tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1722

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:51/15 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:26041/4 entity=legal_basis:royal_order:5574 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2086 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (IFR-2021-1722) القرار رقم
(Z-2021-49768) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه
للاعتراض
الملخص:
مطالبه المدعي ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل (هييه الزكه والضريبه والجمارك) بشان الربط الزكي لعام ١٤٣٦ - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصرده القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التفجيده المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٦) واتريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ تبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذا ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١�5/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥/١٥

المستند:
- المادتان (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١/٤/١٥١) - المادتان (٥٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (٥١/١٥) - بتاريخ (٥١/٢٢) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (٥١/١٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (٥١/١٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم ملكي رقم (٥١/١٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادره بالمرسوم ملكي رقم

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه في يوم الابان ١٣٤٣/٠٣/١١ ه عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٤٥/١/١٥ ه، وتعديلاته،
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٥٥٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ ه ولذلك للنظر في
العدوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته
مالك مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجباب بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول
الدعوي شكل; لعدم تقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) ، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود
والبيضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافع.
وفي يوم السبت الموافق ١/٤٣٠١ ه، عقدت الداره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها الممدي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليعا نظاميا، وضراها (هويه وطنيه رقم ....) ، بصفته ممثل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والخريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الشؤون القانونيه والالتزام برقم (…) وتاريخ ١٤٤١ ه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لما، قرت الداره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريخ
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١/١ واتريخ ١٥٥٦/١/١ واتريخ ١٥٥٦/١/١ واتريخ ١٥٠٥/١/١ واتريخ ١٥٠٥/١/١ واتريخ ١٥٠٥/١/١ واتكري
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٨١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٣١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ وातريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ
من حيث الشكل، لما كان المذعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الركاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦١، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
(١٠) يوقا من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢) من اللاتحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٠١ ه
التي نصت علي انه: «حق للمكلف الاغتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما
من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مكثوبه مكتوبه
ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغه بالربط، وعند انتهاه مده الاغتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاغتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في
تاريخ ١٥٤١١ ه، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها، مما يتعين معه
عدم قبول الدعوي شكل.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغنا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخصر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، ويناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخصر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للكيم فيها، وعد حكمها في حج المدعي ضريا، ولقا لم يتقدم المدعي بعذر يبر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضريا في حج المدعي.
القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ..... (رقم مميز) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضربه والجمارات، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي
عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حدحت الدايره (يوم الاحد الموافق
الNFAD بعد انتها ه مودا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (٣٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب
النفاد بعد انتها ه هده المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.