tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 65 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-02-18 date_hijri=1442-07-06 document_type=ruling entity=document_number:42fd059e-b0ad-4810-9b11-4fabe797d8de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 65 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا
القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا
القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما مفادها: ان موكله اتفق مع مكتب محاماه لرفع دعوي علي المدعي عليهما ومتابعتها امام المحكمه التجاريه في القضيه رقم (781 لعام 1439) باتعاب قدرها ستمايه الف ريال (600,000) والمتمثله بنسبه 15% من المبلغ المحكوم به، وقد صدر الحكم في تلك القضيه لصالح موكله بمبلغ اربعه ملايين (4,000,000) ريال، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليهما بسداد مبلغ اتعاب المحاماه وقدره ستمايه الف (600.000) ريال لموكله، وباحاله القضيه الي الدايره تقدم وكيل المدعي عليه (...) بمذكره الدفاع الاولي وافاد فيها: ان وكيل المدعي قد اسقط ما قام برفعه من دعاوي سابقه تم صرف النظر عنها، وما ارفقه هو الدعوي الاخيره والتي يطلب فيها بفسخ العقد بين الاطراف وصرف الارباح، وقد دفع المدعي عليهما ببطلان العقد وعدم استحقاقه للارباح وانما فقط برد المبلغ المدفوع بناء علي بطلان عقد البيع، وقد حكمت الدايره وفقا لدفع المدعي عليهما بثبوت بطلان عقد البيع، ورد راس المال فقط، والبطلان يختلف عن الفسخ، مما يدل علي ان المدعي عليهما لم يحوجاه لرفع الدعوي للحصول علي حق ثابت له قبل رفع الدعوي، وانما كان مصدر نشوء الحق الجديد هو الحكم المتضمن رجوع مبلغ شراء الاسهم للمدعي بعدما تقرر بطلان عقد البيع بحكم قضايي، وعليه يطلب رفض الدعوي، وعليه حددت الدايره جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما لديه افاد بان القضيه السابقه لم تنته صلحا بين الطرفين، وانما فصل فيها بحكم قضايي نهايي، وقدم مذكره ادرجت في ملف القضيه بما فيها من مرفقات، وباطلاع وكيل المدعي عليهما علي ما سبق اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي بذلك، ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ ستمايه الف ريال (600,000) قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدها موكله في القضيه رقم (781 لعام 1439ه) والتي صدر به حكم لصالح موكله ضد المدعي عليهما بمبلغ اربعه ملايين ريال (4,000,000)، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان تحمل المدعي عليها في اي دعوي لاتعاب التقاضي لا يكون في كل حال، بل لابد ان تتوافر فيه شروط خاصه لتضمينه اتعاب التقاضي، فمن تلك الشروط ان يكون الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء مماطلا فيه, حتي يحوج صاحب الحق الي رفع امره الي القضاء, قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء, ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) "مجموع فتاوي ابن تيميه 30/25", كما ان من الشروط تحقق تحمل المدعي للمبلغ الذي يطالب بتعويضه عنه، وبتطبيق ما ذكر علي هذه القضيه فان الثابت للدايره قيام الوكيل بتقديم الدعوي السابقه بموجب الحكم الصادر فيها، كما ان الثابت صدور الحكم في تلك القضيه لصالح المدعي، الا انه لم يقدم ما يفيد التزامه باي مبلغ لمكتب المحاماه في تلك القضيه، وبالتالي لم يثبت تكبده حتي تاريخ اصدار هذا الحكم لايه مبالغ ماليه للترافع في تلك القضيه التي يطالب باتعابها، خصوصا وان هذا المبلغ يطرا عليه ما يطرا علي غيره من المبالغ التي في الذمه من الابراء او التنازل عن جزء من الثمن وغيرها، وعليه فانه يكون قد اختل شرط من شروط الحكم باتعاب التقاضي، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض الدعوي؛ فلهذه الاسباب:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (65 لعام 1442ه) المقامه من (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق.
عضو
فيصل بن احمد الزهراني
عضو
محمد بن تركي السعدوني المطيري
رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 636 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) ، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وملخصها مطالبه وكيل المدعي باتعاب المحاماه في القضيه رقم (781) لعام 1439 مبلغ قدره (600,000) ريال، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وقد اعترض علي ذلك وكيل المدعي وملخص الاعتراض وجود مستندات قاطعه في الدعوي تغير الحكم ويستند في اثبات دعواه الي نصوص نظاميه وقواعد فقهيه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا، وحددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي عليه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) ,ولم يحضر من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره نظر الدعوي مرافعه، واطلع الحاضر علي اللايحه الاعتراضيه، وقرر بان ما ورد فيها سبق الاجابه عليه امام الدايره الابتداييه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره للقضيه والحكم الصادر فيها وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب محاماه في القضيه المقامه بينهما ذات الرقم (781) لعام 1439 مبلغ قدره (600,000)، وبما ان المدعي وقع عقد الشراكه مع المدعي عليهما عام 1433 ودفع بموجبه لهما مبلغ 4000,000 ريال ليدخل معهما مساهما في شركه (...) وقد تضمن العقد التزام المدعي عليهما باعاده هذا المبلغ للمدعي في حال رفضت المساهمه من قبل (...)، وبما ان (...) رفضت الطلب في عام 1439 وكان الاجدر بالمدعي عليهما اعاده المبلغ للمدعي التزاما منهما بالعقد، الا ان المدعي عليهما ماطلا المدعي في رد المبلغ فلم يسلماه له الا في عام 1440، مما يؤكد تراخي المدعي عليهما في ايصال الحق للمدعي، وقد اضطر المدعي لتوكيل محامي للمطالبه بحقه، وقد قدم المدعي في سبيل ذلك ما يثبت سداده لجزء من اتعاب المحاماه وهو مرفق بلايحه الاعتراض، ولما للدايره من سلطه تقديريه تري معها كفايه مبلغ مايه الف ريال اتعاب محاماه للقضيه (781) لعام 1439 مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والزام المدعي عليه بمبلغ مايه الف ريال اتعاب محاماه لمماطلتهما في سداد حقوق المدعي والجايه للشكايه عليهما.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 25/3/1442 في القضيه رقم 65 لعام 1442 القاضي برفض الدعوي والحكم مجددا بالزام المدعي عليهما: (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...)، و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعا للمدعي/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال (100,000) ريال. لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير