moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 10127 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه رضايات التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه جيونج شين للانشاءات المحدوده غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه : "المدعيه شركه سعوديه تعمل في مجال التجاره والمواد الانشاييه وتاجير الادوات الكهرباييه وصيانتها بموجب السجل التجاري رقم (...) المدعي عليها شركه اجنبيه تعمل في السعوديه في مجال المقاولات بموجب سجلها التجاري رقم (...). خلال الفتره من مارس لعام 2014 وحتي يوليو لعام 2017 تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه علي توريد مولدات كهرباييه وملحقاتها لاستخدامها من قبل المدعي عليها وذلك في اطار قيام المدعي عليها بتنفيذ المشروعات المسنده اليها داخل المملكه العربيه السعوديه. وقد جري العمل بين الشركتين علي ان يتم التوريد بناء علي اوامر شراء تصدرها المدعي عليها وتبين فيها مواصفات المولدات المذكوره، كما قد جري العمل علي قيام المدعيه باصدار الفواتير عن فترات استخدام المولدات وملحقاتها. وخلال الفتره المذكوره اعلاه بلغت جمله المديونيه (ريال سعودي)، و التي لم تسدد منها المدعي عليها سوي مبلغ (46ر4365 ريال) وتراكم في ذمتها مبلغ وقدره مليون وتسعمايه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال واربعه وخمسون هلله (54ر1.990.598) ريال سعودي. وبمطالبه المدعي عليها بالمبالغ المستحقه ظلت تماطل دون وجه حق، مما حدا بالشركه المدعيه الي اقامه هذه الدعوي. الطلبات: 1- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره مليون وتسعمايه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال واربعه وخمسون هلله (54ر1.990.598) ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ اربعمايه الف (400.000) ريال سعودي." وارفق مع لايحه موكلته مجموعه من الاتفاقيات. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط. وقد احالت الدايره الاطراف الي الترافع الكتابي وفيه طلبت الدايره من المدعيه الاجابه عن هذه الفقرات: -ما علاقه "اجريكو" بالمدعيه؟ مع تقديم المستندات المثبته لذلك. -علي المدعيه بيان ارتباط الاتفاقيات الوارده في الدعوي ببعضها بالطلبات الوارده في الدعوي. -علي المدعيه تقديم جميع بيناتها علي ان تكون مرتبه ومرقمه. وذلك خلال خمسه ايام تبدا من تاريخ 21/1/1442ه. ثم ان علي المدعي عليها الاجابه عن الدعوي بجواب ملاق مع تقديم جميع المستندات علي ان تكون مرتبه ومرقمه وذلك خلال خمسه ايام التاليه لنهايه مده المدعيه. وانه في حال عدم التزام الاطراف او بعضهم بالاجابه فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي والنظامي. وبتاريخ 28/1/1442ه اجابت المدعيه بجواب نصه: "1- ان كلمه اجريكو تشير الي اسم المحول الكهربايي المملوك للشركه المدعيه و الذي يتولي قسم تابع لها يطلق علي نفسه اجريكو لتمييزه عن باقي اقسام الشركه، ولا يوجد مدلول لهذه الكلمه غير ذلك. وجميع الفواتير المقدمه لمقام الدايره القضاييه من قبل تؤكد بشكل واضح مواصفات المولد الكهربايي وانها من نوع اجريكو. 2- ان المدعيه قدمت عند رفع الدعوي جميع المراسلات التي صدرتها للمدعي عليها علي بريدها الالكتروني والتي تثبت تكرار المطالبه بالمديونيه موضوع الدعوي دون انكار من المدعي عليها الي ان توقفت المدعي عليها تماما عن الرد علي المراسلات والاتصالات الصادره من المدعي عليها، سيما وان المدعي عليها هي شركه اجنبيه وقدرتها علي التهرب من سداد المديونيه اكبر من الشركات الوطنيه، كما ان تحصيل الديون حتي بعد صدور احكام نهاييه ضد ذلك النوع من الشركات يمر بصعوبات كثيره قد تؤدي الي عدم استقضاء المديونيه لاسباب كثيره لا مجال للاستفاضه فيها. 3 - فيما يتعلق بالاتفاقيات، فاننا نرفق طي هذا جميع الاتفاقيات المبرمه علي النحو الوارد في كشف الحساب وبنفس الترتيب المذكور في كشف الحساب، حيث تشير كل اتفاقيه بالسطر الاول منها تحت العنوان (الاتفاقيه) الي رقم الاتفاقيه علي النحو الوارد في كشف الحساب وفي الفواتير الصادره بشان كل اتفاقيه علي حده، ما عدا الاتفاقيه الثانيه رقم 349359 والمرفق منها الشروط والاحكام دون وجود صفحه غلاف الاتفاقيه التي تتضمن رقم الاتفاقيه. 4 - ان المدعي عليها لم تحضر اي جلسه ولم تقدم ثمه دفع او دفاع ولم تنكر المديونيه بل انها اقرت بوجود المديونيه في المراسلات المتبادله معها والمقدمه عند رفع الدعوي، و قد قدمت المدعيه اوامر الشراء والفواتير الصادره بشانها كما قدمت كشف الحساب المرسل الي المدعي عليها دون اعتراض منها. وختاما نود ان نؤكد بحق انه لم يصلنا او المدعيه اي اخطار بتقديم بالرد وانما فوجينا بوجود قرار مقام الدايره القضاييه عند الفحص الدوري لحساب المكتب علي المنصه الالكترونيه." وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعيه حماد بن حميد الشمري بموجب الوكاله رقم: 41762553 وتاريخ 6/4/1441ه في حين لم يرد للدايره ما يفيد بتبلغ المدعي عليها حيث جاءت افاده نظام ابشر الي انه لا يوجد مفوضين او ملاك للمدعي عليها. وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمته المدعيه بالترافع الالكتروني قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الماده رقم (20/3) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه نصت علي: " لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها", وبما ان الماده رقم (77/2) من اللايحه التنفيذيه للنظام نصت علي: "دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام, تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها, مالم يحصر المدعي دعواه في احدها", وبما ان المدعيه قيدت هذه الدعوي وطالبت فيها بالمستحقات المترتبه علي الاتفاقيات الوارده في الوقايع, وبما ان لكل اتفاق محله من النظر, ومحله من الالتزام والاستحقاق حسب الاعين المتفق عليها, وبما ان الدايره طلبت من المدعيه بيان وجه الارتباط بين تلك الاتفاقيات الا انها لم تقدم ذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1689 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه رضايات التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه جيونج شين للانشاءات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد مولدات كهرباييه ,وملحقاتها لاستخدامها من قبل المدعي عليها،والمطالبه بسداد مبلغا وقدره (1.990.598.54) مليون وتسعمايه وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريالا واربعه وخمسون هلله واتعاب المحاماه وقدرها (400000).اربعمايه الف ريال ، وقد اصدرت الدايره الابتداييه الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/02/18ه في القضيه رقم 10127 لعام 1441 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله ان الدعوي لم تشتمل الا علي طلب اصلي وحيد وهو الزام المستانف ضدها بمبلغ وقدره مليون وتسعمايه وتسعون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال واربعه وخمسون هلله (1,990,598,54) ريال سعودي بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولكن المثير لاستغراب الكافه هو افتراض محكمه اول درجه وجود عده طلبات في الدعوي خلافا للثابت بصحيفتها، ثم افتراض عدم وجود رابط بين تلك الطلبات، لتنتهي الي حكم منقطع الصله بالثابت بصحيفه الدعوي. ولكن محكمه الدرجه الاولي ارادت التخلص من الدعوي، فافترضت وجود تعدد بين الطلبات علي خلاف الثابت بصحيفه الدعوي، ثم قضت بعدم قبول الدعوي دون ان تكلف المحكمه نفسها عبء فحص العقود التي افترضت ايضا ان مجرد تعددها انما يقتضي ليس فقط تعدد الطلبات وانما ايضا عدم وجود رابط بينهم. ذلك ان المستقر عليه فقها هو ان تعدد الطلبات في الدعوي ليس كافيا للحكم بعدم القبول متي كانت الطلبات مرتبطه ببعضها البعض او متي وجدت صله بين جميع الطلبات او متي كانت الطلبات منبثقه عن احدها او اثرا من اثارها لانها تعتبر مندمجه في الطلب الاصلي، كما يتوافر الرابط بين الطلبات حتي وان تعددت الطلبات ولم تندمج في بعضها اذا جمعها سببا قانونيا واحدا، او صله تجعل من حسن اداره القضاء الحكم فيها جميعا في دعوي واحده. ولكن محكمه الدرجه الاولي قد جافت كل تلك المبادي وخالفت صريح نص الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه وذلك بافتراض وجود تعدد في الطلبات لمجرد تقديم خمس اتفاقيات ابرمتها المدعيه مع المدعي عليها عن تاجير المولدات دون ان تعي انها جميعا تنصب حول تاجير المحولات الكهرباييه المملوكه للشركه وانها مبرمه بين المستانفه والمستانف ضدها دون اشتمالها علي اي اطراف اخري. وان سبب تعدد الاتفاقيات هو ما درج عليه العمل من تخصيص اتفاقيه مستقله عند اختلاف سعه المحول، بسبب ارتباط القيمه الايجاريه بسعه المحول الكهربايي، حيث تزيد القيمه الايجاريه كلما زادت سعه المحول. وانها جميعا تتعلق بمشروع رابغ التي كانت تتولي المستانف ضدها تنفيذه في مدينه رابغ، وكانت تستعين بالمحولات الكهرباييه المملوكه للشركه للمستانفه لتوفير الطاقه الكهرباييه المطلوبه. وان جميع المستندات المقدمه بما فيها الاتفاقيات انما هي مستندات داعمه لمبلغ المطالبه الوحيد والمتراكم في ذمه المستانف ضدها، فكل الاتفاقيات انما تندمج في مطالبه واحده، فلا يستساغ عقلا ولا منطقا تجزيه المطالبه بمجرد تعدد العقود المنبثقه عن التعامل التجاري الواحد والمرتبط ارتباطا لا يقبل التجزيه علي النحو المفصل اعلاه. لذلك فان افتراض محكمه اول درجه وجود تعدد بين الطلبات يكون افتراضا مجافيا للعداله منقطع الصله بواقع الدعوي مخالفا لنص الفقره الثالثه من الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه... وطلب الزام المدعيه بسداد مبلغ 1,990,598,54 ريال، والفصل في الدعوي من جديد، ودفع 400,00 ريال اتعاب المحاماه ،وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه عبر الاتصال المريي. (الاسباب) ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/02/18ه في القضيه رقم 10127 لعام 1441ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه