ncar · executive_regulation · processed · 265 chunks
المركز الوطني للتحصيد NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP اللاحه التنفيذيه لنظام التخصيص المركز الوطني للشعب NATURAL CENTER FOR PRIMARIZATION & PEP فهرس المحتويات الباب الاول: احكام عامه فهرس المختويات الفصل الثاني: مبادج التخصيم الفصل الثالث: الحد الادني لقيمه مشروع التخصيم ومعابير انطقاب علي مشاريع التخصيم الباب الثاني: خطه التخصيم واولويات تنفيذها الفصل الاول: معابير تهديد فرص التخصيم الفصل الثاني: اسس تحديد اولويات مشاريع التخصيم علي مستوي القطاع الباب الثالث: اطار الحوكمه الفصل الاول: صلاحيات ومهمات الجعات ذات العلاقه بمشاريع وعليات التخصيم الفصل الثاني: تفويض الجهه التنفيذيه بعض صلاحياتها ومهماتها الفصل الثالث: اللجنه التوجيهيه وفريق العمل الفصل الرابع: اجتمعات اللجنه الاشرافيه واصدار قراراتها الفصل الخامس: التنسيق مع المركز الفصل السادس: تعيين الاستشاريين الباب الرابع: الوثيقه الفصل الاول: اعداد الدراسه التفصيله لمشروع التخصيص الفصل الثاني: المتطبات الخاصه بالدراسه التفصيله لمشروع شراكه بين المطاعين العام والخاص الفصل الثالث: المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيله لمشروع نقل ملكيه الاصول الفصل الثالث: المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيله لمشروع نقل ملكيه الاصول الفصل الرابع: متطلبات الوثيقه الباب الخامس: خطه الطرح الفصل الاول: متطلبات خطه تنفيذ الوثيقه الفصل الثاني: تشكيل اللجان الباب السادس: الطرح الفصل الاول: طرح مشروع التخصيم الفصل الثاني: مرحله ايجاء الرغبه الفصل الثالث: التاهيل المسبق الفصل الرابع: طلب تقدم العروض الفصل الخامس: فتح العروض الفصل للسادس: تربيه مشروع التخصيص الفصل السابع: الاغلاق المالي والتجاري الفصل الثامن: المنافسه المحدوده الفصل التاسع: التعاقد المباشر الفصل العاشر: احكام التواصل المركز الوطني للاتصير NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الفصل الحادي عشر: تسويق مشاريع التخصيص الفصل الثاني عشر: مؤتمرات المستثمرين الفصل الثالث عشر: اغاء عمليه الطرح الفصل الرابع عشر: اداره العقد الباب السابع: العروض التلقاييه الباب الثامن: احكام ختاميه الفصل الاول: متطلبات المحتوي المحلي في مشاريع التخصي. الفصل الثاني: التواصل مع اصحاب العلاقه والقطاع الخاص الفصل الثالث: المنافسه المشروعه والحد من الاحتكار الفصل الرابع: شركه مشروع التخصيص الفصل الخامس: المحافظه علي السريه الفصل السادس: تEOARض المصالح الفصل السابع: النماذج والوثايق الغنيه المرجعيه الفصل الثاني: النفاذ الفصل الثاني: النفاذ المركز الوطني للشجيع NATICVAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الباب الاول: اكتام عامه الفصل الاول: التعريفات (1) الماده يقدم باللقاط والعبارات الوارده في اللغه المعاني الموضحه في النظام والقواعد المنظمه ويقصد باللقاط والعبارات الوارده ادناه المعاني الموضحه امام كل منها; وذلك ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القواعد المنظمه للتحصيص الصادره بموجب النظام: القواعد المنظمه: اللايه التنفيذيه لنظام التحصيص. الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه مختصه. الجهه التي تحددها القواعد المنظمه كجهه تنفيذيه مجلس اداره المركز: المجلس الاداره اللجنه الاشرافيه المشكله بموجب القواعد المنظمه. هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه الغضاء الاساسيون: اعضاء اللجنه الاشرافيه الاساسيون (او من ينوب عنهم) وفقا للقواعد المنظمه. امانه اللجنه الاشرافيه. كل وزاره او جهاز حكومي او هييه او مؤسسه عامه او جهاز ذي شخصيه معنويه عامه مستقله او مصلحه معنيه بشروع تخصص فضع لاحكام النظام، ويشمل ذلك الشركات التي تخضع عقودها التي تبرمها للنظام. اللجنه الاشرافيه في حال كانت اللجنه هي الجهه التنفيذيه، وفي حال لم تكن اللجنه الاشرافيه هي الجهه التنفذيه فيكون المسؤول الاول وزير الجهاز المعني او من في حكمه، او مجلس اداره الجهاز المعني في حال كان الجهاز المعني له مجلس اداره. فريق عمل اللجنه الاشرافيه او الجهه التنفيذيه او كلاهما حسب السياق. شخص يقدم خدمات ذات طبيعه مهنيه او استشاريه مرتبطه بمشروع التخصيص. فريق العمل: الاستشاري: المركز الوطني للتخصص NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP مشروع شراكه بين القطاعين العام والخاص، او مشروع نقل ملكيه اصول او كللهما، وفقا للسياق. خطه متعلقه بقطع محدد، تحدد اهداف مشاريع التخصي ضمن القطاع، وقايمه مشاريع التخصي في القطاع والجدول الزمني للتنفيذ. عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك اي عقد تابع له. مشروع التخصي: خطه التخصي: عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص: عقد التخصيب، بما في ذلك اي عقد تابع له. العقد: وثيقه مشروع التخصيب التي تشمل الدراسه التفصيليه المعتده بشان مشروع التخصيب قبل طرحه، والجوانب الفنيه والماليه والنظاميه والتنظيميه للمشروع وغيرها من الجوانب المرتبطه به. خطه تشمل العناصر الفنيه لمشروع التخصيب واجراءات طرحه وادارهته. وتشمل اجراءات التقييم ومعايزه المثبعه، ومستندات الطرح وملحقاتها. علي ان تكون متوايمه مع الحاجه الي مشروع التخصيب وكيفيه تحقيق اهدافه. وثيقه من وثايق المنافسه تصدرها الجهه التفيفيه للسوق لتحديد حجم السوق المستهدف ومدي الهمام بمشروع التخصيب. وثيقه من وثايق المنافسه تصدرها الجهه التفيفيه للمتماřسين المحتملين لتقيم مؤهلاتهم وقدراتهم علي تقدم العروض للاعمال المرتبطه بمشروع التخصيص. وثيقه تقدم الي الجهه التفيفيه استجابه لطلب تقدم المؤهلات لمشروع التخصيص. وثيقه من وثايق المنافسه تصدرها الجهه التفيفيه لطلاب من المتنافسين تقديم العروض علي الاعمال المرتبطه بمشروع التخصيص. وثيقه تقدم الي الجهه التفيفيه استجابه لطلب تقديم العروض لمشروع التخصيص. تشمل طلب ايجاد الرغبه وطلب تقديم المؤهلات وطلب تقديم العروض. مشروع التخصيص: خطه التخصيص: عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص: العقد: الوثيقه: الطريقه: خطه الطرح: طلب ايداء الرغبه: طلب تقدم المؤهلات: وثيقه المؤهلات: طلب تقدم العروض: وثيقه العرض: وثايق طرح مشروع التخصيص: المركز الوطني للشعبين NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP عشره (١٠) ايام عمل من تاريخ اعلان قايمه الاشخاص الذين ابدوا رغبتهم للمنافسه في مشروع التخصيص، او قايمه مقدمي العروض المقهين، او القايمه المختره للمتنافسين، او نتايج المنافسه وصاحب افضل عرض او انتهاء اجراءات التفاوض، مضافا اليها خمسه (٥) ايام عمل في حال وجود تظلم ضد اجراءات الطرق او الترسييه. الفصل الثاني: مبادي التخصيص (٢) الماده علي الجهه التفقديه وفق عملها ذات العلاقه عند ممارسه مهامها وصلاحياتها في مشاريع التخصيص مراعاه الاتي: ١. العداله: بان تكون معامله جميع المتنافسين من القطاع الخاص موضوعيه وحدايات. ٢. الشغافيه: بان تنفد مشاريع التخصيص بشغافيه، وتمكين المتنافسين والطراف الخاصه والجهات الحكوميه من الوصول الي المعلومات المتعلقه بمشروع التخصيص في جميع مراحله. ٢. نفاذ العقود: بان تكون احكام العقدم ومفرقه لاحكام نظام هي الاساس في تحديد حقوق المتعاقدين والاتزاماتهم، والمرجع الرييس الحاكم للعلاقه بينهم. ٤. التخطيط: بان تطرح مشاريع التخصيص وتنفد بموجب خطط ودراسات معده مسبقا، بما يمكن القطاعين العام والخاص من التحضير والاستعداد لها وتوفير الموارد اللازمه قبل طرح هذه المشاريع للتنفيذ. ٥. الجدوي: بان تحقق مشاريع التخصيص الجدوي التنمويه للحكومه، والجددي الاقتصاديه للقطاعين العام والخاص. الفصل الثالث: الحد الادني قيمه مشروع التخصيص ومعايير انطباق النظام علي مشاريع التخصيص (٢) الماده ١. دون الاخلل بالضوابط الوارده في نظام لاعتبار اي مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه ضاعا مشروع تخصيص: لا يعد اي مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه مشروع تخصيص ضاعا لحكام النظام ما لم تبلغ قيمه المشروع الحد الذي المنحوص عليه في هذه الماده. ويحتسب بناغ علي اجمالي القيمه الاسميه المتوقعه طوال مده المشروع التي تقدرها الجهه المركز الوطني للتدريس NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP التفيديه بعد احتساب كل عنصر من العناصر التاليه بشكل مستقل وتحقق الحد الادني في اي منها: ا. النفقات الراسماليه والتشغيليه، مضافا اليها العملوله للحكومه التي يمنح القطاع الخاص اي حقوق بشانها (بما في ذلك نقل الملكيه) ان وجدت. ب. الالتزامات الماليه المحتمله المترتبه علي الخزينه العامه للدوله. ج. الليزادات الماليه المتوقع حصول الحكومه عليها. ٤. للجهه التنفيذيه ضم اكثر من مشروع ذي طبيعه متشابهه لتحقيق الحد الادني المنصوص عليه في هذه الماده. ٥. اذا لم يتحقق الحد الادني المنصوص عليه في هذه الماده وراي الجهاز المعني الاستمرار في طرح المشروع المرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمه العامه: فطبق النظمه واللوايح ذات العلاقه بطرح ذلك المشروع. (٤) الماده لغراض تطبيق احكام الماده الرابعه من النظام، تسري احكام النظام واللاتحه علي مشاريع التخصص التي تتولي طرحها او التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومه، او تتملك فيها وتمل نسبه ملكيتها فيها - بشكل مباشر او غير مباشر - اكثر من (٥٠٠) من راس مالها، وتكون الغايه من تاسيسها او التملك فيها طرح مشروع تخصيص، وتعد الشركه مؤسسه او مملوكه من قبل الحكومه لغيرض طرح مشروع التخصيص اذا ا透明ق عليها اي مما ياتي: ١. اذا تم تاسيس الشركه بموافقه الجهه المختصه بناء علي وثيقه مشروع التخصيص لاغايات تنفيذ عمليه التحول الي شركه تمهيدا ل عمليه نقل ملكيه الاصول. ٢. اذا كان تاسيس الشركه او تملكها من الحكومه لاغراض طرح مشروع مرتبط بالبنيه التحتيه او الخدمات العامه باسلوب التخصيص. ٣. الشركات التي تملكها الحكومه بالكامل وكان تاسيسها متضمنا نقل ملكيه اصول بني تحتيه عامه اليها من الحكومه. الباب الثاني: خطه التخصيص والوليات تنفيذها الفصل الاول: معايير تحديد فرص التخصيص (٥) الماده تحدد خطه التخصيص قايمه الاصول والخدمات المقترحه للتخصيص في القطاع، وتحدد الجهه المسؤوله عن كل مشروع تخصيص، وعلي الجهاز المعني حضر المرافق العامه والانصال التي تتولي ادارتها او الاشراف عليها، والخدمات العامه التي تقدمها، والانشطه التي تمارسها، واوجه النفقات المركز الوطني للتحيي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الراسماليه والتشغيليه وبنودها في ميزانيه الجهاز المعني، ومشاريعها الراسماليه الحاليه والمساليه (ويشار اليها في هذا الفصل بلفظ "النشاط")، وتقييم كل نشاط منها علي حده: من اجل تحديد مدي امكانيه اسناده الي القطاع الخاص من خلال التخصي، والاغراض اجراء هذا التقييم يتم استخدام المعابير التاليه: ١. معيار طبيعه النشاط: ا. النشاط لا يندرج ضمن مهام الجهاز المعني كمنظم للقطاع، وتمارسه الجهاز المعني له تؤدي الي توليها مهام التنظيم والتشغيل في ذات الوقت او عدم تركيز دور الجهاز المعني كمنظم للقطاع. ب. النشاط محل التقييم لا يعد من الاشطه الرييسه (ذات الطابع التنظيمي) للجهاز المعني ما من الاشطه غير الرييسه (ذات طابع تشغيل) للجهاز المعني. ج. النشاط مرتبط بتقدم خدمه عامه للمجتمع، او انتاج سلع تابيه لحاجات عامه للمجتمع، او تحقيقا للنفع العام. د. النشاط لا يعد من اعمال السياده او من الاشطه المرتبطه بالامن الوطني التي تqtضي توليها من قبل القطاع العام بشكل حصري، ولا يمكن مراعاه هذا الجانب من خلال هيكله عمليه التخصيص او العلاقات التعاقديه، ولم يتم تنفيذه مسبقا بنموذج التخصي. ه. النشاط لا يحتوي علي بيانات سريه للدوله: يطلب الحصول عليها من غير لموظفين والعاملين المعنيين في الجهاز المعني والجهه التنفيذيه اذا نظاميا او قضاييا، مالم يمكن هناك وسيله فعاله لحمايتها. و. تظهر الممارسات الدوليه المناسبه ان النشاط يمكن ان يتم اسناده الي القطاع الخاص. ٢. معيار مستوهدات القطاع: ا. ممارسه الجهاز المعني للنشاط بنفسه لا يتوافق مع متطلبات تحقيق مستوهدات رؤيه .٢.٣.٢.٢ ب. تحقيق مستوهدات القطاع وخططه تتطلب تولي القطاع الخاص للنشاط او التوسع في مشاركه القطاع الخاص فيه. ج. استمرار الجهاز المعني بممارسه النشاط تيخذ من المنافسه، ولا يتيخ استقطاب المستثمرين و توسيع قاعده المنافسه في القطاع. ٢. معيار النفقات الراساليه: ا. النشاط يتطلب تصميم وانشاء بني تحييه جديده، او اعاده تاهيل بني تحييه قايمه، او تجديدها. او توسيعها، او تحديثها، او صيانتها، او انفاق اي نفقات راسماليه اخري. ب. الحلول التقنيه المستخدمه في النشاط لا تواكب المستجحات التقنيه في ذات المجال، وتحتاج الي استثمار راسمالي او تشغيلي لtbويرها او استبدالها. ٤. معيار الجوده والكفاءه: V المركز الوطني للشخص NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ا. القطاع الخاص لديه المOUARD البشريه والقدره علي تنفيذ ذات النشاط بدرجه اعلي من الكفاعه والجوده التي يحققها الجهاز المعني في الوضع الراهن. ب. جوده او توفر الخدمات والسلام المنتجه من ممارسه النشاط في الوضع الراهن لا تWAZI مبللاتها في دول المنطقه او خارجها. ج. المده اللازمه لتقدم الخدمه المرتبطه بالنشاط للمستفيد النهايي في الوضع الراهن لا توازي مبللاتها في دول المنطقه او خارجها. 0. معيار التكلفه: ا. القطاع الخاص لديه القدره علي تنفيذ ذات النشاط بتكلفه ومصاريف تشغيله اقل من التكلفه والمصاريف المترتبه علي الجهاز المعني في الوضع الراهن. ب. هناك فرصه اكثر لتحسين هيكله تكاليف تقدم الخدمات للمستفيدين. ج. النشاط يمتل مركز تكلفه علي الخزينه العامه، مع وجود امكانيه لاستغلال النشاط بشكل اكثر كفاءه بحيث يغطي نفقاته ويصبح مصدرا للايرادات، دون التاثير علي متلقي الخدمات العامه. ٦. معيار كفاءه الاداره: ا. لا يوجد في الوضع الراهن مستودفات وضحه للنشاط، ولا مؤشرات معتمده لقياس الاداء فيما يتعلق بمخرجات النشاط. ب. النشاط لا يستند الي نموذج الاداره بالاهداف وقياس الاداء، وهناك حاجه لتطوير نموذج الاداره، وتبني نموذج اداره اكثر كفاءه وفاعليه، وادي ذلك الي عدم فعاليه تقديم الخدمه بكفاعه وجوده عاليه. ٧. معيار التشغيل: ا. وجود مخاطر متصله بالنشاط يتحملها الجهاز المعني كامله (مثل مخاطر ملاعمه تصميم المنشات وتحقيقها للغايه منها، ومخاطر التشييد، ومخاطر العرض والطلب، والمخاطر التشغيليه، والمخاطر uneقصاديه والماليه، وبالممكان نقل بعض هذه المخاطر الي القطاع الخاص نظرا لقدرته - اضافه الي العوامل اخري - علي اداره مثل هذه المخاطر والحد من اثارها بشكل اكثر فاعليه وكفاعه وكتافه اقل من الجهاز المعني. ب. النشاط لا يحقق المعايير المتعارف عليها في الممارسات الدوليه فيما يتعلق بالسلمه العامه وحمايه البييه والاستداعه وحفظ الموارد ج. النشاط لا يستند الي مواصفات المخرجات ومعابير الاداء، ولا يعد اسلوب او طريقه التنفيذ عصرا جوهري في تحقيق الغايه المرجوه. ٨. معيار القابليه للتمويل: النشاط قابل للتمويل في حال اسناده الي القطاع الخاص. ٩. معيار التجارب السابقه: يوجد تجارب سابقه ناجحه محليا او دوليا لتنفيذ النشاط او نشاط مشابه له باسلوب التخصيص. ^ المركز الوطني للënضيب NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP (٦) الماده علي الجهه التفيفيه عي نشاط اظهر التقييم انه تنطبق عليه عشره (١٠) من المعابير الفرعيه المحدده في الماده (٥) من هذه halيه او اكثر فرحه محتمله لمشروع تخصي، وادراه ضمن قايمه مشاريع التخصيم المقترحه في خطه التخصيم التي تدرس بشكل مفصل لتحديد مدي مناستبه تنفيذها كمشروع تخصي. الفصل الثاني: اسس تحديد اولويات مشاريع التخصيم علي مستوي القطاع (٧) الماده يراعي الجمار المعني عند اعداد خطه التخصيم تصنيف المشاريع ضمن ثلث فيات وفق اميتها و تحقيق مستويفات خطه التخصيم، وذلك علي النحو التي: ١. مشاريع تخصيص اساسيه، يحقق تنفيذها كامله كل مستويفات خطه التخصيم، ويترتب علي عدم تنفيذها عدم تحقيق تلك المستويفات. ٢. مشاريع تخصي رييسه، يحقق تنفيذها كامله معظم مستويفات خطه التخصيم، ويترتب علي عدم تنفيذها اخلال بتحقيق تلك المستويفات. ٣. مشاريع تخصيص دعامه، يحقق تنفيذها الي تحقيق بعض مستويفات خطه التخصيم، ولا يترتب علي عدم تنفيذها اخلال بمستويفات خطه التخصيم. (٨) الماده ١. تحدد العوامل المنصوص عليها في هذا الفصل اولويه تنفيذ مشاريع التخصيم الوارده في خطه التخصيص وتقسيمها وفق ما ورد في الماده (V) من هذه اللايحه. ٢. يجب علي الجهاز المعني عند تطبيق هذه العوامل وتحديد اولويات مشاريع ما ياتي: ابطاء مشاريع التخصيص الاساسيه اولويه تنفيذ اعلي من مشاريع التخصيص الرييسيه والداعمه، ويمكن اختيار المشاريع ذات الاولويه العاليه ضمن هذه الفيات للتنفيذ من اجل تحقيق برنامج تخصيص متوازن داخل القطاع، مع تسبيب هذا الختيار في خطه التخصيص. ب. وزن العوامل القابله للطبيق بالتساوي لكل مشروع، ما لم تكن خصايص واهداف مشروع تستععي اعطاء بعض العوامل تركيزا اكثر من غيرها في عمليه تحديد الاولويات، وهي هذه الحاله يجب استخدام تقنيه المقارنه المزدجه لتحديد الترجیحات النسبيه لكل عامل منها. ج. الاستعانه - حسب الالقتضاء - بكل من العوامل الوارده في المادتين (٩) و (١٠) من هذه اللغه، لمشاريع الشراكه بين القطاعين العام والخاص، والعوامل الوارده في المادتين (٩) و (١١) من هذه اللايحه، لمشاريع بيع الاصول. المركز الوطني للتحصيد NATIONAL CENTER FOR PRIMATIZATION & PAP ٢. للجهاز المعني اعتماد منهج اخر ل-tc-deيد اولويه تنفيد مشاريع التخصيص، علي ان تثين خطه التخصيص المنهج المثبع في تحديد الاولويات ومسوغاتها، علي ان تتم مواعه هذا المنهج مع اطار تجديد الاولويات في الاستراتيجيه الوطنيه للتخصيص. (٩) الماده يكون تحديد اولويات مشاريع التخصيص وفق العوامل التاليه: ١. تحقيق مستهداف القطاع: ا. المشروع المQTCR يعد من متطلبات تحقيق مستهداف رؤيه المملكه ٢٠٠، او يساهم في تحقيقها. ب. المشروع المQTCR يعد من متطلبات تحقيق مستهداف القطاع بشكل عام، واستراتيجياته وخططه. ج. المشروع المQTCR له مستهدفات واضحه مرتبطه بمستهدفات القطاع وخطه التخصيص لقطاع. د. مستهدفات المشروع قابله للقياس بمؤشرات اداء منضبطه تتجيد多位 تحقيق المشروع لمستهدفه. ٢. نطاق عمل الجهاز المعني: ا. المشروع المQTZER يساهم في تركيز دور الجهاز المعني كنمط للقطاع، ونقل لدور التشغيلي الي القطاع الخاص. ب. المشروع المQTZER يساهم في التخفيف من الانشطه غير الرييسه التي يتولها الجهاز المعني من خلال اسنادها الي القطاع الخاص، ويساهم في تركيز الجهود في تنفيذ الانشطه الرييسه لها. ٢. مخاطر المشروع: ا. مشروع المقترح يتيح نقل المخاطر التي يتحملها الجهاز المعني او بعضها حاليا او لدفعا الي القطاع الخاص. ب. المشروع المقترح سيترتب عليه درجه اعلي من التوافق مع متطلبات ومعايير السلامه العامه وحمايه البييه والاستدامه وhfظ الموارد الطبيعيه المتعارف عليها في الممارسات الدوليه. ٤. كفاعه الانفاق الحكومي: ا. المشروع المقترح يساهم في تحقيق درجه اعلي من الكفاعه في الانفاق الحكومي، والحد من الهدر المالي. ب. المشروع المقترح يساهم في التحفيف من النفقات الراسماليه او التشغيله للجهاز المعني. ٥. كفاعه الاداره الحكوميه: ا. المشروع المقترح يساهم في زياده كفاعه الاداء في الجهاز المعني. ب. المشروع المقترح يساهم في تحسين جوده الخدمه. المركز الوطني للتراثيس NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ١. الليزادات الحكوميه: ا. المشروع المQTZح يساهم في تعزيز الليزادات الحكوميه غير النفطيه. ب. المشروع المQTZح يساهم في ايجاد او زياده مصادر دخل جديده للليزادات الحكوميه. ٧. المشروع مخطط له: كون النطاق الفني للمشروع معتمد من قبل الحكومه من ضمن الخط المعتدده للقطاع التي . مول مزابيه العامه للدوله. . المOUARD البشيره للجهاز المعني: لدي الجهاز المعني الموارد البشريه الكافيه والخبرات اللازمه لدراسه وتحير وطرح المشروع، واداره العقد، وبشكل خاص عند الاخذ بعين الاعتبار احتياجات مشاريع التخص الاخري للجهاز المعني من الموارد البشريه. ٩. تحسين البنيه التحتيه: ا. المشروع المQTZح يساهم في انشاء بني تحييه جديده، او اعاده تاهيل بني تحييه قايمه، او تجديدها، او توسيعها، او تحديدها، او صيانتها. ب. المشروع المQTZح يساهم في تطوير الحلول التقنيه المستخدمه حاليا في القطاع. ١٠. كفاعه الخدمات العامه وجودتها: ا. المشروع المQTZح يساهم في رفع كفاعه وجوده الخدمات العامه او السابع المقدمه للمجتمع. ب. المشروع المQTZح يساهم في الراQTقاء بعده تقدم الخدمات العامه، وتقدمها بوقت اقل بذات الجوده او بجوده اعلي. ج. المشروع المQTZح يتيح تطبيق رقابه اكثر فاعليه علي جوده المخرجات. ١١. الاثر الاقتصادي للمشروع: ا. المشروع المQTZح يساهم في التوسع في المنافسه في القطاع، واستقطاب المستثمرين لمزاوله النشاط في القطاع. ب. المشروع المQTZح يساهم في خفض تكلفه الخدمات العامه او السلع. ج. سيولد المشروع المQTZح فرص عمل اضافيه. ٢١. الاثر الاجتماعي للمشروع: المشروع المQTZح يساهم في تحقيق النفع العام، وTITLE حاجات عامه للمجتمع من الخدمات العامه والسجل. ١٣. تقييم الحاجه: الاحتياجات التي يسعي المشروع المQTZح لمعالجاتها واضحه، ولا يوجد - حسب التقييم الاولي - وسايل بديله لمعالجه تلك الاحتياجات. ١٤. جاهزيه البييه النظاميه: جاهزيه المشروع المQTZح من النواحي النظاميه والتنظيميه للاتفيد ومدي جايحه لاصدار ادوات نظاميه وتشريعيه جديده. المركز الوطني للتحسين NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP (1.0) الماده يكون تجديد اولويات مشاريع لشراكه بين القطاعين العام والخاص وفق العوامل التقنيه: ١. القدره علي تحمل التكاليف: ا. قدره تحمل التكاليف للمشروع دون الحاجه للحصول علي دعم اتماني من الدوله. ب. قدره تحمل التكاليف للمشروع من المستفيدين دون الحاجه للحصول علي دعم مالي من الدوله. ٢. الجدوي الاقتصاديه: المشروع المQTKR مجج اقتصاديا للقطع الخاص، ومن المرجح ان يستقطب اهتمام المستثمرين. ٢. قدره السوق: قدرات السوق تستوعب طرح المشروع المQTKR، ويوجد مشغلون او مستثمرون لديهم القدره والكفاءه علي تنفيذ المشروع والرغبه في المنافسه فيه. ٤. القابليه للتمويل: ا. مشروع المقترح قابل للتمويل من المصادر المحليه او الدوليه، ومن المرج ان يلبي متطلبات جهات التمويل. ب. لدي جهات التمويل القدره والرغبه الكافيه لتمويل المشروع. ٥. طبيعه المشروع: ا. تم تنفيذ مشاريع مشابهه للمشروع المQTدر بنجاح علي المستوي المحلي او الدولي. ب. المخاطر المرتبطه بتنفيذ المشروع (مثل التاثر البيييه للمشروع، او عدم القدره علي التنفيذ، او التاخر في التنفيذ، او المخاطر الاداريه والماليه للقطاع الخاص) منخفضه او يمكن للقطاع الخاص ادارتها والتحفيف من اثارها ب كفاعه وفعاليه. ج. المشروع المقترح جزء من محفطه مشاريع شراكه بين القطععين العام والخاص مترابطه ومتكامله تم البدء بتنفيذها. (11) الماده يكون تحديد اولويات مشاريع نقل ملكيه الاصول وفق العوامل التاليه: ١. مواصفات الاصول: ا. لا تحتاج الحكومه الي الاحتفاظ بالاصول الاداء انشطه الاساسيه. ب. ستزيد الاصول من جاذبيه عمليه نقل ملكيه الاصول للمشترين المحتملين. ٢. القدره علي تحمل التكاليف: الجهاز المعني قادر علي توفير الميزانيه اللازمه لتعطيه النفقات اللازمه لتنفيذ الاعمال الاجراييه قبل طرح المشروع مثل اعاده الهيكله الاداريه او التحول الي شركه. ٣. الجواب التلاميه: المركز الوطني للانجيس NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATIONS & PPP الجهه المالك للاصول المقترح نقل ملكيتها محدده، والمتطلبات النظاميه لاتمام نقل الملكيه واضحه ويسهل تحقيقها. الباب الثالث: اطار الحوكمه الفصل الاول: صلاحيات ومهمات الجهات ذات العلاقه بمشاريع وعمليات التخصيص (١٢) الماده دون الاخلال ب اختصاصات الجهات المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه، تمارس كل جهه من الجهات المحدده في اللاتحه للاصلاحيات والمهمات الممنوحه لها في هذه اللايحه، وترفع في كل موضوع يخرج عن اختصاصها الي الجهه التي تملك اللايحه لاخذ موافقتها. (١٣) الماده 1. دون الاخلال بصلاحيات ومهمات الجهات الاخري المنصوص عليها في القواعد المنظمه، منح الموافقات اللازمه لمشروع التخصيص وممارسه لللاحيات والمهمات بصفه الجهه المختصه وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه. 2. منح الموافقات اللازمه لمشاريع التخصيص وعملياتها وممارسه الصلاحيات والمهمات بصفه مجلس اداره المركز وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقاعده. المراجعه الوثيقه، ووثايق طرح مشروع التخصيص، والعقود ذات الصله المعده من الجهه التفيديه. واصدار قراره بشانها بصفه جهه مختصه. 4. دراسه اي طلب للجهه التفيديه مرتبط بشروع التخصيص، واصدار قراره بشانه بصفه جهه مختصه. . 0. دراسه التوصيه المقدمه من الجهه التفيديه بشان عدم سريان اي حكم من الاحكام النظاميه المنظمه للمنافسات والمشتريات الحكوميه او استثمار الدوله للعقار واخالايه؛ علي مشروع التخصيص الخاضع لاحكام النظام. ٦. النظر في العرض الدوري المقدم من الجهه التفيديه بشان مشاريع التخصيص التي تتولاها تلك الجهه، وتوجيه الجهه التفيديه بما يراه مجلس الاداره مناسبا. ٧. تحديد المده الزمنيه اللازمه لTUTWIR وتحديث خطه التخصيص. ٨. دراسه التوصيه المقدمه من الجهه التفيديه بشان اصدار قرار بسريان النظام علي اي مشروع تخصيص صدر بشانه موافقه نظاميه قبل نفاد النظام ولم يوقع عقد بشانه. (١٤) الماده مع عدم الاخلل باحكام الماده (الثامنه) من النظام، علي الوزاره القيام بالاتي: المركز الوطني للتخصيص NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATIONS PPP ١. دراسه الوثيقه، والعقود ذات الصله المعده من الجهه التنفيذيه قبل الرفع بها الي الجهه المختصه. واصدار قراهها بشان مشروع التخصيص خلال خمسه وعشرين (٢٥) يوم عمل، وتدرس الوزاره المجموعات ذات العلاقه بالجوانب المترتبه بالالتزامات الماليه والتكاليف المترتبه بموجب مشروع التخصيص. ٢. اتخاذ ما يلزم طول مده العقد لضمان تامين المخصيات الماليه اللازمه لمشروع التخصيص المواقق عليه والوفاء بالالتزامات الماليه المترتبه علي الحكومه في مواعيد استحقاقها. ٣. دراسه طلب الجنه التنفيذيه بتقدم الدعم المالي والالتماني لمشروع التخصيص غير المنصوص عليه في العقد، واصدار توصيه بذلك الشان خلال خمسه عشر (١٠) يوم عمل. ٤. دراسه طلب الجنه التنفيذيه بتضمين عقد الشراكه بين القطاعين العام والخاص منح الطرف الخاص حقوق تحصيل المقال المالي او الايرادات العامه لحسابه مباشره او لحساب الخزينه العامه للدوله واصدار قراها بشانه بصفتها جهه متصه بهذا الخصوص. 0. رصد وتحديد اي مشروع بنيه تحتيه او خدمه عامه لاي جهه حكوميه تنطبق عليه المعابير المحدده في الماده (السابعه) من النظام وذلك قبل طرحه او ايرام او تجديد اي عقد بشانه، وTZOWER المركز بالوثايق والمعلومات اللازمه لاجراء الدراسه المحدده في الماده (السابعه) من النظام، ومراجعه نتايج الدراسه المبديه المقدمه من المركز بشان مشروع البنيه التحتيه او الخدمه العامه، واتخاذ ما تواه مناسيا بشان نتايج دراسه المركز حيال المشروع خلال عشرين (٢٠) يوم عمل. بما في ذلك العرض علي مجلس الاداره لالغراض التوصيه للمجلس ليعقر اعبار ذلك المشروع مشروع تخص خضع لاحكام النظام. (10) الماده تراعي الجهه التنفيذيه عند الرفع الي الوازاه ما ياتي: ١. لا يتم الرفع الي الوازاه الا بعد اجراء الجهه التنفيذيه دراسه شامله لموضوع الطلب. ٢. تزويد الوازاه بكافيه الوثايق والمعلويات اللازمه المرتبطه بموضوع الطلب. ٢. لا يجوز للجهه التنفيذيه الرفع الي الجهه المختصه الا بعد الحصول علي موافقه الوازاه المكتوبه. ويتم ارقاق موافقه الوازاه مع الطلب المرفوع الي الجهه المختصه. (١٦) الماده ١. للوزاره عرض الطلب المرفوع من الجهه التنفيذيه علي المركز لابداء المرييات، وتنظر الوازاه في اي مرييات يقدمها المركز، وتتحذ ما تراه مناسبا حيالها. ٢. للوزاره الطلب من المركز تسميه متملين عنه للمشاركه في عمليه مراجعه الطلب المرفوع من الجهه التنفيذيه، وتقديم الدعم الاستشاري لفريق الوازاه بها الخصوص. (17) الماده المركز الوطني للشعبين NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ١. في حال رقض الوزاره منح الموافقه بشان اي طلب مقدم من الجهه التفجيه: يجب ان يكون القرار مكتوبا ومسييا، وبيين اي متطلبات للوزاره لمنح الموافقه (ان وجدت). ٢. علي الجهه التنفيذيه اشعار الجهه المختصه والمкر برض الوزاره منح الموافقه. ٢. يجوز للجهه التنفيذيه اعاده الرفع الي الوزاره لاعاده النظر في قرارها بالرفض، علي ان تقدم الجهه التنفيذيه للوزاره ما يسوع اعاده النظر في الطلب. (18) الماده دون الاخلل بصلاحيات ومهمات الجهات الاخري المنصوص عليها في القواعد المنظمه، علي اللجنه الاشرافيه القيام بالاتي: ١. كجهه مختصه: ا. منح الموافقات اللازمه لمشروع التخصيص وPMARSSه الصلاحيات والمهمات بصفتها جهه مختصه وذلك في الحدود المنصوص عليها في النظام والقواعد المنظمه. ب. مراجعه الوثيقه، ووثايق طرح مشروع التخصيص، والعقود ذات الصله المعده من الجهه التنفيذيه، واصدار قراها بشانها بصفتها جه مختصه. ج. دراسه اي طلب للجهه التنفيذيه مرتبط بشروع التخصيص، واصدار قراها بشانه بصفتها جهه مختصه. ٢. كجهه تنفيذيه: ا. منح المواقفات اللازمه لمشروع التخصيص وممارسه الصلاحيات والمهمات. ب. دراسه الوثيقه، ووثايق طرح مشروع التخصيص، والعقود ذات الصله المعده من الجهاز المعني قبل رفعها الي الجهه المختصه، واصدار قراها بشانها خلال خمسه وعشرين (٢٥) يوم عمل. ج. الاشراف علي الاعمال التنفيذيه المرتبطه بمشروع التخصيص الذي تكون اللجنه الاشرافيه هي الجهه التفيديه له. د. الاشراف المباشر ومتابعه مشاريع التخصيص في القطاع، بما في ذلك مشاريع التخصيص في القطاعات الفرعيه والاجهزه والاصول في ذلك القطاع. ه. التنسيق والتعاون المستمر مع الجهاز المعني بمشروع التخصيص، وتجهها بشان الدعم والمساعدات المطلوب تقديمها للجنه الاشرافيه. و. التحقق من التطبيق الدايم لquoadاد الحوكمه الوارده في اللاتكه بشان اعمال اللجنه الاشرافيه واجتماعاتها وقراراتها. (19) الماده تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه لطلب الموافقه وفق الاتي: ١. في مرحله اعداد الوثيقه: المركز الوطني للاتصيين NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ا. تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه في نهايه مرحله اعداد الوثيقه وقبل طرح مشروع التخصيص وذلك في حال اظهرت الوثيقه انه من المجدي ومن المnasب طره. ولا يتم الرفع الي الجهه المختصه في حال رات الجهه التنفيذيه انه من غير المجدي او من غير المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيب بناء علي نتايج الوثيقه، علي ان تقوم الجهه التنفيذيه يشعار المركز بذلك. ب. في حال اظهرت الوثيقه انه من المجدي ومن المناسب طرحه بعد تنفيذ الاعمال الاجراييه مثل اعاده الهيكله او التحل الي شركه، يتم لرفع الي الجهه المختصه علي مرحلتين وعلي النحو التالي: ١) يتم الرفع في نهايه مرحله اعداد الوثيقه للموافقه علي مشروع التخصيص، وعلي البدء بتنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه المحدده في الوثيقه. ٢) بعد الاتجاه من تنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه، يتم الرفع الي الجهه المختصه للموافقه علي طرح مشروع التخصيص في حال اظهرت نتايج تنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه مناسبه ذلك. وفي حال رات الجهه التنفيذيه انه من غير المنجدي او من غير المناسب تنفيذ المشروع كمشروع تخصيص بناء علي نتايج تنفيذ الاعمال الاجراييه المطلوبه، تقوم الجهه التنفيذيه باشعار الجهه المختلفه والمركز بذلك. في مرحله طرح مشروع التخصيص: ا. تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه في نهايه مرحله طرح مشروع التخصيص وقبل توقيع العقد، وذلك للموافقه علي مخرجات عمليه الطرح، وترسيه مشروع التخصيص علي صاحب افضل عرض، واعتماد الصيغه النهابيه للعقد، والموافقه علي توقيعه، والموافقه علي اي اتفاقيات مباشره او تقديم التعهدات اللازمه للمشروع ان لزم الامر. ب. في حال رات الجهه التفيديه مناسبه الغاء عمليه طرح مشروع التخصيص لوجود خلل اجرايي في اجراءات الطرح او لعدم الحاجه لطرو وتنفيذ المشروع، يتم الرفع للجهه المختصه للموافقه وذلك قبل الاعلان عن الغاء الطرح وقبل اشعار المتنافسين بذلك. ٣. في الامور الاخري الخاصه لمواقفه الجهه المختصه: تقوم الجهه التنفيذيه بالرفع الي الجهه المختصه لطلب الموافقه بشان اي امر اخري من الامور المرتبطه بمسRUح التخصيص الخاصه لمواقفه الجهه المختصه، وذلك حال وقوع الحاله التي تقتضي الحصول علي موافقه وقبل اتخاذ الجهه التنفيذيه اي اجراء بشان تلك الحاله. (٢٠) الماده يجوز للجهه التنفيذيه في اي مرحله من مراحل مشروع التخصيص الطلب من الجهه المختصه اصدار موافقه مسبقه بشان اي امر من الامور المرتبطه بمشروع التخصيص الخاصه لموافقه الجهه المختصه، وللجهه المختصه - اذا رات ان منح المهاقه المسبقه يساعد في التحيل اجراءات تنفيذ المركز الوطني للتحصيد NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP مشروع التخصير - متح هذه الموافقه علي ان تخصص الموافقه المسقه اي حدود او اشتراطات او متطلبات يجب علي الجهه التنفيذيه تحقيقها لنفاذ تلك الموافقه. (٢١) الماده علي الجهاز المعني القيام بالاتي: ١. كجهه تنفيذيه: ا. تولي الاعمال التنفيذيه المرتبطه بمشروع التخصيص الذي يكون الجهاز المعني هو الجهه التنفيذيه له، وعلي وجه الخصوص اعداد الوثيقه، ووثايق الطرح، والعقود ذات الصله، واداره اجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات ايداء الرغبات، والتاهيل، والعروض، وفتح العروض المقدمه ودراستها وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين واشعارهم، واعلان نتايج الطرح لكل مرحله، واداره اجراءات الترسيه وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، وايي مهمات اخري مرتبطه اجراءات الطرح، والرفع بذلك لجنه الاشرافيه للنظر والبيت فيه خلل خمسه وعشرين (٢٥) يوم عمل من تاريخ انتهاه اي مرحله منها، وذلك قبل رفعها للجهه المختصه، وذلك في الحدود المنصوص عليها في القواعد المنظمه. ب. الرفع للجنه الاشرافيه باي طلب مرتبط بمشروع التخصيب، للنظر والبيت فيه خلل خمسه عشر (10) يوم عمل، وذلك قبل رفعه للجهه المختصه ان لزم الامر. ٢. اعداد خطه التخصيص للقطاع، مشتمله علي مقترحات تطوير البييه المنظمه المقطاع، والرفع بها الي اللجنه الاشرافيه للموافقه عليها خلال خمسه وعشرين (٢٥) يوم عمل من اعدادها. للفرع بها الي مجلس الاداره للاعتماد، وتحديث خطه التخصيص بشكل دوري او كلما لزم الامر. ٢. اتخذ ما يلزم لاستكمال اجراءات لتطوير البييه النظاميه للقطاع ان وجدت، واعداد ورفع تقرير كل ثلاثه اشهر عن مستوي التقدم في ذلك، واي صعوبات او تحديات او مخاطر محتمله في هذا الشان، بما في ذلك توصياتها المQTرحه لمعالجه ذلك لمجلس الاداره. ٤. تقدمي الدعم للجنه الاشرافيه والعمل وفق توجيهاتها لتمكينها من اداء المهمات والمسؤوليات الموكله اليها بصفتها جهه مختصه او تنفيذيه. ٥. التحقق من تنفيذ مشروع التخصيص وفق ما ورد في الوثيقه وخطه الطرح الموافق عليهما من الجهه المختصه. ٦. التحقق من اجراء تقييم عادل لاي اصول مملوكه لدوله مرتبطه بمشروع نقل ملكيه الاصول. ٧. التحقق من التقيد بخطه التخصيص الموافق عليها للقطاع، واي سياسات او قرارات صادره بشان اي مشروع تخصيص. ٨. اتخاذ ما يلزم للتحقق من ان اجراءات تاهيل المتنافسين علي مشروع التخصيص، وتقييم عروضهم، واختيار صاحب افضل عرض تتم وفق اعلي درجات النزاهه والشفافيه والعداله، وتتوافق مع متطلبات حمايه المصلحه العامه. المركز الوطني للتحصي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP 9. التنسيق مع الجهات العامه المختلفه لتذليل اي معوقات تواجه تنفيذ مشروع التخصيص وتحقيق اهدافه. ١. حفظ كافه الوثايق والمستندات والفرارات المرتبطه بمشاريع التخصيم، وTOTIF كافه الاجراءات التي تم تنفيذها بشان مشروع التخصيص. ١١. اداره مرحله تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحله اللاحقه لتوقيع العقد. واعداد تقرير نصف سنوي للجهه المختصه عن مستوي الانجاز، واي صعوبات او تحديات او مخاطر محتمله في هذا الشان، بما في ذلك توصياتها المQTRAه لمعاجه ذلك. (٢٢) الماده ١. يكون الجهاز المعني مسؤولا عن صحه الدراسات والوثايق والبيانات التي يقدمها الي الجنه الاشرافيه ودقتها وشموليتها. ٢. يكون الجهاز المعني مسؤولا عن افعال منسوبيه واستشارييه المشاركين في الاشطه المرتبطه بمشروع التخصيص، وعلي الجهاز المعني الاشراف وال متابعه المستمره لمم، بما في ذلك استبعاد اي موظف او استشاري يثبت عدم كفاعته، او تقتضي المصلحه العامه استبعاده. يعد الجهاز المعني الجهه الراعيه لمشروع التخصيص، ويتحمل المسؤوليه المباشره عن اي مخالفه او تقصير او اخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات الموكله الي الجهه التنفيذيه. (٢٣) الماده يقوم فريق العمل بالرفع بالتوصيات الي الجهه التنفيذيه للنظر فيها والموافقه علي استكمال الاجراءات اللازمه بشان مشروع التخصيص، وذلك في الحالات التاليه: ١. الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه اللازحه للاستكمال اجراءات الرفع الي الجهه المختصه. ٢. قبل اطلاق طلب تقدمي المؤهلات لمشروع التخصيص، وقبل اعلان نتايج تقييم وثايق المؤهلات وقالمه المتناسبين المؤهلين. ٤. قبل اطلاق طب تقديم العروض لمشروع التخصيص، وقبل اعلان نتايج المنافسه. ٥. بعد الانتهاء من مرحله تقييم العروض لمشروع التخصيص، وقبل اعلان نتايج المنافسه. ٦. قبل البدء بالعفاوضات النهاييه مع صاحب افضل عرض لمشروع التخصيص وبعد الانتهاء من ذلك. . فيما يتعلق بالعرض التلقايي: ا. عند استللم العرض التقاني، وقبل البدء بدراسته. ب. بعد الانتهاء من دراسه العرض التلقاني. ٨. اي حالات اخري مرتبطه بمشروع التخصيص تحددها الجهه التفيديه. 1A المركز الوطني للشبي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP الفصل الثاني: تفويض الجهه التنفيذيه بعض صلاحياتها ومهماتها (٢٤) الماده ١. للجنه الاشرافيه بصفتها الجهه التففيذيه تفويض بعض صلاحياتها ومهماتها الي اي مما ياتي: ا. رييس اللجنه الاشرافيه او اي عضو من اعضاتها. ب. الجهاز المعني، او اي لجنه تشكلها اللجنه الاشرافيه او المركز. ج. اي شركه مملوكه للحكومه ذات عاقه بمشروع التخصيص. د. فريق العمل. ه. اي موظف حكومي لدي الجهه التنفيذيه ٤ ل تقل مرتبته عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها. ٢. دون الاخلل بما ورد في الفقره (١) من هذه الماده; تكون ممارسه اي شخص للطلاحيات والمهمات المفوض بها من الجهه التنفيذيه حصيره وغير قابله للتفويض، وعلي المفوض ان يمارس الطلاحيات والمهمات المفوضه اليه نيابه عن الجهه التنفيذيه، ولا يجوز له ممارستها بصفته. ٣. لا يجوز للجهه التنفيذيه تفويض اي من صلاحياتها ومهماتها الي اي من الاشخاص المحددين في الفقرات الفرعيه (ب،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،, او جثه من القطاع الخاص غير مملوكه للدوله، او تفويض شخص ليس موظفا حكوميا، ما لم يوافق مجلس الاداره علي ذلك، والغراض هذه الفقره: لا تعد الاستعانه بالخدمات الفنيه للاستشاريين والخبراء (ومن في حكمهم) تحت اشراف الجهه التفيفيه توفيضا منها لهم. (٢٥) الماده ١. يصدر التفويض اجمع الاعضاء الاساسيين للجنه الاشرافيه. ٢. لا يعمل باي تفويض ما لم يستوف الشروط التاليه مجتمعه: ا. ان يكون مكتوبا. ب. ان يحدد التفويض بشكل واضح الملحيات والمهمات المشموله بالتفويض، وحدود ممارسه تلك الصلاحيات والمهمات، ولا يجوز ان يكون التفويض عاما. ج. ان يكون محدد المده. (٢٦) الماده ١. للجهه التنفيذيه تعديل التفويض الصادر عنها، او تمديده، او الغاؤه، او تضمينه اي قيود او ضوابط تراها مناسبه. ٢. اذا اصدرت الجهه التفيفيه اكثر من تفويض مرتبط بذات الموضوع و تEOARض التفاويش فيما بينها، فان التفويريه اللاحق يلغي التفويريه السابق، وللجنه التفيفيه الفصل في اي خلاف ينشا نتيجه حدوث اشكال في تحديد الجهه المفوضه ب��مارسه صلاحيات ومهمات الجهه التفيفيه. المركز الوطني للاتصيين NATIONAL CENTER FOR PRIMATIZATION & PPP (rv) الماده ١. لا يحل دسور التفويض دون ممارسه الجهه التففيذيه لما لها من صلاحيات ومهمات تثاره سريان التفويض، وان يعلم المفوش بذلك. ٢. يكون المفوش مسؤوله عن القرارات والاعمال التي يقوم بها، ويتحمل كامل المسؤوله المباشره عن اي مخالفه او تقصير او اخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤليات المفوش بها، وعن عدم صحه او دقه البيانات والمعلمومات والوثايق التي يقدمها للجهات المعنيه بمنح الموافقات؛ وعلي الجهه التنفيذيه اتخاذ ما يلزم لاغراض والمتابعه المستمره للمغض حلل ممارسته الصلاحيات والمهمات المفوضه. (٢٨) الماده علي المفوض اشعار الجهه التنفيذيه بالقرارات والاجراءات التي يتخذها استنادا الي التفويض الممنوح له، وذلك خلل خمسه ايام عمل من تاريخ اتحاذ القرار او القيام بالاجراء، او وفق ما تقره الجهه التنفيذيه. الفصل الثالث: اللجنه التوجيهيه وفريق العمل (٢٩) الماده ١. للجنه الاشرافيه بصفتها جهه تنفيذيه تشكيل لجنه توجيهيه لها تكون مسؤوله عن مشاريع التخصيص التي تتولاها، ويجوز لها تشكيل اكثر من لجنه توجيهيه شرطه تحديد نطاق عمل كل لجنه توجيهيه بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخصيص التي تندرج ضمن مسؤوليتها. ٢. تتكون اللجنه التوجيهيه من عضويين يمثلان الجهاز المعني والمركز، وللجنه التوجيهيه اضافه اعضاء اضافيين بشكل دايم او مؤقت. (٢٠٠) الماده ١. يجب ان يكون اعضاء اللجنه التوجيهيه سعوديين، ومن شاغلي المناصب العليا، علي الل تقل مرتبتهم عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. ٢. يتم ترشيح اعضاء اللجنه التوجيهيه بتسمتهم من قبل الجنه التي يمتلونها، الي جانب ممثل بديل ينوب عن كل عضو في الحضور والتصويت نيابه عنه في حال عدم تمكنه من الحضور. ٣. يجوز استبدال الاعضاء او من ينوب عنهم كتابه من الجنه المعنيه التي يمثلونها. ٤. يتولي العضو الاعلي مرتبه رياسه اللجنه التوجيهيه. (٢١) الماده Y. المركز الوطني للاتصيين NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP دون الاخلال بالهمات والمسؤوليات المنصوص عليها في اللاتحه، تحدد اللجنه الاشرافيه في قرار تشكيل اللجنه التوجيهيه مهام ومسؤليات اللجنه التوجيهيه والتي قد تشمل المهام التيه او بعضها: ١. مراجعه اي موضوع قبل رفته الي اللجنه الاشرافيه، بما في تقرير او عرض او توصيه او مقترح او دراسه، وتقدمي التوصيات بشانه. ٢. النظر في اي مساله يرفعها فريق العمل الي اللجنه التوجيهيه ذات صله بمشاريع التخصيص، واستلام التقارير والمخرجات خلال جميع مراحل مشاريع التخصيص وتقدم التوصيه بشانها. تقدم الدعم اللازم لفريق العمل لاداء مهماته ومسيولياته. ٤. التواصل والتنسيق للحصول علي اي دعم لازم او موافقات ضروريه للمساعده في التقدم باعمال مشاريع التخصيص. ٥. مراقبه انشطه مشاريع التخصيص، وتحديد حالات عدم الامتثال لاحكام النظام، والقواعد المنظمه، واللايحه او اي متطلبات نظاميه اخري، والرفع بشانها الي اللجنه الاشرافيه. ٦. الاشراف علي مشاريع التخصيص وتوجيهها، بما في ذلك الاشراف علي مخرجات فريق العمل والتقدم في الاعمال، وتقدمي التوجيه والارشاد. ٧. تقديم التوجيه وحل الاشكاليات واللحلفات التي تواجه فريق العمل، وتصعيد الامر الي الجهه التنفيذيه عند الحاجه. ٨. تقديم الايضاحات بشان المسايل المسعده من فريق العمل او اصحاب العلاقه. ٩. اي مهمات اخري تحددها اللجنه الاشرافيه. (٢٢) الماده ١. تعقد اجتماعات اللجنه التوجيهيه في جلسات مغلقه يضراها جميع الاعضاء، ما لم توافق اللجنه الاشرافيه علي خلاف ذلك: وذلك لكل حاله علي حده. ٢. لاعضاء اللجنه التوجيهيه عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات ضوريا او عن بعد عبر الوسايل التقنيه او بالتمرير. ٣. تعقد الاجتماعات بشكل شهري، او عند الحاجه او بناء علي طلب احد اعضاء اللجنه التوجيهيه، وحيثما يكون هناك اجتماع مقر للجنه الاشرافيه (حسب الانطباق); تعقد للجنه التوجيهيه اجتماعا قبل اجتماع اللجنه الاشرافيه. ٤. يتولي فريق العمل وضع جدول اعمال اجتماعات اللجنه التوجيهيه، والاعمال التحضيريه للاجتماع. ٥. تصدر الدعوه للاجتماع من قبل رييس اللجنه التوجيهيه قبل ثلايه ايام عمل من موعد الاجتماع. ٦. للجنه التوجيهيه دعوه من تري ضروره حضوره الاجتماع من غير الاعضاء، دون ان يكون له حق التصويت، ودون ان يكون له الحق في ال巴طلاع علي اي معلومات او بيانات ساريه، وشريطه ان يكون المدفوع خاليا من اي تEOARض في المصالح. ٧. تدون محاضرات الاجتماعات باللغه العربيه، ويوقعها جميع الاعضاء الحاضين، ويقوم رييس اللجه التوجيهيه بالتربيات اللازمه بشان اعداد المصدر ومتابعه توقيعه من الاغضاء الحاضين; ويجوز المركز الوطني للTCHPPS NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ترجمه محاضر الاجتماعات الي اللغه الانجليزيه، علي ان تكون اللغه العربيه هي المعتمده في حال الاختلاف. (٢٣٣) الماده تصدر قرارات اللجنه التوجيهيه وتوصياتها بالاجماع، ولا يجوز عرض اي مساله علي اللجنه الاشرافيه الا بموافقه اللجنه التوجيهيه، مالم توافق اللجنه الاشرافيه علي خلاف ذلك; وتصدر تلك الموافقه لكل حاله علي حده،})(الموضوع المطوع حلا الخلاف بالاتراه الوارده فيه للجنه الاشرافيه لاتخاذ رايها بشانه. (٢٤) الماده ترفع اللجنه التوجيهيه تقريرا كل سنه (٦) اشهر الي اللجنه الاشرافيه لالطلاعها علي الانشطه التي تقوم بها اللجنه التوجيهيه وفريق العمل، ويجب ان يبن التقرير - علي وجه الخصوص - ما تم اجازه بشان قارات وتوجيهات الجهه التفيفيه والجهه المختصه، واي معوقات توجيهها والاتحديات والمخاطر المحتمله، والتوصيات المQTCRحه لمعالجه ذلك. (٢٥) الماده ١. للجنه التوجيهيه تشكيل فريق عمل واحد او اكثر بشان مشاريع التخصيص التي تتولدها، شريطه تحديد نطاق عمل كل فريق عمل بشكل واضح بما في ذلك تحديد مشاريع التخصيص التي تندرج ضمن مسؤوليه. ١. يكون تشكيل فريق العمل علي النحو الاتي: ا. قايد لفريه العمل يتم تسميته من قبل الجهاز المعني. ب. ميثلون عن الجهاز المعني. ج. ميثلون عن المركز. وللجنه التوجيهيه الاستعانه باستشاريين مختصين في الامور الماليه، والقانونيه، والفنيه، واي جوانب اخري تحددها الجهه التنفيذيه ضمن فريق العمل. ٢. يتم تسميه اضاء فريق العمل من قبل الجهه التي يمثلها كل عضو، ويجب ان يضم فريق العمل - ما امكن - مختصين في المجالت الاتيه: ا. العلاقات العامه والتواصل. ب. الشؤون الفنيه ذات العلاقه بالقطاع او مشروع التخصيص. ج. الشؤون التجاريه والماليه. د. اداره المشاريع. ه. الشؤون القانونيه والتنظيميه. و. الشؤون الهندسيه والانسانيه. Y Y المركز الوطني لل白发 NATIONAL CENTER FOR PRMATIZATION & PFP ز. الشؤون الاستراتيجيه. ٤. يجوز استبدال اي احضاء فريق العمل من قبل الجهات التي يمثلونها كتابه. (٢٦) الماده ١. يجب ان يتمتع قايد واعضاء فريق العمل بالمواهرات اللازمه ذات الصله، والخبره، وحسن التقدير، وغيرها من المؤهلت وفقا لتقدير الجهات التي يمثلونها، بما في ذلك: ا. ان يكون سعودي الجنسيه. ب. ان يتمتع بالخبره الكافيه في القطاع العام او القطاع الخاص سواء في المملكه ام في الخارج: بما لا يقل عن خمس سنوات من الخبره في منصب اداري بالنسبه لقايد فريق العمل، وما لا يقل عن ثلاث سنوات من الخبره بالنسبه للاعضاء التخرين. ج. ان يتمتع بالخبره الكافيه في مجال التخصيب. د. ان يكون متقنا للغتين العربيه والانجليزيه. وللجهه التفخيده استثناء من تراه مناسيا من تطبيق الفقرتين الفرعتين (ا) واد (م) من هذه الماده في حال وجود مسوغات لذلك. ٢. وفي جميع الاحوال، في حال تسميه استشارين مختصين ضمن فريق العمل فيجب خلهم من اي تEOARش للصالح. (٢٧) الماده ١. دون الاخلل بالمهمات والمسيوليات المنصوص عليها في اللايحه، يتولي قايد فريق العمل الاجداره والتوجيه والاشراف علي الانشطه المرتبطه بمشاريع التخصيص التي تقع تحت مسؤوليه فريق العمل، كما يتولي المهمات والمسيوليات التاليه: اعداد وتقدمي وتحديث الاجراءات المرتبطه بتنفيذ مشاريع التخصيص وفقا لتوجيهات الجهه التنفيذيه او اللجنه التوجيهيه. ب. اداره الاشرطه المرتبطه اجراءات التخصيص وفقا لتوجيهات الجنه التفيديه، بما في ذلك اداره جميع اجراءات طرح مشاريع التخصيص، ومتابعتها والاشراف عليها. ج. تحديد مدي الحاجه للحصول علي الخدمات الاستشاريه. د. الاشراف والرقابه والاداره لجميع عمليات الطرح والمنافسه بشان الخدمات الاستشاريه. ه. الرفع الي اللجنه التوجيهيه بشان اي مسايل جوهریه ذات صله اجراعات التخصيص. و. تقصيم فريق العمل الي فرق فرعيه (حسب الحاجه) وتحديد المهمات التي يتولاها كل فريق فرعي بما يتناسب مع اختصاصات اعطahه وخبراتهم. ز. اي مهمات اخري تحددها الجهه التفخيذيه او اللجنه التوجيهيه. ١. دون الالحلال بالهميات والمسوليات المنصوص عليها في اللايحه، يتولي فريق العمل المهمات والمسوليات الاتيه: Y المركز الوطني للشعب NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ا. مساعده قارك فريق العمل في تاديه اعماله. ب. تولي الاشعه المرتبطه اجراءات مشاريع التخصيص وفقا لتوجيهات قاد فريق العمل، ومتابعتها والاشراف عليها، والرفع بشانها. ج. الرفع الي قاد فريق العمل بشان اي مسايل متعلقه اجراءات مشاريع التخصيص للتوجيه بشانها، او التصعيد الي الجهه التففيذيه او اللجنه التوجيهيه. د. اي مهمات اخري يتم التكليف بها من قاد فريق العمل. (٢٨) الماده ١. يعقد فريق العمل اجتماعاته بحضور قايده واعضايه، ما لم توافق اللجنه التوجيهيه علي غير ذلك، وتصدر قرارات فريق العمل و töوصياته بالاغلبيه، واذا لم يتحقق النصاب، تقدم اللجنه التوجيهيه بتوجيه فريق العمل بما تراه مناسبا. ٢. يرفع قايد فريق العمل تقريرا كل ثلثه (٢) اشهر الي اللجنه التوجيهيه لاطلاعها علي الانشطه التي قام بها فريق العمل، ويجب ان يبين التقرير - علي وجه الخصوص - ما تم انجازه بشان قارات وTCOJHEATS CHIEFFIDIEJIE VAGHE MATE, VAIY MEGUATLS CHIEE, VAIY MEGUATLS CHIEE, VAIY MEGUATLS CHIEE, VAIY MEGUATLS CHIIEE, VAIY MEGUATLS CHIIEE, VAIY MEGUATLS CHIIEE, VAIY MEGUATLS المحتمله، والتوصيات المQTEDRA لمعالجه ذلك. الفصل الرابع: اجتماعات اللجنه الاشرافيه واصدار قراراتها (٢٩) الماده ١. تعقد اجتماعات اللجنه الاشرافيه وفقا لجدول سنوي تqره مع بدايه كل عام ميلادي، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بناء علي طلب من اي من اعضايها الاساسيين; وعد الامانه بالتنسيق مع فريق العمل جدول اعمال اجتماعات اللجنه الاشرافيه. ٢. تعقد اللجنه الاشرافيه اجتماعاتها بصور جميع اعضايها الاساسيين (او من ينوب عنهم) بناء علي دعوه من رييسها، وتقوم الامانه بتوجيه الدعوه الي ال'sعضاء قبل موعد الاجتماع بعشره (١٠) ايام عمل علي الاقل، او قبل يومي عمل علي الاقل قبل بالاجتماعات الطاريه. ولا عضاء اللجنه الاشرافيه حضور الاجتماعات والتوصيت علي القرارات عن بعد عبر الوسايل التقنيه، وتجاد جدوله الاجتماع عند عدم اكتمال النصاب. يجب ان تënضم الدعوه الي الاجتماع ما ياتي: ا. تاريخ الاجتماع، ووقت انعقاده، ومكانه. ب. نوع الاجتماع (عادي ام طاري). ج. اسماء من يتوقع حضورهم من غير الاعضاء. د. جدول الاعمال، والمستندات والوثايق المحهه بشان الموضوعات المزمع مناقشتها. Y المركز الوطني لل's ٤. للجنه الاشرافيه حده من تي ضروره حضور هجاء الاجتماع من غير الاعضاء، دون ان يكون له حق التصويت او الطلاع علي اي معلومات او بيانات سريه الا بعد موافقه اعضاء اللجنه الاشرافيه، وفي حدهو ما يتحقق الغرض من ضروره، علي ان تënخضع دعوه هولاء الاشخاص الي حضور الاجتماع لشوطب التيه: ا. موافقه الاعضاء الاساسيين علي ضرورهم الاجتماع. ب. ان يكون ضرورهم مها لمداولات الاجتماع، او يتطلب عملهم مشاركتهم فيه. ج. خلوهم من تEOARض المصالح. د. ان توجه الامانه الدعوه لهم قبل موعد عقد الاجتماع بخصمه (0) ايام عمل علي الاقل، او قبل يومي عمل علي الاقل فيما يتعلق بالاجتماعات الطاريه. ٥. تعقد اجتماعات اللجنه الاشرافيه في جلسات مغلفه، وتحدد اللجنه الاشرافيه من تري ضروره حضورهم خلال انعقاد الاجتماع. ٦. في حال طلب اي من الAعضاء الاساسيين عقد اجتماع، فيجب ابلاغ الامناء كتابيا او بالبريد اليلكتروني قبل عشره (١٠) ايام عمل علي الاقل من تاريخ الاجتماع المطلوب انعقادء او قبل يومي عمل علي الاقل فيما يتعلق بالاجتماعات الطاريه، ويجب ان يتضمن الابلاغ الموعد المQTTRح للااجتماع واسباب طلب عقده، والمواضيع التي سيتم مناقشتها. ٧. لرييس اللجنه الاشرافيه في الحالات التي تستوجب اتحاذ قرار عاجل، والتي يصعب فيها عقد اجتماع ان يطلب التصويت علي القارار بالتمرير، شريطه توييق الطلب واي قرار او اجراء متخذ في محضر اول اجتماع تعقده اللجنه الاشرافيه بعد اصدار القارار بالتمرير. (٤٠) الماده ١. تصدر اللجنه الاشرافيه قراراتها اجمع الاعضاء الاساسيين في الحالات التيه: ا. الموافقه علي الوثيقه وطرح، وترسيه وتوقيع عقد مشروع التخصيص. ب. القارات التي تتخذها اللجنه. ج. القارات الجاله التي يتم التحويت عليها بالتمرير. د. الموافقه علي عقود التخصيص، وعقود الخدمات الاستشاريه ومراحل الطرح الخاصه بها. ه. الموافقه علي خطه التخصيص للقطاع. و. الموافقه علي تفويش الصلاحيات. ز. تشكيل اللجان الفرعيه الدايمه او المؤقته التابعه للجنه الاشرافيه. ح. دون الاخلال بالاحكام المنظمه للسجل، الموافقه علي الافحاح عن مداولات اللجنه الاشرافيه، او الاطلاع علي المعلومات السريه وسجلات اللجنه الاشرافيه او استخدامها. ط. الموافقه علي عقد اجتماع اللجنه الاشرافيه في جلسه غير مغلقه. ٢. استثناء من الفقره (١) من هذه الماده، تصدر جميع القارات الاخري للجنه الاشرافيه بالاغلبيه، وفي حال تعادل الاصوات، يكون لرييس اللجنه الاشرافيه الصوت المرجح. المركز الوطني لل's NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION OF PPP وفي جميع الاحوال لا يجوز اصدار اي قرار بموافقه عضو واحد فقط من اعضاء اللجنه الاشرافيه. (١٤) الماده تقوم الامانه بالرفع الي مجلس الاداره للنظر والتوجيه في اي من الحالات التاليه: ١. اذا اجتمعت اللجنه الاشرافيه ولم تصدر قرا بشان اي بند من بنود جدول الاعمال لاجتمعين عابدين متعاقبين، ودون وجود اي مسوع ذلك. ٢. اذا لم تمكن اللجنه الاشرافيه من التصويت او اصدار قرار بسب تEOARص الصالح، او لسبت اخر يتعلق بالنزاهه. ٣. اذا لم تمكن اللجنه الاشرافيه من اتخاذ قرار بالاجماع في المسايل التي يجب فيها اتخاذ قرار يجمع العضاء لجتماعني متعاقبين. ٤. اذا لم يكتمل نصب اللجنه الاشرافيه للامر لاتخاذ قرار بالاجماع في المسايل لتجتمعين عابدين مجدولين علي التوالي. ١. اذا لم تجمع اللجنه الاشرافيه لاجتمعين عابدين مجدولين علي التوالي. ٦. اذا وقعت من اللجنه الاشرافيه او احد اعضايها مخالفه للنظام او القواعد المنظمه او اللاتحه او اي انظمه وقرارات وتعليمات معمول بها في المملكه. (٤١) الماده ١. تدون الامانه مجريات اجتمع اللجنه الاشرافيه في محضر يوع عليه رييسها واعطاها والامانه، ويجب ان يënخمن محضر الاجتماع - بحد ادني - ما ياتي: ا. اسم اللجنه الاشرافيه المعنيه. ب. جدول الاعمال. ج. رقم الاجتماع. د. تاريخ الاجتماع، ووقته، ومكانه. ه. اسماء الحضور من الاعضاء او من غيرهم، ومناصبهم او صفاتهم، وطريقه حضورهم (شخصي) ام بواسته الوسايل التقنيه). و. نوع الاجتماع (عادي ام طاري، حضوري او بالتمرير). ز. الموضوعات التي ناقشتها اللجنه الاشرافيه. ج. الوثايق الموزعه في الاجتماع. ط. القرارات المحادره في الاجتماع، بما في ذلك اي فهرسه او ترقيم ذي صله بالقرارات، وتاريخها ومكان اصدارها واسانيها الخاصه، مع الاشاره الي الوثايق التي استند اليها عند اصدار القرار. ي. نتايج التوصيت علي القرارات واي مرتبات او تحفظات او اعتراضات يبديها اي من الاغضاء. ل. توجيهات التوصيات والصوات الصادره في الاجتماع بشان اي موضوع تمت مناقشه خلال الاجتماع. ل. تاريخ الاجتماع القادم، ووقته، ومكانه. Y المركز الوطني للاتجيب NATIONAL CENTER FOR PRIMATIZATION & PPP م. وقت انتواه الاجتماع. ن. اي بيانات او معلومات اخري توافق اللجنه الاشرافيه علي اضافتها الي المحترر خلال الاجتماع. ٢. ترسل الامانه مسوده مضر الاجتماع الي اضاء اللجنه الاشرافيه (عبر البريد الالكتروني او اي وسيله اخري تقرها اللجنه الاشرافيه (خلال خمسه ٥) ايام عمل من انتهاه الاجتماع، وعلي الاعضاء مراجعه المحضر وابداء ملاحظاتهم عليه خلال ثلايه (٣) ايام عمل من تاريخ استلام المحضر. ويرسل المحضر بعد ذلك بصيغته النهاييه الي اضاء اللجنه الاشرافيه لتوقيعه. ٢. تكون مداولات اللجنه الاشرافيه باللغه العربيه فيما عدا الحالات التي تجيز اللجنه الاشرافيه المداوله فيها بلغه اخري، علي ان تدون محاضر اجتماعات اللجنه وقراراتها باللغه العربيه، وتترجم الي اللغه الانجليزيه في اقرب وقت ممكن، وتكون اللغه العربيه هي المعتمده في حال الاختلاف. ٤. تقوم الامانه ابلاغ اللجنه التوجيهيه وفريه العمل وذوي العلاقه بقرارات اللجنه الاشرافيه لاتخاذ اللازم. الفصل الخامس: التنسيق مع المركز (٢٣) الماده تطبق احكام هذا الفصل بشان اي موضوع ورد نص في النظام او القواعد المنظمه او اللاتحه يوجب علي اي جهه من الجهات المشاركه في مشاريع التخصيص التنسيق بشانه مع المركز. (٤٤) الماده قبل البدء بتنفيذ الاعمال المرتبطه بالموضوع المطلوب التنسيق بشانه مع المركز: تقوم الجهه المسقوله عنه باشعار المركز كتابه بالتاريخ المحدد لبحثها بالعمل، وخطه العمل والجدول الزمني له، وفريق العمل المكلف بالتنفيذ، وضابط الاتصال المسمي من قبل تلك الجهه فيما يتعلق بالتنسيق مع المركز. (٤٥) الماده ١. للجهه المسؤوله عن مثل هذه المسايل الطلب من المركز تسميه متملين عنه للمشاركه في تنفيذ الاعمال المرتبه بالموضوع محل التنسيق، وتقدم الدعم الاستثناعي لفريق عملها. ٢. ينظر المركز في الطلب وفي حال راي مناسبه يقوم بتسميه ممثليه، والذين يكون دورهم تقدم المشوره والدعم الاستثناري دون المشاركه في اتحاذ القرارات او بناء السياسات او التوجهات المرتبطه بالموضوع محل التنسيق. (٤١) الماده Y V المركز الوطني للënضي NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ١. بعد اتجاه الجهه المسؤوله عن هذه المسايل من تنفيذ الاعمال المرتبطه بالموضوع المطلوب التنسيق بشانه، سواء بمشاركه ممثلي المركز او دون مشاركتهم، تعرض تلك الجهه مخرجات العمل او التوصيات المرتبطه بالموضوع علي المركز لمراجعه وابداء المرييات، وللمركز طلب اي معلومات او وثايق ذات صله يراها لازمه. ٢. علي الجهه المسؤوله عن هذه المسايل النظر في اي مرتيات يقدمها المركز واتخاذ ما تراه مناسبا بشانها. (٤٧) الماده توق نتايج التنسيق في الموضوع المطلوب التنسيق بشانه مع المركز، وتضمن الاجراءات المتحذه في سبيل التنسيق مع المركز، واي مريات للمركز لم يؤخذ بها ومبررات ذلك، ويرفق ذلك بالوثايق التي يتم الرفع بها في حال كان الموضوع يقتضي الرفع بشانه الي اي مرجع مختص. (٤٨) الماده لا يخل التنسيق مع المركز بشان اي موضوع بمهمات وصلاحيات كل من الجهه المختصه والجهه التنفيذيه، ولا يعد ذلك التنسيق قيدا علي تلك الجهات عند ممارسه صلاحياتها ومهماتها وفق النظام، والقواعد المنظمه، واللايحه. الفصل السادس: تعيين الاستشاريين (٤٩) الماده ١. يجوز للجنه الاشرافيه، والجهه التنفيذيه وفرق عملها، التعاقد مع استشاريين لتقدم العجم في الشؤون المرتبطه بمشاريع التخصيص الخاضعه لاحكام النظام، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، لاعداد وتطوير الوثيقه، وطرح وترسيه وتنفيذ واداره مشاريع التخصيص واعداد خطط التخصيص للقطاعات. ٢. تخص اجراءات التعاقد مع الاستشاريين للاحكام المنظمه لذلك في نظام المنا فاسات والمشتريات الحكوميه، علي ان يراعي عند التعاقد مع الاستشاريين التي: ان يكون مستقل وخاليا من تEOARص المصالح طوال فتره التعاقد، ولمده التي عشر (١٢) شهرا ميلاديا بعد انتهاها. ب. Al يكون له مصلحه جوهریه او علاقه مهنيه مع اي جهه يمكن ان تؤثر علي مشروع التخصيص المعني. ج. ان تتوفر لديه الخبره الكافيه في مشاريع التخصيص. د. ان تتوفر لديه المؤهلات المناسبه والمهارات المهنيه التي تتوافق مع نحطبيعه ودرجه تعقيد مشروع التخصيص المعني. YΛ المزك الوظني للتدصيم NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ه. ان يكون معتمدا او مصنعا من قبل مؤسسه اعتماد دوليه معتمده، ان امكن. و. ان يكون قد قدم خدمات استشاريه في المملكه ودول اخري، ان امكن. (0) الماده ١. يقع علي عاتق الاستشاريين مسؤوليه العنايه الوايبه لكل من الجهه التفيديه والجهه المختصه. يجب علي الاستشاريين ممارسه الحد المقبول من المهارات المهنيه والعاليه عند تقدم المشوره للهجه التفيديه; والالتزام بما ياتي: ا. حمايه حقوق ومصالح القطاع ومراعاه الاستخدم الامثل لمواره واصوله. ب. تقديم الخدمات بكفاءه، ونزاهه، وامانه. ج. عدم الانخراط في اعمال منافيه للمبادي او محليه او احتياليه. د. عدم الاخلاء بافرادات كاذبه او مصلله. ه. تجنب تعارض المصالح، والافضاح عنها حال وقوعها. و. الامتناع عن استخدام النفود او السلطه لتحقيق مكاسب او مصالح شخصيه. ز. الامتناع عن اتخاذ قرارات نهايه عن الجهه التفيده. ج. الامتناع عن اتخاذ اجراءات خارج نطاق وحدود العمل المكلف به. الباب الرابع: الوثيقه الفصل الاول: اعداد الدراسه التفصيله لمشروع التخصيص (01) الماده ا. يجب لاغراض اعداد الوثيقه اجراء دراسه تفصيليه وفق المتطلبات الوارده في اللغه والملاحق الغنيه التي تصدر وفق اللاتحه، وتكون مسؤوليه اعداد الوثيقه علي فريق العمل. . يزاعي عند اجراء الدراسه الفصيليه التي: ا. الممارسات المهنيه المعتبره في هذا الشان. ب. خطه التخصيص. ج. ان تكون البيانات المستخدمه في الدراسه الفصيليه كامله وصحيه ودقيقه. د. ان تكون نتايج الدراسه الفصيليه تم التوصل اليها بموضوعيه وحياديه. (OT) الماده تعد الدراسه الفصيليه وفقا لاحكام الملابكه، وتشمل بحد ادني ما ياي. ١. الاهداف المنشوده من المشروع، والاهداف الاستراتيجيه للقطاع والوبياته. ٢. دراسه الاحتياء للمشروع وفقا لمتطلبات هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه. المركز الوطني للاتсيديس NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PPP ٢. الوضع الراهن للاصل او الخدمه. ٤. بدايل التخصيص المناسبه للمشروع، مع ايض الحاث السلبيه والايجابيه والتجاعيه لكل بديل منها، مع بين البديل المربح ومسجات ذلك. ٥. اساليب التخصيص المناسبه، وبيان الاسلوب المرشح ومسوغات ذلك، واثاره السلبيه والايجابيه الاقتصاديه والاجتماعيه. ٦. الجوانب الفنيه والماليه والنظاميه والتنظيميه وغيرها من جوانب المشروع، وتشمل: ا. تحليل قدره السوق وقالبليته لتنفيذ المشروع. ب. الفواتد المتوقعه الماليه والاقتصاديه مباشره وغير المباشره. ج. اي صعوبات نظاميه او تنظيميه او فنيه او اجتماعيه او بيييه مرتبطه بالمشروع. د. اي اعجابات اجاده الهيكله او للتحويل الي شركه في مشاريع نقل ملكيه الاصول. ه. اي متطلبات لاعداد الهيكله او للتحويل الي شركه في مشاريع نقل ملكيه الاصول. و. توضیح اوار الجهات ذات العلاقه في القطاع والعلاقه بينها في المشروع. ٧. مخاطر المشروع المحتمله. ٨. المشتريات والتكاليف المرتبطه بمشروع التخصيص ولا يخصنها نطاقه. 9. نوعيه وطبيعه العلاقات التعاقديه اللازمه للمشروع، علي ان تشمل بحد ادني ما ياتي: ا. مده العقد ونطاق المشروع (ويشمل ذلك الاعمال والخدمات). ب. ادوات الرقابه والاشراف والمتابعه الماليه والاداريه والفنيه لتنفيذ المشروع، ومؤشرات تقييم اداء الطرف الخاص. ج. ملكيه اصول المشروع وطبيعتها وحقوق الملكيه الفكريه، والتزامات الاطراف المتعلقه بتسليم واستلام موقع المشروع، واحكام نقل الملكيه في نهايه المشروع. د. مسؤوليه اصدار الرخص والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمه. ه. الالتزامات الماليه بين الاطراف، بما في ذلك اليه تنظيم الايرادات واليه الدفع، والعمله المستخدمه في تسديد الدفعات، علي ان يتم العمل علي ان تكون بالريال السعودي. و. تنظيم اكمارم تعليق تنفيذ العقد او تعديله او تمديده او انهايه، والتعويضات المستحقه بناء علي اي من ذلك والاثار المترتبه عليه. ز. تحديد مخاطر المشروع واساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفه المQTره لتوزيع المخاطر والايات الحد منها وتحفيها. ج. الغرامات والتعويضات التي يمكن فرضها نتيجه اخلال اي من طرفي العقد بتنفيذ التزاماته التعاقديه. ط. اجراءات ضمان استمراريه المشروع عند انقضاء العقد او اذا اجل الطرف الخاص في تنفيذ التزاماته التعاقديه. ١٠. دراسه متطلبات تنميه المحتوي المطي وفقíasه. المركز الوطني للتحصيل NATKOTAL CENTER FOR PRVATIZATION & PPP ١١. دراسه طرح المشروع طرحا عاما مباشرا او غير مباشر في السوق الماليه السعوديه وفق قوافط والقواعد التي يصدرها مجلس الاداره. ١٢. دراسه تحديد المقال المالي اذا تضمن المشروع تاجير عقار لدوله علي شركه مشروع التخصيم. ١٣. خطه مشاركه اصحاب العلاقه. الفصل الثاني: المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيليه لمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص (0م) الماده يجب ان تشمل الدراسه التفصيليه لمشروع الشراكه بين القطاعين العام والخاص ما ياتي: ١. تحليل القدره علي تحمل التكاليف علي المدي القريب والبعيد والمعلمات اللازمه بها الحصوص. علي ان يتم - بحسب الحال - توفير المعلومات التاليه ضمن التحليل المالي والاقتصادي: ا. اثر كل التزام مالي بشكل سنوي. ب. اثر الالتزامات الماليه السنويه المطلوبه. ج. اثر كل التزام مالي طوال مده المشروع. د. الاثر الشامل للالتزامات الماليه المطلوبه طوال مده المشروع. ه. اثر الايرادات الماليه السنويه. و. الاثر الشامل للايرادات طوال مده المشروع. ٢. تحليل القيمه مقال المال. (0e) الماده مع مراعاه تعريف الشراكه بين القطعين العام والخاص الوارد في النظام والد الاذني لمشاريع التخصيص، يجب ان تشمل الدراسه التفضيليه تحديد اسلوب من اساليب الشراكه، ومن هذه الاساليب: 1. تشييد - تفعيل - نقل (BOT). 2. تشييد - تملک - تفعيل (BOO). 3. تشييد - تملک - تفعيل - نقل (BOOT). 4. تشييد - نقل - تفعيل (BTO). .(DBM) - تشييد - صيانه .(DBO) - تشييد - تفعيل .(DBFM) - تشييد - تفعيل - صيانه .(DBFOM) - تشييد - تفعيل - صيانه .(DBFO) - تشييد - تفعيل - صيانه .(DCMF) - تشييد - تفعيل - تمويل - اداره - تمويل .(ROO) - اعاده تاهيل - تملك - تشغيل γι المركز الوطني للاتصيين NATIONAL CENTER FOR PRIMATIZATION & PPP ١٢. اي اسلوب اخري من اساليب الشراكه ينطبق عليها تعريف الشراكه بين القطعين العام والخاص وتوافق عليه الجهه المختصه عند الموافقه علي الوثيقه. الفصل الثالث: المتطلبات الخاصه بالدراسه التفصيليه لمشروع نقل ملكيه الاصول (00) الماده في حال بنت الدراسه التفصيله في مشروع نقل ملكيه الاصول اهميه اتحاذ بعض الاعمال الاجراييه كاعاده هيكله الاصول المراد نقلها او تحويلها الي شركه كجزء من المشروع، فيجب في الدراسه التفصيله ما ياتي: ١. تحليل الخيارات الممكنه لاعاده هيكه الاصول او تحويلها الي شركه، واي عوايق نظاميه او تنظيميه. ٢. تحليل الوضع النظامي المتعلق بالاصول واعاده هيكلتها او تحويلها الي شركه، ومعالجه اوضاع الموظفين، واي عقود قايمه. ٣. التحليل المالي والاقتصادي المتعلق بتقييم الاصول، وتقدير التكاليف والفوايد. ٤. اعداد الضوابط التنظيميه لسير العمل في حال اعاده هيكله الاصول او تحويلها الي شركه. ٥. وضع الاطار الزمني لتنفيد عمليه اعاده هيكله الاصول او تحويلها الي شركه. (٥٦) الماده يجب العمل علي تقييم قيمه الاصول المزاد نقطا ضمن التحليل المالي والاقتصادي في الدراسه التفصيليه، علي ان تراعي الجهه التنفيذيه في ذلك ما ياتي: ١. تقييم وتحليل قيمه الاصول المتصله بمشروع نقل ملكيه الاصول من خيرين مستقلين علي الاقل. ٢. يقدم كل خير تقريرا بتقييم وتحليل قيمه الاصول المتصله بمشروع نقل ملكيه الاصول وفق نطاق العمل المحدد، ووفق الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. (٥٧) الماده مع مراعاه تعريف نقل ملكيه الاصول الوارد في نظام والحد الادني لمشاريع التخصيص، يجب ان تشمل الدراسه التصيليه تحديد اسلوب من اساليب نقل ملكيه الاصول، ومنها: ١. البيع علي مستثمين استراتيجيين. ٢. البيع من خلال السوق الماليه. ٣. البيع عن طريق المنافسه. ٤. اي اسلوب اخر من اساليب نقل ملكيه الاصول ينطبق عليه تعريف نقل ملكيه الاصول وتوافق عليه الجنه المختصه عند الموافقه علي الوثيقه. Y Y المركز الوطني للشخص NATIONAL CENTER FOR PRECATIZATION & PPP الفصل الرابع: متطلبات الوثيقه (0A) الماده ا. يتم اعداد الوثيقه بناء علي نتايج الدراسه التفصيليه علي ان تتضمن الاتي: ا. ملاحظا تنفيذ لجميع محتويات الدراسه التفصيليه. ب. ابرز المسايل التجاريه، والفنيه، والماليه، والنظاميه والتشيميه. ج. الموافقات المطلوبه من الجهات المختصه والتنفيذيه، بما في ذلك الموافقات علي اعداد وثايق الطرح، والموافقات علي اي استثناعات مطلوبه، والتفاويش المطلوبه، وغيرها. د. بيانا بان المعلومات والبيانات والنتايج والتصويات المذكوره في الوثيقه تعكس ما ورد في الدراسه التفصيله بشكل دقيق، وانه تم اعداد الدراسه التفصيله وفق المتطلبات الوارده في اللغه. ٢. ترفع الوثيقه بطلب الموافقه عليها مشتمل علي ما ياتي: ا. الموافقه علي البدء بمرحله الطرح واي اجراءات اخري لازمه. ب. تحديد الموافقات التي يلزم الحصول عليها من الجهات المختلفه الاخري. ج. اي موافقه مسابقه لاعمال اجراءيه لزمه المرحله الطرح او الترسيه او التعاقد واي اجراءات يجب اتخاذها قبل ذلك. ٢. مع مراعاه ما يرد في الفقره (٤) من هذه الماده، في حال ظهر في اي مرحله من مراحل مشروع الخصيص بيانات او معلومات او اجراءات جيده بشكل يؤثر علي ما ورد في الوثيقه الموافق عليها، فيتم تحديد الوثيقه والرفع بها. ٤. يجوز للجهه المختصه تفويش الجهه التنفيذيه او اي جهه اخري بصلاحيه الموافقه علي اي تعديلات قد تطرا علي الوثيقه - عدا بيانات الالتزامات الماليه - بناء علي طلب تقدمه الجهه ال TIFIDHIFIE في طلب الموافقه علي الوثيقه، وفي هذه الحال يجب ان يحدد التفويض عناصر الوثيقه التي يجوز للمؤست تعديلها وحدود ذلك. ٥. للجهه التنفيذيه ضم مجموعه من المشاريع المتشابهه في وثيقه واحده، وطرحها في عمليه طرح واحده او متعدده. (09) الماده استثناء من الماده (٨) من هذه اللايحه، يجوز رفع الوثيقه للموافقه المبديه عليها قبل اكتمال الدراسه التفصيليه للبعد بتنفيذ بعض الاعمال، علي ان يشتمل طلب الموافقه ما ياتي: ١. تحديد الجوانب التي لم تستكمل في الوثيقه. ٢. تحديد الاعمال المطلوب الموافقه عليها. ٣. الجدول الزمني المطلوب للكتمال الوثيقه. المركز الوطني للتدني NATIONAL CENTER FOR PRIVATIZATION & PSP وفي جميع الاجوال، لا يجوز ان تستخدم هذه الاعمال المطلوب الموافقه عليها في الموافقه المبديه طلب تقديم العروض. (٦٠) الماده 1. لمجلس الاداره استثناء اي مشروع تخصيص من متطلب اعداد الوثيقه شريطه ان يكون هناك دراسه تفصيله معده لمشروع تخصيص مشابه للمشروع محل الاستثناء تمت الموافقه عليه، علي ال تكون الدراسه التفصيليه قد مضي علي الموافقه عليها اكثر من خمس (٥) سنوات. ٢. لا يجوز باي حال من الاحوال استثناء مشروع تخصيص من متطلب التحليل المالي والاقتصادي ودراسه الجدوي للمشروع والقدره علي تحمل التكاليف، بما في ذلك تحليل القيمه مقال المال - حسب الانطباق - - حسب الانطباق - (٦١) الماده دون الاخلل بمواققات ومهمات الجوات الاخري، تعد موافقه الجهه المختصه علي الوثيقه موافقه علي الانتقال الي مرحله تنفيذ الوثيقه، وتنفيذ الاعمال الاجراييه - ان وجدت - وطرح مشروع التخصيب. الباب الخامس: خطه الطرح الفصل الاول: متطلبات خطه تنفيذ الوثيقه (٢٦) الماده مع مراعاه الوثيقه وقرار الموافقه عليها واي موافقات او اجراءات اخري والنماذج الصادره من مجلس الاداره، تعد خطه تفصيله لتنفيذ الوثيقه الموافق عليها تشمل الاتي: ١. خطه الاعمال الاجراييه ان وجدت، وقصد بها الاعمال التي تنص الوثيقه علي القيام بها لاغراض مشروع التخصيص ومنها اعاده هيكله الاصل او الخدمه او النشاط، او التقول الي شركه. ٢. خطه الطرق المتطلبات الوارده في هذا الفصل. (٢٦) الماده ١. لا يجوز البدء باعمال تنفيذ الوثيقه الا بعد الموافقه علي الخطه التفصيليه المشار اليها في هذا الفصل. ٢. استثناء من حكم الفقره (١) من هذه الماده، يجوز القيام ببعض اجراءات الطرح شريطه صدور موافقه علي خطه طرح مبدييه تتضمن الاتي: ا. وثايق اجراءات الطرح المراد القيام بها. ب. الجوانب التي لم تستكمل في خطه الطرح. ج. العناصر (٤-١) من الماده (١٦) من هذه اللاتحه، وذلك في الاجراءات المراد اتخادها. γ المركز الوطني للشعبين NATIONAL …(78,261 more chars)