tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530222972 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1445-01-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a028457c-6657-43b8-bef2-ced43d25fe22 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٤٩١٢ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام يذكر فيها: بان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في بناء عظم بالمواد، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ومايتا الف ريال (...)، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,١١٦,٧٥٠.٠٠) سته ملايين ومايه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال (...)، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠٤م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم التزام المدعي عليه بتنفيذ العقد المتفق عليه. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير بتنفيذ العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣٠م، مما تسبب ب(عدم التتنفيذ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التاخير بالتنفيذ) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٨٣٦,١٥٠.٧٥) مليونان وثمان ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال (...) و خمسه وسبعون هلله، وعليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤/١/١٤٤٥ه، وافتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم ٧٩٨٦٦٨٠٧، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. واحال فيها وكيل المدعي لصحيفه دعواه المضمنه في المذكره المودعه بتاريخ (١٣/ ١/ ١٤٤٥ه) والمتضمنه ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتي المدعي اتقدم لفضيلتكم بلايحه دعواي لتوضيح مطالبتي من المدعي عليه كالتالي: اولا: اتفقت مع المدعي عليه بموجب عقد مقاولات (بناء عظم بالمواد) للعماره السكنيه التجاريه الخاصه بي والواقعه (...)بموجب العقد رقم (...) بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩ه الموافق ٠٤/٠٩/٢٠١٨م علي اجمالي مبلغ وقدره ( ٣.٢٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ومايتي الف ريال سددت جميعها بالكامل ( مرفق صوره العقد وسندات الدفع للمدعي عليه ) ثانيا: بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢١م قام المدعي عليه بتوقيع ورقه اقرار وتعهد تتضمن (بالاشاره الي العقد المبرم و المتفق عليه بين الطرفين المذكورين بتاريخ الاثنين ١٤٣٩/١٢/٢٤ه الموافق ٢٠١٨/٩/٤ لتنفيذ مبني العماره التجاريه السكنيه في مدينه (...) شارع (...) عقد بناء عظم بالمواد رقم ٤٣٩ علما بان قيمه العقد و هي مبلغ ٣٢٠٠٠٠٠ ريال قد تم صرفها بالكامل للطرف الثاني ولم يتم انتهاء كامل المشروع حيث ان هناك اعمال لم يتم تنفيذها بالمشروع لذا اتفق الطرفان علي ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الاعمال المتبقيه بالمشروع علي حساب الطرف الاول (المالك) اي ان المالك هو من يقوم بتحمل تكلفه تنفيذ الاعمال المتبقيه مؤقتا ولكن هذا يعتبر دين علي الطرف الثاني (المقاول) يلتزم بسداده عند انهاء المشروع و في حاله عدم الالتزام بالسداد يحق للطرف الاول (المالك) المطالبه بما تم صرفه بالمحاكم بموجب الفواتير والخطابات والسندات المقدمه من المقاول للمالك)، وعليه التزم موكلي بما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦,١١٦,٧٥٠.٠٠) سته ملايين ومايه وسته عشر الفا وسبع ميه وخمسون ريال (...). سددها موكلي جميعها. ثالثا: التزم المدعي عليه بغرامه تاخير بموجب الاقرار الموقع منه بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٢ه الموافق ٢٢/٠٢/٢٠٢١م (تحسب غرامه شهريه بمبلغ ٥٠٠٠ ريال بموجب البند ٩ من العقد) وعليه فانني اطالب المدعي عليه بمبلغ ٨٠.٠٠٠ ريال قيمه غرامه التاخير والتعويض عنه. بناء علي ما سبق ذكره فانني التمس من فضيلتكم الاتي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد المقاولات. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٨٣٦,١٥٠.٧٥) مليونان وثمان ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال (...) وخمسه وسبعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات كالتالي: اولا: الزام المدعي عليه بالتعويض عن عقد المقاولات وسداد قيمه الاعمال الغير منفذه والتي تسلم قيمتها بمبلغ ٢٧٥٦١٥٠.٧٥ مليونان وسبعمايه وسته وخمسون ومايه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه بمبلغ ٨٠.٠٠٠٠ ثمانون الف ريال قيمه التعويض عن التاخير ا.ه وبسؤال المدعي مزيد تحرير لدعواه، وذلك ببيان اسباب الفسخ تفصيلا قرر بان سبب ذلك ناشي عن انقطاع المدعي عليه عن التواصل، اضافه الي قيامه باقفال المكتب العايد له. وبسؤاله مزيد تحرير لطلبه الثاني ممثلا في البند (اولا) وهل هو لغرض التنفيذ علي حسابه بما ترتب من فارق بين قيمه العقد والقيمه الفعليه للاعمال، فقرر بانه يصادق علي ذلك. وبسؤاله تحرير طلبه الثاني ممثلا في البند (ثانيا) بتحديد طريقه احتساب المبلغ، وتاريخه بدايه ونهايه، فقرر بانه تم احتساب غرامه التاخير بواقع خمسه الاف ريال شهريا، وتم احتسابها بدا من تاريخ توقيع الاقرار في (٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م) حتي تاريخ تسليم المدعي عليه للمشروع في شهر (١١) من عام (٢٠٢٢م). وبسؤاله عن سبب مطالبته بالفسخ مع اقراره بان المدعي عليه قام بتسليم الاعمال، فقرر بان سبب الفسخ هو عدم قيام المدعي عليه بتقديم محضر لتسليم الاعمال، او قيامه بانهاء العقد من طرفه؛ اذ تم استلام المشروع عن طريق العماله العايد له دون تحرير اي مستند. وبسؤاله حصر اسانيده وبيناته قرر بانه يحصرها في كل من العقد المحرر بين الطرفين، والملحق المتمثل في الاقرار الصادر من المدعي عليه بتاريخ (٢٢/ ٢/ ٢٠٢١م)، وعدد (١٥١) سند قبض تثبت استلام المدعي عليه لكامل قيمه العقد، واكتفي بذلك. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وبذلك اختتمت. وفي جلسه ٦/٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يتبين حضور وكيل عن المدعي عليه، رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٠٠٠٥٠٣٠) وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بيان تفصيلي في جدول عن سندات القبض المرفقه مسبقا، وان يتم تقديم ذلك خلال عشره ايام عبر نظام ناجز. وفي جلسه هذا اليوم ٤/٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨١٦٥٩٥٦٥)، واكتفي وكيل المدعي بما قدم، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره هذا الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي كما حصرها هي طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بينهما بسبب (عدم التنفيذ) لقاء فسخ عقد المقاولات، اضافه الي التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢,٨٣٦,١٥٠.٧٥) مليونان وثمان ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال (...) وخمسه وسبعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات كالتالي: (التعويض عن عقد المقاولات وسداد قيمه الاعمال الغير منفذه والتي تسلم قيمتها بمبلغ ٢٧٥٦١٥٠.٧٥ مليونان وسبعمايه وسته وخمسون ومايه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله. والتعويض عن غرامه التاخير بمبلغ ٨٠.٠٠٠٠ ثمانون الف ريال)، وعن اختصاص الدايره بنظر الدعوي فان هذه الدايره مختصه بنظر الدعوي بناء علي الفقره (٢) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن المثول امام الدايره، والثابت تبلغه بالدعوي حسب بيان التبليغات المبين الكترونيا بالقضيه وذلك بواسطه رقمه المسجل في نظام ابشر، واستنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (١٠٢٠) وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه والمتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، ومنها ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه، كما ان الدايره عقدت عده جلسات لنظر الدعوي الا ان المدعي عليه لم يقدم جوابا حيال دعوي المدعي، وتخلف عن الحضور، وبما ان الابلاغ قد توجه اتجاه المدعي عليه، فبالتالي يكون التبليغ شخصيا والحكم حضوريا، واستنادا الي نص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وعن موضوع الدعوي، وحيث اتفق الطرفان بحسب ما هو موضح من المستندات التي قدمها المدعي علي ان يقوم المدعي باتمام المبني علي حسابه ثم يرجع بعد ذلك بالمبالغ التي صرفها علي المدعي عليه، وحيث قدم المدعي مجموعه من الفواتير والمستندات التي تثبت تحمله مبلغ (٢٧٥٦١٥٠.٧٥) مليونان وسبعمايه وسته وخمسون ومايه وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، كما ذكر المدعي ان المدعي عليها ملزمه بموجب العقد المحرر بين الطرفين بتحمل مبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال كغرامه تاخير بناء علي نصوص العقد بينهما، وحيث لم يحضر المدعي عليه لجلسات الدايره ولم يقدم دفعا يمكن قبوله في احقيه المدعي بهذا المبلغ، او عدمه، وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم يقدم اجابه عن الدعوي، او يقدم ما يثبت عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، ولان الله تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم}, وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي ان مقتضي هذا الحكم وتنفيذ مقتضاه انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين باستيفاء كل طرف ما له تجاه الطرف الاخر.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢,٨٣٦,١٥٠.٧٥) مليونان وثمان ميه وسته وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريالا وخمسه وسبعون هلله.