tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 47

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2017-11-17 date_hijri=1439-02-28 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

ضريبه القيمه المضافه

قرار رقم: (VJ-2020-47)
في الدعوي رقم: (153-2018-V)

المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في
التسجيل.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندتا علي ان تاخرها في التسجيل كان
بسبب الهييه؛ لوجود مشاكل تقنيه ادي لعدم امكانيه الدخول علي نظام الهييه-
اجابت الهييه ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه لا يعفي من ايقاع الغرامه -
دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده
المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت لدايره الفصل صحه
قرار الهييه وعدم تقديم المدعيه البينه علي ادعايها بمواجهه مشاكل تقنيه ادت
لعدم امكانيه الدخول علي نظام الهييه. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار
القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٤/٧٩/ب) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٤ه.
الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤٠) تاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، اجتمعت الدايره الاولي للنظر في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (153-2018-V) بتاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠٥م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه للاسباب الوارده عن الاراده، عن طريق عطل فني في نظام المدعي عليها؛ حيث انه سجل بالموقع الالكتروني بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٧م، ووردت رساله نصيه بطلب اكمال التسجيل، وعند الدخول علي الموقع رفض النظام الدخول، وتم الاتصال بمركز الدعم رقم (...) ولم تحل المشكله، حتي تمكن من التسجيل ووردت عليه الغرامه، وبالغاء الغرامه الصادره بحقه، رد جاء فيها: «1. الاصل في ان يثبت العكس. ٢. المكلف لم يقدم ايه قراين او مستندات او مراسلات تؤيد ما ذكره، او تمكن من البحث عن طريق الاداره المختصه بالهييه عن حقيقه ما ذكره، سوي مجرد انه قام بالاتصال بمركز الدعم. ٣. ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالمهله النظاميه، ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. ٤. تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي».
وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م في تمام الساعه ٨:٠٠ مساء، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) (..) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (...) وكاله عن المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال وكيل المدعيه عن الهييه العامه للجان الضريبيه، واضاف انه اضطر للاقرار بان توريداته تفوق عن مليون بسبب اشتراط المؤسسه العامه لصوامع الغلال بان يقدم لها رقما ضريبيا خاصا بها، علي الرغم من ان توريداته في واقع الامر اقل من الحد الالزامي للتسجيل في ذلك الوقت، وسؤال ممثل المدعيه عليها اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، وان المدعيه لم تقدم البينه علي صحه ما تدعي به في لايحه الادعاء، وان ما ذكره وكيل المدعيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

اثناء الجلسه لا يعد اعتراضا مقبولا بالغاء قرار الغرامه الصادر من الهييه العامه للزكاه
والدخل، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء
عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار
القرار فيها.

**الاسباب:**

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

**من حيث الشكل،** بعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، ولما
كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض
غرامه التاخر في التسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ
١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(۳۰) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه
تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠١/٠٨م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٠٥م،
وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين) من
نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير
قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري." فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها
الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

**ومن حيث الموضوع،** فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت
قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا
علي الماده الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي
ان: "يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه
مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال»، وحيث نصت الفقره ( ٤ / ب ) من الماده التاسعه
والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي
شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه، او في اي
تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م، القيام بما يلي: -ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي.

وحيث ثبت للدايره مخالفه المدعيه الالتزام بالتسجيل خلال المده المحدده نظاما، مما ادي الي فرض غرامه التاخر في التسجيل؛ استنادا الي الماده (الواحده والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ولا ينال من ذلك ما ادمته المدعيه من مواجهتها مشاكل تقنيه، مما ادي الي عدم امكانيتها من الدخول علي نظام المدعي عليها والقيام بالتسجيل خلال المده النظاميه، دون تقديم الدليل علي ما تدعيه. وتاسيسا علي ما سبق، وحيث لم تقدم المدعيه سببا مقبولا للاعتراض علي صحه قرار فرض الغرامه، وحيث كان الواجب علي المدعيه اتخاذ كل الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، وهو ما لم تقم به؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد بتاريخ ۰۳/۰۱/۲۰۲۰م موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

4 |