moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570475689 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمشاريع المحدوده (شركه مساهمه مقفله) المدعي عليه : شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ابواب معدنيه - اكسسوارات ابواب معدنيه) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م بثمن اجمالي قدره (980,304.65) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (684,895.34) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع والحد الايتماني للتوريد مبلغ قدره (1,000,000.00) مليون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/5ه الموافق 2018/01/22م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير + مراسلات). 2- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (30,000.00) ريال ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 295,409.31ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ابواب معدنيه ومحلقاتها لصالح المدعي عليها؛ ومبلغ قدره 30.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 29/4/1445ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 295.409 ريال تمثل قيمه توريد اكسسوارات وابواب للمدعي عليها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي طلب فتح حساب وكذلك مجموعه من الفواتير ومصادقه علي الرصيد موقعه من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ كما ذكر بانه يوجد سند لامر جري توقيعه من ضمن اتفاقيه فتح الحساب فطلبت منه الدايره تقديم ذلك خلال (3) ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، ولامهال المدعي وكاله تقديم ما طلب منه ، جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 295.409 ريال تمثل قيمه توريد اكسسوارات وابواب للمدعي عليها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي طلب فتح حساب وكذلك مجموعه من الفواتير وسند لامر صادر من المدعي عليها موقع ومختوم بختم المدعي عليها ومصادقه علي الرصيد موقعه من المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 295,409.31ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ابواب معدنيه ومحلقاتها لصالح المدعي عليها؛ ومبلغ قدره 30.000ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال طلب فتح حساب ومجموعه من الفواتير؛ وسند لامر صادر من المدعي عليها موقع ومختوم بختم المدعي عليها ومصادقه علي الرصيد موقعه من المدعي عليها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات، قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمشاريع المحدوده شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (295.409.31)ميتان وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه ريالات، وواحد وثلاثون هلله ، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للمشاريع المحدوده شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (29.500) تسعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال ،ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين