tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

قواعد نظر دعاوى إلغاء القرارات المتعلقة بتطبيق أحكام أوامر الطوارئ

uqn_gov_sa · rules · processed · 2 chunks

date_gregorian=2025-07-18 date_hijri=1447-01-23 document_type=rules entity=format:text/html entity=document_number:م/89 entity=legal_basis:royal_decree:89 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity_confidence=0.0
صدور قرار مجلس القضاء الاداري رقم (19/1446/ حادي عشر) وتاريخ 29/12/1446ه، المتضمن: الموافقه علي قواعد نظر دعاوي الغاء القرارات المتعلقه بتطبيق احكام اوامر الطواري، بالصيغه المرافقه

تطبق علي الدعاوي المنصوص عليها في الماده (الرابعه والعشرين) من نظام الطواري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 17 /4/ 1446ه، القواعد الاتيه:

1- تكون مده استيفاء النواقص المبينه في الماده (السادسه) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم (يومين) من تاريخ ابلاغ طالب القيد.

2- اذا استوفي مقدم طلب قيد الدعوي النواقص تعد الدعوي مقيده من تاريخ استيفايه.

3- تحال الدعوي فور قيدها الي الدايره المختصه.

4- يجب الا تزيد المده بين الابلاغ وتاريخ الجلسه الاولي علي خمسه ايام.

5- تفصل الدايره في الدعوي عند الاقتضاء في الجلسه الاولي. وفي كل الاحوال يجب الفصل في الدعوي خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ قيدها.

6- يجب الا يتجاوز موعد تسليم نسخه الحكم اربعا وعشرين ساعه بعد النطق بالحكم.

7- تكون المهله المحدده للاعتراض علي الاحكام خمسه ايام من موعد تسليم نسخه الحكم.

8- يتم الفصل في الاعتراض علي الاحكام -بطريق الاستيناف او النقض- خلال مده

لا تتجاوز خمسه ايام من تاريخ احاله الاعتراض.