moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٥٧٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: الشركه (...) للزجاج الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...). سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه قال فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٩/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م بثمن اجمالي قدره (٣٣،٣٠٤.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٣،٣٠٤.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. هذه دعواي. ا.ه وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي هذا اليوم: حيث حضر وكيل المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، والفواتير المقدمه في الجلسه والمرفقه في ملف الدعوي؛ وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد توريد بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣٣٣٠٤ريال مقابل توريد مواد مواد بناء للمدعي عليها، ودفع بملغ قدره ١٠٠٠٠ ريال قيمه مصاريف تقاضي، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها نسخه فواتير معتمده من المدعي عليها بمبلغ المطالبه، ما يدل علي استحقاق المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه. وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بمصاريف التقاضي، ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطلتها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به وتقدره بما هو وارد في ثانيا من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها الشركه (...) للزجاج سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٣٠٤) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربع ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه (...) للزجاج سجل تجاري رقم (....) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٣٠) ثلاثه الاف وثلاثمايه وثلاثون ريالا. والله الموفق.