tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430614623 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1440-05-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:40823331 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470073321 لعام 1444ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
(......) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تم التعاقد بين موكلي المدعي وبين المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه باعمال المقاوله لانشاء فيلا سكنيه وذلك بموجب العقد المحرر بين الطرفين بقيمه اجماليه وقدرها (٥٫٩١٧٫٣٤٠ ريال) ريال، وتم البدء في العمل من المدعي عليه الا ان المدعي عليه اخل بالتزاماته التعاقديه وتوقف عن اكمال العمل، مما الجا المدعي لاقامه دعوي معاينه لاثبات حاله الموقع والاعمال المنفذه فيه، وقد قيدت بالرقم ٤٠٨٢٣٣٣١ وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه وتم صدور حكم نهايي مكتسب القطعيه فيها باثبات حاله العقار محل الدعوي وفقا لما جاء في تقرير الخبير الهندسي المؤرخ بتاريخ ٢٥/٠١/ ١٤٤١ه والذي اثبت في تقريره النهايي ان مجموع المبالغ التي استلمها المدعي عليه (٣٫٤٧٦٫٤٣٧) ريال، وان قيمه الاعمال المنفذه في المشروع مبلغا وقدره (٢٫٢٢٣٫٥٤٥ريال)ريال، مما يعني ان المدعي عليه قد استلم مبالغ تفوق قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢) ريال، وحيث ان المبالغ التي استلمها المدعي عليه زياده عن الاعمال المنفذه هي مبالغ غير مستحقه له، وانتهي في طلبه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) مع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥٠٫٠٠٠ ريال) ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 30 / 2 / 1444 ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 28 / 3 /1444 ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ارفق مذكرته الجوابيه وملخصها ما يلي (ما ذكره المدعي في دعواه من تفاصيل تضمنت تاريخ العقد وقيمته فصحيحه الا ان العقد لايزال قايم ولم يتم فسخه من قبل طرفيه علما ان العقد محل المشروع عقد لازم لا يمكن فسخه الا بسبب مشروع، وموكلتي لم تتسبب بتاخير المشروع والتاخير في المشروع يقع علي المدعي لكثره الطلبات والتعديلات، وان فسخ العقد دون مبرر او سبب مشروع يلحق بالغ الضرر بموكلتي وان التقرير الخبير الهندسي(...) لم يثبت اخلال موكلتي بالتزاماتها تجاه المدي. وتم تكليف الخبير الهندسي (....) من قبل الدايره بالمعاينه واثبات الحاله للاعمال المنجزه واحتساب قيمتها ولم يكلف باحتساب الاعمال الاضافيه من عمل مخططات وتعديلات واضافات وتعاقدات لصالح المشروع ويؤكد ذلك عدم تطرق الخبير لتلك الاعمال الخارجه عن نطاق الاعمال التعاقديه وقام بذكر ما يتعلق بالتاخير عرضا في تقريره دون تسبيب او احتساب للتكاليف المترتبه علي التاخير الواقع من قبل والاضافات دون اعتماد من قبله حتي تاريخه ولدي موكلتي المستندات التي تثبت ذلك ويمكن تقديمها للدايره عند طلبها. وتقدمنا باعتراض علي تقرير الخبير الهندسي (....) من عده جوانب وتم استجوابه امام الدايره فقررت الدايره ندب خبير هندسي اخر للنظر في تقرير المهندس(....) ومدي وجاهه اعتراضنا المقدم عليه وتم تعيين المهندس (....) لهذه المهمه فاصدر تقريره بتحميل كامل مسؤوليه التاخير علي المدعي والتي تصل الي 22 شهرا لوجود طلبات اعمال خارج نطاق العقد لم يقم المدعي باعتمادها مما ادي الي عدم امكانيه استمرار موكلتي انجاز الاعمال بالشكل الصحيح مما ترتب عليه اضافه تكاليف ماليه وفترات زمنيه علي المشروع كبدت موكلتي خساير كبيره بالاضافه الي وجود التزامات تعاقديه لصالح المشروع محل الدعوي كالتعاقد مع شركه (...) وشركه (....) والتزام موكلتي معها بمبالغ ماليه. اذا رات الدايره ثمه مبرر لفسخ العقد واحتساب التاخير الذي تسبب به المدعي والتكاليف الاضافيه المترتبه عليه فانه لا يمكن احتسابها الا من قبل خبير فني لتحديد سبب التاخير والطرف المتسبب به ومده التاخير المترتبه عليه وما ترتب عليه من اضرار ومن ثم تعيين خبير محاسبي لاحتساب قيمه تكاليف التاخير واوامر التغيير والتعديل علي المخططات و التصاميم والاضرار المترتبه علي ذلك من تكاليف اضافيه للمهندسين و الاستشاريين و العماله والمعدات الخاصه للمشروع بالاضافه الي احتساب الالتزامات التعاقديه التي التزمت بها موكلتي مع شركات اخري لصالح المشروع مثل التعاقد مع شركه البحيرات للمسابح و شركه بترا لاعمال التكييف.ويطالب المدعي عليه رد دعوي المدعي والزامه باستكمال العقد لعدم وجود مبرر للفسخ ووقوع بالغ الضرر علي موكلتي بالفسخ ولزوم الوفاء بالعقد وتعيين خبير مالي لحساب تكاليف التاخير التي تكبدتها موكلتي خلال فتره التاخير.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارفق مذكره رده علي المذكره الجوابيه وملخصها ما يلي: (ردا علي ما تم ذكره في جواب المدعي عليه من ان العقد المبرم بين الطرفين لا يزال قايما، فهذا غير صحيح والصحيح في ذلك انه تم ابرام العقد في تاريخ ٠٤/٠١/٢٠١٢ م ولمده ٢١ شهرا ميلاديا اي انه من المفترض ان يتم تسليم المشروع في تاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٣م، والتوقف عن تنفيذ الاعمال لم يكن لسبب يرجع الي موكلي بل كان بسبب يعود للمدعي عليه وتقصيرا منه في تنفيذ العقد وهذا ما الجا موكلي لاقامه دعوي معاينه لاثبات حاله العقار مقيده بالرقم (٤٠٨٢٣٣٣١) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٠ه ومن ثم هذه الدعوي للمطالبه بالفروقات الماليه التي استلمها المدعي عليه بغير وجه حق بناء علي تقرير الخبير الهندسي حيث ان العمل توقف بعد طلب المقاول الدفعه الرابعه التي سترفع نسبه الدفعات الي ٧٣.٧٥٪ من اجمالي المشروع فتم الاتفاق بين الطرفين الي عقد اتفاقيه مشارطه تحكيم. ردا علي ما تم ذكره في جواب المدعي عليه من ان موكلي متسبب في تاخير المشروع لكثره الطلبات والتعديلات والاضافات دون اعتماد وانه هو المتسبب في ايقاف الاعمال اضافه الي زعمه بعدم اخلاله بالعقد، فهذا غير صحيح والصحيح في ذلك ان المدعي عليه هو المصمم والمقاول للمشروع واثبت تقرير الخبير الهندسي(.....) ان المدعي عليه قد بدا المشروع دون اعتماد للمخططات والمواد وجداول الكميات ولم يقم بتقديم جدول زمني معتمد للمشروع، وكذلك عدم تسليم جداول كميه مسعره بالاضافه الي عيوب وتاخير في تنفيذ الاعمال وتقديم مواد غير موصوفه بالعقد بعد انتهاء الفتره الزمنيه اللازمه باحد بنود العقد المبرم معه والذي علي اساسه يتم صرف الدفعات، ويتضح في العقد بان المقاول له الحق في اعتماد العينات والمواد في حال تاخر المالك في الاعتماد وكافه هذه الاسباب تصب في مصلحه استمرار وسير العمل دون اي تاخير.ان المدعي عليه قد اعترض علي تقرير الخبير الهندسي (....) في قضيه اثبات الحاله وندبت المحكمه الخبير الهندسي (...) لمراجعه وتدقيق التقرير الصادر من مكتب المهندس(....) وقد اثبت تقرير الخبير الهندسي (....) صحه النتيجه التي انتهي اليها تقرير الخبير الهندسي المعين في القضيه (....) فيما يخص استلام المدعي عليه مبالغ تفوق الاعمال المنفذه وهي نفس المبلغ المدعي به، وبالتالي يتضح لفضيلتكم جليا توافق جميع اراء الخبراء الهندسيين الثلاثه علي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه ويطالب المدعي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) مليون وميتان واثنان وخمسون الفا وثمان ميه واثنان وتسعون ريالا.مع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (١٥٠٫٠٠٠ ريال) مايه خمسون الف ريالا.) في الجلسه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ 18 /5 /1444 ه وبحضور طرفي لدعوي وكاله وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطالب في دعواه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) ريال لقاء تعويضه عن قيمه اعمال مقاولات بالاضافه الي اتعاب المحاماه وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في تقرير الخبير الهندسي المؤرخ بتاريخ ٢٥/٠١/ ١٤٤١ ه والذي اثبت ان مجموع المبالغ التي استلمها المدعي عليه (٣٫٤٧٦٫٤٣٧ريال) ريال، وان قيمه الاعمال المنفذه في المشروع مبلغا وقدره (٢٫٢٢٣٫٥٤٥ريال) ريال، مما يعني ان المدعي عليه قد استلم مبالغ تفوق قيمه الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) ريال، وحيث ان المبالغ التي استلمها المدعي عليه زياده عن الاعمال المنفذه هي مبالغ غير مستحقه له، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، ويؤيد ذلك الحكم النهايي المكتسب القطعيه باثبات حاله العقار محل الدعوي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (70.000) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليه (....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (1.322.892) مليون وثلاث ميه واثنان وعشرون الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٣٣٢١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(......) 

المدعي عليه:
(......) 
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٫٢٥٢٫٨٩٢ ريال) ريال لقاء تعويضه عن قيمه اعمال مقاولات بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليه فضل عبدالله بن لادن سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٣٢٢.٨٩٢) مليون وثلاث ميه واثنان وعشرون الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه:" ١- اتكا الحكم محل الاستيناف علي بينه ضعيفه لا يمكن ان يعتمد عليها الحكم محل الاستيناف وهي ما اسست عليه الدايره مصدره الحكم اسبابها وهو حكم المعاينه و اثبات الحاله الصادر في العقار محل النزاع و المبني علي تقرير سعاده المهندس (....) ، ويرد علي ذلك بان دعوي المعاينه و اثبات الحاله المشار اليها في اسباب الحكم كان المستانف ضده يهدف من خلالها تحديد قيمه الاعمال المنجزه و اثبات حاله العقار ليبني عليها دعوي النزاع و هذا ما اشار اليه المدعي في صحيفه دعواه في دعوي المعاينه و اثبات الحاله مما يؤكد وجود نزاع بين الطرفين فيما يتعلق تنفيذ العقد
٢- جل ما دفع به المستانف ضده في هذه الدعوي لا يعدو كونه كلاما مرسلا لم يقدم به بينه علي صحه ما دفع به مع العلم ان موكلتي قامت بتقديم بينات في جميع الدفوع التي تقدمت بها لمقام الدايره الا ان الدايره مصدره الحكم لم تلتفت لتلك البينات والدفوع ولم تلتفت اليها عند تسبيب حكمها علما ان اساس نشوب النزاع بين الطرفين لا علي قيمه الاعمال المنجزه وانما علي عدم التزام المستانف ضده بالعقد خصوصا ما يتعلق منه بعدم التزام المستانف ضده بالمخططات التعاقديه المتفق عليها بين الطرفين.
٣- تقرير الخبير الهندسي (.....) المشار اليه في هذه الدعوي بتحديد قيمه الاعمال المنجزه لا يعد بينه يمكن الاستناد عليها لان الدايره مصدره الحكم لم تاخذ منه الا ما يتعلق بتقدير قيمه الاعمال المنجزه وهذا ليس محل خلاف بين الطرفين و انما الخلاف في عدم التزام المستانف ضده بتنفيذ المخططات التعاقديه كما هو متفق عليها في العقد دون تعديل او اضافه و ذلك بسبب ان العقد محدد المده لا يستوعب اي تعديلات او اضافات" وذكر في لايحته ان العقد المبرم بين الطرفين من العقود اللازمه للطرفين ولا يمكن فسخها الا بمسوغ شرعي، و ان المبلغ المحكوم به اتعابا للمحاماه مبالغ فيه، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره يوم ١٧ / ٠٧ / وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكره الجوابيه والتي جاء فيها:" اولا: ما تم ذكره في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف من ان المتسبب في تاخر تنفيذ المشروع هو موكلي المستانف ضده بسبب طلبه اضافه تعديلات: نوضح لفضيلتكم ان المستانف هو المصمم والمقاول للمشروع واثبت تقرير الخبير الهندسي المعين في الدعوي (...) ان المستانف قد بدا المشروع دون اعتماد للمخططات والمواد وجداول الكميات ولم يقم بتقديم جدول زمني معتمد للمشروع، وكذلك عدم تسليم جداول كميه مسعره بالاضافه الي وجود عيوب وتاخير في تنفيذ الاعمال وتقديم مواد غير موصوفه بالعقد بعد انتهاء الفتره الزمنيه اللازمه باحد بنود العقد المبرم معه والذي علي اساسه يتم صرف الدفعات، ويتضح في العقد بان المقاول له الحق في اعتماد العينات والمواد في حال تاخر المالك في الاعتماد وكافه هذه الاسباب تصب في مصلحه استمرار وسير العمل دون اي تاخير اضافه الي انه في البند العاشر من العقد ذكر انه "في حال رغب الطرف الاول اضافه اي اعمال غير متفق عليها في هذا العقد فسوف يتم احتسابها بحساب المتر المربع" وهذا يؤكد ان طلب التعديلات حق لموكلي المستانف ضده و لا يمنع من تسليم المشروع.
ثانيا: ما تم ذكره في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف من ان موكلي لم يقدم كافه البيانات للدايره الموقره، نوضح لفضيلتكم انه تم تقديم كافه البينات التي تثبت حق موكلي وصحه دعواه وهي ما اثبتته التقارير الهندسيه جميعها وعددها ٣ تقارير كلها اكدت صحه مطالبه موكلي وحكم معاينه اثبات الحاله الذي استند عليه الحكم المعترض عليه جاء شاملا وموضحا لكافه نقاط الخلاف.
ثالثا: ما تم ذكره في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف من ان النزاع محل هذه الدعوي لا يتعلق بتقدير قيمه الاعمال المنجزه وانما الخلاف ناشي عن عدم التزام المستانف ضده بتنفيذ المخططات التعاقديه فهذا غير صحيح، والصحيح في ذلك ان الخلاف في هذه الدعوي ناشي عن استلام المستانف مبالغ تفوق الاعمال المنفذه وتم تقديم هذه الدعوي للمطالبه بالمبالغ التي تفوق الاعمال المنفذه التي استلمها المستانف والمثبته في حكم دعوي المعاينه لاثبات الحاله وهذا هو طلب موكلي المستانف ضده في هذه الدعوي، واما ما يخص عدم الالتزام بالمخططات فقد تم توضيحه في البند اولا من هذه المذكره وان هذا الاخلال كان من طرف المستانف، واما يخص تقرير الخبير الهندسي (....) فنوضح لفضيلتكم ان الفروقات بين المبالغ المسلمه للمقاول وقيمه الاعمال المنجزه بحسب تقرير الخبير الهندسي(.....) شامله لجميع الاضافات والتعديلات علي الاعمال التعاقديه، كما نؤكد ان المبلغ المطالب به مثبت بكافه التقارير الهندسيه حيث انه تم اللجوء الي التحكيم سابقا فور حصول خلاف بين الطرفين وقبل تقديم دعوي المعاينه لاثبات الحاله وقام المحكم في تلك القضيه بندب مكتب المهندس/ (.....) للقيام بنفس الدراسه وهي اثبات الحاله للمباني وتقدير قيمه الاعمال المنفذه والذي اثبت في تقريره ان قيمه المبالغ الزايده عن قيمه الاعمال المنفذه تبلغ (١٫٤٦٢٫٨٥٠ ريالا)، اضافه الي ان المستانف قد اعترض علي تقرير الخبير الهندسي(.....) في قضيه اثبات الحاله وندبت المحكمه الخبير الهندسي(....) لمراجعه وتدقيق التقرير الصادر من مكتب المهندس (....) وقد اثبت تقرير الخبير الهندسي (.....) صحه النتيجه التي انتهي اليها تقرير الخبير الهندسي المعين في القضيه (....) فيما يخص استلام المستانف مبالغ تفوق الاعمال المنفذه وهي نفس المبلغ المدعي به، وبالتالي يتضح لفضيلتكم جليا توافق جميع اراء الخبراء الهندسيين الثلاثه علي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المستانف.
رابعا: ما تم ذكره في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف من ان العقد محل الدعوي من العقود اللازمه لطرفيه، فنوضح لفضيلتكم بان العقد انتهي بانتهاء مدته المحدده في الماده،،،، من العقد المبرم بين الطرفين " اتفق الاطراف..." (مرفق١) والعقد المبرم بين الطرفين قد ابرم في ٠٤/٠١/٢٠١٢م ولمده ٢١ شهرا ميلاديا اي انه من المفترض ان يتم تسليم المشروع في تاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٣م، وبسبب حصول خلاف بين الطرفين تم الاتفاق بينهما بعد ذلك الي مشارطه التحكيم وتم اللجوء للتحكيم وتم الفصل في قضيه التحكيم بينهما الا ان المستانف بعد صدور حكم هييه التحكيم بعكس ما يريد تقدم بدعوي بطلان اجراءات التحكيم وتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف مما الجا موكلي الي البدء من جديد في قضيه المعاينه لاثبات الحاله امام المحكمه التجاريه بجده والتي صدر فيها حكم الدايره الابتداييه فاعترض عليه المستانف ثم تم تاييد الحكم من دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده وبناء علي نتيجه تلك الدعوي تقدم موكلي المستانف ضده بهذه الدعوي للمطالبه بالمبالغ الزايده التي تسلمها المستانف زياده عن قيمه الاعمال المنفذه التي اثبتها تقرير الخبير الهندسي.
خامسا: ما تم ذكره في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المستانف من ان الدايره مصدره الحكم بالغت في احتساب قيمه اتعاب المحاماه، فنوضح لفضيلتكم ان موكلي المدعي لم يلجا للقضاء الا بعد ان احوجه لذلك المستانف بالامتناع عن اعاده ما استلمه من مبالغ بغير وجه حق مما جعل موكلي يتكبد تكاليف اتعاب المحاماه للمطالبه بحقه، ولا يخفي علي فضيلتكم انه من المستقر عليه قضاء ان اتعاب المحاماه يكون تقديرها غالبا من ١٠٪ الي ١٥٪ من المبلغ المطالب به في الدعوي، والمبلغ المحكوم به كاتعاب محاماه في الحكم المعترض عليه وقدره ٧٠٫٠٠٠ ريال يعادل فقط ٥٫٥٪ اي انه اقل بكثير من النسبه التي استقر عليها عمل القضاء، وبالتالي فان دفع المستانف هذا لا يعتد به.
سادسا: نوضح لفضيلتكم بانه تم اللجوء للقضاء لحل النزاع القايم بين المدعي/(.....) ضد المدعي عليه/ (....) في ذات المشروع" مشروع الفلل السكنيه" المشار اليها في هذه الدعوي وقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه باعاده المبالغ التي تفوق الاعمال المنفذه المثبته في تقرير الخبير الهندسي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف(مرفق رقم٢)."، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٣٨٩٦٥٢الصادر بتاريخ ٨/٦/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٣٣٢١ مما قضي به من الزام المدعي عليه (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١.٣٢٢.٨٩٢) مليون وثلاث ميه واثنان وعشرون الف وثمان ميه واثنان وتسعون ريال.