moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي : شركه (...) للسيارات المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ادعي فيها: ان موكلته بتاريخ ١٤١٩/٠٦/٢٢ه باعت علي المدعي عليه سياره بنظام الايجار المنتهي بالتمليك بثمن اجمالي قدره (٤٨,١٧٤) ثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا سدد منه (٢٣,٠٣٨) ثلاثه وعشرون الفا وثمانيه وثلاثون ريالا، وقد استلم المدعي عليه المبيع. ولم يسلم المبلغ المتبقي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند لامر بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٤م وبمبلغ قدره (٤٨,١٧٤) ثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا والممهور بتوقيع المدعي عليه. ٢- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٤/١٠/١٩٩٨م والممهور بتوقيع الطرفين. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٢٥,١٣٦) خمسه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وبسؤاله عن العين المؤجره فاجاب بانها عباره عن سياره واحده من نوع (...) ولون (...) ورقم (...) وموديل ١٩٩٨م والتي تم تاجيرها لمؤسسه المدعي عليه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المشار الي معلوماته سابقا ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٢٥,١٣٦) خمسه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريالا. يمثل قيمه سياره من نوع (...) اللون (...) ورقم الهيكل (...) صنع عام ١٩٩٨م اشتراه المدعي عليه من المدعيه بصفته صاحب مؤسسه (...) للاعمال الخشبيه الا انه لم يقم بسداد المبلغ المتبقي المستحق للمدعيه. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعات المدعيه المبرم بين المدعيه/شركه (...) وبين مؤسسه (...) المؤرخ في ٢٤/١٠/١٩٩٨م والممهور بتوقيع الطرفين. كما قدمت سند لامر المحرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٤م بمبلغ قدره (٤٨,١٧٤) ثمانيه واربعون الفا ومايه واربعه وسبعون ريالا والممهور بتوقيع المدعي عليه. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,١٣٦) خمسه وعشرون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال. وهذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.