moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 2779 لعام 1442 ه المقامه من/ عمر عوض عبدﷲ باسمير هويه وطنيه (...) ضد/ ماجد يحي جمعان النعماني هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي علي بن خالد بن علي المشيقح عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان ندي بنت عبدﷲ بن عبدالرحمن المقيطيب، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكالتها عن المدعي الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم 402190759 وتاريخ 19/ 11/ 1440ه، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: "ان موكلي يملك مؤسسه مدارات التجميل للتجاره سجل تجاري (...) بتاريخ 12/ 2/ 1424ه مصدره الرياض وفروعها الثلاثه مبينه في عقد التاسيس، وقام موكلي بتاريخ 10/ 10/ 1442ه ببيع 45% من المؤسسه للمدعي عليه استنادا علي البيع في قرار الشركاء علي اوراق مؤسسه موكلي لتاسيس شركه مدارات التجميل للتجاره (ذات مسيوليه محدوده) المؤرخ في 10/ 10/ 1442ه الذي جاء فيه نص علي بيع موكلي 45% من مؤسسته للمدعي عليه بالنص ( حيث ان الطرف الاول السيد/ عمر عوض عبدﷲ باسمير يمتلك مؤسسه فرديه مقيده باسم مؤسسه مدارات التجميل للتجاره وفروعها الثلاثه قد رغب في التنازل بالبيع عن 450 حصه للطرف الثالث السيد/ ماجد يحي جمعان النعماني (مرفق1) مصادق ومدقق عليه من وزاره التجاره بمعرفه اداره الشركات. وقام بالتوقيع عليه وكيله طارق بن محمد حكمي. وقام المدعي عليه باخفاء هذا القرار من وزاره التجاره والصناعه. وبناء علي هذا القرار تم اصدار عقد تاسيس الشركه شركه مدارات التجميل للتجاره المؤرخ في 16/ 10/ 1432ه صحيفه 92 عدد 3545 مجلد 341 لعام 1432 (مرفق2) وذكروا فيه ان راس مال الشركه (100.000) مايه الف ريال سعودي. مصادق عليه من كاتب العدل المكلف بوزاره التجاره والصناعه، وقام بالتوقيع عليه وكيله طارق حكمي في صفحه 5 من هذا العقد الذي يدل علي انتقال 450 حصه من مؤسسه موكلي لملك المدعي عليه بناء علي قرار الشركاء، علما ان موكلي حصل علي قيمه 50 حصه من مدارات التجميل للتجاره وهو مبلغ (650.000) ستمايه وخمسون الف ريال من يحي النعماني في القضيه رقم 14374 لعام 1440 في الدايره الجاريه 20 بعد طلب القاضي من موكلي حصر الدعوي من 3 مطالبات الي مطالبه واحده. واقر المدعي عليه في تلك الدعوي بصحه قرار الشركاء الثاني علي اوراق الشركه بتعديل عقد التاسيس المؤرخ في 6/ 2/ 1436ه، وصحه عقد التاسيس الثاني لشركه مدارات التجميل للتجاره (ذات مسيوليه محدوده) المؤرخ في 16/ 3/ 1436 عدد 36414718، واقر بشراء 50 حصه، واقر بان قيمه 50 حصه من مدارات التجميل للتجاره هو مبلغ (650.000) (مرفق4). الطلبات: ? - الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (5.850.000) خمسه مليون وثمانمايه وخمسون الف ريال وذلك قيمه 450 حصه من مدارات التجميل للتجاره سجل تجاري 1010185743 التي اشتراها المدعي عليه من موكلي للاسانيد المرفقه، بناء علي ان قيمه 50 حصه مبلغ (650.000) ستمايه وخمسون الف ريال، او ندب خبير مختص للتقييم بموجب حساب موكلي في مصرف الراجحي رقم (...). 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي للمطالبه بحقوقه الماليه نسبه (10%) من القيمه مبلغ (585.000) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ريال سعودي في حال الحصول علي كامل المبلغ. 3- الزام المدعي عليه بدفع قيمه 45 سياره خاصه بموكلي وتعادل مبلغ (2.000.000) ريال" اه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه، واستوضحت الدايره من المدعي عن الدعوي فاجاب بانه كان يملك مؤسسه مدارات التجميل للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 12/ 2/ 1424ه وقد اتفق مع المدعي عليه وشريك اخر اسمه يحي النعماني علي تحويل المؤسسه وفروعها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بمشاركتهما وتم تقييم صافي اصول المؤسسه وفروعها بمبلغ ميه الف ريال وتم تاسيس الشركه بتاريخ 16/ 10/ 1432ه وتوثيق عقد تاسيسها والمصادقه عليه، وتم الاتفاق علي ان يكون نصيب المدعي عليه من حصص الشركه 45% وتعادل 450 حصه وقيمه الحصه 100 ريال والاجمالي 45.000 ريال، واضاف المدعي ان المدعي عليه اشتري 45% من مؤسسته مقابل دخوله في الشراكه، وانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (5.850.000) ريال وذلك قيمه 450 حصه من مؤسسه مدارات التجميل للتجاره بناء علي ان قيمه 50 حصه مبلغ (650.000) ريال طبقا لحكم الصلح المشار اليه في لايحه الدعوي، او ندب خبير مختص للتقييم. وبسؤاله ما الثمن المتفق عليه مقابل انتقال الحصص للمدعي عليه؟ اجاب بانني لا اتذكر الثمن علي وجه التحديد واطلب مهله لمراجعه المستندات وبيان الثمن، فافهم بان عليه بيان الثمن المتفق عليه في هذه الجلسه وان ذلك من لازم تحرير الدعوي وشرط قبولها فاجاب بانه يطلب مهله لذلك، فقررت الدايره عدم امهاله، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يدعي انه باع المدعي عليه 45 % من حصص مؤسسه مدارت التجميل المملوكه له، وقد طلب الزامه بثمن هذا الحصص بمبلغ (5.850.000) ريال مدعيا ان قيمه 50 حصه مبلغ (650.000) ريال طبقا لحكم الصلح المشار اليه في لايحه الدعوي، او ندب خبير مختص للتقييم. ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي بيان ما هو الثمن المتفق عليه لشراء الحصص مع تقديم المستندات المثبته لذلك، وافهم بان ذلك من لازم تحرير الدعوي وشرط قبولها، فقرر ان الثمن يختلف عن المبلغ محل المطالبه وقرر انه لا يتذكره وطلب مهله لبيانه وتقديم المستندات عليه، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان المدعي لم يبين في صحيفه الدعوي الثمن للحصص محل المطالبه، وقد عجز عن بيان ذلك في الجلسه المنعقده لنظرها وطلب مهله، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. ولا ينال من ذلك مطالبته بتقدير الثمن بناء علي حكم الصلح او التقييم؛ اذ ان المدعي عليه ليس طرفا في ذلك الصلح فلا يلزم بما ورد فيه، كما ان التقييم لا يصار اليه مع وجود الاتفاق بين الطرفين علي ثمن المبيع. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي. عضو محمد بن علي السلطان عضو علي بن خالد بن علي المشيقح رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2983 لعام 1442 ه المقامه من/ عمر عوض عبدﷲ باسمير هويه وطنيه (...) ضد/ ماجد يحي جمعان النعماني هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي عدم قبول الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/8/30ه ثم تقدمت وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه . (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الالتماس وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي