tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430304256 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1434-12-19 document_type=ruling entity=document_number:fe2d0e07-8f1b-4b84-964e-638f378b4f25 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٥٣٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٤ه، قام اطراف الدعوي بانشاء شركه مضاربه، ونشاط الشراكه في مجال المقاولات، ومحل التعاقد عقار، وقام المدعي بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريالا، سلم المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريالا، ليتبقي في ذمته مبلغا وقدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، لم يلتزم المدعي عليه بالاتفاق، ولم يسلم المدعي الارباح او راس المال الثابت في ذمته، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال والبالغ قدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من سند قبض واقرار من المدعي عليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي والمشار الي معلوماته سابقا، وتبين عدم حضور المدعي عليه، او من يمثله، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفته، وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات بالقضيه واكتفي بذلك...، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه فابرز مذكره نصها: (اولا/ بالنسبه لما جاء في الدعوي من الشراكه واستلام المبلغ فافيدكم انه صحيح، وما ذكر من عدم تسليم موكلي له اي مبلغ فغير صحيح، وقيمه المطالبه غير صحيحه، وذلك لكون موكلي سلمه مبلغ (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريالا من راس المال، والبينه علي ذلك هو اقراره في الصك رقم (٤٢١٦٢٠٣٢٩)، والصادر بنفس موضوع هذه الدعوي، وحكم فيه بعدم الاختصاص النوعي، وعليه فلا صحه للمطالبه، وهو دفع كيدي، وقد نصت الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه: (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير)، ثانيا/ بالنسبه للشراكه فافيد فضيلتكم ان موكلي اشتري عقار بقيمه المساهمه، ثم باع بعد ذلك بخساره وسلم للمدعي نصيبه، ولدينا علي ذلك البينه وهي صكوك بيع العقار محل الشراكه، حيث كلفت قيمه شراء الارض (٨٩٠,٠٠٠) ثمانمايه وتسعون الف ريالا، ثم اقام المدعي عليها بناء بقيمه (٤١٠,٠٠٠) اربعمايه وعشره الاف ريالا، وعليه فتكون تكلفه الشراكه كامله (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه الف ريالا، ثم باع موكلي العقار بعد ذلك بخساره بقيمه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريالا، وعليه فلا حق للمدعي في مطالبته محل الدعوي، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، واحالته للنيابه لكيديه دعواه)، ثم ذكر بان لديه جمله من المرفقات تعذر عليه تقديمها من خلال النظام، فافهم باعاده تقديمها، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للاجابه، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعي عن المبلغ المسدد والبالغ (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريالا، فاجاب بصحه استلام موكله له، وانه جزء من راس المال، وان المبلغ المتبقي (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، وان طلب موكله الحكم بالزام المدعي عليه بسداده، واما الخساره فانكرها، ثم اضاف بان المدعي عليه تعهد بسداد المتبقي وعنده شهود علي ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه استمهل للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام، وفي تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعي مذكره افاد فيها: اولا/ ان موكله لا يعلم عما ذكره وكيل المدعي عليه عن قيمه العقار المذكور، ولا يعلم عن بيع العقار، وكل ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح، ثانيا/ ان موكله قام بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريالا، سلم المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره (١٤٠.٠٠٠) مايه واربعون الف ريالا، ليتبقي في ذمته مبلغا وقدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، ولم يرد وكيل المدعي عليه علي ما تم ذكره عن المبلغ الذي دفعه المدعي، او عن المبلغ الذي سلمه المدعي عليه للمدعي، مما يؤكد صحه الدعوي بعدم انكاره للمبالغ المذكوره في صحيفه الدعوي، او جوابه جوابا ملاقيا لما ذكر، ثالثا/ يتمسك بما ورد في صحيفه الدعوي بعدم التزام المدعي عليه بالاتفاق، وعدم تسليمه للمدعي الارباح او راس المال الثابت في ذمته بموجب اقراره وسند القبض المرفق ضمن اسانيد الدعوي، وختم مذكرته بنفس الطلب السابق، وفي تاريخ ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: اولا/ بالنسبه للشراكه فسبق البيان لفضيلتكم ان المدعي عليه اشتري عقار بقيمه المساهمه، ثم باع بعد ذلك بخساره وسلم للمدعي نصيبه، ولديه علي ذلك البينه وهي صكوك بيع العقار محل الشراكه، كما ان المدعي عليه منذ بيعه العقار اثبت حسن نيته بتسليمه نصيبه في حينها باقرارات المدعي، وذلك بعد خصم المدعي عليه قيمه الدلاله العقاريه وما يلحقها من مصروفات اشترطها المشتري عليه، ورسوم تاسيس للكهرباء، ثانيا/ ما يثبت ايضا المشروع المضارب فيه وتنفيذه هو صوره الخرايط والكروكيات للمشروع، كما انه بامكان فضيلتكم استنادا للماده الثمانين من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه ادخال المشتري للتثبت من ذلك كما هو نص الماده: (للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم - ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه، وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله، ومن يطلب من الخصوم ادخاله، وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي)، كما انه بامكان فضيلتكم ايضا استنادا للماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات الذي بدا سريانه مخاطبه خبير محاسبي للتحقق من المبيعات والمشتريات والاصول والايجارات ونحو ذلك مما يتضح معه الخساره، ولا مانع لدي المدعي عليه في ذلك، مع التاكيد علي ان العقار ليس بيده، ثالثا/ بالنسبه لما ذكره المدعي وكاله من التزام المدعي عليه وتعهده باعاده راس المال كاملا ووجود الشهود علي ذلك، فلا وجاهه لطلبهم وايرادهم، وما ذكر غير صحيح وباطل من وجوه عده وهي كالاتي: ا- ما تم الدفع به من البينات اعلاه من ظاهر حال الشراكه الذي يكذب الشهاده، وقد نص نظام الاثبات في مادته السادسه عشره في فقرتها الثانيه: (لا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال)، ب- ما ذكره المدعي عليه ليس تعهد ولا التزام، وانما قال للمدعي ما نصه: (اذا تحسنت ظروفي باذن الله تعالي اعوضكم عن الخساره بما يعيد لكم راس المال كامل)، وهو من باب الاحسان لكونهم قرابه، ولا ينبغي ان يستغل هذا الاحسان بالصوره التي دفع بها المدعي وكاله، ت- علي فرض التسليم بصحه ما دفع به المدعي وكاله فيكون ضمان للخساره المبينه سلفا، وهو شرط باطل مخالف للقاعده الشرعيه: (الغنم بالغرم)، ومخالف لما قرره اهل العلم من ان المضارب لا يضمن الخساره: (فلا يضمن المضارب اذا تلف المال، او هلك، الا بالتعدي، او التفريط) والمدعي عليه ليس مفرط ولا متعدي، رابعا/ يوجد عند المدعي عليه شهود مستعدون بالشهاده ان المدعي كان علي درايه وعلم بكامل تفاصيل المشروع منذ البدايه، وسطاء ويتواصلون مع الطرفين، وليس كما يدعي عدم علمه باي تفاصيل، بل ولما انتهي المشروع كان المدعي عليه يشير علي المدعي بالتريث في البيع لكون اسعار السوق منخفضه قرابه النصف، واصر المدعي علي البيع وقال للمدعي عليه ما نصه: (بع العقار ولو بخساره)، والشهود علي درايه بذلك ايضا، ومستعدون بالادلاء بشهاداتهم حول ما تم الدفع به، وبعد ذلك يدعي بهذه الدعوي الكيديه والتي سبق ان تم توضيح وجه كيديتها، وختم مذكرته بنفس الطلبات السابقه، وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته، فذكر وكيل المدعي بانه لم يطلع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ ١٠/٠١/١٤٤٤ه، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت وكيل المدعي هل تم الاتفاق علي تحديد نسبه ارباح، فاجاب بان النسبه المتفق عليها (٢٥%) للمدعي عليه و (٧٥%) للمدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بصحه ذلك، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس مال الشراكه والبالغ (٢١٠.٠٠٠) ريال، ولما كان من البين عدم منازعه المدعي عليه للمتبقي من راس المال وعد رده للمدعي، غير انه دفع بوقوع خساره استغرقت جميعه علي نحو التفصيل الذي ذكره وكيله في وقايع هذه القضيه، وبعد تامل الدايره لما قدمه تبين عدم دلالته للخساره علي نحو ما ذكره؛ وذلك ان الصك العقاري المؤرخ في ١٠/٨/١٤٣٩ه اثبت انتقال العقار الي ملكيه شركه(...) بثمن (٧٩٠.٤١٠) ريال، ولم يتبين وجه علاقته بالخساره، واما الصك العقاري المؤرخ في ٩/٤/١٤٣٩ه فقد تضمن انتقال مليكه ارض ل(...) بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال ولم يظهر وجه دلالتها علي الخساره، لا سيما وان المدعي عليه وكاله ذكر في جوابه انه بعد انتهاء بناء (العقار) بيع ب (٦٠٠.٠٠٠) ريال والمبيع حسب الصك ارض؛ وعليه فما قدمه المدعي عليه وكاله غير موصول للخساره مما تنتهي معه الدايره الي الزامه برد المتبقي من راس المال؛ ولا ينال من ذلك ما ذكره الساده الفقهاء في باب المضاربه او الشركه من ان القول قول المضارب بيمينه في دعوي الخساره، فان هذا مشروط بعدم وجود ما يخالفه من شرط او عرف، وفي هذا الزمن تعارف الشركاء - لا سيما في مثل نوع الشركه محل الدعوي - لزوم توثيقها بما يضمن حقوق الاطراف عاده، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمدعي عليه لم يقدم ما يدعم زعمه بالخساره،
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام/(...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل(...)، مبلغا وقدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٥٣٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوي موكله الي المحكمه التجاريه بالدمام والتي حصرتها في طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال والبالغ قدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثانيه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه، والقاضي بالزام/(...)، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل(...) مبلغا وقدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريالا. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالاعتراض علي الحكم، ومفاد الاعتراض ان ما جاء في الدعوي غير كاف للحكم، مما يجعل الحكم يلحقه القصور، وقد خالف الحكم بعدم استيفايه جميع الدفوع والطلبات، واما ما جاء في التسبيب الثاني في الحكم فقد جانب الصواب في استنباطه، وذلك لكون الصك المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٣٩ه هو صك العقار محل الشراكه، واما ما جاء في التسبيب الثالث في الحكم فقد خالف اصل فقهي من الاصول المتفق عليها عند الفقهاء، وخالف بطلبه ما يثبت الخساره من المدعي عليه، واختتم بطلب العدول عن الحكم والحكم برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٤ه، بحضور وكيل المستانف ضده في حين لم يحضر المستانف او من يمثله وعليه رات الدايره ابلاغ المستانف بالجلسه القادمه، وبتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي , ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المستانف من وجود خساره فعليه في الشراكه المبرمه بين الطرفين،حيث لم يقدم ما يعضد دفعه من مستندات.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه و المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢١٠.٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.