tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430439431 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-12-28 date_hijri=1444-06-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b0b181d9-443d-4ef0-929b-338610647a8b entity=legal_basis:minister_decision:921 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470435407 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن طباعه وتركيب بنر ولوحات خارجيه للمحل، لمده (70) سبعون يوم، ابتداءا من تاريخ 1443/06/16ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/08/19ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (17.094.75) سبعه عشر الف واربعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (17.094.75) سبعه عشر الف واربعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (8.600) ثمانيه الاف وستمايه ريال، والمتبقي (8.494.75) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8.494.75) ثمانيه الاف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-عرضي اسعار علي مطبوعات مؤسسه (...) للدعايه والاعلان. 2-كشف حساب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/24ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت لدي الدايره تبليغها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وذكر بانه اخ للمدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم ذكر بانه يطلب ارفاق اسانيد اضافيه لاثبات تنفيذ الاعمال، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب: 
لما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي وذلك اعمالا لاصول التقاضي والانظمه ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ومن شروط الواجب ذكرها في صحيفه الدعوي تحديد جميع الاسانيد استندا علي الماده (20) نظام المحاكم التجاريه: "2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي."، وبما ان نظام الاثبات اكد بانه يجب ارفاق ادله الاثبات عند رفع الدعوي كما اوجب ارفاق نسخه من الدليل؛ اذ نصت الماده رقم (15) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات- الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (921) وتاريخ 1444/03/16ه والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ سريان نظام الاثبات- علي: "1-فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب ان تقدم ادله الاثبات عند رفع الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي -بحسب الاحوال-، ما لم تاذن المحكمه بتقديمها في موعد اخر. 2-في الاحوال التي يجوز فيها نظاما اجراء الاثبات قبل القيد، علي من يتمسك باجراءات الاثبات التي تمت قبل قيد الدعوي ان يقدم نسخه منها للمحكمه عند قيد الدعوي، او تقديم مذكره الدفاع الاولي بحسب الاحوال". والماده رقم (16) علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات للمحكمه، ارفاق نسخه واضحه من الدليل -اذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقا به مذكره يبين فيها الاتي: ا- نوع الدليل، وبياناته. ب- صلته بالدعوي، واثره فيها". وبما ان المدعيه ذكرت بان لديها اسانيد ولم تبينها وترفقها في صحيفه الدعوي، وبالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكلا.
نص الحكم: 
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.