moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٦٣٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، والتي جاء فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي توريد بضاعه من نوع (كمامات)، وذلك بموجب فاتوره شراء رقم ccsc٢٠٢٠٠٥٣١٠٠٢، بتاريخ ٣١/ ٠٥/ ٢٠٢٠م، بمبلغ اجمالي قدره (٢,٥٣٠,٠٠٠) مليونين وخمسمايه وثلاثون الف ريال سعودي فقط، وحيث تم تسليم كامل البضاعه الا ان المدعي عليها ماطلت في سداد باقي المستحقات الماليه وقدرها (٧٧٨,٠٠٠) سبعمايه وثمانيه وسبعون الف ريال. هذه دعواي تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٠م، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٩/٠٧/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد، لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها ووصول الرابط اليها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم البينه علي الدعوي والتي تتمثل بعقد وفاتوره استحقاق فافهمته الدايره بايداعها خلال٥ ايام في خانه التبادل الالكتروني. وفي جلسه بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٢ه، حضر اطراف الدعوي وطلبت الدايره من مدير المدعي عليها ارفاق السجل التجاري واجابته عن الدعوي من خلال تبادل المذكرات وان يكون لكل طرف مهله خمسه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. وفي جلسه بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر مدير المدعي عليها ثم سالت الدايره مدير المدعي عليها عن سبب عدم جوابه عن الدعوي فاجاب بانه حاول الاجابه الا ان تبادل المذكرات لم يفتح، فطلبت منه الدايره الاجابه حالا والا عد ناكلا فاجاب بانه مالك جديد للشركه ولا يعرف الموضوع وانه ارسل للمدعيه بطلب الفواتير ولم يرد له رد منهم. فاجاب المدعي وكاله بان ذلك غير صحيح. ثم سالت الدايره الاجابه عن الدعوي فذكر انه يطلب الفواتير. وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين. وان يكون لكل طرف مهله سبعه ايام لحين موعد الجلسه القادمه. وبتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد ارفق فيها فواتير الشراء مكونه من ٣ صفحات. وبتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: مذكره رد علي الدعوي المقيده برقم (١٧٦١٧٩) وتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٢ه اولا: الدفع الشكلي ١/ ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لرفعها بغير الطريق النظامي (عدم استيفاء قيد الاخطار) نصت الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب اخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به، ثم حددت الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه البيانات الرييسيه التي يجب ان يتضمنها الاخطار المشار اليه في الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: (١- يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه) وحيث انه من الثابت في لايحه المدعيه المبلغه لنا لم تتضمن الاشاره الي انه قام باخطارنا باداء الحق وان يتضمن هذا الاخطار البيانات الوارده في الماده (٧٠/ ١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات امام المحاكم التجاريه مما يجعل الدعوي غير مقبوله شكلا. ٢/ عدم تحرير المدعيه لدعواها بشكل صحيح. نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه علي انه: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك ...) وتاسيسا علي نص الماده سالفه الذكر وحيث ان المدعيه في دعواها لم تبين البيانات الجوهريه اللازمه لكي تكون دعواها محرره تحريرا كاملا وصحيحا وهي: ا- السعر الافرادي والسعر الاجمالي للبضاعه. ب- مستند تسليم موكلتي البضاعه التي تدعيها وتاريخ التسليم. ت- اليه تسليم البضاعه ومكان التسليم. ث- هل البضاعه كانت محليه او مستورده وان كانت مستورده وفق الفاتوره التي ارفقتها في الدعوي فلم ترفق سندات شحن البضاعه. ج- تدعي ان موكلتي دفعت جزء من قيمه البضاعه فكم يعادل من حجم البضاعه وتدعي انه بقي مبلغ لم يسدد ولم توضح كم يساوي من قيمه البضاعه. ولما كانت دعوي المدعيه لم يرد فيها اي بيان من البيانات الموضحه اعلاه فانه يلزمها تحرير دعواها علي الوجه الصحيح ليتسني لموكلتي الرد عليها. ثانيا: الدفع الموضوعي مع تمسكنا بالدفع الشكلي وتاكيدنا عليه، الا اننا نؤكد ان الفواتير المرفقه في ملف الدعوي: ١/ غير مختومه بختم الشركه. ٢/ التوقيع الوارد عليها لا يخص الممثل القانوني للشركه. ومن ثم ننكر نسبه هذا التوقيع لموكلتي ولا نقر بصحتها، فضلا عن ان التوقيع علي الفاتوره لو فرضنا صحته وهذا ما لا نقره لا يعني استلام موكلتي للبضاعه فالعبره باثبات المدعيه لواقعه تسليم موكلتي البضاعه التي تدعي استلامها. ثالثا: الطلبات: بناء علي ما تقدم اطلب: ١/اصليا: الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لعدم استيفايها شرط الاخطار اللازم لقبولها من الناحيه الشكليه. ٢/ احتياطيا: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاستحقاق. وفي جلسه اليوم ١٨/١٠/١٤٤٢ه، حضر المدعي وكاله (...) وحضر مدير المدعي عليها وذكر الطرفان انهما توصلا الي صلح منه للنزاع بينهما في هذه القضيه بحيث تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال حالا وينتهي النزاع في هذه الدعوي وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها صادق علي هذا الصلح واستعد بدفع المبلغ بموجب شيك برقم (٧١٨٨٢) مسحوب علي بنك (...). بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢١ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم ١٨/١٠/١٤٤٢ ه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا, وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم وبما ان الاتفاق المذكور لم يخالف الشرع او النظام وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره سندا تنفيذيا لما نصت عليه الماده (٢٩ / ٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ ه. " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك". (منطوق الحكم) باثبات الصلح والالزام به في الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم: (...) علي النحو الوارد في ضبط جلسه هذا اليوم ١٨/١٠/١٤٤٢ه وبﷲ التوفيق