moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470750975 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مصنع (...) للدهانات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (7.15%)، وراس مالها (5,100.000) خمسه ملايين ومايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (700) حصه، بسبب الارث الثابت بموجب صك حصر الورثه رقم (14146 وتاريخ08/04/1424ه الموافق08/06/2003م وعدد الورثه واحد، وبيانات الورثه حسب الجدول الاتي: (...)، هويه رقم (...) نصيب وقدره (700)، وطالب بالزام المدعي عليه باثبات ملكيه لعدد (700) حصه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد شركه مصنع (...) للدهانات. 2- مستند تضمن تعديل لعقد التاسيس. 3- صك حصر ورثه. 4- اقرار حقوق شركاء شركه مصنع (...) للدهانات. 5- صك حكم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد في نظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصاله او اخطار المدعي عليه اجاب قايلا تم اخطار المدعي عليه، وبسؤاله عن دعواه ارفق بالمحادثه مذكره تضمنت (الموضوع / لايحه دعوي:حيث سبق وتم تاسيس شركه مصنع (...) للدهانات شركه ذات مسؤوليه محدوده باجمالي راس مال (5,100,000) خمسه ملايين ومايه الف ريال، بموجب عقد التاسيس المحرر في 06/ 01/ 1419 ه الموافق 02/ 05/ 1998م، وسجل تجاري رقم (...) وتاريخ 15 / 02/ 1420 ه مناصفه بين كل من مورثنا المرحوم (...) ، والسيد (...) (...) الجنسيه وبتاريخ 07/ 04 / 1424 ه توفي الي رحمه الله مورثنا(...) وانتقل ميراثه الشرعي الي الورثه طبقا لصك حصر الارث رقم 146 (بقدر نصيبه بالمصنع) وبتاريخ 19/ 05/ 1424ه تم تعديل عقد التاسيس الشركه وذلك بتوزيع حصص المورث علي جميع الورثه ومنهم موكلي، ونظرا لكثره عدد الورثه وتسهيلا للاجراءات امام الجهات الحكوميه تم ابرام اتفاق صوري مع المدعي عليه الاول (...) بالتنازل صوريا عن حصص موكلنا المدعي(...) (700) حصه بقيمه الحصه الواحده مبلغ قدره (375) ثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال بنسبه 5,147% من اجمالي عقد التاسيس،وتاكيد لصوريه التنازل تم اخذ اقرار بالحقوق ورقه ضد علي المدعي عليه لاثبات حقوقنا محاصه مع المدعي عليه في شركه مصنع (...) للدهانات , وحيث انه بتاريخ 18 / 12 / 1435 ه اقام(...) هويه وطنيه رقم (...) دعوي ضد المدعي عليه(...) برقم 11568/ ق / 1435 ه والتي نظرت لدي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وصدر له حكم باثبات الشراكه وصوريه التنازل.ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم في حال كانت الشركه لا زالت تحت التصفيه اثبات الشراكه موكلي محاصه من نصيب المدعي عليه في شركه مصنع (...) للدهانات بنسبه 5,147%) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر صحه استحقاق المدعي لنسبه 5.147 لعدد (700) سهم من حصه موكله في شركه مصنع (...) لدهانات كما ان لا يوجد اي منازعه حقيقيه بين الطرفين وان موكله لم ينكر استحقاق المدعي للنسبه المذكوره وعليه تم تاجيل الجلسه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 21/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تسجيل حصص المدعي عليه في الشركه فاجاب قايلا بان سبب عدم تسجيل حصص المدعي عليه في الشركه كان لتسهيل الاجراءات الحكوميه كما ان الاتفاق بين الشركاء كان علي تحديد شخص يمثل بعض الورثه في حصه مورثهم وتم تدوين هذا الاتفاق بين الورثه واثبات حصصهم في الشركه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبعد التامل والدراسه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي واطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين بان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي طلب اثبات تملك موكله لعدد (700) حصه من حصص المدعي عليه في شركه مصنع (...) للدهانات سجل تجاري رقم (...)، وبما انه يشترط الفصل في القضيه امام القضاء ان تكون هناك واقعه متنازع عليها، وبما ان المدعي عليه لم ينكر صحه تملك المدعي ل(700) حصه من حصصه في شركه مصنع (...) للدهانات وبما ان مليكه الحصه ثابته للمدعي بموجب ما حرره الاطراف من اتفاق المتضمن حصه المدعي كامله فان الدايره تري ان هذه الدعوي غير مقبوله لانتفاء حقيقه النزاع والخلاف بين الطرفين، كما ان الشركه - محل الشراكه - تحت التصفيه واثبات التملك ليس له مزيد اثر لاسيما مع عدم انكار المدعي عليه واستنادا لما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.