moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439510439 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مشروبات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1430/01/04ه الموافق 2009/01/01م، بثمن اجمالي قدره (27,510) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن، ولم يتم تحديد مده العقد، علما بان الحد الايتماني للتوريد مبلغ قدره (27,510) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، وتاريخ نشوء الحق كان بتاريخ 1431/01/15ه الموافق 2010/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وتضررت المدعيه بسبب المماطله في السداد مما ادي الي لجويها للتقاضي عبر مكتب محاماه. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده مبلغ قدره (27,510) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، والتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبها كشف حساب صادر من المدعيه، من تاريخ 2010/01/01م حتي تاريخ 2010/12/14م، المتضمن مبلغ قدره (27,510) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، والممهور بمصادقه المدعي عليها علي المبلغ، بتاريخ 2011/01/15م، وممهور بختمها وتوقيعا. وتخلفت المدعي عليها عن الحضور وتقديم الاجابه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/01/20ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقات القضيه واكتفي بها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن البضاعه المورده مبلغ قدره (27,510) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وعشره ريالات، والتعويض عن اتعاب المحاماه ، وحيث استند وكيل المدعيه لصحه دعوي موكلته علي كشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، وممهور بختمها وتوقيعها ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت ما تدعيه المدعيه علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها حضوريا بالزامها بمبلغ (27,510) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وعشره ريالات اما فيما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يقدم وكيل المدعيه عقدا للاتعاب الذي يثبت تكبد موكلته لاتعاب المحاماه مما تراه الدايره رفض الاتعاب نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه / مؤسسه(...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...)لصناعه المرطبات – سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٧,٥١٠) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وعشره ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم عضو الدايره القضاييه (...)