gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-267231 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267231-2025-AC المقامه من المتهم (سجل تجاري رقم (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المدعيه المدعي عليها الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور / رييسا الدكتور/ عضوا الدكتور/ عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/08/06م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بالاعتراض علي قرار التحصيل الصادر في حقها عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2025/03/09م للبيان الجمركي رقم (...)، والمتضمن احتساب فروقات جمركيه بمبلغ قدره .296,882.34) ريال( وباطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه / .... هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 1446/12/05ه، وترخيص مزاوله مهنه المحاماه رقم (2794)، تبين انها تتضمن ما ملخصه انه بالرجوع لقرار الاعفاء يتضح ان الصنف لفايف المنيوم لا يقل وزنها عن 250 كيلو جرام وعرضها عن 160 سم) وباللغه الانجليزيه (weight no less than 250 KG width no less than 160 CM) وتخضع لبند تعرفه (...)، بالاطلاع علي بيان الاستيراد (...) بتاريخ 2025/03/09م نجد ان تضمن وصف الصنف ( من الومنيوم غير مخلوط) خاضع لذات بند التعرفه وهو (...)، واسست المدعي عليها ان حجب الاعفاء بسبب عدم مطابقه مسمي الصنف بالفاتوره مع قرار الاعفاء وتري ان الصحيح انه مطابق للاعتبارات الاتيه: ا- تري المدعيه انه غاب عن المدعي عليها حقيقه الصنف الوارد من خلال صور المنتج حيث تري ان العبره بالوارد الفعلي، ب وتضيف ان المدعي عليها اهملت بيان التعبيه (اي قايمه التعبيه) وهي مطابقه للوصف المذكور في قايمه الاعفاء والاصل ان جميع مرفقات بيان الاستيراد يتمم بعضها بعضا اما ما يتعلق بالوصف المذكور في الفاتوره تري المدعيه وهو Mill finish coil انه لا يوجد فرق بين كلمه Mill finish coil galuminum coil الا ان وصف aluminum coil اعم واشمل ويندرج تحته عده مسميات ومن ضمنها Mill finish والتي تعني لفايف الالمنيوم الغير مطليه، واختتمت المدعيه لايحتها بطلب الغاء قرار التحصيل محل الدعوي واسترداد الرسوم الجمركيه المدفوعه. الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 1 من 11 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم : CSR-2026-267231 الصادر في الدعوي رقم : 2025-2025-AC وباطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تبين انها تتضمن ما ملخصه ان المدعيه تقدمت بطلب اعفاء من الرسوم عن البيان الجمركي محل الخلاف واتضح ان المدعيه لا تستحق الاعفاء وذلك لكون مسمي الصنف الوارد في الفاتوره والبيان الجمركي لا يطابق مسمي الاصناف في قرار الاعفاء مطابقه تامه وعليه تم حجب الاعفاء، وتضيف المدعي عليها ان قرارها جاء موافقا لما نصت عليه الماده (47) من نظام الجمارك الموحد والتعميم رقم (63/325/م)، وعلاوه علي ذلك قامت المدعي عليها بالتواصل مع اداره الاعفاءات الجمركيه وطلب الافاده اثناء مرحله الاعتراض للتحقق من مدي تطابق المستوردات مع قرار الاعفاء وفقا للتعميم المشار اليه اعلاه وقامت الاداره بالرد بعدم استحقاق المدعيه للاعفاء، وتؤكد المدعي عليها ان الاصل خضوع البضايع الوارده للرسوم الا ما استثني بنص خاص وفقا للماده (9) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الدعوي. وعليه تقدمت المدعيه بمذكره جوابيه للرد علي ما جاء في مذكره الهييه، تتضمن ما ملخصه ان المدعيه قامت بتعديل الوصف واضافه الوصف الذي طلبته المدعي عليها في قرار الاعفاء من جديد، وفيما يتعلق بالمذكره الجوابيه تضيف المدعيه انه بما يتعلق بعدم استحقاقها للاعفاء بحسب افاده المختصين بقسم الاعفاءات بسبب عدم المطابقه مطابقه تامه، حيث تفيد المدعيه بان قرار الاعفاء المحجوب من المدعي عليها تضمن الصنف لفايف المنيوم لا يقل وزنها عن 250 كيلو جرام وعرضها عن 160 سم ) وباللغه الانجليزيه weight no less than 250KG) (width no less than 160 CM ببند تعرفه (...) وبالتالي ليس هناك ما يسوغ للمدعي عليها بحجب الاعفاء في ظل تطابق البيان وقرار الاعفاء والوارد الفعلي، واما ما اشارت اليه المدعي عليها ان المدعيه مخالفه للتعميم رقم (63/325/م)، ترد المدعيه بان التعميم لا يتعلق بوجوب مطابقه الاصناف ولكنه منصرف كليا الي الاصناف التي يتم تدوينها بشكل مجمل دون فرز، بالاضافه الي ان المدعيه تري ان المذكره الجوابيه ان النزاع منحصر حول مسمي الصنف وليس مخالفه الوارد الفعلي لقرار الاعفاء بالاضافه الي ان رقم البند متطابق في البيان وقرار الاعفاء واما ما يتعلق بالاختلاف الوارد في الفاتوره فلا يوجد فرق بين الكلمتين من حيث المعني، وتنوه المدعيه الي ان الصوره المرفقه في المذكره الجوابيه والتي استخدمتها المدعي عليها للاستدلال علي اختلاف المسميات تمثل بينه مباشره علي صحه تطابق الصنف الوارد في البيان وقرار الاعفاء وبرقم البند بشكل خاص. وفي يوم الثلاثاء الموافق 2026/04/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه في الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي؛ حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1446/12/05ه، وترخيص محاماه رقم (...)، كما حضر / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 2 من 11 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-267231 قرار رقم AC-2025-267231 :الصادر في الدعوي رقم الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : 1447/04/24ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانها لا تخرج عما ورد في اللايحه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للجنه ان الخلاف يكمن باعتراض المدعيه علي قرار التحصيل الصادر في حقها بتاريخ 2025/03/09م للبيان الجمركي رقم (47564)، والمتضمن احتساب فروقات جمركيه بمبلغ قدره (296,882.34) ريال. واستنادا الي الفقره (2/ د) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه التي نصت علي انه: "تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي: د النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام"، واستنادا الي الماده (98) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي انه: "تعفي من الضرايب "الرسوم الجمركيه بموجب هذا النظام "القانون" البضاعه المتفق علي اعفايها في التعرفه الجمركيه الموحده لدول المجلس."، ووفقا للماده (11) من نظام الجمارك الموحد التي تنص علي انه : "تفرض الضرايب "الرسوم الجمركيه، وتعدل وتلغي بالاداه القانونيه المعمول بها في كل دوله من الدول الاعضاء مع الاخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشان واحكام الاتفاقيات الدوليه النافذه."، واستنادا الي الفقره (1) من الماده (27) من نظام الجمارك الموحد التي نصت علي انه: "يتطلب لقبول القيمه كعنصر مميز للبضاعه ما يلي: -1- تقدم مع كل بيان جمركي فاتوره اصليه تفصيليه، ويجوز للمدير العام او من يخوله ان يسمح باتمام اجراءات التخليص علي البضاعه دون ابراز الفواتير الاصليه المصدقه والوثايق المطلوبه مقابل تعهد باحضارها في مده لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد، وبناء علي الماده (174) من نظام الجمارك الموحد التي تنص علي انه : "لا تقبل اي مطالبه او دعوي باسترداد الضرايب " الرسوم " الجمركيه التي مضي علي تاديتها اكثر من ثلاث سنوات."، وبناء علي التعميم رقم (63/325/م) بتاريخ 1439/07/26ه الذي ينص علي انه: "لن الرقم المجاني : 8001220000 الصفحه 3 من 11 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم : CSR-2026-267231 الصادر في الدعوي رقم : 267231-2025-AC يتم اعفاء اي ارساليه ترد ويتم تدوينها في بيان الاستيراد بشكل مجمل حيث ان الاعفاء يستدعي فرز اصناف البيان طبقا للفاتوره المرفقه بالبيان وان تتطابق المعلومات المدونه ببيان الاستيراد والفاتوره المرفقه مع قرار الاعفاء مطابقه تامه.". وبناء علي ما تقدم وبعد اطلاع اللجنه علي الاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح ان الخلاف يكمن في قرار التحصيل الصادر بتاريخ 2025/03/09م للبيان الجمركي رقم (...)، و الذي ادي الي حجب الاعفاء الصناعي عن المدعيه، حيث رفضت المدعي عليها طلب الاعفاء لوجود اختلاف في مسمي الاصناف بين الفاتوره والبيان الجمركي مع قرار الاعفاء، وبناء عليه قامت المدعي عليها باصدار قرار التحصيل مما يتضح معه صحه ما توجهت اليه المدعي عليها حيث نص التعميم رقم (325/63/م) المؤرخ في 26/07/1439ه علي ضروره المطابقه التامه بين الفاتوره التجاريه والبيان الجمركي، حيث نص التعميم علي : "وان" تتطابق المعلومات المدونه ببيان الاستيراد والفاتوره المرفقه مع قرار الاعفاء مطابقه تامه". واستنادا الي ما توجهت اليه اللجنه الاستينافيه، الي ان الاصل في البضايع تحصيل الرسوم عليها الا ما تم استثناءه باعفاء وتري ان الاعفاء من الرسوم الجمركيه يعد استثناء ويجب تطبيقه علي الوجه الصادر بالانظمه ذات العلاقه، حيث نص القرار الصادر بالدعوي رقم (246715-2024-AC علي : " ذلك ان قرار الاعفاء من الرسوم يمثل استثناء عن الاصل ويطبق فقط علي ما صدر بشانه" الي ان ذكر "مما يصعب معه التوسع في تفسير ذلك الاستثناء بالنظر الي ان الاصل وهو خضوع جميع البضايع للرسوم." بالاضافه الي القرار الصادر بالدعوي رقم 2022-155508-PC الذي نص علي: "وذلك لان اوضاع وشروط الاعفاء مفترض استيفاؤها علي الوجه الذي جاءت به دون تاويل او تفسير". وفيما يتعلق بدفع المدعيه حول ورود الصنف في قايمه التعبيه او كما اشارت اليه ب (بيان التعبيه فلا عبره بالاستناد الي الوصف الوارد في قايمه التعبيه كونه يعد مستندا ارشاديا لشركات الشحن، حيث اشارت الماده رقم (27) الفقره (1) من نظام الجمارك الموحد والتي نصت علي: "تقدم مع كل بيان جمركي فاتوره اصليه تفصيليه، ويجوز للمدير العام او من يخوله ان يسمح باتمام اجراءات التخليص علي البضاعه دون ابراز الفواتير الاصليه المصدقه والوثايق المطلوبه مقابل تعهد باحضارها في مده لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ التعهد."، وفيما يتعلق بدفع المدعيه حول ان المعني للوصف Mill finish coil و Aluminum coil هو نفس الوصف ولكنه اعم واشمل، فان الصنف علاوه علي كونه غير مطابق من ناحيه الوصف كما نص عليه التعميم المشار اليه اعلاه والذي نص علي وجوب التطابق مطابقه تامه، فان الصنفين يختلفون اختلافا تاما من حيث الاستخدام والمواصفات واللون؛ الامر الذي يتقرر معه رد دعوي المدعي. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: الصفحه 4 من 11 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-267231 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 267231-2025-AC القرار رد دعوي المدعيه/ المتهم، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق باعتراضها علي قرار التحصيل الصادر من المدعي عليها، علي البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 2025/03/09م وبمبلغ (296,882.34) مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا سعوديا واربع وثلاثون هلله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفق النظام، وقد حددت اللجنه ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللجنه تمديد هذا الموعد وفقا للفقره (1) من الماده (31) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / ... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الدكتور/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الصفحه 5 من 11 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-280945 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 280945-2026-AC المقامه من المتهم، سجل تجاري رقم (...) ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/08/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الاستاذ/ ... رييسا الاستاذ / ... عضوا الدكتور / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (267231-2026-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...)، ترخيص محاماه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن رييس مجلس الاداره حسب الظاهر في عقد التاسيس، بموجب الوكاله رقم (...) الصادره في تاريخ 2025/06/01م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالنظر في الاعتراض المقدم من الشركه المدعيه - المشار الي بياناتها اعلاه – علي قرار التحصيل الصادر في حقها عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ 2025/03/09م للبيان الجمركي رقم (...) بتاريخ 2025-03-09م، والمتضمن احتساب فروقات جمركيه بمبلغ قدره (296,882.34) مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا واربع وثلاثون هلله، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها محل الاستيناف - القاضي منطوق فيما ياتي: " رد دعوي المدعيه المتهم، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق باعتراضها علي قرار التحصيل الصادر من المدعي عليها، علي البيان الجمركي رقم (...) وتاريخ 2025/03/09م وبمبلغ (296,882.34) مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا سعوديا واربع وثلاثون هلله.". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه الدفع بان القرار الابتدايي اخطا عندما ايد موقف الهييه في فرض رسوم جمركيه علي ارساليه تعد من المدخلات الاساسيه لمصنع وطني مرخص، حيث تمتلك المستانفه قرار وزاري برقم (1442/2676) مقيد برقم تسلسلي (...) يمنح المتهم اعفاء صريحا وممتدا للمدخلات الصناعيه، وحيث ان البضاعه المستورده لفات الالمنيوم) من المواد الاوليه المسجله رسميا ضمن قوايم المدخلات الصناعيه للمصنع، فان قيام الهييه بالغاء الاعفاء باثر رجعي يمثل التفافا علي القرار الصادر من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، اضافه الي انه جاء في مسببات القرار الابتدايي رد الدعوي بناء علي القول بان المواد المستورده تختلف في "الاستخدام والمواصفات واللون" عن المواد المعفاه، وهو استنتاج خاطي لا الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 11 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-280945 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 280945-2026-AC يقوم علي اي سند فني او نظامي من المستندات، ذلك ان اللجنه لم تستند في هذا الاستنتاج الي تقرير فني صادر من جهه مختصه، ولم تجر اي فحص او تحليل مختبري للمواد محل النزاع، ولم تشر في اسباب قرارها الي مستند او وثيقه فنيه تثبت وجود اختلاف جوهري بين المواد المستورده والمواد المشموله بالاعفاء، كما ان لفات الالمنيوم المذكوره في الفاتوره والبيان (...) هي المواد ذاتها المعتمده في نظام" فسح " الجمركي الالكتروني المرتبط اليا بوزاره الصناعه، اضافه الي ان عدم الاعتداد بقايمه التعبيه بحجه انها مجرد مستند ارشادي لشركات الشحن استنادا الي نص الماده (27) من نظام الجمارك الموحد، فان هذا التسبيب في غير محله، ذلك ان الماده المستند اليها تتعلق باثبات قيمه البضاعه ولم تتضمن اي نص يقضي بعدم حجيه قايمه التعبيه او استبعادها من المستندات التي يمكن الاستناد اليها في التحقق من وصف البضاعه او نوعها او مكوناتها بل ان الفقره الثانيه من الماده ذاتها نصت صراحه علي ان اثبات قيمه البضاعه يكون بتقديم جميع الفواتير والمستندات التي تبين قيمتها، ومنحت الفقره الثالثه الاداره الجمركيه الحق في طلب المستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقه بالبضاعه، الامر الذي يؤكد ان النظام يعترف بكافه المستندات التجاريه المصاحبه للشحنه ويجيز الاستناد اليها للتحقق من حقيقه البضاعه وبياناتها، كما ان قايمه التعبيه تعد من المستندات الاساسيه الملازمه للشحنات الدوليه، وتتضمن بيان الاصناف والكميات والاوزان ووصف البضاعه، ومن ثم فان وصفها بانها مجرد مستند ارشادي لشركات الشحن لا ينفي حجيتها ولا يسقط قيمتها الاثباتيه، وفضلا عن ذلك فان اللجنه لم تبين سبب استبعادها رغم صدورها ضمن مستندات الشحنه الرسميه، ولم تثبت وجود اي تعارض بينها وبين الفاتوره او اي مستند اخر، كما يدفع وكيل المستانفه بان الهييه قامت باحتساب الفروقات بدعوي تدني القيمه" والثابت من اوراق الدعوي ومستنداتها ان محل النزاع لا يتعلق بالقيمه الجمركيه للبضاعه من الاساس، وانما يتعلق بحجب الاعفاء الجمركي المستحق للشركه علي البضاعه المستورده، وبالتالي فان عدم بحث اللجنه لصحه سبب موضوع النزاع يمثل خطا في فهم الواقعه وتكييف الوقايع محل الدعوي، والخلط في ذلك ادي الي تطبيق احكام نظاميه لا تتصل بموضوع النزاع، اضافه الي ان العبره بحقيقه البضاعه لا باختلاف الاوصاف التجاريه، حيث ذهبت اللجنه الي ان الصنف الوارد بمسمي (Mill Finish Coil) يختلف اختلافا تاما عن الصنف الوارد بقرار الاعفاء بمسمي (Aluminum Coil) وهذا التسبيب غير قايم علي اساس صحيح، ذلك ان عباره (Aluminum Coil) الوارده في قرار الاعفاء تمثل الوصف العام للبضاعه، اي "لفايف الالمنيوم" بينما عباره (Mill Finish Coil) الوارده في الفاتوره لا تدل علي منتج مختلف، وانما تمثل وصفا فنيا اكثر تحديدا لذات المنتج، يفيد ان لفايف الالمنيوم وارده بحالتها الصناعيه الطبيعيه غير المطليه ومن ثم فان الوصف الاخير لا يخرج البضاعه عن كونها لفايف المنيوم" بل يؤكد طبيعتها ويحدد احدي خصايصها الفنيه، وان جميع المستندات التجاريه تصف البضاعه علي انها لفايف المنيوم، كما يدفع وكيل الشركه المستانفه بعدم الرد علي دفع جوهري يتعلق بتعديل مسمي الصنف واعتماد الجهه المختصه بذلك، حيث تمسكت الشركه امام اللجنه حرصا منها بتقدمها بطلب تعديل مسمي الصنف الي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه ليكون مطابق لما ورد في الفاتوره، وقد ورد رد رسمي من اداره الاعفاءات بالوزاره بالموافقه علي الطلب، ولم تعتبر ان هناك اختلاف في حقيقه الصنف او الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 11 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-280945 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 280945-2026-AC خروجه عن نطاق الاعفاء، فبالرغم من جوهريه الدفع، فقد اغفل القرار الابتدايي مناقشته والرد عليه، واختتمت بطلب قبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع نقض القرار الابتدايي والحكم مجددا بالغاء قرار التحصيل محل الدعوي وتاكيد سريان الاعفاء الصناعي الممنوح للشركه، واحتياطيا الحكم بنقض القرار الابتدايي اعاده الدعوي الي اللجنه الابتداييه للفصل فيها من جديد. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه ان قرار حجب الاعفاء لم يؤسس علي افتراض مرسل حيث ثبت لجهه الاداره اختلاف المسميات واشتراطات الصنف المعتمد في قرار الاعفاء عما جاء في الفاتوره التجاريه والبيان الجمركي، والتحقق من تطابق المسميات هو من صميم عمل الدايره الجمركيه بموجب نص الماده (47) من نظام الجمارك الموحد، اذ ان المطابقه المستنديه لا يستلزم لها اجراء فحص مخبري او تقرير فني مستقل طالما ان الاختلاف ثابت مستنديا، ولا ينال من صحه قرار الهييه مجرد القول بان الصنف هو ذاته طالما عجزت المستانفه عن تحقيق المطابقه التامه المفروضه نظاما بموجب التعميم (63/325/م) الذي اشترط المطابقه التامه، كما تفيد الهييه بان الدايره الجمركيه ملزمه وفقا لنظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه بالالتزام بما جاءت به الفاتوره والبيان الجمركي التفصيلي كوثايق تثبت مسمي الصنف وماهيته، ولا يمكن لقايمه التعبيه نظاما تصحيح او تعديل مسمي ورد بشكل مختلف في الفاتوره، واستنادا للتعميم انف الذكر والماده (27) من نظام الجمارك الموحد، فان تطبيق الاعفاء يستوجب فرز اصناف البيان طبقا للفاتوره المرفقه حصرا ومطابقتها التامه مع قرار الاعفاء، وحيث ثبت الاختلاف بين الفاتوره والقرار فان استبعاد الاستدلال بقايمه التعبيه التكميليه لتغطيه نقص الفاتوره تطبيقا صحيحا وموافقا للنظام، فضلا عن ذلك فان قايمه التعبيه هي مستند تكميلي ومساعد لبيان اوزان وعبوات وارشادات شحن وليست مستندا رسميا لتجاوز الشروط واجبه التطبيق، كما ان ادعاء المستانفه بوجود خلط في السبب خلف القرار الصادر من جهه الاداره غير صحيح، اذ لم يصدر قرار التحصيل نتيجه اعاده تقييم القيمه الجمركيه للبضاعه او رفض الفواتير، بل ان تحصيل الرسوم الجمركيه هو الاثر النظامي والمالي - العادل - المترتب علي حجب الاعفاء الجمركي، ذلك ان الاعفاء من الرسوم الجمركيه استثناء من الاصل فانه يفسر في اضيق الحدود ولا يجوز التوسع في تفسيره او القياس عليه، وتؤكد الهييه ان تمسكها بالتطابق المستندي للبضايع يهدف الي حمايه وضبط الاعفاءات ومنع تمرير اصناف غير مستحقه تحت مسميات عامه، واما بشان موافقه وزاره الصناعه علي تعديل المسمي، فالعبره في تطبيق الاعفاءات واستحقاقها تكون بالحاله التي عليها البضاعه ووصفها الفني والنظامي وقت تقديم البيان الجمركي وانهاء اجراءاته، ولجوء المستانفه لوزاره الصناعه والثروه المعدنيه لتعديل المسمي بعد صدور قرار التحصيل هو اقرار صريح منها بعدم مطابقه المسميات وقت الفسح الجمركي، ولما ان هذا التعديل اجراء لاحق ومستقل فانه لا يطبق باثر رجعي ليلغي المخالفه التي وقعت مكتمله الاركان وقت تقديم وانهاء البيان الجمركي، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي تعقيب المستانفه علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه ان استدلال الهييه بالتعميم المشار اليه جاء في غير موضعه وفي غير الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 8 من 11 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-280945 : قرار رقم AC-2026-280945 :الصادر في الدعوي رقم ما اقر له؛ اذ ان التعميم ينص صراحه علي منع اعفاء الارساليات التي تدون ببيان الاستيراد بشكل مجمل دون فرز اصنافها، بينما البيان الجمركي محل الدعوي لم يتضمن سوي صنف واحد مفرز ومحدد بدقه بكافه بياناته، ويندرج تحت بند التعريفه (...)، وهو ذات البند المعتمد والمنصوص عليه صراحه بقرار الاعفاء، كما ان طلب التعديل المقدم لوزاره الصناعه لم يكن لادخال صنف جديد او التغطيه علي مخالفه، وانما بتوجيه من الهييه لاستيفاء الشكل الذي اصرت عليه الهييه، وموافقه تعديل المسمي تعد بينه قاطعه علي ان الصنف المستورد هو ذاته المشمول بالاعفاء بالقرار رقم (...) والخلاف شكلي لا يمس استحقاق الاعفاء، ويحمل رد الهييه اقرارا بان المتهم استفرغت وسعها لتلبي مطلوبات الهييه وعدلت المسمي بقرار الاعفاء لدي الجهه المختصه وان رفض الهييه لا يخرج من دايره التعسف. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/08/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد للنظر في الاستيناف المقدم من المتهم، سجل تجاري رقم (...) علي القرار رقم (267231-2026-CSR) وتاريخ 2026/04/21م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/06/03م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/06/22م فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وبعد الاطلاع علي قرار اللجنه الابتداييه واللوايح المقدمه من الاطراف، تبين بان الخلاف يكمن في تطبيق قرار الاعفاء الوزاري برقم الصادر (1442/2676) وتاريخ 09-09-1442ه المتضمن اعفاء ارساليات المتهم، اعتبارا من 01-2021-03م الي 28-02-2026م حسب البيان رقم (134) وتاريخ 02-09-1442ه والمحتويه علي مواد اوليه ومواد تعبيه وتغليف للمصانع الوطنيه، والتي تضمنت البند الجمركي رقم (...) بالوصف لفات المنيوم - Aluminium coil)، وحيث قامت الهييه بحجب الاعفاء واصدار قرار التحصيل بسبب اختلاف مسمي الصنف الوارد ما بين الفاتوره وقرار الاعفاء حيث ذكر مسمي الصنف في الفاتوره (MILL FINISH COIL) وهو ما ذكرت المستانفه بانه المسمي التجاري الدقيق للصنف وقد تم ذكر مسماه العام الوارد في قرار الاعفاء في قايمه التعبيه، الا ان 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 9 من 11 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض CAR-2026-280945 : قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 280945-2026-AC الهييه اعتبرتها مستند تكميلي وحجبت الاعفاء استنادا الي التعميم رقم (63/325/م) الذي اشترط المطابقه التامه، وبالنظر الي دفوع الهييه، تبين بانها حجبت الاعفاء لعدم تطابق مسمي الصنف حرفيا بين قرار الاعفاء والفاتوره، وليس اختلاف في طبيعه وحقيقه الصنفين كما ذكر في القرار الابتدايي، ولم تدفع باختلاف الصنفين جوهريا، بل كانت دفوعها حول مطابقه المسميات مطابقه تامه، وبالنظر الي المسميات يتضح ان المسمي MILL FINISH) (COIL لفايف المنيوم بسطح ناتج عن عمليه التصنيع يندرج تحت المسمي (لغات المنيوم - Aluminium coil) : مما يكون معه الصنف مستحق للاعفاء من الرسوم الجمركيه، وما يؤكد ذلك هو صدور موافقه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه علي طلب تعديل المسميات دون اعتراض علي اختلاف الاصناف، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الهييه بان التعديل لا يمكن تطبيقه باثر رجعي؛ لان الاستناد الي الموافقه ليس لتطبيق الاعفاء باثر رجعي، بل تاكيد ان البضاعه عباره عن صنف واحد مشمول بقرار الاعفاء رغم اختلاف المسميات، وان الاختلاف يعود الي مسميات تجاريه لا تمس حقيقه ونوع الصنف الوارد، واما ما كان في شان ما استندت اليه المستانف ضدها من تعميم، فوجه تطبيق التعميم المتعلق بوجوب المطابقه هو لعدم استغلال قرارات الاعفاء في غير ما صدرت بشانه من ارساليات، الا انه لم يثبت في الواقعه محل الدعوي عدم التطابق او اختلاف الارساليه محل الدعوي عما ورد في الفاتوره او قرار الاعفاء، ولم يثبت بان تطبيق الاعفاء علي الارساليات الوارده هو اعفاء لارساليات غير مستحقه للاعفاء، ذلك ان جل دفوع المستانف ضدها متعلقه بعدم تطابق المسمي في الفاتوره وقرار الاعفاء، ولم تطعن باساس تطبيق الاعفاء علي الاصناف او اختلافها جوهريا عما ذكر في الفاتوره او قرار الاعفاء؛ مما يكون معه حجب الاعفاء وقرار التحصيل الصادر في حق الشركه المستانفه مبني علي اساس غير سليم؛ مما تنتهي معه اللجنه الاستينافيه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي والغاء قرار التحصيل للبيان الجمركي رقم (...) بمبلغ (296,882.34) مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا واربع وثلاثون هلله. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه المتهم، سجل تجاري رقم (...) علي القرار الابتدايي رقم (-2026-CSR (267231) وتاريخ 2026/04/21م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا : وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي رقم (267231-2026-CSR) وتاريخ 2026/04/21م الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، والحكم بالغاء قرار التحصيل للبيان الجمركي رقم (47564) وتاريخ 2025/03/09م بمبلغ قدره (296,882.34) مايتان وسته وتسعون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا سعوديا واربع وثلاثون هلله. وبعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 10 من 11 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-280945 الصادر في الدعوي رقم : 280945-2026-AC وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ ... عضو الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ/ ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 11 من 11