moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٧٨٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (٢,٧١٨,٥٠٠) ريال قيمه بيع بحص لصالح المدعي عليه، وذكر في تفصيل دعواه: "انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بيع بحص وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/١٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٣,٢١٨,٣٦٥) ثلاثه ملايين وميتان وثمانيه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه وستون ريال سعودي سدد منه (٤٩٩٨٦٥) اربع ميه وتسعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٤١,١٢٦) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١٢/١٨ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٩م، ودفعه قدرها(١٠٠,٠٠٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠١/٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٣م، ودفعه قدرها(١٤٢,٧٠٩) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٢/٨ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٧م، ودفعه قدرها(٢١٦,٠٣٠) ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٨/١١/١٧م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير ،لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧١٨,٥٠٠) مليونان وسبع ميه وثمانيه عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي". وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله (...) وحضر المدعي عليه وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عن الاخطار اجاب قايلا: لقد تقدمنا بالاخطار والصلح ولدي ما يثبت ذلك فجري افهامه بان عليه تقديم ذلك في صحيفه الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم وحيث يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (٢,٧١٨,٥٠٠) ريال قيمه بيع بحص لصالح المدعي عليه. ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من مرفقات وفق النظام وبما ان العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي هي علاقه عقد تجاري بيع وتوريد، فانها تعد من الدعاوي التي اشترط نظام المحاكم التجاريه لرفعها تقديم ما يثبت لجوء المدعي لاخطار المدعي عليه قبل رفع الدعوي وفق المده المحدده او تقديم ما يثبت اللجوء الي الصلح، استنادا لما ذكر في الماده التاسعه عشره في نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "١ -يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، تبين خلوها مما يثبت لجوء المدعي للاخطار، كما ان الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: "يجب ام يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام"، وبالتالي فالمدعي لم يقدم في صحيفه دعواه ما يثبت الاخطار مع وجوب تقديمه مرافقا لصحيفه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.