gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1638) القرار رقم | (Z-2021-42075) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: المستند: - الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٨/٧٠١) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤١ هدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥١٥١٥١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م وتعليلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢٥٤٧٤) وتاريخ (٢٥٩/١٢/٢٣) هو وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٧/٣/١٠ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالك مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لاعوام من ١٤١ ه الي ١٤٤ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٤٠١) وتاريخ ١٤٤١، هع حفظ حق المعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه. وفي يوم التنين الموافق ٢٧/٢٧ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضرهها/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مثلا للمدعي عليهها/ هييه الزکاه والضربيه والجمارك، وسبوال متمل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبوال ممثل الممدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ه، ولاخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالريخ ١٤٧٨/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الابطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، ولاخته الصادره بموجر قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٧/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الابطاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٧/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي للاعوام من ١٤٦١ الي ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن ال巴صاص لجنه الفصل في مخالفات ومنايعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) واتيخ ان النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخليه ضمن (٢٦٨١) الماده (٢٦١) من مطالعه لالخله (٢٦١) يموما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الفقره (١) من (٢٦٨١) الماده (٢٦١) من مطالعه لالخله (٢٦١) من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الفقره (١) من (٢٦١) الماده (٢٦١) من مطالعه لالخله (٢٦١) من (٢٦١) من (٢٦١) من (٢٦١) من (٢٦١) من (٢٦١) م قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 و تاريخ ١٣٧/٧٠٦١ ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط لعام ١٤٣٧/٠٦١ ه في تاريخ ١٤٤١ ه، وللاعوام من ١٤٣٧ ه الي ١٤٤١ ه في تاريخ ١٤٤١ ه، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١ ه، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين مهه عدم قبول الدعوي شكل. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ..... (رقم مميز) ضد المدعي عليها/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددث الدايره (يوم الاحد الموافق (١٤٤١٢٠٣/١١) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استخدامه حسب النظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.