tree · classes · sources · search · improve
root / bankruptcy_cases / bankruptcy_filings

القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود

uqn_gov_sa · rules · processed · 21 chunks

date_gregorian=2022-12-16 date_hijri=1444-05-22 document_type=rules entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=format:text/html entity=document_number:622 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=bankruptcy_cases taxonomy_l2=bankruptcy_filings validity_confidence=0.0
التعريفات 1- تكون للالفاظ والمصطلحات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28 /5/ 1439ه، والماده (الاولي) من لايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 /12/ 1439ه. 2- يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: القواعد: القواعد المنظمه لاجراءات الافلاس العابره للحدود. اجراء الافلاس الاجنبي: اجراء قضايي او اداري جماعي في دوله اجنبيه، ولو كان مؤقتا، وفق احكام نظام افلاس، تخضع بمقتضاه اصول المدين وامواله لرقابه المحكمه الاجنبيه او اشرافها لغرض اعاده تنظيمها المالي او تصفيتها. اجراء الافلاس الاجنبي الرييسي: اجراء في دوله اجنبيه يوجد بها المركز الرييسي للمدين الذي يزاول من خلاله نشاطه الاقتصادي. اجراء الافلاس الاجنبي غير الرييسي: اجراء في دوله اجنبيه لا يوجد بها المركز الرييسي للمدين ويزاول فيها نشاطا اقتصاديا -غير عارض- من خلال كوادر بشريه وسلع او خدمات. المحكمه الاجنبيه: المحكمه او الجهه في دوله اجنبيه المختصه بافتتاح اجراء الافلاس الاجنبي او الاشراف عليه. الامين الاجنبي: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المعين ولو مؤقتا في اجراء الافلاس الاجنبي، لاعاده تنظيم اموال المدين او اعماله او تصفيتها او التصرف كممثل لاجراء الافلاس الاجنبي. نطاق التطبيق تطبق القواعد في الحالات الاتيه: ا- اذا طلبت المحكمه الاجنبيه او الامين الاجنبي مساعده قضاييه من المحكمه بشان اجراء الافلاس الاجنبي. ب- اذا طلبت المحكمه او لجنه الافلاس او الامين مساعده قضاييه من المحكمه الاجنبيه او الامين الاجنبي بشان اجراء افلاس بموجب احكام النظام. ج- اذا كان المدين يخضع لاجراء افلاس بموجب احكام النظام واجراء الافلاس الاجنبي في الوقت ذاته. د- عند تقديم طلب متعلق باجراء افلاس او التدخل فيه من اي داين او ذي مصلحه من دوله اجنبيه وفقا لاحكام النظام. المبادي العامه 1- لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها. 2- للمحكمه رفض اتخاذ اي اجراء اذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكه. 3- لا تقيد القواعد صلاحيه المحكمه او الامين في تقديم اي مساعده اخري للامين الاجنبي بموجب انظمه المملكه ذات العلاقه. 4- يراعي عند تطبيق الاحكام الوارده في القواعد طبيعتها الدوليه، لتعزيز تطبيق احكامها بشكل موحد وبمراعاه حسن النيه. اختصاص المحكمه تختص المحكمه بالنظر في طلبات الاعتراف باجراءات الافلاس الاجنبيه وطلبات المساعده القضاييه. صلاحيات الامين والامين الاجنبي 1- دون الاخلال بانظمه الدوله الاجنبيه، للامين المعين في اجراء الافلاس بموجب احكام النظام ممارسه صلاحياته ومهماته ذات الصله في الدوله الاجنبيه وفق احكام النظام، والتواصل بشكل مباشر مع المحكمه الاجنبيه والامين الاجنبي، والتعاون معهما باشراف المحكمه. 2- للامين الاجنبي التقدم الي المحكمه مباشره بطلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي المعين فيه، وطلب المساعده القضاييه، وله طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس وفقا لاحكام النظام. الولايه القضاييه المحدوده لا يترتب علي تقديم الامين الاجنبي طلب مساعده قضاييه الي المحكمه خضوعه او خضوع اصول المدين او اعماله خارج المملكه لولايه المحكمه الا في حدود الطلب. حمايه الداينين والاطراف ذوي المصلحه 1- مع عدم الاخلال بترتيب اولويه الديون في اجراءات الافلاس وفقا لاحكام الفصل (الثاني عشر) من النظام، والفصل (الحادي عشر) من اللايحه، للداين الاجنبي حقوق مماثله للداين في المملكه فيما يتعلق باي من اجراءات الافلاس والتدخل فيه. 2- تتحقق المحكمه من توافر الحمايه الكافيه لمصالح المدين وداينيه واي طرف اخر ذي مصلحه. 3- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من الامين الاجنبي او اي شخص متاثر بالمساعده القضاييه- تعديل المساعده القضاييه او انهاؤها. 4- للامين الاجنبي -بعد الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي- ان يطلب من المحكمه وفقا لصلاحيات الامين في النظام ابطال او عدم نفاذ التصرفات الضاره بالداينين. 5- تتحقق المحكمه في اجراء الافلاس الاجنبي غير الرييسي من ان الاجراءات المتخذه وفقا لانظمه المملكه تتعلق بالاصول محل الاجراء. 6- دون الاخلال بحقوق الداينين المضمونه بضمان عيني، لا يدفع للداين الذي تسلم مبلغا يمثل جزءا من مطالبته -بناء علي اجراء الافلاس الاجنبي للمدين في دوله اجنبيه- مبلغا اخر نظير المطالبه ذاتها في اجراء افلاس للمدين ذاته وفقا للنظام ما دام الداينون الاخرون -في درجه الاولويه ذاتها- تسلموا نسبه اقل من مبالغ مطالباتهم مقارنه بما تسلمه الداين. الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي وتقديم المساعده القضاييه 1- علي الامين الاجنبي اذا تقدم الي المحكمه بطلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي المعين فيه، ان يرفق به الوثايق الاتيه: ا- نسخه من قرار افتتاح اجراء الافلاس الاجنبي وتعيينه امينا. ب- شهاده من المحكمه الاجنبيه تؤكد سريان اجراء الافلاس الاجنبي واستمراره امينا في الاجراء ذاته. ج- بيانا يتضمن تحديد اجراءات الافلاس الاجنبيه المتعلقه بالمدين التي علم بها الامين الاجنبي. 2- تقرر المحكمه -عند النظر في طلب الاعتراف- انطباق مدلولي مصطلحي (اجراء الافلاس الاجنبي) و(الامين الاجنبي) الواردين في الفقره (2) من الماده (الاولي) من القواعد علي اجراء الافلاس الاجنبي والامين الاجنبي ومضمون الوثايق المقدمه اليها وفق الفقره (1/ا) والفقره (1/ب) من هذه الماده. 3- للمحكمه ان تقبل ما قدم اليها من معلومات ووثايق بشان الطلب وان لم يكن مصدقا عليها. 4- اذا تعذر توافر اي مما ورد في الفقره (1/ا) والفقره (1/ب) من هذه الماده، جاز تقديم اي وثيقه تفيد سريان الاجراء الاجنبي وتعيين الامين الاجنبي، وللمحكمه ان تقبلها او ترفضها. 5- للمحكمه ان تطلب من الامين الاجنبي ترجمه الوثايق المقدمه اليها الي اللغه العربيه للنظر في طلبه. 6- يعد المقر الرييسي المسجل للمدين، او محل اقامته المعتاد اذا كان شخصا طبيعيا، هو المركز الرييسي للمدين، ما لم يثبت خلاف ذلك. يلتزم الامين الاجنبي من وقت تقديمه طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي، بتبليغ المحكمه علي الفور بالاتي: ا- اي تحديث جوهري يطرا علي حاله اجراء الافلاس الاجنبي المعترف به او ما يتصل بتعيين الامين الاجنبي. ب- اي اجراء افلاس اجنبي اخر افتتح للمدين، وعلم به الامين الاجنبي. 1- للامين الاجنبي -خلال المده من تقديم طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي الي حين البت فيه- ان يتقدم الي المحكمه بطلب مساعده قضاييه عند الاقتضاء لحمايه اصول المدين او مصالح الداينين، وللمحكمه ان تقضي باي من الاتي: ا- تفويض الامين الاجنبي او اي شخص اخر في اداره اصول المدين الموجوده في المملكه او بعضها او تحصيلها كلها او بعضها لحمايه قيمه الاصول التي تكون بحكم طبيعتها او بسبب الظروف المحيطه بها قابله للنقص او الهلاك. ب- اي مساعده قضاييه اخري منصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره) من القواعد. 2- تنتهي المساعده القضاييه بمجرد البت في طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي، ما لم تقرر المحكمه تمديد المساعده القضاييه وفقا للفقره (ه) من الماده (الخامسه عشره) من القواعد. 3- يكون التبليغ فيما يتعلق باحكام هذه الماده، وفقا لاحكام التبليغ والاعلان المنصوص عليها في الماده (السادسه) من اللايحه. يجب ان يكون طلب المساعده القضاييه المقدم الي المحكمه مكتوبا ومتضمنا ما ياتي: ا- اسماء الاطراف وعناوين الاشخاص المعنيين بتبليغ الطلب، ان وجدوا. ب- تحديد طبيعه المساعده القضاييه محل الطلب. ج- اسباب تقديم الطلب. 1- مع مراعاه ما تضمنته الماده (الثالثه) من القواعد، يشترط للاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي ما ياتي: ا- ان ينطبق علي اجراء الافلاس الاجنبي والامين الاجنبي مدلولا مصطلحي (اجراء الافلاس الاجنبي) و(الامين الاجنبي) الواردان في الفقره (2) من الماده (الاولي) من القواعد. ب- ان يكون طلب الاعتراف به مستوفيا المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الثامنه) من القواعد. 2- يعترف باجراء الافلاس الاجنبي بوصفه اجراء افلاس اجنبيا رييسا او اجراء افلاس اجنبيا غير رييسي وفقا لما تضمنته الفقره (2) من الماده (الاولي) من القواعد. 3- تبت المحكمه علي وجه الاستعجال في طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي المقدم اليها وفقا للماده (الثامنه) من القواعد. 4- للمحكمه تعديل الاعتراف او انهاؤه اذا ثبت ان شروط قبوله لم تتوافر كلها او بعضها، او لم تعد قايمه. مع مراعاه احكام الانظمه ذات العلاقه، يترتب علي الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي حق الامين الاجنبي في التدخل في الاجراءات المتعلقه بالمدين. 1- يترتب علي قبول المحكمه طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي الرييسي، ما ياتي: ا- تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف ضد المدين او اصوله او حقوقه او التزاماته. ب- تعليق الحق في التنفيذ علي اي من اصول المدين. ج- تعليق الحق في نقل اصل من اصول المدين او رهنه او التصرف فيه باي شكل. 2- يكون نطاق وانتهاء اي تعليق منصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده وفقا لاحكام تعليق المطالبات الوارده في النظام -بحسب الاجراء-. 3- لا تقيد ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده من جواز تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضايي وفقا للنظام او تقديم مطالبات في الاجراء، او رفع دعاوي او اجراءات منفرده، بقدر ما يكون ذلك ضروريا للحفاظ علي اي مطالبه تجاه المدين. اذا قبلت المحكمه طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي، فللامين الاجنبي ان يتقدم اليها بطلب مساعده قضاييه لحمايه اصول المدين او مصالح داينيه، وللمحكمه -عند الاقتضاء- ان تقضي باي من الاتي: ا- تعليق اي من الحقوق المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره) من القواعد اذا لم يسبق تعليقه بموجب الفقره المشار اليها. ب- جمع الادله والقراين او تسليم المعلومات المتعلقه باصول المدين او حقوقه او التزاماته. ج- تفويض الامين الاجنبي او اي شخص اخر تعينه المحكمه في اداره كل او بعض اصول المدين الموجوده في المملكه او التصرف فيها. د- تفويض الامين الاجنبي او اي شخص اخر تعينه المحكمه في توزيع حصيله بيع اصول المدين او جزء منها الموجوده في المملكه متي توافرت الحمايه اللازمه لمصالح داينيه فيها. ه- تمديد المساعده القضاييه. و- اي اجراءات او تدابير اخري يجوز اتخاذها وفقا للنظام. 1- تتحقق المحكمه عند موافقتها علي طلب المساعده القضاييه المقدم من الامين الاجنبي في اجراء الافلاس الاجنبي غير الرييسي من ان الاجراء محل الطلب يتعلق بالاصول محل هذا الاجراء او بمعلومات مرتبطه به. 2- للمحكمه ان تخضع المساعده القضاييه للشروط والقيود التي تراها مناسبه وفقا لتقديرها. لا يجوز افتتاح اي اجراء افلاس وفق النظام بعد الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي الرييسي الا اذا كان للمدين اصول في المملكه فيكون الاجراء واثاره مقتصره علي هذه الاصول واي اصول اخري له يجب ادارتها في الاجراء المفتتح في نطاق تلك الاجراءات بموجب احكام النظام. تبليغ الداين الاجنبي الذي ليس له عنوان في المملكه 1- يكون تبليغ الداين الاجنبي الذي ليس له عنوان في المملكه في كل ما يتعلق باجراء الافلاس او الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي وفقا لاحكام التبليغ والاعلان المنصوص عليها في الماده (السادسه) من اللايحه. 2- يبلغ كل داين اجنبي علي حده، ما لم تحدد المحكمه طريقه اخري مناسبه للتبليغ. 3- يجب ان يتضمن تبليغ الداين الاجنبي بافتتاح اي من اجراءات الافلاس ما ياتي: ا- تحديد مده زمنيه لتقديم المطالبات ومكان تقديمها وفقا لاحكام النظام. ب- بيان ما اذا كان يتعين علي الداين المضمون تقديم مطالباته المضمونه. ج- اي معلومات او وثايق اخري تطلبها المحكمه. التعاون بين المحكمه والمحكمه الاجنبيه 1- يكون التنسيق والتعاون بين المحكمه والمحكمه الاجنبيه قدر الامكان بشكل مباشر او من خلال الامين والامين الاجنبي في كل ما يتعلق باي من اجراءات الافلاس بموجب احكام النظام او اجراء الافلاس الاجنبي بما في ذلك: ا- تعيين المحكمه شخصا ذا صفه طبيعيه او اعتباريه للتصرف بناء علي توجيهاتها. ب- تقديم المعلومات والوثايق اللازمه بخصوص الاجراء بالوسيله التي تري المحكمه مناسبتها. ج- التنسيق والتعاون بشان الاشراف علي اصول المدين وادارتها. د- الموافقه علي اتفاقات للتنسيق بخصوص الاجراءات والتدابير او تنفيذها عن طريق المحكمه. ه- التنسيق والتعاون في اجراءات الافلاس المتزامنه. و- اي طرق اخري للتنسيق والتعاون تحددها وزاره العدل. 2- للمحكمه استخدام الوسايل الالكترونيه للتواصل المباشر مع المحكمه الاجنبيه، والامين، والامين الاجنبي. التزامن بين اجراء افلاس واجراء افلاس اجنبي 1- اذا قضت المحكمه بافتتاح اي من اجراءات الافلاس بموجب احكام النظام في وقت يتزامن مع اجراء الافلاس الاجنبي المتعلق بالمدين ذاته، وقدم اليها طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي، فيتعين ان يكون قرارها بالموافقه علي تقديم مساعده قضاييه متوافقا مع اجراء الافلاس. 2- اذا قضت المحكمه بافتتاح اي من اجراءات الافلاس بموجب احكام النظام بعد تقديم طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي او بعد الاعتراف به، فيتعين عليها ما ياتي: ا- النظر في تعديل او انهاء تقديم المساعده القضاييه القايمه التي لا تتوافق مع اجراء الافلاس المفتتح. ب- تعديل او انهاء التعليق المشار اليه في الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره) من القواعد اذا كان اجراء الافلاس الاجنبي رييسيا وثبت لها ان التعليق لا يتوافق مع اجراء الافلاس المفتتح. 3- اذا تزامن اجراء الافلاس بموجب احكام النظام مع اجراء الافلاس الاجنبي للمدين نفسه، فيجب للموافقه علي طلب المساعده القضاييه او تمديدها في اجراء الافلاس الاجنبي غير الرييسي ان يثبت للمحكمه ان المساعده القضاييه مرتبطه باصول يجب ادارتها فيه او مرتبطه بمعلومات مطلوبه في الاجراء ذاته وفقا لانظمه المملكه. تعدد اجراءات الافلاس الاجنبيه في حال تعدد اجراءات الافلاس الاجنبيه للمدين، يتعين علي المحكمه للموافقه علي طلب تقديم المساعده القضاييه التنسيق والتعاون وفقا للماده (التاسعه عشره) من القواعد، مع مراعاه ما ياتي: ا- اذا قبلت المحكمه طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي غير الرييسي بعد قبولها طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي الرييسي، فيتعين ان تكون المساعده القضاييه متسقه مع اجراء الافلاس الاجنبي الرييسي المعترف به. ب- اذا قبلت المحكمه طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي الرييسي بعد قبولها طلب الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي غير الرييسي، فيتعين تعديل او انهاء المساعده القضاييه لتتوافق مع اجراء الافلاس الاجنبي الرييسي المعترف به. ج- اذا قبلت المحكمه اكثر من طلب للاعتراف باجراءات افلاس اجنبيه غير رييسيه، فيتعين تعديل او انهاء المساعده القضاييه لها لتنسيق الاجراءات فيما بينها. لغرض بدء اجراء افلاس بموجب احكام النظام، يعد الاعتراف باجراء الافلاس الاجنبي الرييسي قرينه علي ان المدين مفلس او متعثر، ما لم يثبت عكس ذلك. احكام ختاميه تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.