moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧١٥٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه لقد سبق اقامه دعوي من (,,,) ضد (شركه(...) ) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه والمنظوره لدي (العاشره) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد عمال للمدعي عليها وذلك في توفير عمال للمدعي عليها، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٤٦,٩٩٩.٠٠) اربع ميه وسته واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (٣٠٥,٥٨٩.٠٠) ثلاث ميه وخمسه الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٩ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٤٦,٩٩٩.٠٠) اربع ميه وسته واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٧/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٤٤٦,٩٩٩.٠٠) اربع ميه وسته واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (٣٠٥,٥٨٩.٠٠) ثلاث ميه وخمسه الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٤٠١٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (صوره صك حكم). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه، وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها المثبته بياناتها بضبط الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم ذكر بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمته وقدره (٣٠٥,٥٨٩) ثلاث ميه وخمسه الفا وخمس ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لم تحدث مماطله من موكلتي في القضيه الاساسيه رقم (٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨) وحضرت من اول جلسه وتم الحكم في القضيه من اول جلسه، ولم تعترض موكلتي علي الحكم ولعدم وجود مماطله وبامكان اصحاب الفضيله الاطلاع علي القضيه الاساسيه تم الحكم من اول جلسه، ولا يوجد اعتراض علي الحكم، نطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: المدعيه انكرت استحقاق موكلتي، ولم تتجاوب المدعي عليها مع موكلتي في جلسه المصالحه، وبعد ذلك تم الحكم لصالح موكلتي بالمبلغ الذي ادعته، هكذا اجاب. وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي تتمثل بالحكم النهايي الصادر من الدايره -طرفكم- في القضيه المذكوره، وعقد الاتعاب بيني وبين موكلي والمؤرخ في ٠٦/٠٣/١٤٤٤، وقد ارفق بمذكره عبر النظام بتاريخ الجلسه المنعقده، هكذا اجاب. -جري اطلاع الدايره علي بينه المدعي وكاله-. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، ويالنظر للموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون الفا ريال سعودي مقابل التعويض عن مصاريف التقاضي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم حدوث مماطله من المدعي عليها، ولكونها لم تعترض المدعي عليها علي الحكم. وبما ان المطالبه منحصره في التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرار ولا ضرار)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها ما تكبده المدعي بشان المطالبه محل الدعوي، وفي هذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥): اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وبما ان الثابت وقوع الضرر بناء علي ما قدم من بينه المدعي وكاله في هذه الدعوي حيث قدم صك الحكم في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨) والمنظوره لدي الدايره -طرفنا- وعقد الاتعاب بين المدعي ووكيله، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وعايد الي العرف والعاده، وعليه ولما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، وتقدر الدايره اتعاب المحاماه علي النحو الوارد بادناه اعتبار بالعرف الجاري في مثيلاتها من القضايا، وترفض ما زاد عن ذلك. مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي لصالح المدعي:(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧١٥٥٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٦١,٠٠٠.٠٠) واحد وستون الفا ريال وذلك في القضيه التي سبق له اقامتها ضد المدعي عليها برقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف، فقدم المستانف اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء في ملخصه: اولا: المستانف في الدعوي الاساسيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٦٦٨ لم يماطل في الدعوي وحضر من الجلسه الاولي واقر بصحه المطالبه وصدر حكم في نفس الجلسه ولم يقدم لايحه اعتراضيه علي الحكم الامر الذي يؤكد عدم مماطلته في حق المدعي، و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده عقدت لها جلسه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ ه واطلعت علي ملف القضيه و الحكم الصادر و الاعتراض المقدم عليه. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣١٠٥٣٤٩٠ و تاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤ ه من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٤٧١١٧١٥٥٧ وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ ه القاضي: بالزام المدعي عليها/شركه(...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال لصالح المدعي/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.