tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430390867 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1441-10-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2af58f14-328a-41ab-846e-e6277b2541d1 entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470395188 لعام 1444ه
 
المدعي:
سليمان بن علي بن عبدالعزيز الخريف 
المدعي عليه:
عبد العزيز محمد عايض القحطاني
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان موكلها تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بالترافع في الدعوي المقامه من/ عبدالعزيز بن محمد بن عايض القحطاني ضد/ شركه الازياء العالميه المحدوده مان ديفان المقيده في المحكمه الاداريه بالرياض برقم (٣٢٩٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٣٠ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي)، بمبلغ وقدره ثلاثه عشر الف ريال (13,000)، سدد منها مبلغ قدره ثلاثه الاف ريال (3000)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (10000)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعي/ اسماء بنت ابراهيم بن سليمان الرياعي، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (435141177) وتاريخ 29/10/1443ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم (188585491)، لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليه وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فسالتها الدايره عن الدايره مصدره الحكم محل الدعوي فذكرت بانها الدايره التجاريه بالمحكمه الاداريه بالرياض، ثم قررت اثبات ترك الدعوي لرفعها مره اخري امام المحكمه المختصه، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: عشره الاف ريال (10000)، وذلك مقابل اتعاب التقاضي في القضيه المقيده في المحكمه الاداريه بالرياض برقم (٣٢٩٣) وتاريخ ١٤٣٢/٠٣/٣٠ه والمنظوره لدي (التجاريه الاولي)، وبما ان وكيله المدعي قررت ترك الدعوي، وان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، وحيث قررت وكيله المدعي ترك الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدايره بثبوت ترك المدعي/ سليمان بن علي بن عبدالعزيز الخريف، حامل الهويه الوطنيه رقم:(...)، للقضيه رقم: (4470395188)، المقامه ضد/ عبد العزيز بن محمد بن عايض القحطاني، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.