gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks
(الParr رقم 1812) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1943) لعام 1437 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 10/2/1943 ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شيكه بمرار workplace (473) وتاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1/21 ه و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ 1/1425/1/15 ه. وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (13) لعام 1437 ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهينه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من 1998 م حتي 2004م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 12/12/1438/12/21 ه ك م من: .... كما مثل المكلف: وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام المكلف بنسخه من قراها رقم (13) لعام 1437 ه بموجب الخطاب رقم (90/500) وتاريخ 28/1437/5, وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (265) وتاريخ 22/1437/6, ولم يسعد المكلف المبلغ المستحق بموجب القرار الابتدايي او يقدم عنه صاما بنكيا. وبرجوع اللجنه الي الماده (26) من القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 13/7/0/7/1 ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (480/3) وتاريخ 1/3/1 ه تبين انها تنص علي ان "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه، علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقدم ضمان بنكي بالشروط المنصوص عليها في هذه الماده". وبالطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (1413) وتاريخ 12/6/12 ه تبيان ان الفقره (خامسا) منه تنص علي انه "يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشرعيه ما يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من اجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 17/7/10 ه وما طرا عليه من تعديلات. وحيث لم يقم المكلف بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم ضمانا بنكيا، لذا فان اللجنه ترفض استثنافه من الناحيه الشكليه. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه رفض الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (13) لعام 1437 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: يكون هذا القرار نهانيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق...