tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-04-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:72a9545f-b7b5-4775-8699-1f256a672697 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2031 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتصاميم 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه 23/04/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي تبليغ المدعي عليه عن طريق العمده، وفي جلسه 21/05/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او وكيله ، واشارت الدايره الي ان المدعيه وكاله تقدمت بطلب عاجل لمنع المدعي عليه من السفر ارفقت معه الشيك المحرر برقم (01152211) والمؤرخ في 23/04/1439ه ، والمتضمن مبلغ قدره (108.361) ريال كضمان باسم (...)، والمسحوب علي بنك (...)، وارفقه بالقضيه، فقررت الدايره منع مدير الشركه المدعي عليها من السفر ، وهو (...)، اقامه رقم (...)، وفي جلسه 05/06/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله ، ثم طلبت وكيله المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق الجريده، وفي جلسه 18/07/1439ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما ورد بلايحته المتضمنه ان موكله قام بالتعاقد مع المدعي عليهما لغرض قيام باعمال المقاوله لاربعه فلل سكنيه خاصه بموكله وتعهد المدعي عليهما باجراء اعمال تشطيبات، واخري كهرباييه، وتوريد ادوات تكييف وغيرها، فقام موكله بدفع مبلغ قدره (1.458.614) ريال مقابل قيام المدعي عليه بتوريد المعدات وتركيبها، ثم امتنع المدعي عليه عن اداء التزامه التعاقدي، وارفق مع لايحته كشف حساب، وملخص كافه مطالبات التوريد مع الفواتير بكامل المبلغ ، وهو يطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ محل الدعوي ، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من اللايحه ومرفقاتها، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام بقسم تبادل المذكرات علي ان تكون مهله الرد خلال اسبوعين لكل طرف، وفي جلسه 15/08/1439ه قدم وكيل المدعي مذكرتين الاولي مكونه من صفحتين اكد في ختامها المطالبه في اعاده المبلغ الذي تسلمه المدعي عليه ، والمذكره الثانيه مكونه من صفحه واحده فيما يتعلق بعدم رفع المنع من السفر عن المدعي عليه خشيه خروجه النهايي ، وتعذر استيفاء حق موكله في مطالبته وهو خارج المملكه العربيه السعوديه، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتقديم مكتب هندسي للقيام باعمال الخبره الهندسيه في موعد اقصاه يوم غد، وفي جلسه 16/08/1439ه قرر طرفي الدعوي بان المكتب المرشح من قبلهما لاجراء الخبره الهندسيه هو "مكتب (...)" علي ان تكون اتعاب الخبره مناصفه بين الطرفين ابتداء ، ويتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي ، ويتلخص عمل الخبير في مراجعه فواتير التوريدات في هذه الدعوي ، والتحقق من المبالغ المسلمه للمدعي عليه ، والافاده عن وصول هذه التوريدات للموقع، فقررت الدايره العرض للخبير لابداء رايه وتحديد اتعابه، وفي حال موافقته يمارس مهامه بحسب تكليف الدايره، وفي جلسه 20/10/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب للدايره يقدر فيها اتعابه بمبلغ (80) الف ريال ، وذكر ان المدعي عليه لم يسلمه المستندات ، فطلبت الدايره تقديمها للخبير هذا اليوم علي ان يبدا في اعداد تقريره المبديي ابتداء من الاسبوع القادم، وفي جلسه 18/12/1439ه اشارت الدايره الي خطاب وكيل المدعي المتضمن بان موكله علي استعداد بتحمل كامل اتعاب الخبره الهندسيه ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر عند انتهاء القضيه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر عدم الممانعه، كما اكد وكيل المدعي عليه علي طلب موكله السابقه برفع المنع من السفر والذي قيد برقم 294 وتاريخ 9/8/1439ه، وفي جلسه 19/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تعقيبيه مكونه من صفحتين يطلب فيها رفع المنع من السفر عن موكله ، ارفق معها عده مستندات ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 02/01/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ، وقدم بقيه اتعاب الخبير بحيث يدفع موكله اتعاب الخبير كامله ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء ، وذكر الطرفان بان الخبير يطلب مهله ، وانه لازال يعمل بمراجعه الفواتير ، واعداد التقرير، وفي جلسه 08/02/1440ه المنعقده للنظر في الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه بخصوص رفع المنع من السفر عن موكله ، والمرفق به "كفاله غرم واداء" تلتزم بها شركه (...) للمقاولات ، عليها توقيع الكفيل الغارم (...)، المدير العام/ والمالك ، ومعلومات الشركه: ذات السجل التجاري (...)، وراس مالها (25.000) ريال , وبناء عليه ، تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت الدايره قرارها مؤسسا علي ما يلي ولما كان وكيل المدعي عليه يطلب بصفه عاجله اصدار قرار من الدايره برفع المنع من السفر عن موكله وتمكينه من مغادره المملكه العربيه السعوديه للتداوي والعلاج خارجها ، وارفق بطلبه "كفاله غرم واداء" تلتزم بها شركه (...) للمقاولات ، وراس مالها (25.000) ريال ، وعن ابي هريره رضي ﷲ عنه قال: قال رسول الله: (مطل الغني ظلم، واذا اتبع احدكم علي ملي فليتبع) متفق عليه، فدل هذا الحديث بمنطوقه علي وجوب القبول بتحويل الحق ان كان علي ملي ، وبمفهومه علي عدم قبولها ان كان معسرا ، فاشترط الحديث كونه مليا ، وحيث ان طلب المدعي في اصله ان ثبت في ذمه المدعي عليه اعلي بكثير من قدره الشركه التي التزمت بالكفاله علي تحمل دفعها وسدادها، ويخشي من ذلك ضياع الحق، واضرار الخصم، وحيث ان الدايره بصدد الفصل في موضوع الدعوي قريبا، مع تحديد مواعيد جلسات متعاقبه، وقريبه الامد للفصل في النزاع، الامر الذي انتهت معه الدايره الي رفض الطلب العاجل المقدم من (...)-(...) الجنسيه- اقامه رقم (...).
وفي جلسه 29/02/1440ه قدم الحاضر عن الخبير الهندسي تقريره، والذي توصل فيه الي استحقاق المدعي لمبلغ وقدره (1.214.783) ريال ، ثم قررت الدايره تسليم الاطراف نسخه من التقرير ، وباطلاع الطرفين عليه طلبا مهله لابداء الملاحظات خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه 13/03/1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب يذكر فيه بان النتايج التي توصل اليها بالتقرير المبديي نهاييه ، ولم يتقدم اي من الاطراف بمستندات جديده تؤثر في نتيجه التقرير السابق، وفي جلسه هذا اليوم اكتفي الطرفان بتقديم الردود ، وطلبا الفصل في موضوع الدعوي ، وحصرت وكيله المدعي دعوي موكلها بالزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي، وحاصله : كما جاء في الدراسه والتحليل ان المبالغ التي سلمها المدعي للمدعي عليه علي النحو التالي: بند (1) : توريد القطع الصحيه (البانيوهات - المغاسل - المرحاض) باقرار واستلام المدعي عليه مبلغ (138,560) ريال نظير التوريدات ، وقد قام بتوريد البانيوهات بقيمه 7,400 ريال ، وعلي ذلك فان المدعي يستحق استرداد الفرق : 138,560-7,400=131,160 ريال ، بند (2) : توريد الاكسسوارات الصحيه (الخلاطات-سماعات المراوشي-الشطافات) باقرار استلام المدعي عليه مبلغ 55,400 ريال نظير التوريدات والتركيبات ، وعلي ذلك فان المدعي يستحق استرداد المبلغ 55,400 ريال ، بند (3): توريد وتركيب حجر تكسيه الواجهات الخارجيه باقرار استلام المدعي عليه مبلغ 207,000 ريال ، وعلي ذلك فان المدعي يستحق استرداد المبلغ 207,000 ريال ، بند (4) : توريد وتركيب مظله خارجيه وسلم السطح باقرار استلام المدعي عليه مبلغ 29,254 ريال، وعلي ذلك فان المدعي يستحق استرداد المبلغ 29,254 ريال، بند (5) : توريد وتركيب الابواب والنوافذ باقرار استلام المدعي عليه مبلغ 417,400 ريال ، وعلي ذلك فان المدعي يستحق استرداد المبلغ 417,400 ريال ، بند (6) : توريد وتركيب عدد 8 خزانات مياه علويه بالاسطح وعدد 4 مضخات باقرار استلام المدعي عليه مبلغ 59,600 ريال ، وعلي ذلك فان المدعي يستحق استرداد المبلغ 59,600 ريال ، بند (7) : توريد وتركيب كامل وحدات التكييف باقرار استلام المدعي عليه مبلغ 551,400 ريال كما اقر انه دفع مبلغ 176,400 ريال بشيك باسم شركه (...) الشيك رقم 187 تاريخ 1/4/2013م ، كما افاد المدعي عليه بانه استرد قيمه الشيك بعد تعديل كود الفريون المستخدم بالسعوديه ، وعلي ذلك يكون المدعي عليه مسيول عن استلام كامل المبلغ 551,400 ريال ، وقد افاد المدعي عليه بانه قد ورد عدد من المكيفات ، وقام بتركيب جزء ولم يورد ويركب جزء اخر كالبيان التالي :- تم الاتفاق باقرار المدعي والمدعي عليه علي ان القيمه الخاصه بتوريد وتركيب المكيفات حسب المخططات المعتمده من المالك بمبلغ 375,000 ريال والتفاصيل كالاتي :- (اولا) قيمه اجهزه سبليت جداري ودكت سبليت لم يتم توريدها حسب المخططات المعتمده ، (مكيفات لم تورد للموقع) اجمالي القيمه = 81,600 ريال، واجمالي قيمه الاتفاقيه بعد خصم مالم يتم توريده = 375,000 - 81,600 = 293,400ريال ، واجمالي اطنان التبريد المتبقيه حسب المخططات المعتمده = 110 طن تبريد طبقا للمخططات المعتمده، وعليه فان قيمه طن التبريد (دكت سبليت) = 293,400 ÷ 110 = 2,667 ريال ، وهذا السعر محمل عليه مجاري الهواء الخاصه بتغذيه الهواء البارد وكامل القطع من اكسسوارات وموزعات وتحكم ، وذلك بالاتفاق بين الطرفين علي المبلغ المعتمد لتوريد وتركيب المكيفات (375,000 ريال)، (ثانيا) اطنان التبريد المورده بمعرفه المدعي عليه: اجمالي المورد بمعرفه المدعي عليه = 93 طن تبريد ، ومما سبق سعر الطن 2,667 ريال شامل مجاري الهواء وخلافه ، فيكون قيمه ما تم توريده بمعرفه المدعي عليه = 93طن × 2,667 = 248,031 ريال ، فرق تركيب اجهزه لم يقم المدعي عليه بتركيبها بعدد 12جهاز × قيمه التركيب = 12,000ريال ، وعلي ذلك فان المدعي يستحق استرداد الفرق وهو: 551,400 - (248,031 -12,000) =315,369 ريال، وقد ختم الخبير تقريره بالنتايج والخلاصه حسب الدراسه التي اعدها فذكر ان ما تم توريده وتركيبه ، وما لم يتم طبقا للبيان الموضح بالجدول التالي: 
م رقم البند الوصف المبالغ التي سلمها المدعي للمدعي عليه المبالغ التي يستحقها المدعي
1 بند (1) توريد القطع الصحيه 138,560 ريال 131,160 ريال
2 بند (2) اكسسوارات صحيه 55,400 ريال 55,400 ريال
3 بند (3) حجر تكسيه واجهات 207,000 ريال 207,000 ريال
4 بند (4) مظله خارجيه وسلم سطح 29,254 ريال 29,254 ريال
5 بند (5) ابواب ونوافذ 417,000 ريال 417,000 ريال
6 بند (6) خزانات مياه علويه 59,600 ريال 59,600 ريال
7 بند (7) وحدات التكييف 551,400 ريال 315,369 ريال
ومما سبق من البنود (1 : 7) نجد ان استحقاق المدعي طبقا للدراسه اجمالي مبلغ قدره :1,214,783 ريال.
وقد لاحظ الخبير بحسب المعاينه التي اجراها للموقع فذكر: بانه يوجد بمخازن الموقع عدد 4 مكيفات دكت سبليت 1,5 طن ، وعدد 4 مكيفات دكت سبليت 2طن تخص المدعي عليه تم توريدها بالزياده بالخطا، وله الحق في استردادها، وبناء عليه، تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:

(الاسباب)
لما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامته بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي استعاده المبالغ التي يقدرها بحسب ما ذكر بلايحه الدعوي (1,458,614) ريال ، وهي قيمه توريد وتركيب بضايع وادوات متعدده لمشروع مقاوله لاربع فلل بحي الزهره بمدينه جده ؛ التزم المدعي عليه بتنفيذها بحسب الاتفاق المبرم الطرفين ، فلم يقم بذلك، وتخلف عن عمله، وقدم ما يستند عليه في اثبات دعواه عددا من الشيكات وسندات القبض تبين دفعه للمبالغ للمدعي عليه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان دعوي المدعيه تفتقر الي الصحه ، وان موكله يستحق كامل المبالغ التي دفعها المدعي، ويذكر بان موكله قام بتحويل الدفعات والمبالغ لبنود اخري بالمشروع غير ما كان عليه الاتفاق سابقا ؛ نظرا لتغيير الاعتمادات، وحيث انه لم يقدم ما يثبت صحه هذا الدفع من بينه او قرينه مما يجعله قولا مرسلا ، وقد ذكر في المبادي والقرارات الصادره من (م ق د): (176/5/45) ان "الدعوي والاجابه والقرينه...اذا لم تنفك عما يوهنها، او يكذبها لا تقبل ، ولا يبني عليها"، وحيث استبان للدايره حاجه القضيه لجهه خبره هندسيه للنظر في ما قدم من مستندات في ملف الدعوي تتمثل في ما دفعه المدعي، وتقدير حساب الاعمال التي قام بها المدعي عليه، ويتلخص عمل الخبير في مراجعه فواتير التوريدات في هذه الدعوي ، والتحقق من المبالغ المسلمه للمدعي عليه ، والافاده عن وصول هذه التوريدات للموقع ، وقد جاء في المبادي والقرارات الصادره من (م ق د): (133/5) انه "ينبغي ان يستعان بما يظهر الحق، وان احتاج الامر الي اخذ راي اهل الخبره تعين ذلك"، فندبت مكتب (...)، بعد ان اختاره الطرفان بالاتفاق, وقد توصل الخبير في خلاصه تقريره الي النتايج حسب الدراسه التي اعدها فذكر ان اساس دعوي المدعي سبعه بنود هي: بند (1): قطع صحيه (131,160) ريال ، بند (2): اكسسوارات صحيه (55,400) ريال ، بند (3): حجر تكسيه واجهات (207,000) ريال ، بند (4): مظله خارجيه (29,254) ريال ، بند (5): ابواب ونوافذ (417,000) ريال، بند (6): خزانات مياه علويه (59,600) ريال، بند (7) : وحدات التكييف (315,369) ريال ، وان الاجمالي المستحق للمدعي لدي المدعي عليه مبلغا قدره: (1,214,783) ريال ، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه ان الالتزام لا يكون علي موكله فحسب بل يكون علي الشركه التي يديرها كونها هي من تعاملت مع المدعي ، وكان تعامل موكله بصفته مديرا لشركه (...) للتصاميم ، فان موكله ليس له شركه داخل المملكه العربيه السعوديه بل هي مسجله ب(...) ، ويكون التنفيذ ممتنعا في تلك الحاله علي الشركه ، وقد نصت الفقره -2- بالماده الثالثه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه علي ان (تكون باطله كل شركه لا تتخذ احد الاشكال المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده، ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن الالتزامات الناشيه من هذا التعاقد)، وبالرجوع للفقره -1- من ذات الماده التي نصت علي انه: (يجب ان تتخذ الشركه التي تؤسس في المملكه احد الاشكال الاتيه ...)؛ وبالنظر في مفهومها وبما ان الشركه لم تؤسس في المملكه ولا وجود لها ، ولم تتخذ احد اشكالها النظاميه الخمسه المعدوده ؛ فان ما يترتب عليه قيام المسؤوليه علي المدعي عليه حصرا في امواله الخاصه، كما ان المشروع محل التنازع واقع بمدينه جده ، وقد نص في نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا -اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه...) ؛ مما يجعل اختصاص النظر بالنزاع الماثل لمحاكم المملكه العربيه السعوديه مكانا وموضوعا، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها، ولما كانت الدايره قد اصدرت قرارها بندب الخبير الهندسي علي ان تكون اتعابه علي المدعي ابتداء، ويتحملها في النهايه خاسر القضيه، وحيث ان المحاسب حدد اتعابه بمبلغ (80,000) ريال ، وقد رضي الطرفان بذلك، ودفع المدعي كامل الاتعاب، وحيث ان الدايره انتهت الي ان المدعي يستحق بذمه المدعي عليه المبلغ المذكور اعلاه، فتبين بذلك ان المدعي عليه هو الطرف الخاسر، وعليه فيلزمه تحمل كامل ما تحمله المدعي من اتعاب الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم.
(لذلك) 
حكمت الدايره اولا: الزام (...) - (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للتصاميم المسجله في (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وميتان واربعه عشر الفا وسبع مايه وثلاثه وسبعون ري(1,214,783)الا.
ثانيا: الزام (...) - (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للتصاميم المسجله في (...) بان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الف ري(80,000)ال اتعاب الخبره الهندسيه.

الحكم في القضيه رقم 898 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) للتصاميم 
و (...) رخصه اقامه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/22 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي ، حاصلها: انها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.458.614) ريال قيمه توريد وتركيب بضايع وادوات متعدده لمشروع مقاوله لاربع فلل سكنيه .
فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وفقا للوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 1/1/1440ه ، المتضمن ما يلي: اولا : الزام (...) - (...) الجنسيه ، اقامه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للتصاميم المسجله في (...) بان تدفع ل : (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وميتان واربعه عشر الف وسبع ميه وثلاثه وسبعون (1.214.783) ريالا، ثانيا: بالزام (...)-(...) الجنسيه ، اقامه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للتصاميم المسجله في (...) بان تدفع ل : (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الف (80.000) ريال اتعاب الخبره الهندسيه.

(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 18/8/1440ه وفيها طلبت الدايره من المدعي وكاله الرد علي اللايحه الاعتراضيه فقدم مذكره برده مكونه من صفحه واحده طلب في نهايتها تاييد الحكم السابق وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وبعد اطلاعه عليها قرر ان هذه المذكره لم تات بجديد وما ورد بها سبق اثارته اثناء الترافع امام محكمه اول درجه وتم الرد عليه في حينه واكتفي بذلك كما قرر المدعي وكاله اكتفاءه ، وبجلسه اليوم اكد الطرفان علي اكتفايهما واكد وكيل المدعيه علي ان المدعي عليه (...) صاحب صفه في الدعوي ومذكور اسمه طرفا في العقدين وانحصرت الدعوي في مواجهته فيما اكد وكيل المدعي عليه بان موكله لم يكن طرفا في العقد وانما كان ممثلا للشركه المدعي عليها فعقب وكيل المدعيه بان الشركه لا مقر لها في المملكه وان المدعي عليه كان طرفا في العقد وتم تحرير الشيكات باسمه الشخصي فعقب وكيل المدعي عليه بان الشيكات كتبت بالاسم الشخصي للمدعي عليه لعدم وجود حساب بنكي باسم الشركه ثم قرر الطرفان الاكتفاء ، وحيث لم يبد المدعي عليه في اعتراضه امام محكمه الاستيناف ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه ولما كانت دعوي المدعيه قد انحصرت في مواجهه المدعي عليه ، ولما كانت صفه المدعي عليه في العقد المبرم مع المدعيه المودع ترجمه منه في ملف الدعوي مثبته فيه ، وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه.

(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2031/2/ق لعام
1439ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام (...) - (...) الجنسيه ، اقامه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للتصاميم المسجله في (...) بان تدفع ل : (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وميتان واربعه عشر الف وسبع مايه وثلاثه وسبعون (1.214.783)ريالا.
ثانيا: بالزام (...) (...) الجنسيه، اقامه رقم (...) بصفته مدير شركه (...) للتصاميم المسجله في (...) بان تدفع ل: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره ثمانون الف (80.000) ريال اتعاب الخبره الهندسيه.
وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.