tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية

ncar · law · processed · 78 chunks

date_gregorian=2013-12-11 date_hijri=1436-07-22 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:342 entity=summary:تضمن النظام : استقلال القضاء، المجلس الأعلى للقضاء، ترتيب المحاكم وتنظيمها، الجلسات والأحكام، الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية، التعيين والترقية والأقدمية، ندب القضاة وإعارتهم، الإجازات، واجبات القضاة، الدعاوى الخاصة بشؤون القضاة، مساءلة القضاة، انتهاء ولاية القضاة، أحكام ختامية. entity=document_number:342 entity=keyword:قضاء,عدل,محاكم,سلطة قضائية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:ديوان المظالم language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (342) وتاريخ 22/ 7 /1436ه
ان مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (7357) وتاريخ 29/ 2 /1435ه،
المشتمله علي برقيتي وزاره الخارجيه رقم (
51588
/2/1/6) وتاريخ 20/ 2 /1435ه ورقم (6/1/2/53884) وتاريخ 21/ 2 /1435ه، في شان قرارات المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول
الخليج العربيه في دورته (34) التي عقدت في الكويت يومي 7و8/ 2 /1435ه ووثايق
اجتماعات المجلس والبيان الصحفي واعلان الكويت الصادر عن الدوره وقرارات المجلس
الوزاري في دورته (129).
وبعد
الاطلاع علي مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطه القضاييه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه.
وبعد
الاطلاع علي المحاضر رقم (450) وتاريخ 29/ 10 /1432ه ورقم (560) وتاريخ 8/ 11 /1433ه
ورقم (617) وتاريخ 12/ 11 /1434ه ورقم (234) وتاريخ 26/ 4 /1436ه، والمذكره رقم
(333) وتاريخ 27/ 6 /1436ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (986) وتاريخ 2/ 7 /1436ه.

يقرر
تطبيق
قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر في دورته (الرابعه
والثلاثين) التي عقدت في الكويت 
يومي
7 و 8 /2 / 1435ه الموافقين 10و11 /12/ 2013م،
والمتضمن الموافقه علي وثيقه المنامه للنظام (القانون) الموحد للسلطه القضاييه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، بصيغته المرافقه،

بوصف
ه
 نظاما (قانونا) استرشاديا لمده
(اربع) سنوات، تتجدد تلقاييا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الاعضاء.

رييس مجلس الوزراء

الصيغه التي اتفقت عليها لجنه الخبراء المختصين المكلفه بدراسه مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطه القضاييه بتاريخ 23-24 شعبان 1434ه الموافق 2-3 يوليو 2013م

مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطه القضاييه بدول مجلس التعاون

الفصل الاول

احكام عامه

ماده
(1)
السلطه
القضاييه
 والقضاه مستقلون لا سلطان عليهم في
قضايهم لغير احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه (القوانين) المرعيه، وغير قابلين
للعزل الا وفقا لاحكام هذا النظام (القانون)، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء،
او التدخل في شيونه، او التاثير علي القاضي، ويتعرض للملاحقه القضاييه كل من يخالف
ذلك.

ماده
(2)
يكون للقضاء 
اداره
 وموازنه مستقله.

ماده
(3)
تمارس
المحاكم سلطه القضاء وفقا لاحكام هذا النظام (القانون).

ماده
(4)
تحدد
مقار ونطاق اختصاص المحاكم بقرار من المجلس الاعلي للقضاء، ولا يجوز ان تعقد المحاكم
جلساتها خارج مقارها الاساسيه الا بقرار من المجلس.

الفصل الثاني

المجلس الاعلي للقضاء

ماده

(
5)
ينشا
مجلس يسمي "المجلس الاعلي للقضاء"، يشكل من رييس ونايب له وعدد من
الاعضاء لا يقل عن سبعه علي ان يكونوا من اعضاء السلك القضايي يمثلون مختلف درجات
المحاكم بحكم مناصبهم وتراعي

الاقدميه

فيما بينهم ويصدر بتعيينهم امر (مرسوم) من ولي الامر ويكون للمجلس امانه عامه
يراسها امين عام يختاره المجلس من بين القضاه لا تقل درجته عن قاضي استيناف ويلحق
بها عدد كاف من الموظفين.

ماده
(6)
يعمل المجلس الاعلي للقضاء علي تحقيق استقلال القضاء ويتولي فضلا عن الاختصاصات الاخري المنصوص عليها في هذا النظام (القانون)، الاختصاصات التاليه:

1-

الاشراف
الاداري علي المحاكم والقضاه.

2-

وضع
اللوايح المتعلقه بالشيون الوظيفيه للقضاه، واقتراح رواتبهم وبدلاتهم، 
واعداد
الموازنه ورفعها 
الي
 الجهات الاختصاص.

3-

ابداء
الراي في المسايل المتعلقه بالقضاء، واقتراح الانظمه (القوانين) الخاصه بتطوير
النظام القضايي.

4-

تعيين القضاه 
وتدريبهم 
وترقيتهم ونقلهم وندبهم واعارتهم وتاديبهم واحالتهم الي التقاعد وفقا لاحكام هذا النظام (القانون).

5-

انشاء
المحاكم وتحديد اختصاصاتها.

6-

النظر
في التظلمات المتعلقه بشؤون القضاه، ويكون قرار المجلس بشانها نهاييا.

7-

اصدار
قواعد تبين طريقه اختيار القضاه واجراءات وضوابط تفريغهم للدراسه.

8-

وضع
اللايحه المنظمه لعمل 
الامانه

العامه للمجلس.

9-

الاختصاصات
الاخري التي يعهد اليه بها اي نظام (القانون) اخر، والموضوعات التي يري رييس
المجلس عرضها عليه.

ماده
(7)
يعقد
المجلس الاعلي للقضاء اجتماعا عاديا مره علي الاقل كل شهر، ويجوز عقد اجتماعات
غير عاديه كلما دعت الحاجه الي ذلك.
ويجتمع المجلس الاعلي للقضاء بدعوه من الرييس او بناء علي طلب من نايب الرييس او ثلاثه من اعضايه علي الاقل،
 ويجب ان تكون الدعوه الموجهه للاعضاء مصحوبه بجدول الاعمال، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور اغلبيه اعضايه بمن فيهم الرييس او نايبه وتكون جميع مداولاته سريه وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرييس.
وفي
حاله غياب الرييس او خلو منصبه او قيام مانع به يحل محله نايب الرييس.

ماده
(8)
يجوز
للمجلس الاعلي للقضاء ان يشكل من بين اعضايه لجنه او اكثر وان يفوضها في بعض
اختصاصاته، عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقيه والنقل والتاديب والاحاله الي
التقاعد.

ماده
(9)
يضع
المجلس الاعلي للقضاء القواعد المنظمه لاجتماعاته ومباشره اختصاصاته.

الفصل الثالث

ترتيب المحاكم وتنظيمها

ماده
(10)

تتكون المحاكم من:

1-

المحكمه
العليا (التمييز).

2-

محاكم
الاستيناف.

3-

المحاكم
الابتداييه (
محاكم الدرجه الاولي)
.

وتختص كل منها بالفصل في المسايل التي ترفع
اليها طبقا للنظام (القانون).

ماده
(11)
تؤلف
المحكمه العليا (التمييز) من رييس وعدد كاف من نواب الرييس والقضاه بالمحكمه العليا
(التمييز)، ويكون بها دواير لنظر الطعون في الاحكام وفقا للاجراءات التي يحددها
النظام (القانون).
ويصدر 
بانشاء الدواير وتشكيلها
 قرار من رييس المحكمه بناء علي اقتراح الجمعيه
العامه، وتصدر الاحكام من خمسه اعضاء، ويحل اقدم نواب الرييس بالمحكمه محل الرييس عند غيابه 
او قيام مانع به.

ماده
(12)
اذا رات احدي دواير المحكمه العليا (التمييز) العدول عن مبدا قررته احكام سابقه صادره منها او من الدواير الاخري او عرضت مساله تتعلق بتنازع الاختصاص، احالت الدعوي الي هييه تشكل من 
احد
 عشر عضوا 
برياسه رييس المحكمه او اقدم النواب ورؤساء الدواير في المحكمه واقدم
قضاتها للفصل فيها،
 واذا كانت مساله تنازع الاختصاص نشات بين جهتين قضاييتين فيشكل لها بالمحكمه العليا (التمييز) هييه برياسه رييس المحكمه العليا (التمييز) وعضويه 
اقدم
 اثنين من اعضايها واقدم 
اثنين
 من الجهه القضاييه الاخري، 
وتصدر
الاحكام بالاغلبيه.

ماده
(13)
يكون
للمحكمه العليا (التمييز) مكتب فني يؤلف من رييس وعدد كاف من القضاه، يصدر بندبهم
قرار من المجلس الاعلي للقضاء بناء علي ترشيح رييس المحكمه، ويلحق بالمكتب عدد
كاف من الموظفين.

ماده
(14)

يختص المكتب الفني بالاتي:

1-

استخلاص المبادي 
القضاييه فيما تصدره من احكام،
 وتبويبها ومتابعه نشرها بعد عرضها
علي رييس الدايره التي اصدرتها.

2-

اصدار
مجموعات الاحكام.

3-

اعداد
البحوث الفنيه.

4-

الاشراف
علي اعمال المكتبه.

5-

متابعه
جداول المحكمه وعرض الطعون المتماثله او المرتبطه او التي يحتاج الفصل فيها الي تقرير 
مبدا قضايي
 واحد علي رييس المحكمه.

6-

اصدار
مجلس دوريه.

7-

ما
يكلفه به رييس المحكمه.

ماده
(15)
تؤلف
محكمه الاستيناف من رييس وعدد كاف من الرؤساء ونواب الرييس والقضاه بمحكمه
الاستيناف، ويكون بها دواير لنظر الطعون الاستينافيه في قضايا الحدود والقصاص،
والمواد الجزاييه، والمواد المدنيه والمواد التجاريه، والاحوال الشخصيه، والتركات،
والمنازعات الاداريه وغيرها.
ويصدر
بانشاء الدواير وتشكيلها
 قرار من رييس المحكمه
بناء علي اقتراح الجمعيه العامه، وتصدر الاحكام من ثلاثه اعضاء او خمسه حسب
الاحوال، ويحل اقدم الرؤساء بالمحكمه محل الرييس عند غيابه، 
او قيام مانع به.

ماده
(16)
تؤلف
المحكمه الابتداييه (محاكم الدرجه الاولي) من رييس وعدد كاف من الرؤساء والقضاه
بالمحكمه الابتداييه، ويكون بها دواير (محاكم) لنظر قضايا الحدود والقصاص، والمواد
الجزاييه، والمواد المدنيه والمواد التجاريه والاحوال الشخصيه والتركات،
والمنازعات الاداريه، وغيرها.
ويصدر
بانشاء الدواير وتشكيلها
 قرار من رييس المحكمه
بناء علي اقتراح الجمعيه العامه، ويحل اقدم الرؤساء بالمحكمه محل رييس المحكمه عند غيابه، 
او قيام مانع به.

الفصل الرابع

الجلسات والاحكام

ماده
(17)

جلسات
المحاكم علنيه الا اذا نص النظام (القانون) او ارتات المحكمه من تلقاء نفسها او
بناء علي طلب احد الخصوم جعلها سريه محافظه علي النظام العام او مراعاه للاداب
العامه او لحرمه الاسره، وفي جميع الاحوال يكون النطق الاحكام في جلسه علنيه.

ويتولي رييس الجلسه
ادارتها وضبط نظامها.

ماده
(18)
اللغه
العربيه هي لغه المحاكم، وعلي المحكمه ان تسمع اقوال الخصوم او الشهود الذين
يجهلون اللغه العربيه بواسطه مترجم او اكثر عد حلف اليمين بان يقوم بالترجمه
بالامانه والصدق، واذا كان المترجم موظفا بالمحاكم فيكتفي بتحليفه اليمين مره
واحده عند بدء تعيينه.

الفصل الخامس

الجمعيات العامه للمحاكم واللجان الوقتيه

ماده
(19)
يكون
لكل محكمه جميعه عامه
 تتالف من جميع اعضايها،
ويراس الجمعيه رييس المحكمه وعند غيابه يحل محل الاقدم فالاقدم من اعضايها، ولا
يكون انعقادها صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد اعضايها. فاذا لم يتوافر هذا
النصاب جاز انعقاد الجمعيه بعد ساعه من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد اعضايها
علي الاقل.
وفي
حاله عدم توافر هذا النصاب يعاد دعوه الجمعيه العامه خلال اسبوع، ويكون انعقادها
صحيحا ايا كان عدد الحاضرين.

ماده
(20)
تجتمع كل جمعيه بدعوه من رييس المحكمه او من يقوم مقامه سواء من تلقاء نفسه او بناء علي طلب ثلث عدد اعضايها علي الاقل، للنظر في الامور الاتيه:

1-

تشكيل
الدواير.

2-

توزيع
القضايا علي الدواير المختلفه.

3-

تحديد
عدد الجلسات ومواعيد انعقادها.

4-

تنظيم
اجازات القضاه وعملهم خلال الاجازه القضاييه، وتحديد ما ينظر فيها من القضايا.

5-

المسايل
الاخري التي تتعلق بالامور الداخليه للمحكمه.

6-

اي
مسايل اخري ينص عليها النظام (القانون) او تسند اليها بقرار من المجلس الاعلي
للقضاء.
ويجوز
للجمعيه العامه ان تفوض رييس المحكمه في بعض اختصاصاتها.

ماده
(21)
تصدر
قرارات الجمعيه العامه باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح
الجانب الذي منه الرييس.
وتثبت
محاضر الجمعيه العامه في سجل يعد لذلك ويوقعه رييس المحكمه وامين السر (المقرر).

ماده
(22)
تشكل
الجمعيه العامه في كل محكمه لجنه تسمي "لجنه الشيون الوقتيه" رياسه رييس
المحكمه او من يقوم مقامه، وعضويه اقدم اثنين من اعضايها.
وتتولي
اللجنه اختصاصات الجمعيه العامه في المسايل المستعجله عند تعذر دعوتها للانعقاد.

ماده
(23)
تبلغ
قرارات الجمعيه العامه ولجنه الشيون الوقتيه الي المجلس الاعلي للقضاء، وللمجلس
الاعلي للقضاء ان يعيد الي الجمعيه العامه او اللجنه القرارات التي يري عدم
الموافقه عليها لاعاده النظر فيها، 
فاذا تمسكت اي منهما بقرارها،
 كان
للمجلس اتخاذ ما يراه مناسبا بشانه، ويكون قرار المجلس نهاييا.

الفصل السادس

التعيين والترقيه والاقدميه

ماده
(24)

مع مراعاه ما تنص عليه الانظمه (القوانين) في الدول الاعضاء يشترط فيمن يتولي القضاء ما يلي:

1-

ان
يكون مسلما كامل الاهليه ولايقا صحيا.

2-

ان
يكون من مواطني دول مجلس التعاون، فان لم يوجد فمن مواطني الدول العربيه.

3-

ان
يكون حاصلا علي اجازه 
تخصصيه
 في الشريعه الاسلاميه او الحقوق من احدي
الجامعات المعترف بها او ما يعادلها.

4-

الا
يكون قد ادين بحكم نهايي في جنايه او جنحه مخله بالشرف او الامانه ولو كان قد رد
اليه اعتباره.

5-

الا
يكون قد فصل من الخدمه بقرار تاديبي لاسباب

ماس
ه
 بالشرف والامانه ولو كان قد رد اليه اعتباره.

6-

ان
يكون محمود السيره حين السمعه.

7-

الا
يقل عمره عن خمس وعشرين سنه اذا كان التعيين في المحكمه الابتداييه، وعن ثمان
وثلاثين سنه اذا كان التعيين في محكمه الاستيناف.

ماده
(25)

ترتب الوظايف القضاييه علي النحو الاتي:

1-

مساعد
قاضي (ملازم قضايي).

2-

قاضي
ابتدايي.

3-

رييس
محكمه ابتداييه.

4-

قاضي
محكمه استيناف.

5-

نايب
رييس بمحكمه الاستيناف.

6-

رييس
بمحكمه الاستيناف.

7-

قاضي
بالمحكمه العليا (التمييز).

8-

نايب
رييس بالمحكمه العليا (التمييز).

ماده
(26)
مع
مراعاه احكام المادتين (24،25) من هذا النظام (القانون)،

يشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمه الابتداييه ان يكون قد قضي في وظيفه مساعد قاض
(ملازم قضايي) مده لا تقل عن ثلاث سنوات، وان يجتاز بنجاح التدريب المقرر نظاما
(قانونا).
ويشترط
فيمن يعين رييسا بالمحكمه الابتداييه ان يكون قد قضي في وظيفه قاض بالمحكمه
الابتداييه خمس سنوات علي الاقل.
ويشترط
فيمن يعين قاضيا بمحكمه الاستيناف ان يكون قد قضي في وظيفه رييس بالمحكمه
الابتداييه ست سنوات علي الاقل.
ويشترط
فيمن يعين نايب رييس بمحكمه الاستيناف ان يكون قد قضي في وظيفه قاض بمحكمه
الاستيناف ست سنوات علي الاقل.
ويشترط
فيمن يعين رييسا بمحكمه الاستيناف ان يكون قد قضي في وظيفه نايب رييس بمحكمه
الاستيناف خمس سنوات علي الاقل.
ويشترط
فيمن يعين قاضيا بالمحكمه العليا (التمييز) ان يكون قد قضي في وظيفه رييس بمحكمه
الاستيناف خمس سنوات علي الاقل.
ويشترط
فيمن يعين نايب رييس المحكمه العليا (التمييز) ان يكون قد قضي في وظيفه قاض
بالمحكمه العليا (التمييز) خمس سنوات علي الاقل.

ماده
(27)
تكون
ترقيه القضاه علي اساس الاقدميه في 
الوظيفه

ثم في الخدمه القضاييه قم
الاكفا ثم الاسن، ويشترط في الترقيه الي الوظيفه الاعلي ان يكون تقدير الكفايه
الاخير للمرشح للترقيه بدرجه فوق المتوسط علي الاقل.
وتحدد
الكفايه بناء علي تقارير التفتيش القضايي علي اعمال القضاه.
ولا
تجوز الترقيه الا بعد انقضاء المدد المقرره في الماده (26).

ماده
(28)
يكون
تعيين القضاه بامر (مرسوم) يصدر عن ولي الامر بناء علي اقتراح من المجلس الاعلي
للقضاء.
ويعين
رييس المحكمه العليا (التمييز) بامر (مرسوم) من بين نواب رييس المحكمه العليا
(التمييز).

ماده
(29)
تحدد
اقدميه القضاه بحسب تاريخ الامر (المرسوم) الصادر بتعيينهم، ما لم يحدد هذا الامر
(المرسوم) تاريخا اخر.
واذا
عين اكثر من قاض في امر (مرسوم) واحد كانت

الاقدميه
 بينهم بحسب ترتيبهم في الامر (المرسوم).

ماده (30)

مع عدم الاخلال باحكام المواد (26،25،24) من هذا النظام (القانون)، يجوز ان يعين من خارج السلك القضايي، في وظايف القضاه الفيات الاتيه:

1-

قضاه
المحاكم السابقون.

2-

اعضاء
النيابه العامه (هييه التحقيق والادعاء العام).

3-

المشتغلون
بعمل شرعي او قانوني نظير للعمل القضايي في الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري والهييات والمؤسسات العامه 
من ذوي الخبره والكفاءه،
 ويصدر بتحديد العمل النظير قرار من المجلس الاعلي للقضاء.

4-

المحامون.

5-

اعضاء هييات تدريس الشريعه من 
ذوي الاختصاص
 او 
الانظمه
 (القانون) بالجامعات المعترف بها.

ويكون تعيينهم وتحديد درجاتهم واقدميتهم، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الاعلي للقضاء.

ماده
(31)
يصدر
بتحديد رواتب القضاه وبدلاتهم امر او (مرسوم) من ولي الامر، ولا يجوز ان يقرر
لاحدهم راتب بصفه شخصيه او ان يعامل معامله استثناييه.

الفصل السابع

ندب القضاه واعارتهم

ماده
(32)
لرييس
المحكمه ان يندب احد قضاتها في حاله الضروره للعمل في دايره اخري بالمحكمه لمده
اقصاها شهران خلال العام القضايي، واذا اقتضي الامر استمرار الندب او في حال الندب
لمحكمه اخري فيكون ذلك بقرار من رييس المجلس الاعلي للقضاء 
يحدد فيه المده
والمكافاه المستحقه.

ماده
(33)
لا
يجوز بغير موافقه المجلس الاعلي للقضاء والقاضي ان يندب خارج المحاكم للقيام
باعمال قضاييه او نظاميه (قانونيه)، فاذا كان الندب لبعض الوقت فيكون 
لمده
 سنه
قابله للتجديد واذا كان الندب لكل الوقت فيكون بحد اقصي اربع سنوات متصله.

ماده
(34)
لا
يجوز للقاضي بغير موافقه المجلس الاعلي للقضاء ان يكون محكما باجر او بغير اجر في
نزاع مطروح او غير مطروح علي القضاء، ويجوز بعد موافقه المجلس ندب القاضي ليكون
محكما عن الحكومه او احدي الهييات او المؤسسات العامه او اذا كان احد اطراف
النزاع من اقاربه او اصهاره حتي الدرجه الرابعه.

ماده
(35)
يجوز
بموافقه المجلس الاعلي للقضاء اعاره القاضي بعد موافقته الي الحكومات الاجنبيه او
الهييات الدوليه، ويصدر بالاعاره امر (مرسوم).
ولا
تزيد مده الاعاره علي اربع سنوات متصله، ومع ذلك يجوز ان تزيد المده عن هذا القدر
اذا اقتضت ذلك مصلحه عامه يقدرها ولي الامر.

الفصل الثامن

الاجازات

ماده
(36)
للقضاه
اجازه قضاييه تبدا من اول شهر (...) وتنتهي في اخر شهر (...) من كل عام.

ماده
(37)
لا
يجوز ان تتجاوز مده الاجازه ستين يوما للقضاه وخمسه واربعين يوما لمساعدي القضاه
(الملازمين القضاييين).

ماده
(38)
يمنح
القاضي اجازه مرضيه لا تتجاوز سنه براتب كامل، ثم سنه اخري 
بثلاثه ارباع
الراتب،
 ثم سنه ثالثه 
بنصف الراتب،
 وللقاضي ان يستنفد رصيده من الاجازات الدوريه بالاضافه الي ما يستحق من الاجازات المرضيه.

واذا
لم يستطع القاضي مباشره عمله بعد انقضاء الاجازات المقرره في هذه الماده، او ثبت
في اي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لاسباب صحيه بقرار من الجهه الطبيه
المختصه، احيل الي التقاعد بامر (مرسوم)، بناء علي طلب المجلس، علي الا يقل راتبه
التقاعدي عن اخر راتب 
كامل
 كان يتقاضاه.

الفصل التاسع

واجبات القضاه

ماده
(39)
يؤدي
القاضي قبل مباشره مهام عمله يمينا بالصيغه التاليه:
{اقسم
بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل، وان التزم باحكام الشريعه الاسلاميه 
وانظم
ه
 (قوانين) البلاد}.
ويؤدي
رييس المحكمه العليا (التمييز) اليمين امام ولي الامر، اما بقيه القضاه فيؤدون
اليمين امام المجلس الاعلي للقضاء.

ماده
(40)
يحافظ
القضاه داخل العمل وخارجه علي صفه الوقار والكرامه، ويلتزمون بصون سمعتهم وسيرتهم،
وتوقي كل ما يمس امانتهم او يشكك في نزاهتهم وعدالتهم.
ولا
يجوز للقضاه مزاوله الاعمال التجاريه او اي عمل لا يتفق مع استقلال القضاء وكرامته
سواء كان باجر او بغير اجر.
ويجوز
للمجلس الاعلي للقضاء ان يقرر منع القاضي من مباشره اي عمل يري ان القيام به
يتعارض مع طبيعه وواجبات الوظيفه وحسن ادايها.

ماده
(41)
يحظر
علي القضاه ابداء الاراء السياسيه او الاشتغال بالعمل السياسي.
ولا
يجوز لهم 
الترشح
 لانتخابات المجالس التشريعيه او البلديه خلال عملهم بالقضاء.

ماده
(42)
لا
يجوز للقاضي ان يبدي رايا في المنازعات المعروضه عليه، كما لا يجوز له افشاء
اسرار المداوله.

ماده
(43)

لا
يجوز ان يجلس في دايره واحده قضاه بينهم قرابه او مصاهره حتي الدرجه الرابعه، كما
لا يجوز ان يكون للقاضي صله قرابه او مصاهره حتي الدرجه الرابعه باحد الخصوم او
ممثله او المدافع عنه في الدعوي التي ينظرها او بمن يمثل النيابه العامه (الادعاء
العام).

ماده
(44)
لا
يجوز للقاضي ان ينظر في ايه قضيه تكون له فيها مصلحه شخصيه مباشره او غير مباشره
او علاقه باي من اطرافها تتنافي مع واجباته كقاض.

ماده
(45)
لا
يجوز للقاضي ان يقبل هديه من الخصوم او وكلايهم او ذويهم او ان ياذن لاحد افراد
عايلته في قبولها.

الفصل العاشر

الدعاوي الخاصه بشؤون القضاه

ماده
(46)

فيما
عدا ورد بشانه نص خاص في هذا النظام (القانون) تحدد الجمعيه العامه بالمحكمه العليا
(التمييز) احدي دوايرها تختص دون غيرها، الفصل في الدعاوي التي يرفعها القضاه
بالغاء القرارات الاداريه النهاييه المتعلقه باي شان من شؤونهم الوظيفيه،
وبالتعويض عنها.
كما
تختص دون غيرها بالفصل في الدعاوي الخاصه بالحقوق الوظيفيه والتقاعديه المستحقه
للقضاه.
ولا
يجوز ان يجلس للفصل في الدعوي المذكوره من كان عضوا في المجلس الاعلي للقضاء، اذا
كان قد اشترك في اصدار القرار الذي رفعت الدعوي بشانه.

ماده
(47)
ترفع
الدعوي خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار او اعلان صاحب الشان به، او علمه به
علما يقينيا، وذلك بعريضه تودع امانه سر المحكمه العليا (التمييز)، وفقا
للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، ولا تحصل رسوم علي هذه الدعوي.

ماده
(48)
يباشر
المدعي جميع الاجراءات امام الدايره بنفسه، وله ان يقدم 
مرافعته
 كتابه، او
ان ينيب عنه في ذلك احد القضاه.
وتفصل
الدايره في الدعوي بعد سماع دفاع المدعي، والجهه المختصه، ويكون الحكم الصادر فيها
نهاييا وغير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن.

الفصل الحادي عشر

مساءله القضاه

ماده
(49)
مع
عدم الاخلال بما للقضاء من حياد واستقلال وبما للمجلس الاعلي للقضاء من حق 
الاشراف
 علي المحاكم
والقضاه، يكون لرييس كل محكمه حق

الاشراف
 علي قضاتها وحق تنبيههم الي ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم
او مقتضيات وظايفهم بعد سمع اقوالهم ويكون التنبيه مشافهه او كتابه، وفي الحاله
الاخيره تبلغ صوره منه للمجلس الاعلي للقضاء.
ويجوز
للقاضي الاعتراض امام المجلس – كتابه - علي التنبيه الصادر اليه كتابه خلال خمسه
عشر يوما من تاريخ تبليغه، فان تكررت منه المخالفه او استمرت تتم محاكمته
تاديبيا.

ماده
(50)
تكون
مساءله القضاه من اختصاص مجلس يشكل بقرار من المجلس الاعلي للقضاء.

ماده
(51)
تكون مساءله
 القاضي في الحالات التاليه:
1-

اذا
اخل بواجبات وظيفته او خرج علي مقتضياتها.
2-

اذا
وقع منه ما يحط من شرف القضاء او هيبته.
3-

اذا
وضع نفسه موضع الشبهات والريب.

ماده
(52)
مع
مراعاه احكام وثيقه الكويت للنظام (القانون) الموحد للتفتيش القضايي لدول مجلس
التعاون،
 لا يجوز اقامه الدعوي التاديبيه الا باذن
من رييس المجلس الاعلي للقضاء، وبعد تحقيق اداري يتولاه احد اعضاء المحكمه العليا
(التمييز) او احد اعضاء اداره التفتيش يندبه رييس المجلس او من ينوب عنه.
وفي
جميع الاحوال يتولي

الادعاء

امام مجلس المساءله رييس اداره التفتيش القضايي او من ينيبه.

ماده
(53)
ترفع
الدعوي التاديبيه بصحيفه تشتمل علي المخالفه والادله المؤيده لها، وتقدم لمجلس 
المساءله

ليصدر قراره باعلان القاضي بها للحضور امامه اذا ما راي وجها للسير في اجراءات
المحاكمه التاديبيه، علي ان يكون الاعلان قبل موعد الجلسه بخمسه عشر يوما علي
الاقل.
وللمجلس
عند السير في اجراءات المحاكمه ان يقرر بعد سماع اقوال القاضي ايقافه عن مباشره
اعمال وظيفته، او اعتباره في اجازه حتميه حتي تنتهي المحاكمه، وله في اي وقت ان يعيد
النظر في امر الوقف او الاجازه المذكوره.
ولا
يترتب علي وقف القاضي او اعتباره في اجازه حتميه حرمانه من راتبه او بدلاته او وقف
صرفه كليا او جزييا طوال مده الوقف عن العمل 
او الاجازه.

ماده
(54)
تنقضي
الدعوي التاديبيه بوفاه القاضي او استقالته او احالته للتقاعد، ولا تاثير للدعوي
التاديبيه علي الدعوي الجزاييه او المدنيه الناشيه عن ذات الواقعه.

ماده
(55)
لمجلس ا
لمساءله
 اجراء ما يراه لازما من تحقيقات، وله ان يندب احد اعضايه للقيام
بذلك.
ويكون
للمجلس وللعضو المنتدب للتحقيق، للسلطه المخوله للمحاكم العاديه فيما يختص بالشهود
الذين يري سماع شهادتهم.

ماده
(56)
تكون
جلسات مجلس 
المساءله

سريه، ويحكم في الدعوي التاديبيه بعد سماع طلبات

الادعاء

ودفاع القاضي،
الذي له ان يقدم دفاعه بنفسه او ان ينيب احد رجال القضاء في الدفاع عنه.
واذا
لم يحضر القاضي او لم ينب عنه احدا، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحه
اعلانه.
ويجب
ان يكون الحكم الصادر في الدعوي التاديبيه مشتملا علي الاسباب التي بني عليها،
وان تتلي اسبابه عند النطق به في جلسه سريه، وللقاضي الطعن في الحكم الصادر امام
المجلس الاعلي للقضاء خلال خمسه عشر يوما 
من 
تاريخ النطق بالحكم ان كان حضوريا
ومن تاريخ ابلاغه بالحكم ان كان غيابيا
، ويكون قرار المجلس في الطعن نهاييا

ماده
(57)
العقوبات التاديبيه التي يجوز توقيعها علي القاضي هي:
1-

اللوم.
2-

النقل
الي وظيفه غير قضاييه.
3-

العزل.

ماده
(58)
يتولي
المجلس الاعلي للقضاء بابلاغ القاضي 
باي وسيله معتمده

بمضمون الحكم
التاديبي الصادر ضده خلال سبعه ايام 
من صيرورته نهاييا،
 ويودع الحكم
الصادر بعقوبه اللوم ملف خدمه القاضي.

ماده
(59)
تزول
ولايه القاضي المحكوم بنقله الي وظيفه غير قضاييه او بعزله من تاريخ صيروره الحكم
نهاييا ما لم يقض ذلك الحكم بزوال تلك الولايه من تاريخ وقفه عن العمل او منحه
الاجازه الحتميه، ويصدر بتنفيذ عقوبه النقل او العزل امر (مرسوم)، ويودع الحكم
والامر (المرسوم) ملف الخدمه.

ماده
(60)
لا
يترتب علي الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في راتبه التقاعدي او المكافاه.

ماده
(61)
في
غير حاله التلبس بالجريمه لا يجوز القبض علي القاضي او اتخاذ اي اجراء من اجراءات
التحقيق ضده، الا بعد الحصول علي اذن بذلك من المجلس الاعلي للقضاء علي ان تتم
جميع اجراءات التحقيق في المجلس او باشرافه.
وفي
جميع الاحوال، يختص المجلس الاعلي للقضاء بالنظر في حبس القاضي احتياطيا وتجديد
حبسه.

ماده
(62)
يجوز
للمجلس الاعلي للقضاء ان يامر بوقف القاضي عن مباشره اعمال وظيفته اثناء اجراءات
التحقيق عن الجريمه المتهم فيها.
ولا
يترتب علي الوقف حرمان القاضي من راتبه او بدلاته او وقف صرفها كليا او جزييا
طوال مده الوقف عن العمل.

ماده
(63)
لا
يجوز ايقاف او حس القضاه وتنفيذ العقوبات السالبه للحريه الصادره ضدهم في الاماكن
المخصصه للسجناء الاخرين.

الفصل الثاني عشر

انتهاء ولايه القضاه

ماده
(64)
تنتهي ولايه القضاه لاحد الاسباب الاتيه:
1-

الوفاه.
2-

الاستقاله.
3-

بلوغ
سن التقاعد.
4-

العزل
بحكم تاديبي طبقا لاحكام هذا النظام (القانون).
5-

النقل
الي وظيفه غير قضاييه وفقا لاحكام هذا النظام (القانون).
6-

الاحاله
الي التقاعد بناء علي طلب القاضي او ثبوت عجزه عن قيامه بعمله لاسباب صحيه.

ماده
(65)
تعتبر
استقاله القاضي مقبوله بعد شهر من تاريخ تقديمها الي المجلس الاعلي للقضاء اذا كانت
غير مقترنه بقيد او معلقه علي شرط، ولا يترتب علي الاستقاله حرمان القاضي من الراتب
التقاعدي او المكافاه.
يكون
سن التقاعد للقضاه سبعين سنه، واذا قدم القاضي طلب التقاعد عند بلوغه سن الستين،
فيكون الطلب مقبولا بعد شهر من تاريخ تقديمه للمجلس.
ويجوز
للمجلس الاعلي للقضاء مد خدمه القاضي الي ما بعد بلوغه سن التقاعد لمده لا يتجاوز
مجموعها خمس سنوات علي ان يتم التجديد سنويا.

ماده
(67)
يجوز
للمجلس الاعلي للقضاء في حاله انتهاء ولايه القاضي بسبب الوفاه او ثبوت عجزه عن
القيام بمهام وظيفته لاسباب صحيه ان يزيد علي مده خدمته الفعليه المحسوبه في
التقاعد او المكافاه مده اضافيه بصفه استثناييه علي الا تجاوز هذه المده الاضافيه
مده الخدمه او المده الباقيه لبلوغ السن المقرره للتقاعد، او انتهاء مده العقد او الاعاره،
او انهايها بحسب الاحوال ايها ازيد.

الفصل الثالث عشر

مساعدو القضاه (الملازمون القضاييون)

ماده
(68)
يلحق بالمحكمه الابتداييه عدد كاف من مساعدي القضاه (الملازمين القضاييين)، يتولي القضاه تدريبهم، 
ويصدر المجلس الاعلي للقضاء لايحه تنظم اعمالهم.

ماده
(69)
يشترط
فيمن يعين مساعد قاض (ملازم قضايي) ان يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا
النظام (القانون) علي الا يقل عمره عن احدي وعشرين سنه.

ماده
(70)
يكون
تعيين مساعد القاضي (الملازم القضايي) بقرار من المجلس الاعلي للقضاء.
وتكون
السنه الاولي من عمل مساعد القاضي (الملازم القضايي) فتره اختبار قابله للمد لفتره
مماثله.
وفي
حاله استيفايه للشروط المقرره للتعيين في وظيفه قاض يقدم علي غيره في التعيين.

ماده
(71)
مع
مراعاه الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب تسري علي مساعدي القضاه (الملازمين
القضاييين) احكام الفصول الثامن والتاسع والحادي عشر من هذا النظام (القانون).
وتصدر
قرارات انهاء خدمتهم او نقلهم لوظايف اخري طبقا لاحكام هذا النظام (القانون) من
المجلس الاعلي للقضاء.

الفصل الرابع عشر 

احكام ختاميه

ماده
(72)
يعمل
امام المحاكم باحكام نظام (قانون) المرافعات (الاجراءات) المدنيه والتجاريه ونظام
(قانون) الاجراءات الجزاييه فيما لم يرد بشانه نص في هذا النظام (القانون).

ماده
(73)
فيما
لم يرد بشانه نص في هذا النظام (القانون)، تسري علي القضاه احكام نظام (قانون)
الخدمه المدنيه الي ان يصدر المجلس الاعلي للقضاء اللوايح والقرارات المتعلقه
بالشيون الوظيفيه للقضاه.

ماده
(74)
يصدر
المجلس الاعلي للقضاء اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام (القانون).