moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470633020 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (انه بتاريخ 19/١١/١443ه الموافق 18/٠٦/2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (١) شهر هجري وقيمه الاجره (١٣٤.٦٠) مايه واربعه وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، بثمن اجمالي قدره (١٤٤,٨٩٠.٩٠) مايه واربعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٤٤,٨٩٠.٩٠) مايه واربعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله بتاريخ 8/٠٣/1444ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٤٤,٨٩٠.٩٠) مايه واربعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي وتسعون هلله،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 8/٠٣/1444ه الموافق 04/١٠/2022م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 9/٠٢/1444ه الموافق 05/٠٩/2022م حتي 8/٠٣/1444ه الموافق 04/١٠/2022م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله مما ادي الي (مما ادي الي توكيل محام). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- الاجره المتبقيه وقدرها (١٤٤,٨٩٠.٩٠) مايه واربعه واربعون الفا وثمان ميه وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، عن الفتره من 9/٠٢/1444ه الموافق 05/٠٩/2022م الي 8/٠٣/1444ه الموافق 04/١٠/2022م. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٤٨٩.٠٩) اربعه عشر الفا واربع ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و تسعه هلله. هذه دعواي) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 16/07/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه وافهمتها الدايره بتعديل الوكاله ونظرا لانعقاد الجلسه بعد وقتها وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتحرير الدعوي وعلي المدعي عليها الاجابه وايداع المذكره الدفاعيه قبل الجلسه القادمه باسبوع، وفي الجلسه اللاحقه حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي تحرير الدعوي المقدم من وكيله المدعيه بتبادل المذكره بعد الجلسه السابقه و تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المرفقه قبل امس المتضمنه بان المطالبه ضد المؤسسه و المفترض الا تقام عليه شخصيا وان مؤسسه (...) العايده له تحولت الي شركه العام الماضي وبنظر للعقد تبين بان التعاقد تم مع المؤسسه وبالتالي افهمته الدايره بالجواب الملاقي فقرر بان لم يلتقي بالمدعي وان الشريك في شركه (...) هو من تواصل مع المدعي وبعرض علي الدعوي المحرره عليه قرر بانه لا يعلم عن الحسابات وليس لديه السيوله ومستعد بتقسيط المدعيه 1000 ريال شهري وبسؤاله عن صحه المبلغ المتبقي انتهاء الذي قررته المدعي 110000ريال قرر بانه غير صحيح وانه تم تحويل 30000 ريال تقريبا من حساب الشركه فافهمته الدايره ببيان المبلغ الاجمالي والمسدد ومستند السداد والمتبقي وتودع خلال اسبوع، وفي جلسه هذا اليوم 12/10/1444ه تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المتضمنه ان المبلغ الاجمالي للاجره 342950.79 وسدد جزء منه وتبقي للمدعيه 94362.51 ريال وقررت وكيله المدعيه بان رجعت لموكلها وتبين صحه ما اقر به المدعي عليها وتحصر دعواها بالمبلغ المقر به بالاضافه الي اتعاب المحاماه من قبل المدعي عليه و ذكر المدعي عليه بانه ابلغ المدعيه بان المؤسسه تحولت الي شركه وان عليه مطالبه الشركه ولم يقم بذلك، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد تاجير معدات بين الطرفين ويطلب المدعي انتهاء الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المتبقي من الاجره وقدره 94362.51ريال، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل ويقر باستحقاق مبلغ المطالبه المذكور ويذكر ان مؤسسه (...) العايده له تحولت الي شركه لاحقا للعقد المبرم بين الطرفين، ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها) فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ومن ثم الزامه بسداده استنادا علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل..) فهو والشركه التي هو شريك فيها مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات وبالتالي فالدعوي والمطالبه صحيحه وكان يفترض عليه التجاوب مع مطالبه المدعي بالسداد من حسابه او من حساب الشركه، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بنسبه 10% هو الاكثر ملايمه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وقوه موقف المدعي فيها؛ لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب بهذه النسبه، وتسقط المطالبه بما زاد عنها وتنتهي الي رفضها. نص الحكم: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 103798.76 مايه وثلاثه الاف وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا وسته وسبعون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.