tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 4430854411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1439-08-13 document_type=ruling entity=document_number:2307033623034 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470964959 لعام 1444 ه
المدعي:
وحيد ابراهيم محمد بغدادي
المدعي عليه:
كليات الشرق العربي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (اتقدم بهذه الدعوي بخصوص مخالفه ارتكبتها كليات الشرق العربي بمنح مؤهل غير مشروع - للطالبه صفيه عبدالله الخطاف هويه (...) حصلت بموجبه علي عرض وظيفي من شركه الاتصالات السعوديه بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠١٧ استنادا لخطاب صادر من كليات الشرق العربي يحدد موعد مناقشتها لدرجه الماجستير بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠١٦ مفاده انجاز متطلبات الماجستير في القانون باستثناء مقرر الرساله وتم توظيفها بموجبه وباشرت العمل بالشركه بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٧ وكان من المقرر ان تقدم وثيقه التخرج خلال فتره التجربه للثلاث اشهر وتم التجاوز من قطاع الموارد البشريه وغض الطرف عن ذلك حيث انها لم تناقش الرساله الا بتاريخ ١٣/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠١٨ ولم تحصل علي الوثيقه بعد التعديلات والمؤهل الا بتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٣٩ الموافق ١٥/٠٥/٢٠١٨ بعد حوالي ٧ اشهر من تاريخ التعيين الموظفه قامت بشراء بحث تخرج جاهز وهي رساله تركز علي القانون المصري ولا يوجد اي تطرق للقانون السعودي او تطبيقاته وذلك للحصول علي شهاده ودرجه الماجستير من كليه الشرق العربي من قسم القانون للعام الاكاديمي ١٤٣٩/٢٠١٨ وبصفتي شاهد علي حادثه الغش ومساهم بالشركه ومتضرر اتقدم بهذه الدعوي)، ومبررات الطلب (بصفتي مساهم بشركه الاتصالات ومتضرر من الواقعه حيث تم قيد بحث رساله الماجستير بمكتبه الملك فهد الوطنيه برقم التسجيل ٧٠٥٠٠٤ والاستدعاء بالرقم (٣٤٣.٠٩٩٩- ٥٨١ خ -١٤٣٩ه) رقم الايداع (١٤٣٩/٨٩٤٤) بعنوان المسيوليه التقصيريه الالكترونيه؛ علي انه بحث من عملها وذلك يندرج ضمن جرايم الغش والتزوير للحصول علي درجه علميه وتم تقديم شكوي لمعالي وزير التعليم بالبرقيه رقم ٢٣٠٧٠٣٣٦٢٣٠٣٤ وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٤ والمقيده بديوان الوزاره برقم ٤٤٠٠٩٦٤٣٤٧ وتاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ والقيد رقم ٤٤٠٠٩٨٣٨٦١ بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ في وكاله التعليم الجامعي الاهلي وتنص الماده الاولي من النظام الجزايي لجرايم التزوير الفقره (١) التزوير هو كل تغيير للحقيقه باحدي الطرق المنصوص عليها وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه، كما تنص الماده الخامسه عشره ان (كل مختص زور في اوراق اجابات الاختبارات الدراسيه او بيانات رصد نتايجها، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سته اشهر وبغرامه لا تزيد علي ستين الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين) - وانا علي استعداد لتقديم جميع المستندات التي تثبت هذه الواقعه) اما مبررات حاله الاستعجال: (بسبب جريمه غش وتدليس في رساله الماجستير المذكوره في قضيه منظوره بالمحكمه الجزاييه بالرياض بالرقم ٤٤٧٠٨٤٧٧٣٥ كما تكررت حوادث التزوير والغش في قضيه منظوره بالنيابه العامه للحق العام بخصوص تزوير مستند/محرر رسمي (تقرير طبي صادر عن مستشفي الملك سلمان بالرياض) بالقضيه رقم ٤٣٠٢١٠٠٤٦٠ وللحق الخاص بالمحكمه الجزاييه بالرياض بالرقم ٤٤٧٠٧١٦٩٣٦ تمنح الجزاءات التاديبيه في نظام العمل السعودي الحق لصاحب العمل في توقيع العقوبات التاديبيه علي العامل في حال مخالفته والتي تصل للفصل من العمل في الحالات المقرره في النظام بموجب الماده السادسه والستون كما تنص الفقره (٥) علي الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر وتنص الماده الثمانون علي جواز فصل الموظف بموجب الفقره (٣) اذا ثبت اتباعه سلوكا سييا او ارتكابه عملا مخلا بالشرف او الامانه والفقره (٥) اذا ثبت ان العامل لجا الي التزوير ليحصل علي العمل مع العلم ان الموظفه اداءها وتقييمها غير جيد وحضورها للدوام غير منتظم ومع هذا مستمره في العمل في اداره قانونيه وقطاع حساس جدا بالشركه بما يعود سلبا علي الشركه وحقوق المساهمين) لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: شهاده ماجستير مزوره مبنيه علي بحث تخرج وهمي تم شراؤه لطالبه تخرجت بشكل غير نظامي ومؤهل بحث غير مشروع، هذه دعواي، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب . وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 13 / 10 / 1444ه في هذه الجلسه حضر المدعي اصاله بموجب هويه رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وتبين للدايره من خلال خانه التبليغات تعذر تبليغها، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بقوله: (اتقدم بهذه الدعوي بخصوص مخالفه ارتكبتها كليات الشرق العربي بمنح مؤهل غير مشروع - للطالبه صفيه عبدالله الخطاف هويه (...) حصلت بموجبه علي عرض وظيفي من شركه الاتصالات السعوديه بتاريخ 04/10/2017 استنادا لخطاب صادر من كليات الشرق العربي يحدد موعد مناقشتها لدرجه الماجستير بتاريخ 08/12/2016 مفاده انجاز متطلبات الماجستير في القانون باستثناء مقرر الرساله وتم توظيفها بموجبه وباشرت العمل بالشركه بتاريخ 01/11/2017 وكان من المقرر ان تقدم وثيقه التخرج خلال فتره التجربه بالشركه للثلاث اشهر وتم التجاوز من قطاع الموارد البشريه وغض الطرف عن ذلك بناءا علي خطاب كليات الشرق العربي حيث انها لم تناقش الرساله الا بتاريخ 13/08/1439 الموافق 29/04/2018 ولم تحصل علي الوثيقه بعد التعديلات والمؤهل الا بتاريخ 29/08/1439 الموافق 15/05/2018 بعد حوالي 7 اشهر من تاريخ التعيين بالشركه، علما بان الطالبه قامت بشراء بحث تخرج جاهز وهي رساله تركز علي القانون المصري ولا يوجد اي تطرق للقانون السعودي او تطبيقاته وذلك للحصول علي شهاده ودرجه الماجستير من كليات الشرق العربي من قسم القانون للعام الاكاديمي 1439/2018 وبصفتي شاهد علي حادثه الغش ومساهم بشركه الاتصالات السعوديه ولما هذا المستند من اثر في وقوع الضرر فانني اتقدم بهذه الدعوي، وقد تم قيد بحث رساله الماجستير بمكتبه الملك فهد الوطنيه برقم التسجيل 705004 والاستدعاء بالرقم (3430999-581خ-1439ه) رقم الايداع (1439/8944) بعنوان المسيوليه التقصيريه الالكترونيه؛ علي انه بحث من عملها وذلك يندرج ضمن جرايم الغش والتزوير للحصول علي درجه علميه وتم تقديم شكوي لمعالي وزير التعليم بالبرقيه رقم 2307033623034 وتاريخ 24/08/1444 والمقيده بديوان الوزاره برقم 4400964347 وتاريخ 29/08/1444 والقيد رقم 4400983861 بتاريخ 01/09/1444 في وكاله التعليم الجامعي الاهلي وتنص الماده الاولي من النظام الجزايي لجرايم التزوير الفقره (1) التزوير هو كل تغيير للحقيقه باحدي الطرق المنصوص عليها وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه، كما تنص الماده الخامسه عشره ان (كل مختص زور في اوراق اجابات الاختبارات الدراسيه او بيانات رصد نتايجها، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سته اشهر وبغرامه لا تزيد علي ستين الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين) - وانا علي استعداد لتقديم جميع المستندات التي تثبت هذه الواقعه) اما مبررات حاله الاستعجال: (بسبب جريمه غش وتدليس في رساله الماجستير المذكوره في قضيه منظوره بالمحكمه الجزاييه بالرياض بالرقم 4470847735 كما تكررت حوادث التزوير والغش في قضيه منظوره بالنيابه العامه للحق العام بخصوص تزوير مستند/محرر رسمي (تقرير طبي صادر عن مستشفي الملك سلمان بالرياض) بالقضيه رقم 4302100460 وللحق الخاص بالمحكمه الجزاييه بالرياض بالرقم 4470716936 تمنح الجزاءات التاديبيه في نظام العمل السعودي الحق لصاحب العمل في توقيع العقوبات التاديبيه علي العامل في حال مخالفته والتي تصل للفصل من العمل في الحالات المقرره في النظام بموجب الماده السادسه والستون كما تنص الفقره (5) علي الايقاف عن العمل مع الحرمان من الاجر وتنص الماده الثمانون علي جواز فصل الموظف بموجب الفقره (3) اذا ثبت اتباعه سلوكا سييا او ارتكابه عملا مخلا بالشرف او الامانه والفقره (5) اذا ثبت ان العامل لجا الي التزوير ليحصل علي العمل مع العلم ان الموظفه اداءها وتقييمها غير جيد وحضورها للدوام غير منتظم ومع هذا مستمره في العمل في اداره قانونيه وقطاع حساس جدا بالشركه بما يعود سلبا علي الشركه وحقوق المساهمين)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب؛ لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: شهاده ماجستير مزوره مبنيه علي بحث تخرج وهمي تم شراؤه لطالبه تخرجت بشكل غير نظامي ومؤهل بحث غير مشروع، هذه دعواي. واسانيد الدعوي: استنادا للماده الثالثه والعشرون النظام الجزايي لجرايم التزوير (كل منشاه خاصه تعمل في المملكه ثبت ان مديرها او احد منسوبيها ارتكب جريمه من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامه لا تزيد علي عشره ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين الي خمس سنوات مع اي جهه عامه، وذلك دون الاخلال باي عقوبه نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفه الطبيعيه مرتكب الجريمه) وتنص الماده الثانيه والعشرون (علي المحكمه المختصه - عند الادانه باي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام - الحكم بمصادره جميع الاشياء المضبوطه التي استعملت في تلك الجريمه والمتحصله منها) كما تنص الماده الحاديه والعشرون (من اشترك - بطريق الاتفاق او التحريض او المساعده - في ارتكاب اي من الجرايم المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب بالعقوبه نفسها المقرره لتلك الجريمه) وتنص الماده الخامسه عشره (كل مختص زور في اوراق اجابات الاختبارات الدراسيه او بيانات رصد نتايجها، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سته اشهر وبغرامه لا تزيد علي ستين الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين) وتنص الماده الثامنه (من زور محررا منسوبا الي جهه عامه او احد موظفيها بصفته الوظيفيه، او الي احد اشخاص القانون الدولي العام او احد موظفيه بصفته الوظيفيه اذا كان للمحرر حجيه في المملكه؛ يعاقب بالسجن من سنه الي خمس سنوات وبغرامه لا تزيد علي خمسمايه الف ريال) وتنص الماده التاسعه (من زور محررا عرفيا، يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد علي ثلاثمايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين) والماده الثانيه عشره (كل موظف عام زور محررا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنه الي سبع سنوات وبغرامه لا تزيد علي سبعمايه الف ريال) وقد تم تقديم بلاغ رسمي (لم يجد اي اهتمام) لكليه الشرق العربي استنادا لمخالفه الماده الثانيه والعشرون من لايحه شؤون الطلاب للدراسات العليا لكليات الشرق العربي الصادره 1439/2017 يلغي قيد الطالب بقرار من مجلس الكليه في عده حالات منها الفقره (6) اذا اخل بالامانه العلميه سواء في مرحله دراسته للمقررات او اعداده للرساله او قام بعمل يخل بالانظمه والتقاليد الجامعيه، كما تقضي الماده السادسه والاربعون (يعاقب الطالب وفق لايحه التاديب علي الغش في الاختبار او الشروع فيه او مخالفه التعليمات وقواعد الاختبارات وغيرها كما تنص لايحه تاديب الطلبه لكليات الشرق العربي الصادره عام 1430/2010 الماده السادسه في حال ثبوت ان المخالفه المنسوبه للطالب تنطوي علي جريمه جناييه فان للجنه التاديب ان ترفع لعميد الكليه توصياتها.. الخ تنص الماده الثامنه – الفقره (3) كل غش في الاختبار باي وسيله كانت او شروع او مساعده عليه او الوصول بطريقه غير مشروعه علي اسيله الاختبار قبل انعقاده، والغش في التقارير والبحوث والتدريبات العمليه ومشاريع التخرج ورسايل الماجستير والدكتوراه- ولا يجوز الاحتجاج بالجهل او عدم العلم بالانظمه واللوايح). وبناء عليه تري الدايره قفل باب المرافعه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم .
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي التحفظ علي (شهاده الماجستير وبحث الماجستير لصفيه عبدالله الخطاف هويه (...) الدارسه في كليات الشرق العربي) بحجه ان الشهاده مبنيه علي بحث مسروق، وبما ان المدعي عليها لم تحضر وتبين للدايره عدم تبليغها لعدم وجود مفوين له مسجلين نظاما، وبما انه يسوغ للدايره نظر الطلب العاجل والفصل فيه دون تبليغ المدعي عليه استنادا الي الماده (105) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ولان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوي، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، واذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، استنادا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي حصرت اختصاصات المحكمه التجاريه وحددتها بما يلي (1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100.000) ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4 لدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها) وبناء علي التعميم رقم 979/ت الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء بتاريخ 12 /2/ 1439ه والذي جاء فيه ثامنا: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسيه - المحاسبه - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها). ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقرتين (ا، ب) من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه بما ان نشاط المدعي عليها في مجال التعليم وهو من الانشطه المهنيه المدنيه ولا ينطبق عليها وصف التاجر وان اتخذت مسمي الشركه وكان لها سجل تجاري، بناء علي التعميم اعلاه، لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق