moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٦٣٢٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات والتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتقنيات الخاصه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٣٧٥) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، مقابل توريد مواد اتصالات. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في ١٤٤٤/٠٣/١٠ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت من تمثل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفين بنص الماده (٢٤٥) من ذات اللايحه والتي تنص علي: في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت: بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وانتهاء الدعوي وديا فذكرت ممثله المدعيه بانه لا مانع لدينا من الصلح ابتداء ثم عقبت ممثله المدعي عليها بانها تطلب الرجوع الي موكلتها لعرض الصلح والمستندات والاوراق، فاكدت الدايره علي الطرفين علي ضروره التواصل فيما بينهما والجلوس لاجل تقريب وجهات النظر والوصول الي حل مرضي لجميع الطرفين وموافاه الدايره بذلك في الجلسه القادمه فاستعدتا بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرتا –المثبته بياناتهما اعلاه-، وبسؤال الطرفين عن نتيجه الصلح التي استمهلت لاجلها الدايره في الجلسه الماضيه فاجاب الطرفين بانهما لم يتوصلا الي صلح لهذه الدعوي، ثم عقبت ممثله المدعي عليها بان موكلتها تقر بالمبلغ محل الدعوي وانها تطلب من المدعيه جدوله المبلغ علي دفعات، فعقبت ممثله المدعيه بان موكلتها ترفض جدوله المبلغ وانها تطلب الحكم لها بكامل المبلغ محل الدعوي البالغ قدره (٣٧,٣٧٥) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي والتي تمثل توريد المدعيه للمدعي عليها مواد اتصالات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٣٧٥) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، مقابل توريد مواد اتصالات، وحيث اقرت المدعي عليها في جلسه الحكم بالمبلغ محل الدعوي، وبصحه الدعوي، وحيث يعد الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، وبما ان الاقرار حجه شرعيه لقوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولما جاء ايضا في نظام الاثبات في الفقره (١) من الماده (١٦) علي انه: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه ، ولما كانت المدعي عليها قد طلبت من المدعيه جدوله المبلغ علي دفعات ورفضت المدعيه ذلك، فانه بذلك يثبت الحق للمدعيه وتري الدايره لزوم المبلغ بذمه المدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتقنيات الخاصه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للمقاولات والتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٧,٣٧٥) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق