gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268131 قرار رقم: (VT-2025-268131) الصادر في الدعوي رقم المقامه <table><tr><td>المدعيه</td><td>من / شركه (.....)</td></tr><tr><td></td><td>سجل تجاري رقم (.....) رقم مميز (.....)</td></tr><tr><td>المدعي عليها</td><td>ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصله والسالم علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td></td><td>انه في يوم الثالثاء بتاريخ 27/2026/01/27، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه</td></tr><tr><td></td><td>المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ</td></tr><tr><td></td><td>(13/95) بتاريخ 24/02/26، بحضور كل من:</td></tr><tr><td></td><td>رييس بالانياء</td></tr><tr><td></td><td>عضو</td></tr><tr><td></td><td>عضوا</td></tr><tr><td></td><td>وذلك للنظر في الحوي المشار اليها اعلام، وحيث استوفت الحوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت</td></tr><tr><td></td><td>لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريريه والجمريكيه بتاريخ 28/08/2025.</td></tr><tr><td></td><td>الوقايع</td></tr><tr><td></td><td>تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (……) هويه وطنيه (……) ، بصفته الممثل نظامي للمدعيه، وذلك</td></tr><tr><td></td><td>بموجب الوكاله رقم (……) ، الصادره بتاريخ 15/09/2025/م، وترخيص التراجع عن الشخصيه المعنيه رقم</td></tr><tr><td></td><td>(……) تقدم بلانحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم ضريبه القيمه</td></tr><tr><td></td><td>المضافه المتعلقه بشهر ابريل من عام 2021م، ويطالب باستبعاد المبلغ البالغ (1,652,805.31) ريال، والمتمثل في ضريبه القيمه المضافه المختصه علي عمليات اعاده التامين.</td></tr><tr><td></td><td>وبتاریخ 2025/10/17 م, تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه، اطلعت عليها الداره.</td></tr><tr><td></td><td>وبتاریخ 2025/11/20 م, قدمت المدعيه مذكره رد، اطلعت عليها الداره.</td></tr><tr><td></td><td>وفي يوم الثالثاء بتاريخ 1447/08/08 م, مساعده، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيصه المضافه في محافظه جده جلستها بصور اعشها المدونه / اسمافهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المري طبقا اجراءات التقاضي المري عن بعد; والبداء علي الخصوم حضر (……) (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (س启超 (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (سعودي (س切除术 (……) واتريخ 1447/3/23) واتريخ 1447/3/23) واتريخ 1447/3/23) واتريخ 1447/3 www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني | Public | PePublic 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268131: قرار رقم: (VT-2025-268131) الصادر في الدعوي رقم نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهينه الزكاه والضريه والجمارك. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجب وفقا لما ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤال مثل المدعي عليها عن ردهlibبالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وبعد استعرض مستندات الدعوي سالت الداره طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (1535) رقم (1/1) بتاريخ 15/01/15 واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (113) وتاريخ 14/38/11/2022 ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 14/38/12/14 ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمعيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14/45/04/08 ه، وعلي الاتفاقيه الموحه لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: وما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الاعتراض علي عليها بشان اعاده التقييم اعاده التقييم ضريبه القيمه المضافه المتعلقه بشهر ارجل من عام 2021م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، وعليه فان هذا الزناع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الدايره. وحيث تبلغت المعديه بنتيجه الاعتراض بتاريخ (2025/08/06) وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (2025/08/28) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمكريه والتي تحت علي انه: "يجوز لمن للفقره (ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمكريه والتي تحت علي انه: "يجوز لمن لدفقه (ب) من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمكريه والتي تحت علي انه: "يجوز لم من الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمكريه والتي تحت علي انه: "يجوز لم من الماده (5) من القمه (ب) من القمه (ب) من القمه (ب) من القمه (ب) من القمه (ب) من القمه (ب) من القمه ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طرفها الاعمال الكافيه لتقديم ما لديهما، يتبين ان丰富了كم في اعتراض الممعيه علي قيام المدعي عليها باستبعاد مبلغ قدره (1,652,805.31) من ريال، يمثل عوامل اعداده التامين المستلمه من شركات اعاده تامين (مقدمي خدمات اعاده التامين) الغير مقيمه من بند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الصفريه والمتعلق بشهر ابريل من عام 2021م، و اضافه لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك استنادا الي الماده (14) والفقره الفرعيه (ا) و (د) من الفقره (2) من www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني | Public | | ePublic | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268131: قرار رقم (VT-2025-268131) الصادر في الدعوي رقم الماده (33) من الالجه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، واستنادا الي الفقره (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموده لضريبه القيمه المضافه، وتدفع المده انها تتتاقد مع مقدمي خدمات اعاده التامين وذلك لتفطيه جزء من المخاطر التي تتحملها مقال عقود التامين، حيث تقوم بدفع جزء من الاقصاط المحطه (من حامل الوثيقه) لمقدمي خدمات اعاده التامين مقال تحمل الاخيره جزء من مطالبات التامين التي تسددها المده لتحامل الوثيقه، كما تقدمت خلال توري انها مقال توريد لخامل الوثيقه، كما تقدمت المده في عموه من مقدمي خدمات اعاده التامين والتي تري انها مقال توريد خدمات التي تقدمها شركه التامين لشركه اعاده التامين لQRه ان يساند اعمال اعاده التامين ومنحها امكانيه الربح من محفظه مخاطر شركه التامين وتعويض شركه التامين عن تكاليفها. كما افاتت ان قسط التامين، وقسط اعاده التامين، وعموله اعاده التامين هي ثلاث توريدات مستقله تماما كما بن الدليل الارشادي للتامين واعاده التامين (في النسخه المحيه) ان معامله اعاده التامين من منظور ضريبه القيمه المضافه تنطوي علي ثلاث توريدات منفصله، ولكل توريد اطراف تعاقديه مستقله ومعامله ضريبه مختلف. واضافت المعديه ان الدليل الارشادي للواردات والصادرات (المثال 18) والذي ورد فيه مثل في حال كان معيد التامين غير مقيم في المملكه، حيث تقوم شركه التامين بفرض عمليه اعاده الاداره والواسطه في بيع اعمال التامين، وقد نص الدليل علي خضوع هذه العموله للضربه بنسبه صفر بالماله باعتبارها خدمه. واوضحت المعديه بان الهييه جانبها الصواب في دمج ثلث توريدات منفصله مستقله، حيث تري ان قسط التامين خضع للضربيه كامله علي مستوي التوريد بين شركه (……) والموزمين عليه، وقسط اعاده التامين تطبق عليه اليه الاحتساب العكسي وذلك علي اجمالي القصد المدفوع دون خصم اي معلومات، ويمثل توريدا منفصلا عن اي معلومات. واضافت المعديه ان المدعي العليها (الهييه) لديها تبابين في النهج المستخدم، حيث انها قبلت تطبيق نسبه الصفر علي العمولات ابتداء من 2022/11/29 م, وهو التاریخ الذي دخل فيه النص المعدل جزي النفيذ، وان التعديل علي الفقره (2) من الماده (33) ما هو الاستثمارات لمواد لفرغ الفخاء في النص المعدل وليس تعديل جوهري فيها; وباتالي يجب ان ينطبق علي هذا التفسير الرجعيه ليشمل ما قبل تاريخ اضافه. واشرات انه لا يمكن اعتبار عمولات اعاده التامين ذات صله بالعقار حسب الفقره (1) و (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضاله لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، حيث توضح الفقره ان مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات يحدد في موقع تواجد العقار، غير ان محل ذلك منظر قرار الهييه يتمثل في مدي اعتبار عمولات اعاده التامين من الاساس ضمن نطاق الخدمات المرتبطه. وثاما، تؤكد المديعه في لايحه دعواها علي ان عموله اعاده التامين التي تلقتها شركه (……) تعد توريدا منفصل تماما ولا تمت بطله وثيقه التامين الرييسيه، حيث ان اتفاقيه اعاده التامين تتم بغرض اعاده تامين المخاطر المتاييه من وثايق التامين الاساسيه، وذلك لتحقيق غايه رييسيه في حمايه شركات التامين من مخاطر الخساير المحتمله ولا ينتج عنها اي قيمه مظفه للاصل المؤمن عليه. في حين تضمن دفع المدعي عليها (الهييه) في مذكرتها الجوابيه ان www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني | Public | | ePublic | 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده VJ-2026-268131: قرار رقم (VT-2025-268131) الصادر في الدعوي رقم اعاده التامين محل النزاع ينقسم الي قسمين: الاول: عمولات مرتبطه بوثايق تامين لتفطيه المخاطر المترتبطه بالعقار وبراجعه لمعمولات المرتبطه بوثايق التامين لتفطيه المخاطر، تبيين انها غير مؤهله لتنطيق نسبه الصفر بالمانيه لارتباطها بعقارات في المملكه، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللاته فقد استثني من تطبيق النسبه الطرفيه البند (ا) من الفقره (2) من الحمدات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا للحالت المنصوص عليها في المواد (من 17 الي 21) من الاتفاقيه، وحيث حداده (19) من الاتفاقيه مكان توريد الحمدات المرتبطه بالعقارات علي انها تقع في مكان تواجد هذه العقارات بالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (ا) مما ينتفي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتدقيق النسبه الضريه ومؤدي ذلك هو خضوع معلومات اعاده التامين المرتبطه بالعقارات او الحمدات والاخرار المتعلقه بالعقارات التي تقع داخل المملكه بالنسبه الضريه. الثاني: معلومات مرتبطه بوثايق تامين لتعطيه مخاطر مرتبطه بسلع ملموسه داخل المملكه، فقد تبين ايضا انها غير مؤهله لتدقيق النسبه الضريه لارتباطها بسلع ملموسه متواجهه في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، ووفقا لاحكام الفقره (2) من الماده (33) من اللاتحه التنفيذيه فقد استثني من تطبيق النسبه الضريه البند (د) من الماده (33) الخدمات التي تؤدي علي سلع ملموسه متواجهه في دوله عضو اثناء عمليه التوريد، وبالتالي يكون قد تحقق الاستثناء الوارد بالفقره (د) مما ينتهي معه تحقق الشرط المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (33) لتحطيق النسبه الضريه، ويجب تطبيق النسبه الاساسيه علي العمولات. اضافه ذلك، اشرات المدعي عليها (الهييه) ان التعديل علي الماده (33) من اللازجه التNFيذيه في الماده (22-09-05) صدر بتاريخ (22-09-05) من الماده (22-09-05) من الماده (22-09-05) من الماده (22-09-05) من الماده (22-09 تؤكد الهييه ان التعديل المشار اليه لا يسري علي القرارات الضريبيه محل الخلاف حيث ان الاصل في النظام ان تسري اثار القرارات علي المستقبل ولا تسري باثر رجي علي الماضي، احتراما للحقوق المكتسبه للمحافظه علي مبدا الاستقرار القانوني وتحقيق العداله. من جانبها اKDتс المدهيه في ردها علي المذكره الجويه للمدعي عليها (الهييه) بان اعتراها الاساسي يمكن بشكل رييسي علي اعتبار عمولات اعاده التامين من معيدين التامين غير المقيمين من الخدمات المرتبطه بالعقار، حيث تري ان ذلك هو جوهر النزاع. كما ذكرت المده عينه ان عقد اعاده التامين مستقل عن وثيقه التامين الاصليه فان ربط عمولات اعاده التامين بالعقار يعد ربطا غير صحيح، حيث انها نشات بنشاه عقد اعاده التامين وليس بوجود العقار المامون عليه؛ ولذلك فان عمولات اعاده التامين لا تشكل جزءا من سلسله التويرد الخاصه بالعقار من الاساس، وان عمولات اعاده التامين لا تندرج ضمن نطاق الماده (19) من الاتفاقيه الموده لا قبل او بعد تعديل الماده (33) في، فيبي للبست من قيل الخدمات المرتبطه بالعقار، وعليه يبقي الاصل هو خضعها لضريه بنسبه الفره وفقا لحم الماده (33) (المده 2/2) من اللاتNFيضها (19) حده مقدمه الي غير مقيم لا ينطبق عليها اي من استثناعات الماده (33/2). www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | | ePublic | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268131: قرار رقم (VT-2025-268131) الصادر في الدعوي رقم الETAFIQIE MOODه الضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها: خدمات الخبراء والوكاليه العقارين، منح حق حيازه او استعمال العقارات، الخدمات المتعلقه باعمال البناء. واستثناء من احكام الماده (15) من هذه ETAFIQIE، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطه بالعقارات في مكان تواجده هذه العقارات". كما نعت الماده (33) - قبل التعديل في تاريخ 2022/11/29 - من الثالثه التفيفيه لنظام خريبه القيمه الخاصه علي انه: " - باستثناء من هذه ETAFIQIE، يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل غير مقييم في اي دوله عضو علي انه في اي دوله عضو علي 2 - لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالات الخاصه المدرجه في الموارد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الالاثيه والعشرين من الالاثيه، اذا كان العميل متلقي الخدمات مقييم في اي دوله عضو. واذا استفاد العميل او اي شخص مرتبط العيميل من ذات الخدمات المورده مباشره اثناء تWAه اي منهم في دوله عضو، وكان الشخص المزبتد لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل. اذا تم تاهيه الخدمات بشكل ملموس علي سلع ملموسه متوفعه في اي من الحالات التاليه: اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالات الخدمه في المواد من السابعه عشر حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الخدمات المورده بشكل منقطع عن الخدمات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالات الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر. اذا كان العميل متلقي الخدمات مقييم في اي دوله عضو. اذا استعداد العميل او اي دوله عضو، ويمكن استخدام المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات المورده مباشره اثناء ت招اد عضو داخل المملكه، والفقره (د) للعمليات المتعلقه بالتامين عنها بالكامل. اذا تم تاديه الخدمات بشكل ملموس علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد". وبالطلاع الداره علي دفع الطرفين، تبين انطباق موارد من استثناءات من تطبيق نسبه الصفر في الماده (33) من الثالثه - قبل التعديل - وتفصيله الاستثناء الوارد في الفقره (ا) للعمليات المتعلقه بالتامين علي العقارات الموجوده داخل المملكه، والفقره (د) للعمليات المتعلقه بالتامين علي السلع الملموطه الموجوده داخل المملكه علي العمليات محل الخلاف، حيث ان خدمات اعاده التامين هي عقود لتقاسم المخاطر الناتجه عن عقد التامين الاساسي والناتجه عن تEOWZHح الشركه لعميها وفق منفعه عقد التامين الاساسي، وبالتالي، العموله المستلمه من مقدمي خدمات اعاده التامين الغير مقيمين ماهي الا نتيجه لعقد التامين الاساسي الذي تم فيه التامين علي عقارات او سلع موجوده داخل المملكه. وعليه يتبين عدم صحه ما دفعت به www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني | Public | | PePublic | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في محافظه جده VJ-2026-268131: قرار رقم (VT-2025-268131) الصادر في الدعوي رقم المدعيه ان العقولات تعتبر منفطه عن عقد التامين. حيث يتبين ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات وسلع موجوده داخل المملكه الا في حال تقدم ما يثبت ان العموله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه. وحيث دفعت العديد من العموله تتعلق بمخاطر عامه وعلوله اعاده التامين، و عموله اعاده التامين هي ثلاث توريدات مستقله تماما، وانها تقدم بفرض عموله اعاده التامين كتوره مستقل مفايل انشعه الاجاله والواسطه في اي اعمال التامين، وحيث نبي الدليل علي خضع هذه العموله للخربيه بنسبه صفر بالمانه باعتبارها خدمه مصدره، بالاضافه الي انها تري ان الهييه جانبها الصواب في دمج ثلاث توريدات منفصله مستقله، وان قس استثمين خضع للخربيه كامله علي مستوي التوريد بين شركه (……) وال月亮ن عليه، وقس اعاده التامين تطي عليه اليه لاحتساب العكسي وذلك علي اجمالي القس المدفوع دون خصم اي معلومات ويمثل توريدا منفصله عن اي معلومات لاحقه تفرض من قبلها (شركه) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) ... (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (…… اعمال التامين ويتعلق بخدمه مصدره تتعلق بمخاطر عامه ولا تتعلق بالعقارات او السلع داخل المملكه. اما ما يتعلق باستثمار المدييه علي عدم امكانيه اعتبار عمليات اعاده التامين ذات طلقه بالعقار، و تري ذلك هو جوهر النزاع، و وفقا للفقرات (1) و (2) من الماده (19) من الاتفاقيه الموحده والتي ورد فيها شرط ارتباط الوثيق (بين العقار والخدمه) و انواع الخدمات المرتبطه بالعقارات والتي لم يرد من ضمنها عمولات التامين، فاننا نري ان ماورد في الفقره (1) من الماده (19) من الاتفاقيه والذي نص علي: "يقصد بالخدمات المرتبطه بالعقارات التي تترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها ...، جاء علي سبيل المثال لا الحصر حيث ان استخدام كلمه "منها" يؤكد عدم حصريه ما يرد بعدها، حيث ان نشاه العموله في الاصل مرتبطه بعقد التامين الاساسي والذي يغطي مخاطر متعلقه بعقارات، اما فيما يتعلق بدفع المدعيه بان الفقره (ا/2) من الماده (33) -المعدله بتاريخ 22/11/29 -استثنتх الحمدارات المورده بشكل مفصل من اخعهاها للنسبه الاساسيه حتي ولو كانت مرتبطه بالتوبيد محل الاستثناء الاساسي (استثناء داخل استثناء)، فانه استثناء الي الماده بشكلها المعدل لا تخضع عمولات اعاده التامين المتعلقه بالتامين علي عقارات داخل المملكه للضريبه بالنسبه الاساسيه وتخضع نسبه الصفر مالم ينطبق عليها احد الاستثناءات الاخري المذكوره في الماده (33) الا ان الفتره محل الخلاف جاعت قبل تاريخ التعديل عليه فان الحاله والفتره محل الخلاف ي tight عليها ماوره في الماده قبل التعديل، حيث ان النصوص النظاميه تطبق علي الاحداث والتصرفات التي تقع في وقت سريانها ولا يرتد اثرها علي التصرفات التي وقعت في ظل الانظمه السابقه، و دفع المدهيه بان التعديل جاء من باب التوضيح وليس الاضافه، فان الداره تفيد بان ما تم هو اضافه لاستثناء لم يكن موجود في الماده بشكلها سابق قبل التعديل وبالتالي يجب الاخذ به باير لاحق; وحيث ان المدهيه لم تقدم ما ي ثبت ان العمله تتعلق بمخاطر عامه وليست علي عقارات او سلع داخل المملكه: www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني | Public | PePublic PePublic 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده VJ-2026-268131: قرار رقم (VT-2025-268131) الصادر في الدعوي رقم الامر الذي تنتهي معه الداره الي رد دعوي المدعيه فيما يتعلق اضافه عمليه اعاده التامين لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بنسبه 15% بمبلغ (1,652,805.31) ريال لشهر ابريل لعام 2021. وبناء علي ما تقدم: قررت الداره بالاجماع: القرار اولا: قبول الدعوي شكل. ثانيا وفي الموضوع: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عمليه اعاده التامين لبند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% للفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استيناشه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هده المده. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عضو (....../) (....../) رييس الداره بالانابه (....../) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | Public Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع النتايجيه VA-2026-274964: قرار رقم (VT-2026-274964) الصادر في الاستثناف رقم المقامه المستانفه من / شركه (....) المستانف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحب اجمعين وبعد: انه في يوم الرباء الموافق 07/15 م، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 بالمرسوم الملكي رقم (م 1) وتاریخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاریخ 1438/11/2 بشر كرل من: رييسا (الاستاذ) / ..... عضو (الدكتور) / ..... عضوا (الدكتور) / ..... (……) ويمثلها/ (……) هويه وطنيه رقم (……) بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (……) الصادره بتاريخ 25/09/15, وترخيص تراجع عن الشخصيه المعنيه الخاصه رقم (……) علي قرار VD-2026- (الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (……) (268131) في الدعوي المقدمه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوثقاع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي شكل - ثانيا وفي الموضوع: رد دعوي الم德拉يه فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عمليه اجاده التامين ليند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15% للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستينافيه بالغه الاستيناف تضمنت اعترا طها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بالاعتراض علي اضافه عمليه اعاده التامين لميدت المخيفه لالخاضعه للضريبه بالنسبه الاسسيه 15% للفتره الضريبيه لشهر ابريل من | Public 3/8 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام النتقاليه VA-2026-274964: قرار رقم (VT-2026-274964) الصادر في الاستثناف رقم عام 2021. حيث اشرات المستانفه في لايحه استثنافها الي ان الاصل العام هو خضوع اي توريد للخدمات الي عميل غير مقدم في اي دوله عضو لنسبه الصفر وفقا للفقره (1) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واشرات المستانفه الي ان عقود اعاده التامين التي ترتب عليها العموله محل المنازعه هي عقود عامه لتوزيع المخاطر ولا ترتب بخط محده بعينه، بل تمت علي محفطه تامينيه جري تحويل اخطارها بموجب اتفاقيات قايمه بين المؤمن ومعيد التامين، بهدف تجويل جزء من الاعياء الماليه في حال وقوع الاخطار، وعليه فان هذه المعامله لا تندرج ضمن الاستثناءات الوارده في الفقره (2) من الماده (33) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، كما اشارت المستانفه الي ان عمليه اعاده التامين علي عقار لا يقع ضمن نطاق الخدمات المرتبطه بالعقار وفقا للماده (23) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي قيدت الخدمات المرتبطه بالعقار بان تكون مؤثره علي مساحه العقار او ترتبط بمساحه محدده من العقار ولا يحدث ذلك في عمليه اعاده التامين كما ان خدمه اعاده التامين ليست ملموسه، واشارت المستانفه الي ان الدليل الارشادي الصادر عن الهييه نفسها والخاص بالصادرات والواردات في نسخته المحدثه حد صراحه ان عمليه اعاده التامين المفروضه علي معيد التامين غير مقيم تعد توريد خدمه مستقل خاضع لنسفه الصفر باعتبارها خدمه مصدره وان عقد التامين الاساسي لا يؤثر علي خضوع معولات اعاده التامين لنسفه الصفر واشارت المستانفه الي ان التعديل علي الماده (33) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بيت ان التوريد المستقل يخلل خاضعا لنسبه الصفر رغم ارتباطه بتوريد محلي، واشارت المستانفه الي ان تمسك الهييه بالخضوع للضريبه يحمل الهييه عبء اثبات ذلك، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الرباء بتاريخ 01/2026/07/15: 01:30 مساء; عقدت الداره الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه لجستها بحضور اعشاها المودمه اسمايهم في المختبر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاين المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتبارخ: 14445/04/08 الاستنشاف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملك الفضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بجالتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 03:30 مساع. اسباب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي والثمه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقره لاجراءه. | Public 3/9 الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتقاليه VA-2026-274964 قار رقم: (VT-2026-274964) الصادر في الاستيناف رقم ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستثنافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اختونه من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورودو، ولما كان الثابت ان القرار محل الطعن في شان النزاع محل النظر جاء مトفقا مع احكام نظام ومع الاسباب السابقه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه، اذ تولت الداره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث لم تلاحظ الداره الاستينافيه بشانه ما يستدعي الاستدراك او التعقيب في ضوء ما تم تقدمه من دفوع مثابه امام هذه الداره، الامر الذي تنتهي الي تقرير عدم تاثيرها علي نتيجه القرار. وببناء علي ما تقدم خلصت الداره الي تقرير رفض الاستينافيه وتاييد قرار دايره الفصل فيما انتوي اليه محموله علي اسبابه. وللهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا. عضو (الكتور /) / الدكتور عضو (الكتور /) / الدكتور رييس الدايره (الاستاذ /) هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. | Public 3/10 الموقي الالكتروني : الموقي 8001220000: الرقم المجاني