moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470308330 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليها علي اقامه دعوي قضاييه لتحصيل حقوق الشركه مقابل التزام المدعي عليها بدفع الاتعاب بمبلغ قدره (900,000) تسعميه الف ريال بعد الحصول علي حكم قضايي، وقام المدعي بانجاز ما تم الاتفاق عليه، وصدر بذلك الحكم القضايي المتضمن: (حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات ان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (3,122,950.24) ثلاثه ملايين وميه واثنان وعشرون الفا وتسعميه وخمسون ريالا واربع وعشرون هلله) في الدعوي رقم (6041) لعام 1436ه من الدايره التجاريه السابعه من المحكمه التجاريه، واستحق المدعي المبلغ المتفق عليه عند صدور الحكم وذلك بموجب الاقرار الصادر من المدعي عليها، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (900,000) تسعميه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اقرار والتزام من المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (900,000) تسعميه الف ريال مقابل اتعاب رفع قضيه علي مؤسسه (...) للمقاولات وحتي نهايه الاشكال، وتاريخ: 2015/04/01م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل الشركه المدعي عليها (...) وختم شركه (...) المحدوده، 2- الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (7) والمتضمن ما ورد في لايحه الدعوي والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه للقضيه رقم (2918) وتاريخ 1441/10/18ه، وتاريخ الصك: 1442/02/27ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/01ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله البينه عن الدعوي؟ ذكر: انها تتمثل في اقرار صادر من المدعي عليها بمبلغ المطالبه والحكم المشار اليه والمؤيد من دايره الاستيناف، وباطلاع الداير علي ملف الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (900,000) تسعميه الف ريال لقاء اتعابه في الدعوي رقم (6041) لعام 1436ه من الدايره التجاريه السابعه من المحكمه التجاريه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ولم تبد اي دفع وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك."، وحيث قدم المدعي بينته المتمثله في الاقرار الصادر من المدعي عليها والمؤرخ بتاريخ 01/04/2015م، كما قدم الاحكام المشار اليها في وقايع الحكم، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (900.000) تسعميه الف ريال، وبالله بالتوفيق.