moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
7524/1/ ق المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليه/ (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه و بعد: فانه في يوم الاربعاء 25/7/1439ه، بمقر المحكمه التجاريه بالرياض اجتمع اعضاء الدايره الاولي المشكله من: القاضي د. محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي عمر بن عبد العزيز الصبي عضوا القاضي ناصر بن عبد الله بن مبرد عضوا وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، و المحاله الي الدايره بتاريخ 29/6/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه عليها، وبعد دراسه اوراق القضيه والمداوله فيها انتهت الدايره الي حكمها الماثل: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه الاداريه بمنطقه الرياض بلايحه دعوي قال فيها: "لقد وقعت عقد شراكه مع المدعي عليه، ودفع كل طرف راس مال قدره (100.000 ريال) واتفقنا علي نسبه 50% من الارباح لكل طرف، وموضوع شراكتنا: المقاولات، قد اشتركنا في "مشروع (...)" وتم تحصيل ارباحه ولم يسلمني المدعي عليه راس المال ولا الارباح، واطلب الحكم بالزامه بذلك"، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات علي النحو المثبت بمحاضر القضيه، وفي جلسه 16/10/1438ه قدم المدعي لايحه تفصيليه للدعوي قال فيها: ".. انني والمدعي عليه نعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات، وكافه المشاريع المشتركه يتم تنفيذها باسم المؤسسه، وانه بتاريخ 6/11/1435ه تم ابرام عقد شراكه بيني وبين المدعي عليه لمده خمسه اعوام لتمويل وتنفيذ مشاريع بالمشاركه مناصفه بواقع 50% لكل طرف في راس المال والربح و الخساره والاداره بعد استخراج نسبه المؤسسه من الربح الصافي، وبهذا تم التعاقد مع شركه (...) من الباطن بتاريخ 25/1/1436ه، لانشاء مجمع (...) بمنطقه الطايف والعايد لوزاره التعليم بمبلغ اجمالي تقديري يبلغ (4.550.000 ريال) علي ان يتم المحاسبه النهاييه لمستحقات مقاول الباطن عن العقد علي اساس كميه الاعمال الفعليه المنجزه علي ارض الواقع اضافه الي الاعمال الاضافيه والتعديلات الوارده في شروط عقد المقاول الرييس مع المالك ومقاول الباطن وتم تنفيذ المشروع وتسليمه، وقد قمت بشراء مواد وعدد وادوات واخشاب بقيمه قدرها (112.338) ريال من مالي الخاص، وانزلته في المشروع، وقد قام المدعي عليه بشراء مواد وعدد وادوات بقيمه (47.059.50) ريال للمشروع من ماله الخاص وتنزيله في المشروع، وقمنا بالمشاركه مناصفه في شراء عدد وادوات ومواد للمشروع بقيمه (290.000 ريال) ليصبح ما ساهمت به من راس مال المشروع (112.338+ 145.000) يمثل نصف ما قمنا بشرايه مناصفه من معدات وغيره ليصبح اجمالي راس المال المدفوع من مالي الخاص هو مبلغ: (257.338) يضاف اليه (50%) من صافي الربح (1.500.000) ليكون المجموع الكلي (1.007.338 ريالا) استلمت منها مبلغ (120.000 ريال) واطالب المدعي عليه بنصف العدد والمواد والادوات التي تم الاستيلاء عليها واستخدامها لمشروع خاص به في منطقه القصيم دون مراعاه شروط العقد بين الطرفين، علما بان عقد الشراكه لازال ساري المفعول"، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مع مرفق قال فيها: "لقد اشتركنا فعلا في المشروع المشار اليه اعلاه وهو (مجمع ...)، وقد تمت المخالصه مع المدعي بموجب ورقه مخالصه تم توقعيه عليها، وذكر فيها بانه استلم كامل حقوقه، وفي جلسه 5/1/1439ه قدم المدعي مذكره قال فيها: "اطلب اثبات الشراكه حسب ما جاء من اعتراف في مقدمه مذكره المدعي عليه، وان المستند المقدم من المدعي عليه علي صوره هويتي بمحتوياته وادعايه بانه مخالصه نهاييه غير صحيح، بل ان المدعي عليه ارسل لي شخصا معقبا اسمه (...) في شهر 9/2016م باقامتي الاصليه مجدده وكشف بمسير الرواتب، وادعي المعقب بانه مرسل من قبل كفيلي صاحب مؤسسه (...) وعند حضوره قدم لي صوره من اقامتي وكشف الرواتب وطلب مني التوقيع والبصم عليهما، وعندما سالته عن السبب؟ قال بان كفيلي طلبها لتقديمها لمكتب العمل، وسلمته صوره الاقامه موقعه ومبصمه مع المسير، علما بان المخالصه المكتوبه في صوره الاقامه كتبها المدعي عليه بخط يده بعد شهرين من توقيعي مما يثبت ان المدعي عليه قام بكتابتها وتزويرها، وان، المدعي عليه ارخ المخالصه بتاريخ 12/2016م، في حين ان توقيعي علي صوره الاقامه تم في شهر 9/2016م وان المدعي عليه حينما كتب المخالصه بخط يده ذكر فيها انها مخالصه ماليه حقوقيه عن قيمه العده وعن اعمال مشروع (...) بالطايف، وهذا يدل علي انه كان حريصا علي مخالصتي من مطالبتي له بنصيبي في المشروع المشترك بيننا وليست مخالصه عن رواتبي وحقوقي، وقد كتب هذه المخالصه بدون علم الكفيل واطلب باستدعاء الكفيل لسؤاله واخذ اقواله عن المخالصه، واطلب احضار المعقب (...)، كما اني مستعد لتقديم شهود علي ان هذه المخالصه غير صحيحه، وان المدعي عليه اعترف امامهم بان هذه المخالصه غير صحيحه، واعترافه بحقوقي في ذمته، وانه خالصني بهذه المخالصه المزوره، واني لم اطلب فض الشراكه كما يدعي، بل اني ابعدت عن الاشراف عن العمل لخلاف بيني وبين مهندس الموقع"، وفي جلسه 9/3/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مع مرفقاتها جاء فيها قول موكله: "فيما يتعلق بالمخالصه الموقعه والمبصم عليها من قبل المدعي فانه بعد خطابات وانذارات الاستبعاد بحق المدعي من الموقع المرفق صوره منها، وثبوت خساره المشروع اصبح المدعي يتردد علي الموقع ويعمل علي تحريض العمال بان المشروع خاسر ولا داعي للاستمرار فيه، وبعد تلك الخطابات بطلب استبعاده نهاييا وتواجدي كبديل مؤقت لتسيير الاعمال حدث شجار بيننا وطلبت منه ان يشاركني في الخساره ويدفع نصيبه منها، او يغادر المشروع، فطلب اعفايه من استكمال المشروع نظرا لتعرضه لازمه ماليه، بسبب اخذه قرضا وشراء ارض في قريته، لنصل الي اتفاق بعمل مخالصه نهاييه وتوقيع المدعي علي المخالصه لتكون الحل النهايي، والمخالصه كتبت في ورقه عاديه وليست رسميه، ومرفق صوره مذكره رسميه من كفيل المدعي موجهه لمالك المشروع لاستبعاده، واما ما يتعلق بادعايه ان كفيل المدعي ليس له علم فانه يمكن الرجوع الي صوره الخطاب الرسمي المنوه اليه والذي كان موجها من كفيل المدعي (...) باستبعاد المدعي (...) من المشروع تجاوبا مع خطابات الشركه لمؤسسته، وانذاراتها كجزء من الحلول لتلافي الغرامات الماليه التي قد تتكبدها نتيجه تصرفات المدعي والذي يفند ادعايه انه قايم علي المشروع حتي تسليمه .. ولا صحه لاخذي لمشروع في القصيم .. وانه حين اجتمعت مع المدعي وكفيله وكفيلي سابقا بمجلس الصلح طرحت امام الحضورجميع تفاصيل المشكله واوراق الحسابات والمخالصات، وبدا المدعي بقوله "لا اعلم" في كل نقطه اذكرها، مع العلم انه في وقت تواجدي في الاجتماع كان قد رفع دعوي ضدي في المحكمه العامه .."، وفي جلسه 3/6/1439ه سالت الدايره الطرفين عن العقد الموقع بينهما بتاريخ 6/11/1435ه؟ فاجاب المدعي بان العقد لازال ساريا بينهما، فيما اجاب وكيل المدعي عليه بان العقد فسخ بالمخالصه الموقعه من المدعي المرفقه بالقضيه، واستلم جميع حقوقه، فسالتهما الدايره هل اشتركا فيه غير مشروع مركز (...) بالطايف؟ فاجاب الطرفان بعدم وجود مشروع اشتركا فيه غير مشروع مركز (...) فسالتهما الدايره عن المخالصه المقدمه في الدعوي؟ فاجاب المدعي بانه قام بالتوقيع والختم علي صوره الاقامه علي بياض لغرض ذكره له معقب كفيله، فيما اجاب وكيل المدعي عليه بان المدعي قام بالختم والتوقيع علي صوره الاقامه بما فيها المخالصه المحرره، والتي قرر فيها استلامه جميع حقوقه، وتمسك بانها منهيه لجميع الحقوق بين الطرفين بما في ذلك عقد الشراكه، فطلبت منه الدايره افهام موكله بالحضور في الجلسه القادمه، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان اصاله، وسالت الدايره المدعي عليه عن المخالصه الوارده علي النسخه المصوره فيها اقامه المدعي؟ فذكر بانها صحيحه، وان المدعي قام بالتوقيع والبصم عليها بعد قراءته للمخالصه الوارده فيها، وكان ذلك في مقر المشروع محل الدعوي في محافظه الطايف، واكد بان الشراكه بين الطرفين انما هي علي مشروع واحد وهو مجمع (...) بعد ذلك افهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي تزوير المخالصه الوارده اعلاه، فقرر المدعي قبوله بيمين المدعي عليه علي صحه المخالصه، وعدم تزويرها عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وبعد تذكيره بعظم اداء اليمين استعد بادايها بعد توجيهها له، واداها قايلا: "اقسم بالله العظيم بان المخالصه المعنونه بالمخالصه النهاييه والمؤرخه في ديسمبر 2016م والمدونه علي ورقه فيها صوره اقامه المدعي والمبين فيها ان المدعي استلم جميع حقوقه الماليه كامله وانه لم يعد له اي مطالبه ماديه او غير ماديه ، مخالصه صحيحه وقام المدعي امامي بالتوقيع والبصم عليها، ولم ازور فيها اي بيانات علي المدعي"، ثم اكتفي الطرفان وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له راس ماله وارباحه عن الشراكه التي ابرمت بينهما، وكان محلها مشروع مركز (...) بما في ذلك الزامه بان يعيد له العدد والاخشاب التي يدعي بان المدعي عليه استولي عليها، وبما ان المدعي عليه لم ينكر الشراكه مع المدعي في مشروع مركز (...) بيد انه ادعي انها قد انفضت بموجب مخالصه وقع عليها المدعي، وقدم نسخه منها، وبما انه بالاطلاع علي تلك المخالصه تبين انها محرره علي ورق بياض، وعليها صوره اقامه المدعي، وكتب تحتها ما نصه: "اقر انا (...) باني استلمت جميع حقوقي الماليه كامله من قيمه عده مقاولات مبالغ نقديه من (...) (مؤسسه ...) وذلك عن اعمال مجمع (...) ولا يحق لي باي مطالبه ماديه او غير ماديه حاليا او مستقبليا". وقد ظهر عليها توقيع وبصم نسبهما المدعي عليه للمدعي، وبما ان المدعي يقر بان التوقيع والبصم الظاهرين علي الورقه المشار اليها اعلاه صحيحان، ولكن يدعي ان الاقرار المحرر اعلاهما غير صحيح ومزور عليه، وانه لم يحرر الا بعد التوقيع والبصمه، ولم يقدم ما يثبت صحه ذلك. وبما ان الدايره تاسيسا علي ذلك افهمته بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي صحه ذلك الاقرار، ونفي تزويره عليه، وقد قبل المدعي باليمين، واداها المدعي عليه علي النحو الوارد بالوقايع مثبتا بها صحه الاقرار، وعدم تزويره علي المدعي، فان الدايره تنتهي بهذا الخصوص الي ثبوت صحه صدور ذلك الاقرار من المدعي بجميع البيانات الوارده فيه. وبما ان ذلك الاقرار قد تضمن صراحه بانه مخالصه نهاييه، واقرار من المدعي باستلامه كامل حقوقه عن المشروع محل الدعوي، وانه لا يحق لي باي مطالبه ماديه او غير ماديه حاليا ومستقبليا، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انتهاء علاقه المدعي بالمدعي عليه بخصوص المشروع محل الدعوي، وعدم بقاء اي مستحقات للمدعي بهذا الخصوص، وتحكم الدايره بموجب ذلك. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي (...) الجنسيه اقامه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) الجنسيه اقامه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصل الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد علي حربي عضو ناصر بن عبد الله بن مبرد عضو عمر بن عبد العزيز الصبي رييس الدايره د. محمد بن ابراهيم اللحيدان الحكم في القضيه رقم 1785 لعام 1439 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) رخصه اقامه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/16ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور سليمان بن صالح بن عبدالله العريني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/07 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) في يوم الثلاثاء 16/5/1440ه اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي / (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 7/2/1440ه المتضمن طلبه اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه . (الاسباب) وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: [ يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم-بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ]، وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، ان ثمه حاله من هذه الحالات تنطبق علي ما ورد في طلب الالتماس الماثل, ولم يتبين للدايره اي وجه من اوجه قبول الالتماس الوارده في الماده المشار اليها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار . (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...) ،المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر بتاريخ 8/1/1440ه القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/7/1439ه برقم 7524/1/ق لعام 1438ه القاضي برفض الدعوي المقامه من / (...) اقامه رقم (...) ضد/ (...) اقامه رقم (...) ،محمولا علي اسبابه. امين السر سليمان بن صالح بن عبدالله العريني عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،