tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530184643 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-09-26 date_hijri=1441-10-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a0ec0d53-7596-4133-a9d1-b797c5f29b6e entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٨٤٢٨٧ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم (...)الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال تشطيب الفيلا، لمده (٣٦٠) ثلاث ميه وستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١١/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٢٤,٠٠٠.٠٠) تسع ميه واربعه وعشرون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٠/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م بسبب سبب راجع للمدعي عليها، استنادا علي لا يوجد.
٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تاخر في تنفيذ المهام الموكله اليه في العقد)، وذلك بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م، مما تسبب ب(لا زالت الفيلا لم تشطب بالكامل مع العلم بانتهاء مده المشروع باكثر من سنتين)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر توقف المدعي عليه عن تنفيذ الاعمال ومقدار التعويض المطلوب (٥٦,٠٠٠.٠٠) سته وخمسون الفا ريال سعودي.
- اضرار تقاضي متمثله بعدم اكمال تنفيذ العقد مما ادي الي تكبد خساير ماليه بدفع اتعاب الخبير، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٥٠.٠٠) ثمانيه الاف وخمسون ريال سعودي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٥ ه حضر الطرفان وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي المذكره المقدمه وعلي البينات والاسانيد فيها وبعد التحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها سالت الدايره المدعي عليها عن جوابها ذكر باننا ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم في العقد وبعد اطلاع الدايره علي العقد تبين بالفقره الثالثه من البند العاشر وفيها يلجا الطرفان لتحكيم جهه متخصصه مكتب هندسي او مكتب فني. ولصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضيه وحيث نصت الماده التاسعه من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: : بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق.