moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5098 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه بان وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (حيث قام المدعي عليه برفع دعوي اثبات شراكه بين المدعي والمدعي عليه بنسبه 40% وحيث صدر صك حكم برقم 4581/ق/1439ه برفض الدعوي المقامه من (...) ضد مؤسسه (...) ونظرا لما لحق المدعي من جراء هذه الدعوي من اضرار معنويه وماديه وطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 18/05/1441ه موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها والمذكره المقدمه في جلسه هذا اليوم وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وبعد اطلاعه طلب مهله للرد. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: اشاره الي ما ورد بلايحه دعوي المدعي والتي اشار فيها الي ان موكلي قد اقام دعوي كيديه برقم 4581/ق لعام 1439ه يدعي فيها شراكته في المؤسسه. وعليه نفيدكم بان موكلي حقا قد اقام دعوي اثبات شراكه برقم القيد المذكور اعلاه وهي لا تزال قيد النظر امام محكمه الاستيناف حيث ان موكلي قد تقدم بالتماس اعاده النظر علي الحكم وهو مقيد برقم طلب وتاريخ 10/02/1441ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض ولا يزال الطلب قيد النظر، كما نفيدكم بانها ليست من الدعاوي الكيديه او الدعاوي التي يجوز فيها لاحد الطرفين ان يطالب الاخر باتعاب المحاماه فيها حال قبولها او رفضها ذلك ان الحق فيها مشتبه، وهذا ما قرره مفتي الديار الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ حيث قال: المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالان الاول: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزمه بذلك والثاني: لا يتضح علمه بظلمه، بل يخاصم ظانا ان الحق معه، فلا وجه لالزامه بالنفقات. وكما ان هناك سوابق قضاييه كثيره قضت بعدم جواز المطالبه باتعاب المحاماه اذا كانت طبيعه النزاع من الخلافات المستحكمه. ثانيا: اشاره الي ما ورد بالفقره الثانيه من لايحه المدعي والتي اشار فيها الي ان هناك قضيه عماليه من موكلي بعد فشله في كسب قضيه اثبات الشراكه. ودفعا لعدم صحه ذلك فاننا نفيدكم بان القضيه العماليه سابقه علي قضيه اثبات الشراكه وليست لاحقه عليها كما يزعم المدعي، فضلا علي ان الدعوي العماليه تتعلق بعقد عمل مستقل عن اتفاق الشراكه، ولا يوجد شرعا ونظاما ما يمنع من الجمع بين صفتي المدير والشريك في وقت واحد فاما مطالبه موكلي بحقوق ماليه بصفته مديرا فهذا امر يبدو طبيعيا اذ انه لا علاقه البته بين حقوق ناشيه عن عقد عمل وبين حقوق ناشيه عن اتفاق شراكه اقرت به الشريعه والنظام، كما انه لا يوجد محذور شرعي من اجتماع عقدي الشركه والاجاره بين صفتي الشريك والمدير في شخص واحد، وذلك بعقد منفصل عن عقد الشركه، وعليه فان المدعي قد اخطا في الاستدلال بهذا الحكم في هذه الدعوي ولا يوجد شرعا ونظاما ما يمنع من اجتماع صفتي الشريك والمدير باجر شهري في شخص واحد بعقد عمل منفصل عن عقد الشركه، وبناء عليه فاننا نفيدكم بان المدعي قد سلك كل الطرق لاكل حقوق موكلي بالباطل ثم لجا الي رفع دعوي اتعاب محاماه ليطالب بمبالغ اضافيه. وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لانها من الدعاوي التي لا يجوز المطالبه فيها باتعاب المحاماه). ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 300.000ريال مقابل اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم 4581/ق/1439ه, ولما كان الثابت لدي الدايره عدم استحقاق المدعي عليه في هذه الدعوي لمطالبته في الدعوي رقم 4581/ق/1439ه فان الدايره تقرر تحميل المدعي عليه اتعاب التقاضي والذي تقدره بمبلغ 30.000ريال تعويضا للمدعي عن الضرر الذي لحقه في الدعوي رقم 4581/ق/1439ه اذ تحمل المدعي تبعات التقاضي من توقيع عقد مع احد مكاتب المحاماه؛ واما ما يتعلق بالطلب الزايد عما حكم به فان الدايره قدرت ذلك وفق ما ظهر لها من اوراق القضيه وهي الخبير الاول مما تنتهي معه الي رفض ما زاد عن المبلغ المحكوم به. لذلك. (منطوق الحكم) بالزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٣٤١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام (...) رخصه اقامه رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم طلب تصحيحه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الطلب من غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب التصحيح تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل الطلب ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي ( لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه ) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب التصحيح المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) عدم قبول الطلب المقدم في هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.