gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-118) : القرار رقم (9904-2019-V): الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي- قبول شكي- مده نظاميه- عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المعديه ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده المده من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسوال الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثالثه بتاريخ (٢٥٠١/٠٩/٠٥) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٢٨) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالك مؤسسه (…) ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م للزكه والدخل، ويايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (9904-2019-V) وتاريخ ١٩/٩/١٢ م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وETLCH وQAHG هده الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (٨,٦٩٩) تقدم بلاله دعوي، تضمن اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد (٨,٦٩) ريال، باعتبار ان المبلغ المستحق هو (٤,٠١٩) ريالا: حيث جاء فيها: «نعترض علي الفاتوره الصادره من الهييه العامه للزكاه والدخل، حيث ان نشاطنا وعملنا كان في فتره توقف حتي تاريخ نهايه الربع (الاول) لعام ٢٠١٩: لما نمل منكم قبول اعتراضنا ومرفق لكم كشف حسابنا عن فتره الربع الاول». وبعرض لايحه الدعوي علي المدمي عليه اجباب بمذكره رد جاء فيها: «فقد نصت الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، «وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه ٥٠١/١٩٠٨/٠٢٠ م، وتاريخ تظلم المدعي امام الامانه العامه لالان الضريبيه هو ١٥٦/١٧/٠٢٠ المفتاح خلال ١٥٤١/٠٢٠ المفتاح العامه لالان الضريبيه هو ١٥٤١/٠٢٠ المفتاح العامه لالان الضريبيه هو ١٥٤١/٠٢٠ المفتاح الخاصه خلال من ثلاثين يوما، وبمضي المده فاره عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم انم امام اي جبه يضي القرار المطعون عليه متحثا النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار المطعون عليه متحثا بمضي المده، وغير قابل للطعن فيه، وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد، نعيد الداره بانه تم معالجه الغرامه المفروضه». وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠٠٤/٢٨، معتقد الداره لجستها الاولي عبر الاتصال المرفي عن بعد (الانتترنت) : للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي (....) شخصيا، بموجب هويه وطنيه رقم (....) وحضر (....)، هويه وطنيه رقم (....) متملا للهييه العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي يعرض بطاقه الهييه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكفره، والتحقق من صفه كل منهما قدرت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في السداد بملغ (٨,٧٩٩) ريال، باعتبار ان المبلغ المستحق هو (٤,٠١٩) ريال، وانا علي استعداد لسعداد لحساب الهييه. وسبقال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي (٢٠) دفع ممثل الهييه بعدم قبول الدعوي شكلا: لتاخر المدعي في رفع دعواه اكثر من (٢٠) يوما. وسبقال المدعي عن جوابه عما ذكره ممثل الهييه من تاخره في رفع الدعوي (٢٠) يوما بعد اشعاره بفرض غرامه التاخر في السداد- اجب بانه تواصل مع الهييه بعد فرض الغرامه وزار فرع الهييه بعدني الراض مرتين، وتواصل معهم علي البريد الالكتروني، ولم يكن هناك رد واحد من قبل الهييه، وان مبيعات مؤسسه لم تتجاوز ميلع (٨٠٠٠) ريال، وان التسجيل لهذا المبلغ كان اختياريا. وسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته ذكر كل طرف منهما انه يكتفي بما قدم. وبعد المناقشه قدرت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٥/١٠١١ ه، وتعديلاته، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ١٥٠٥ (١٠٣٠) وتاريخ ١١/١١ ه، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/١٠٥٦ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا plat الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقصاح لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٠١ م، وقدم اعتراهه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٦ الملكي رقم (١١٣/١١/٢) فان الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه; مما يتعين معه رفض الدعوي شكل. القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - رفض دعوي المدعي (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات القرار. وصلي اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.