tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2835 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-02-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dc2d3b9b-f03c-4ec8-9cfb-4c61e6a2ed7e entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2835 لعام 1438 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
 وبحضور محمد بن علي حربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها عن طريق وكيلها المدعو/ (...) بموجب العقد المسمي ب(عقد شراكه) المؤرخ بتاريخ 8/2/1435ه وانه قام بدفع مبلغ الشراكه والبالغ قدره (200,000) ريال, الا ان المدعي عليها قامت ببيع المؤسسه التي تم الاتفاق عليها بتشغيل المال فيها. وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200,000) ريال, بالاضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره (90,000) ريال مقابل كونه كفيلا غارما في بيع سياره علي عامل يخص علاقه الشراكه بينهما محل الدعوي, والزامها بالمصاريف واتعاب المحاماه, والتعويض عن الاضرار التي لحقته. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وفي جلسه يوم الاربعاء 9/6/1438ه قرر المدعي بان دعواه في مواجهه مؤسسه/ (...) للمقاولات, وافاد بانه اشترك مع المؤسسه حيث اتفق معها علي ان يدفع كل منهما راس مال قدره اربعمايه الف ريال مناصفه بينهما وان محل الشراكه بينهما هو تاسيس محلات تجاريه وتزويدها بالبضايع وبيعها, ويقوم هو باداره المحلات مقابل نسبه (15%) من الارباح وتكون باقي الارباح مناصفه بينهما, وان المدعي عليها قد راجعته بعد فتره من دفعه لراس المال وفتح المحلات وطلبت فض الشراكه واستعدت برد راس ماله والبالغ قدره مايتا الف ريال وانه وافق علي ذلك الا ان المدعي عليها لم تلتزم برد راس المال, واما المحلات فلا يعلم مالها ولم يقم بادارتها يوما من الايام, وحصر دعواه بطلب استعاده راس المال وقدره مايتا الف ريال. وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) ذكر بان دعوي الشراكه بين الطرفين صحيحه, ولكن لا صحه لقدر النسب التي ذكرها المدعي ولا صحه لدعوي دفعه لراس المال, فطلبت منه الدايره تقديم اجابه محرره علي الدعوي, كما طلبت من المدعي تقديم مستندات دفعه راس المال. وفي جلسه يوم الاربعاء 8/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع من ورقه واحده وباطلاع الدايره عليها تبين انها لم تتضمن تفصيلا لما طلب منه في الجلسه الماضيه حيال الرد علي ما ورد في لايحه الدعوي وما تم ضبطه في الجلسه الماضيه من تفصيل, فافهمته الدايره بان عليه تقديم اجابه محرره ومفصله مع تقديم ما يستند اليه فاستعد بذلك. كما قدم المدعي صوره من سند استلام جاء فيه بان وكيل المدعي عليها استلم من المدعي مبلغا قدره (200,000) ريال ممهور بتوقيع المستلم وختم مؤسسه المدعي عليها. استلم وكيل المدعي عليها صوره منه, وطلب مهله للاجابه عليه ايضا في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 22/7/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع ذكر فيها بانه ينكر التوقيع علي سند الاستلام واستلامه للمبلغ الوارد فيه, واما كون سند الاستلام ممهورا بتوقيع مؤسسه المدعي عليها فلكونه موجودا في المحل مع العامل, واما ما يخص تسليم الجيب (...) للمدعو/ (...) فانه تم البيع بحضور المدعي كما تنازل عن مبلغ قدره (50,000) ريال وقام المدعو/ (...) بهذا المبلغ شراء بضاعه للمحل, وبعد فتره من شراء البضاعه ذهب المدعي الي العامل في المحل وحصل خلاف بينهم وطالب المدعي بنسبته وحقه, مفيدا وكيل المدعي عليها بانه بعد التشاور مع الشركاء: (...), و (...) اتفقوا علي اعطايه حقه ورفض المدعي الخروج من الشراكه وقال المدعي: اذا خرجت تدفعون لي (150,000) ريال كل شهر (50,000) ريال واذا لم تدفعوا لي اول الشهر (50,000) ريال فانني ادخل معكم شريكا في المحل وتم علي هذا الاتفاق والتوقيع علي ورقه شراكه بيننا ويوجد توقيع المدعي وشهودا علي ذلك. استلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانها لا تحتوي علي جديد وانه يكتفي بما سبق تقديمه, وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء 25/10/1438ه سالت الدايره المدعي عن كيفيه دفع المبلغ تفصيلا مع ارفاق ما يستند عليه في ذلك وتقديمه في الجلسه القادمه ، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه الاقرار المنسوب اليه ومدي مطابقه التوقيع المدون فيه وصحه ما ورد في الاقرار المنسوب اليه من قيمه المبالغ المذكوره فاستمهل لذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 7/1/1439ه تمسك وكيل المدعي عليها بعدم صحه توقيعه علي سند الاستلام المقدم من المدعي، وادعي بانه تزوير عليه، وطلب احالته الي الادله الجناييه ، فاجابته الدايره لطلبه, ثم حصر المدعي دعواه بمبلغ الشراكه، وانه سيتقدم بدعوي مستقله في موضوع الكفاله. ثم قرر المدعي بان تسليم مبلغ الشراكه كان نقدا بعد توقيع عقد الشراكه لدي المحامي, وانه لم يتم تسليم المبلغ وقت توقيع العقد ، كما قرر وكيل المدعي عليها بان عقد الشراكه صحيح, وان ورقه الكفاله صحيحه. ثم قامت الدايره بمخاطبه شعبه الادله الجناييه للتحقق في صحه نسبه سند الاستلام لوكيل المدعي عليها فجاء الرد من الشعبه الادله بطلب تقديم بعض الطلبات الوارده في خطابهم حتي يتسني التحقيق في صحه السند. وفي جلسه يوم الاربعاء 16/4/1439ه قدم المدعي ورقه مؤرخه بتاريخ 16/6/1435ه ذكر انها مستند جديد في القضيه وهي تتضمن الاتفاق بينه وبين وكيل المدعي عليها علي فض الشراكه –محل الدعوي- واعاده مبلغ قدره مايه وخمسون الف ريال للمدعي بواقع دفعات شهريه كل دفعه منها قدرها (50,000) ريال وانه في حال التاخر في دفع الدفعه فان الشراكه تعود بنسبه قدرها (30%) وبنفس المبلغ (150,000) ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر صحه هذا الاتفاق, ودفع بان المدعي تهجم علي عماله فكتبوا هذا العقد للسيطره علي الموقف, ولكن المشروع اتضح انه خاسر. وفي جلسه 28/5/1439ه لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها ، ثم طلب المدعي مواصله نظر الدعوي، فاجابته الدايره لطلبه، وقرر في هذه الجلسه صحه محضر الاتفاق المؤرخ في (16/6/1435ه) والموقع من الطرفين، وقرر انه المنهي لعلاقه الشركه ولم يعد لاحد الطرفين تجاه الاخر اي مطالبه سوي المبلغ الذي اقرت به المدعي عليها بانه هو المسدد منه في الشراكه وقدره (150,000) ريال, وقرر بانه بموجبه لم يعد له اي مطالبه ايا كان نوعها ضد المدعي عليها. واما ما يخص الكفاله التي قام بها لصالح المدعي عليها فهي مطالبه مستقله وسيقيم فيها دعوي لاحقا, واكتفي بذلك . فسالته الدايره لماذا لم يكمل شراكته مع المدعي عليها عندما اشترط انه في حال عدم سدادها بان يكون شريكا بنسبه (30%) فاجاب بان المدعي عليها باعت المؤسسه محل الدعوي مما يتعذر معه اكمال هذه الشركه. وعليه رات الدايره صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها؛ ورفعت الجلسه للمداوله والحكم، واصدرت حكمها القاضي ب/ الزام المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الف (150,000) ريال، واسست حكمها علي ما نصه:" بما ان المدعي حصر دعواه في هذه القضيه بمطالبه المدعي عليها براس ماله البالغ قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال في العقد المسمي ب(عقد شراكه) المؤرخ بتاريخ 8/2/1435ه نتيجه فض الشراكه بينهما بموجب الاتفاق المؤرخ بتاريخ 16/6/1435ه, وبما ان وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من كتابه العدل مركز الدلم عن المدعي عليها بصفتها صاحبه مؤسسه المدعي عليها والتي تخوله حق الاقرار والتي اقر وكيلها بصحه عقد الشراكه محل الدعوي, وصحه اتفاق فض الشراكه المؤرخ بتاريخ 16/6/1435ه, وبما ان طرفي الدعوي اجتمعت ارادتهم علي فض الشراكه بينهما لقاء مبلغ قدره (150,000) ريال تدفعه المدعي عليها للمدعي, وبما ان الثابت عدم سداد المدعي عليها للدفعات الوارده في اتفاق فض الشراكه, وفي الوقت ذاته لم يثبت وكيل المدعي عليها بقاء المدعي شريكا يزاول اعماله لدي المدعي عليها كشريك اذ يؤكد ذلك ما ادعاه المدعي من بيع المؤسسه ولم ينكره وكيل المدعي عليها الامر الذي يجعل محل الشركه قد انتفي وهو احد اركان الشركه, وتكون الشراكه بموجبها قد انقضت فعليا, ويبقي للمدعي المبلغ الذي استعدت المدعي عليها بدفعه له في تاريخ اتفاقيه فض الشراكه بينهما. ولا ينال من ذلك دعوي وكيل المدعي عليها وجود خساير, اذ ان علاقه الطرفين قد انتهت بموجب اتفاقيه فض الشراكه بينهما, كما لم يقدم ما يثبت استيناف المدعي للشراكه -محل الدعوي- بينهما مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بما ورد في منطوقها ادناه بالزامها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وخمسون الف (150,000) ريال, ويكون الحكم في مواجهتها حضوريا استنادا للماده رقم (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)..". وتم تحديد موعد 13/6/1439ه لاستلام نسخه الحكم، ثم اكتسب الحكم القطعيه، لفوات مواعيد الطعن عليه، وبتاريخ 1/9/1439ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه علي الحكم حيث جاء فيه: ان موكلته لم تعلم بالحكم ولم يتم استلام الحكم الملتمس عليه الا بتاريخ 16/8/1439ه، وان الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم انها شهاده زور، او اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. وان المدعي قام بالتلاعب بايهام المحكمه بسندات واوراق مزوره وعاريه من الصحه ثم ادعي علي موكلته زورا وبهتانا انها قامت ببيع المؤسسه محل الدعوي، وانه قد بني الحكم علي ذلك، وهي ادعاءات كاذبه، فالمؤسسه مازالت قايمه، وموكلته مازالت صاحبه المؤسسه حتي تاريخه. وان المدعي استدل بمستندات مزوره وهو سند استلام مقدم من المدعي وتم الطعن عليه بالتزوير امام الدايره في جلسه 7/8/1438ه وطلب من الدايره احالته الي الادله الجناييه. وانه لم تتح الفرصه للمدعي عليها لابداء دفاعها تجاه دعوي المدعي بان المدعي عليها باعت المؤسسه محل الدعوي، ولم تواجه المدعي عليها بهذا الادعاء وقد كان ذلك في جلسه لم يحضرها من يمثل المدعي عليها، وان الدايره سلمت بكلام المدعي العار من الصحه دون ان تتبين من صحته، وطلب في ختام التماسه اعاده النظر في حكم الدايره. وباحاله الالتماس والقضيه للدايره بالتاريخ المشار اليه اعلاه عقدت هذه الجلسه، وحضرها المدعي، كما حضر طالب الالتماس/(...)، وقدم المدعي مذكره تمسك فيها بصحه دعواه، وطلب عدم قبول التماس المدعي عليها، فيما قدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها احاله الاوراق التي يطعن بتزويرها للادله الجناييه، كما طلب مخاطبه وزاره التجاره لتزويد الدايره ببيانات المدعي عليها التفصيليه، وما تم بشانها من اجراءات، وهل تم نقل ملكيتها او لا. واستلم كل طرف ما قدمه الاخر، وقررا الاكتفاء، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب)
بما ان المدعي عليها تقدمت بالتماسها علي حكم الدايره، واسست طلبها علي ان الحكم قد بني علي اوراق يطعن بتزويرها، وعلي معلومات كاذبه، من شانها التاثير في الحكم. وبما انه بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها: تبين ان المستند الذي تطعن فيه المدعي عليها لم يؤسس عليه الحكم، وبالتالي لا تاثير علي منتهي دعوي التزوير، ولا علي الحكم محل الالتماس، واما دعوي بيع المؤسسه، فانه كذلك لم يؤسس عليه الحكم اصليا، وانما اسس الحكم في هذا الموطن بعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت عوده المدعي لمركزه في الشركه، وفق الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، الامر الذي يؤكد امضاء الاتفاقيه بينهما، وخروج المدعي بموجبها من الشركه بتاريخها. وعليه وبما ان الالتماس لا يقبل الا وفق حالات محدده نص عليها في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان ما قدمته المدعي عليها لا يندرج تحت اي من تلك الحالات. 
(لذلك)
 حكمت الدايره: فانه استنادا لذلك حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه/(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 28/5/1439ه القاضي بالزام المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ سلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن علي حربي 
عضو
فيصل بن عبدﷲ المطرودي 
عضو
عاصم بن ابراهيم الجريوي
 رييس الدايره
محمد بن ابراهيم اللحيدان

الحكم في القضيه رقم 1754 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/01/19 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
 وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بعدم قبول الالتماس. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 18/4/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 8/5/1440ه .
(الاسباب)
 وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع ؛ فقد نظرت محكمه الاستيناف القضيه وحددت لها جلسه اليوم ولم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 3/4 /1440ه الصادر في القضيه رقم 2835/1/ق لعام1438ه والقاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي حكم الدايره الصادره في هذه القضيه بتاريخ 28/5/1439ه القاضي بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال، محمولا علي اسبابه . 
امين السر
موسي بن حنش الزهراني 
عضو
هزاع بن عيسي العيسي 
عضو
حجاب بن عايض العتيبي
 رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع