moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 60 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 42806207لعام1442ه المدعي: مصانع بلاستيك الخليج المدعي عليه: مؤسسه عملاء العمران للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / مصانع بلاستيك الخليج وكيلها / علي حسن علي الطوخي، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (خارجيه) رقم (2021007460) بصحيفه دعوي الكترونيه دعوي جاء نصها كالتالي: (قامت المدعي عليها بتاريخ 05/10/2016م بتوقيع ملحق عقد وكاله حصريه لمواسير و وصلات بلاستيكيه مع موكلتنا (مرفق-1)، والتي من خلالها اقرت المدعي عليها في البند الثاني باستحقاق موكلتنا مبلغا قدره مايتان وعشره الاف دينار و ثلاثمايه و خمسه و عشرون و تسعمايه و اربعه دينار بحريني (210,325.904 دينار بحريني).استمرت موكلتنا بتوريد بضايع للمدعي عليها من مواسير ووصلات بلاستيكيه حتي تاريخ 04/03/2020م،اقرت المدعي عليها باستلامها تلك البضايع وفقا لمذكرات التسليم المذيله بختمها (مرفق-2) وتخلفت عن سداد قيمتها بمبلغ وقدره مليون و ستمايه و سته و اربعون الف و سبعمايه و اربعون ريال سعودي و سته و تسعون هلله (1,646,740,96 ر.س) ليصبح اجمالي المبلغ المتعلق في ذمه المدعي عليها ثلاثه مليون و سبعمايه و خمسون الف ريال سعودي (3,750,000 ر.س).قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها عده مرات لحثها علي سداد المبلغ المتعلق في ذمتها والمستحق لموكلتي ولكن استمرت المدعي عليها بالمماطله دون جدوي ثم طلب وكيل المدعي طلباته التالي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 3.750.000 ريال قيمه توريد بضاعه للمدعي عليها (مواسير ووصلات بلاستيكيه) بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدره 350.000 ريال. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 11 /10 /1442ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي الجلسه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم /2021007460 كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم / 423150868 ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره اطراف الدعوي بان هذه الدعوي تقع في نطاق اختصاصها القضايي ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي فقررا بانهما لا يرغبان بالصلح ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 3.750.000 ريال قيمه توريد بضاعه للمدعي عليها (مواسير ووصلات بلاستيكيه) بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدره 350.000 ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه عن الدعوي فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحاله القضيه الي تبادل المذكرات علي ان يبدا وكيل المدعي عليها بالرد خلال 7 ايام وعلي وكيله المدعيه الاجابه علي رده خلال 7 ايام التاليه فاستعد بذلك، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي المتضمنه ما نصه: ((اشاره الي الموضوع اعلاه، والي ما ذكرته المدعيه في دعواها؛ فاننا ننكر صحه جميع ما ارفقته المدعيه من مستندات فيما عدا ملحق عقد الوكاله الحصريه، ونلخص ردنا عليها في ما يلي: اولا: الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث انتقلت ملكيه المؤسسه المدعي عليها لمالك اخر(مرفق 1). ثانيا: فيما يخص مطالبه موكلتي - المدعي عليها - بمبلغ قدره مايتان وعشره الاف دينار بحريني (210 الاف دينار بحريني): اوردت المدعيه في مذكره الادعاء الاخيره، ان لها علي موكلتي مبلغا قدره (210 الاف دينار بحريني) -وذلك استنادا الي توقيع موكلتي ملحق عقد يتضمن في تمهيديه ان للمدعيه علي موكلتي مبلغ بالقيمه المذكوره انافا- وهذا غير صحيح؛ فلم يتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي شيء من المبلغ المذكور، حيث ان موكلتي وبعد الاتفاق مع مدير عام الشركه -وحيد سليمان- علي خصم ما قدره (10الاف دينار بحريني) (مرفق 2 كشف خصم يحمل توقيع مدير عام الشركه علي الخصم) قامت بسداد كامل المبلغ، ونرفق لكم حوالات بنكيه الي حساب المدعيه وسند قبض بمبالغ يساوي مجموعها (200 الف دينار بحريني) (مرفق 3). اشترطت المدعيه لاتمام اتفاقيه الوكاله الحصريه سداد موكلتي لمبلغ 210 الاف دينار بحريني واعطيت موكلتي مهله 3 اشهر للسداد وفي حال عدم السداد فان الاتفاقيه تعتبر لاغيه ومع ذلك استمرت المدعيه في تنفيذ بنود الاتفاقيه واستمرت في تسليم موكلتي البضايع محل الاتفاقيه بعد مضي ثلاثه اشهر مما يدل ويعتبر قرينه واضحه علي ان موكلتي سددت المبلغ المدعي به المذكور اعلاه. ثالثا: فيما يخص المطالبه بقيمه ملحق العقد مليون وستمايه وسته واربعون الف وسبعمايه واربعون ريالا وسته وتسعون هلله: ما ذكرته المدعيه ليس بصحيح؛ فلم يتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي المبلغ المدعي به. لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه لما تقدم من اسباب. وكيل المدعي عليها عبدالرحمن محمد الحبر وكاله رقم: 423150868)) ثم قدمت المدعيه مذكره جوابيه والمؤرخه في 03 /11/ 1442ه والمتضمنه ما نصه: اولا: بخصوص دفع المدعي عليها بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه فهو غير صحيح اذ يتضح لفضيلتكم بان الدعوي مقامه علي (السجل التجاري رقم: (...) و هو نفس السجل التجاري الذي دفعت به المدعي عليها و نفس السجل التجاري الوارد في الختم المستخدم من قبل المدعي عليا باتفاقيه ملحق عقد الوكاله. (مرفق -1). اضافه الي ذلك فان المدعي عليها ناقضت نفسها حين ذكرت انها ليست ذات صفه في الدعوي لكنها استمرت في تقديم الدفوع المتوفره لديها واقرارها بوجود ذات العلاقه كما ذكرته في مذكرتها الجوابيه. و بخصوص السجل التجاري الذي ارفقه المدعي علها فهو يحمل رقم سجل تجاري مختلف و اسما مختلفا وذلك للاسباب التاليه. ثانيا: بخصوص دفع المدعي عليها الوارده في مذكرتها الجوابيه بانه لم يتبقي في ذمها شيء من المبلغ المذكور فهو غير صحيح. 1- اوردت المدعي علها من ضمن اسانيدها بانها قامت بتحويل مبلغ و قدره 249,550 ريال سعودي بتاريخ 17 \ 1 \ 2016 م ومبلغ وقدره 199,650 ريال سعودي بتاريخ 15 \ 12 \ 2016 و يتضح لفضيلتكم ان تواريخ هذه الدفعات سابقه لتاريخ توقيع ملحق عقد وكاله حصريه لمواسير و وصلات بلاستيكيه مع موكلتنا المؤرخ في تاريخ 2016 / 10 / 05 م، والتي من خلالها اقرت المدعي عليها في البند الثاني باستحقاق المدعيه مبلغا قدره مايتان وعشره الاف دينار و ثلاثمايه و خمسه و عشرون و تسعمايه و اربعه دينار بحريني (210,325,904 دينار بحريني)، و الذي يعادل مليونان و مايه و ثلاثه الاف و متنان و تسعه و خمسون ريال سعودي و اربع هللات. (2.103.259.04) ريال سعودي. 2-ما ذكرته المدعي عليا بخصوص حصولها علي خصم من المدعيه فهو غير صحيح و ما وردته من اسانيد لهذا الادعاء لا يحتوي علي اي اثبات لذلك. 3-اغفلت المدعي عليها ان المدعيه استمرت بتوريد بضايع للمدعي عليها من مواسير ووصلات بلاستيكيه بعد تاريخ توقيع ملحق عقد وكاله حصريه لمواسير و وصلات بلاستيكيه حتي تاريخ 2020 / 03 / 04 م. اقرت المدعي عليها باستلامها تلك البضايع وفقا اشعارات التسليم المذيله بختمها (مرفق -2) تبقي مها مبلغ وقدره مليون و ستمايه و سته و اربعون الف وسبعمايه و اربعون ريال سعودي و سنه و تسعون هلله (1.646.740.96 ر.س) ليصبح اجمالي المبلغ المتعلق في ذمه المدعي عليها ثلاثه مليون وسبعمايه وخمسون الف ريال سعودي (3.750.000ر.س). 4 قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها عده مرات لحلها علي سداد المبلغ المتعلق في ذمها والمستحق لموكلتي ولكن استمرت المدعي عليها بالمماطله دون جدوي الطلبات بناء علي ما تقدم، تلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1-الزام المدعي عليا ومالكها السيد / عبدالله سليمان الغنيمي بموجب هويه رقم (...) بدفع المستحقات كامله والمقدره بمبلغ وقدره 3,750,000 ر.س لصالح موكلتي. 2 الزام المدعي عليها ومالكها السيد / عبدالله سليمان الغنيمي بموجب هويه رقم (...) بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 350,000 ريال سعودي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 17/11/1442ه وفيها حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم / 423113587 ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي المذكره المقدمه المدعيه بتاريخ 3/11/1442ه فذكر بان جوابه جاهز فطلبت منه الدايره ايداعه في خانه تبادل المذكرات خلال سبعه ايام من تاريخه علي ان تقدم وكيله المدعيه الرد عليه خلال سبعه الايام التاليه فاستعد بذلك، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 07/01/1443 وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ 2/12/1440ه فذكر بانها لم تتضمن ما يستوجب الرد وانه يكتفي بما سبق تقديمه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه فقررت اكتفايها بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 12/02/1443 ه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي المدعيه وكاله الرد علي دفع المدعي عليه بعدم الصفه في الدعوي ذكرت بان الصفه منعقده وان الدعوي رفعت بناء علي السجل التجاري المنصوص عليه في العقد وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تغيير اسم المؤسسه ذكر ان مؤسسه عملاء البناء تم بيعها وتغيير اسم المؤسسه المرتبطه بالسجل التجاري كما قرر المدعي عليه وكاله صحه العقد الموقع بين الطرفين فقط و عدم صحه المستندات المقدمه والتوقيع عليها وعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا وان موكله قام بدفع جميع التزاماتها للمدعيه وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقدم اصول المستندات للمطابقه وطلبت الدايره من المدعي ذكر الاعمال المنفذه وغير المنفذه من واقع العقد وذكر المبالغ المسلمه للمدعيه والبينه عليه وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 07/03/1443ه،وبحضور طرفي الدعوي قرر المدعي وكاله انه قام بالتعاقد مع مؤسسه عملاء البناء وتم تغيير اسمها بنفس السجل التجاري وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر ان المالك لم يتغير وانما اسم المؤسسه فقط وقرر ان الفواتير غير صحيحه والاختام لا تعود لموكلي ولم نستلم مقابل هذه الفواتير اي بضاعه وقررت الدايره حاجه القضيه لتعيين خبره محاسبيه وامهلت الاطراف لاحضار اسماء مكاتب مقترحه وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 25/03/1443ه وبحضور طرفي الدعوي قرر المدعي وكاله ترشيح شركه احمد باجنيد واسعد بالسودان كما قرر المدعي عليه وكاله ترشيح مكتب بندر عبيد الدلبحي محاسبون ومراجعون قانونيون وقررت الدايره مخاطبه الخبراء لتقديم عروض الاسعار وبناء عليه رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 09/04/1443ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار اليهما اعلاه، ولم يرد عرض اسعار الخبراء وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 19/04/1443ه وبحضور طرفي الدعوي تبين للدايره عدم مخاطبه الخبراء وبناء عليه رفعت الجلسه لحين ورود عروض جهات الخبره. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 25/05/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي عليها ولم يتبين يحضر من يمثل المدعيه ولا من ينوب عنها عليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 13/08/1443ه وفيها حضر الطرفان المشار لهما اعلاه وبسؤال اطراف الدعوي عن المكاتب المرشحه لندبها قرر المدعي عليه وكاله ترشيح مكتب بندر عبيد الدلبحي ومبلغ الخبره المقدر 16.100 سته عشر الف وقد رشحت المدعيه وكاله مكتب باجنيد وباسودان ومبلغ الخبره المقدر 17.250 سبعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا وبمحاوله التوفيق بين الطرفين رفضا الاتفاق علي احد العرضين وقررا ان تفصل المحكمه في طلب الخبره ومبلغ الخبره المقدر 16.100 سته عشر الف لذا فقد قررت الدايره ندب الخبير من خلال منصه خبره وقررت الدايره تقديم طلبها وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير الذي سيعين من خلال المنصه وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه مناصفه، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 20 يوما من تاريخ استلامه كامل الاتعاب علي بريد الدايره وان يضمن تقريره البيانات الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ وتحديدا المواد من: (153) الي (155). وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 14/10/1443ه،وفيها حضرت وكيله المدعيه بوكاله رقم:2021007460 كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم: 423113587، وتشير الدايره الي انها اصدرت قرار ندب خبره علي منصه خبره برقم 437081443 وتاريخ 27 /8 /1443ه الا ان الطلب تعثر، كما تشير الدايره الي انها خاطبت وكيل وزاره العدل المختص بعمليات ندب الخبير للمعالجه عده مرات ولم يتم معالجه الاشكال حتي حينه، ثم طلبت الدايره من الاطراف ارسال العروض السابقه علي البريد المخصص لدايره وتم ارساله للطرفين لارفاق العروض في ملف الدعوي في حال وجه وكيل الوزاره للندب يدويا من العروض المقدمه من الاطراف،فاستعد الطرفين بارسال العروض ثم رفعت الجلسه... ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 02/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله خارجيه من دوله البحرين رقم / 2021007460 كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم / 423113587 وبسؤال الطرفين عن الخبير فاجابا قايلين لم يتم ذلك كما قرر المدعي عليه قايلا بفحص بيانات المدعيه يتبين عدم صحتها ولا حاجه لندب الخبير. هكذا قرر وعليه رفعت الجلسه لمحاوله حل المشكله... ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 06/03/1444ه حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / 433890752 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 423113587، ثم سالت طرفي الدعوي عن اعمال الخبره وما تم بشانها؟ فاجاب وكيل المدعي بانه تم تحديد خبير بانه مكتب الحملي وتم اصدار ايصال السداد، ثم قرر وكيل المدعي عليه بانه لا يعلم بشان اختيار الخبير، ثم امرت الدايره وكيل المدعي بسرعه السداد وانهاء الاجراءات، كما امرت وكيل المدعي عليه بالتجاوب مع الخبير والتحقق من اعمال الخبره والتعاون معها حسب ما يطلب الخبير، كما قرر وكيل المدعي عليه بان مده عمل التقرير حسب عرض الخبير هي (45 يوم) وهي مده كبيره، فقررت وكيله المدعيه التعقيب بان المستندات كثيره والمحاسبيه تستلزم وقتا لتكون النتيجه دقيقه ثم قررت الدايره اقفال الجلسه واستكمال المطلوب. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 20/03/1444ه وفيها ي حضر عن المدعيه، وكيلتها/ ساره الجهيران بموجب وكاله (خارجيه) من دوله البحرين رقم التصديق (433890752) وتم التحقق من حاله الوكاله يدويا وتبين بانها (ساريه)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ احمد التميمي بموجب وكاله (داخليه) رقم (423113587) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وبسؤال رفي الدعوي عن اعمال الخبره (المحاسبيه) قررت وكيله المدعي بان الخبير هو مكتب عبدالرحمن علي رزين الشبيشيري المطيري للمحاسبه والمراجعه، وتم التحقق من ذلك من طرف الدايره ووجدت بانه صحيح كما لم يصل تقرير الخبير حتي الان، ثم سال وكيل المدعي عليها عن اسم الخبير المعتمد فجري افادته من الدايره بانه حسب منصه خبره وما يظهر للدايره في النظام فالخبير هو مكتب عبدالرحمن علي رزين الشبيشيري المطيري للمحاسبه والمراجعه -حسب منصه خبره- وامرت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير والتعاون معه وتسليمه ما يطلبه من مستندات، ثم امرت الدايره وكيل المدعي عليه بالتواصل مع الخبير (عاجلا) وعلي الخبير استلام مستندات الطرفين ويعقد اجتماع بحضور الطرفين... وعليه قررت الدايره قفل الجلسه ومخاطبه الخبير. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 05 /04 /1444ه حضر عن المدعيه، وكيلتها/رناد احمد محمد العويد بموجب وكاله (داخليه) رقم (433890752) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)و ظهر بان الوكاله صادره من الموكل فيصل الزياني بصفته الحارس القضايي للشركه المدعيه مصنع بلاستيك الخليج ثم قررت وكيله المدعيه بان اعمال الحراسه القضاييه انتهت فجري افهام وكيل المدعيه بتقديم وكاله جديده الجلسه القادمه او ارسالها عبر نظام ناجز ولن يقبل حضورها الجلسه القادمه الا بموجب وكاله جديده صادره من ذو صفه ممثل للشركه المدعيه او مدير ففهم الوكيل واستعد بتقديم اللازم، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/احمد سعود بن موسي التميمي بموجب وكاله (داخليه) رقم (423113587) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ثم سالت الطرفان عن اعمال الخبير فاجاب الحاضر عن المدعيه بان الخبير اجتمع بحضور الطرفين وتم تزويده بما طلب من المستندات، ثم طلب وكيل المدعي عليه زياده المده نظرا لانه تم تعيين خبير وجلس مده ثم تم تغيير الخبير، وطلب وكيل المدعي عليه مده اضافيه، فجري من الدايره افهام وكيل المدعي عليه بالتعاون مع الخبير وتسليمه المستندات المطلوبه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 13 /05 /1444ه وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلتها/ ريناد العويد بموجب وكاله (خارجيه) رقم التصديق(442152950)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ احمد التميمي بموجب وكاله (داخليه) رقم (423113587) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وتشير الدايره الي انه وردها التقرير النهايي وخلاصته (بان اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي ملحق العقد بتاريخ 05 /10 /2016م. 2,103,259 ريال و اجمالي مبالغ الفواتير المعتمده والتي تخص الفتره بعد ملحق العقد 7,920,880 ريال و الاجمالي 10,024,139 ريال (يطرح منها) اجمالي المبالغ المسدده بعد ملحق الاتفاقيه والتسويات (8,417,672) ريال المبلغ المستحق للمدعيه حسب المستندات المقدمه فيستحق للمدعيه مبلغ (1,606,457 ريال)، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي اعتراض المدعي عليها ورد الخبير عبر منصه خبره، وبعرض ذلك علي الطرفان قدم وكي المدعي عليها مذكره نصيه عبر برنامج الدردشه في نظام التيمز (اود ان استعرض لكم جمله من الملاحظات المؤثره علي هذا التقرير واجملها فيما يلي: قامت موكلتي في 26 /12/2017 ببيع العلامه التجاريه (عملاء البناء) لمشترين اخرين بما لها وبما عليها، وانتقل ذات الاسم التجاري وتغير رقم السجل التجاري التابع لعملاء البناء، واستمر التعامل بين المدعيه وبين المشتري الجديد للعلامه التجاريه، ولا علاقه لموكلتي بهذا التعامل، فالاسم التجاري (عملاء العمران) لم يولد الا بعد بيع الاسم التجاري القديم (عملاء العمران) وسارفق لكم المستندات الداله علي ذلك ورغم ذلك التقرير المحاسبي اشتمل علي تلك الفتره وهذا خلل بين،لذا وجب التنويه، علما انني ابلغتكم وسلمت اثباتاته لكم شركه عملاء البناء غير ممثله في هذه الدعوي، وقرار تعينكم خبيرا اقتصر علي اعداد تقرير بين طرفي الدعوي لا اكثر، وقيامكم باستعراض الفتره التاليه لقيام موكلتي بيع العلامه التجاريه لاخرين محاسبيا وتحميل موكلتي تبيعات ذلك هذا تجاوز لصلاحياتكم التي حددتها الدايره القضاييه وتحميل لموكلتي لما لم تكن طرفا فيه. لقد اشتمل تقريركم المحاسبي علي فواتير ومستندات تسليم بعد عام 1 /1 /2018م لا نقر فيها بل هي لفتره لا تخص موكلتي كما جري بيانه بالفقره الاولي اعلاه وننوه الي انها لا تخص موكلتي، ونشير الي اننا احضرنا المالك الجديد للاسم التجاري عملاء البناء لكم لانه هو الذي اشتري العلامه التجاريه بما لها وبما عليها واوضح لكم مريياته للتعامل مع المدعيه واستعد ان يقدم لكم اوراقه ومستنداته بشرط ان يصدر التقرير المحاسبي من قبلكم بحيث يكون شاملا لكلا المنشاتين عملاء العمران + عملاء البناء وهذا للاسف مالم يحصل بل قمتم بتحميل موكلتي عبء وتبعات التعامل مع المدعيه منذ تاريخ توقيع الاتفاقيه مع المدعيه الي تاريخ توقفها، وهذا امر مستغرب مستنكر ان يحصل من قبلكم. لقد ذكرت المدعيه في مذكراتها المقدمه للمحكمه ان لها علي موكلتي ميتان وعشره الاف دينار بحريني استنادا علي توقيع موكلتي علي ملحق العقد الذي يتضمن في تمهيده ان علي موكلتي هذا المبلغ ولقد قامت موكلتي بسداد هذا المبلغ للمدعيه في حينه وحصلت علي خصم قدره 10325 عشره الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون دينار بحريني وسارفق مرفقات تثبت قيامنا بالتحويلات الماليه + سند قبض صادر من قبل المدعيه وهذه المستندات تثبت قيام موكلتي بسداد هذا المبلغ، فالمدعيه بنفسها تقول ان هذا المبلغ وهو يمثل اكثر من نصف المبلغ المدعي به فهذا سبب استحقاق المدعيه له كما اشرنا له اعلاه ونحن ننقل من كلام المدعيه بنفسها وقد اثبتنا سداده. لقد ذكرنا لكم عده مرات ان مستندات المدعيه كمستندات لاستلام البضاعه محل المطالبه بالمبلغ المدعي به، بها عيوب وثغرات تجعلها غير ذات قيمه وليست منتجه لاي اثر قانوني وهي انها لا تشتمل علي اسم من وقع الاستلام او صفته وكذا الاختام التي عليها تحتوي علي اسماء مشابهه لموكلتي وليست هي وكذلك جلها لا تحتوي علي رقم السجل التجاري لموكلتي او رقم اخر ليس لموكلتي ورغم كل هذا اعتمدت هذه الفواتير كما هو بالصفحه 7 من التقرير المحاسبي الذي قدمتموه، فعلي اساس محاسبي اعتمد هذا العمل ؟ سارفق لكم للاستيناس خطابا مع مرفقاته صادرا من المالك الجديد للعلامه التجاريه، بما ان هذا التقرير المحاسبي سيؤثر عليه، فامل من سعادتكم الاطلاع عليه هذه القضيه لها غرض خفي وهي محاوله المدعيه الغاء الوكاله الحصريه الممنوحه لموكلتي بموجب ملحق عقد الوكاله الحصريه، بحجه الاخلال بهذا العقد رغم كل ما قدمته موكلتي او الذين اشتروا الاسم التجاري لنشر وتسويق منتجات المدعيه. لكل ما سبق نعيد ونكرر انه ليس في ذمه موكلتي ما تدعيه ونامل منكم معالجه الملاحظات التي قدمناه لكم وتعديل نتايج تقريركم الابتدايي بما يتوافق مع هذه الملاحظات والله يحفظكم ويرعاكم المدعي عليه وكاله)، ثم استمعت الدايره شفويا ما لدي وكيل المدعي عليه شفهيا من شرح وبيان لما ورد في المذكره النصيه واكد وكيل المدعي عليه بان يطالب بتطبيق الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه وان المدعي عليها التزمت بما ورد فيها من شروط، فسالته الدايره لماذا لم يقدم المستندات اللازمه للمحاسب برفق اعتراضه؟ فاجاب بان موكله قدم المستندات ولم يعتمدها المحاسب.، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجابت بغير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليها وان التعاملات استمرت بذات السجل التجاري وبسؤال الدايره لها عن الابلاغ بشان بيع مؤسسه المدعي عليها واختلاف المالك انكرت علم موكلتها بذلك، وصادقت وكيل المدعيه بما ورد في التقرير المحاسبي وفقا لما توصل لها من نتايج، وان الفواتير التي يعترض عليها وكيل المدعي عليها بانها فواتير مسجله في حسابات المدعي عليها وحسابات المدعيه، وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي بموجب نتيجه الخبير واكتفت بما قدمته سابقا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما لديه طلب ادخال المشترين لعلامه التجاريه وهذا ما لديه، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مواسير ووصلات بلاستيكيه مبرم بين الطرفين، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع بما ان المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (3,750,000 ريال) قيمه بضايع مورده (مواسير ووصلات بلاستيك) ومستلمه من المدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات صحه الدعوي عقد مبرم بين الطرفين و فواتير ومذكرات تسليم مواد ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه اجاب عن الدعوي بعدم صفه المدعي عليه وانه باع المؤسسه لشخص اخر ولم يتعامل مع المدعيه بعد ذلك وانه ينكر مستحقات المدعيه، ولان نتيجه الخبير النهاييه تلخصت في (اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه بناء علي ملحق العقد بتاريخ 05 /10 /2016م. 2,103,259 ريال،اجمالي مبالغ الفواتير المعتمده والتي تخص الفتره بعد ملحق العقد 7,920,880 ريال، و الاجمالي 10,024,139 ريال (يطرح منها) اجمالي المبالغ المسدده بعد ملحق الاتفاقيه والتسويات (8,417,672) ريال المبلغ المستحق للمدعيه حسب المستندات المقدمه 1,606,457 ريال)، وحيث اجاب الخبير علي اعتراض المدعي عليه المتمثل في ان الخبير احتسب مستحقات للمدعيه بموجب عمليات تمت بعد اجراء بيع المنشاه التجاريه لشخص اخر،فاجاب الخبير -عبر المنصه- بان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ذلك، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم الصفه بسبب بيع المؤسسه، ولم يطبق الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه ولم يقدم بينه علي التزامه بذلك في حين انكر ت المدعيه ابلاغها بانتقال ملكيه المؤسسه، فيبقي المدعي عليه متضامنا في الوفاء بالتزامات المؤسسه بقوه النظام،ولان المدعيه وافقت علي نتيجه الخبره ولم تعترض عليها، ولان الخبير حسم علي المدعيه ما تم سداده او مالم يثبت محاسبيا ورضيت المدعيه بنتيجه الخبير، ولان الخبير بحث حسابات الطرفين واجري المحاسبه حسب الاصول المهنيه المعتمده، ولان التقرير بني علي مستندات ثبوتيه بين طرفي الدعوي، ولان المدعيه قدمت بينات كتابيه وفقا للماده (29) و (30) من نظام الاثبات وتعد كافيه للحكم لها بعد تدقيقها من الخبره المحاسبيه وبيان الراي الفني بشان المستحق منها، وبشان اتعاب الخبره واستنادا للماده (122) من نظام الاثبات ونصها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، ولان الخساره في هذه الدعوي نسبيه حيث ثبت عدم صحه جزء من طلبات المدعيه، وحيث اجرت الدايره حساب نسبه كل طرف من اتعاب الخبير بناء علي خساره كل طرف، فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادانه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام مؤسسه عملاء العمران للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (1,606,457 ريال) مليون وستميه وسته الاف واربعميه وسبعه وخمسون ريالا. ثانيا: بالزام مؤسسه عملاء العمران للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (9.852ريال) تسعه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا ويمثل نسبه تحمل المدعي عليه لاتعاب الخبير المدفوعه من المدعيه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 42806207لعام1442ه المدعي: مصانع بلاستيك الخليج المدعي عليه: مؤسسه عملاء العمران للتجاره الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بما يلي:/ اولا: دفع مبلغ قدره (3.750.000) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال نظير توريد مواسير ووصلات بلاستيكيه للمدعي عليها. ثانيا: دفع مبلغ قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال نظير اتعاب المحاماه]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف المنتهي الي: [اولا: الزام مؤسسه عملاء العمران للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1,606,457) مليون وستمايه وسته الاف واربعمايه وسبعه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه عملاء العمران للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (9.852) تسعه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا ويمثل نسبه تحمل المدعي عليه لاتعاب الخبير المدفوعه من المدعيه]، وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب [حاصلها: اولا: ان الدعوي غير محرره حيث طلبت الدايره من المدعيه تحريرها وفي الجلسات التاليه لم تناقش الدايره هذه الجزييه. ثانيا: ان المدعيه استمرت في تنفيذ الاتفاقيه حتي عام 2020م، فلو لم تدفع المدعي عليها هذه المبالغ لما استمرت المدعيه في تزويد مؤسسه عملاء البناء بمنتوجاتها، وقد قمنا بتزويد الدايره بمستندات التحويل. ثالثا: ان من له حق وترك المطالبه به مده طويله رغم امكانيته وقدرته علي المطالبه به لهي دلاله علي انه اخذ حقه فالمدعيه تطالب بمبلغ حال منذ عام (2016م). رابعا: عدم صفه المدعي عليها في هذه القضيه حيث تم بيع الاسم التجاري (عملاء البناء) لاشخاص اخرين بما لها وما عليها. خامسا: بناء علي الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه فانه لا تسمع الدعوي بعد مضي –خمس سنوات- من بيع الاسم التجاري...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم وتقرير الخبير الرد عليه برد كاف، والدايره تحيل عليها منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثانيه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (...) وتاريخ 14 /9 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء بما يلي: [اولا: بالزام مؤسسه عملاء العمران للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,606,457 ريال) مليون وستميه وسته الاف واربعميه وسبعه وخمسون ريالا. ثانيا: بالزام مؤسسه عملاء العمران للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصانع بلاستيك الخليج سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.852ريال) تسعه الاف وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا ويمثل نسبه تحمل المدعي عليه لاتعاب الخبير المدفوعه من المدعيه] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.