tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 16030 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-08-30 date_hijri=1441-01-03 document_type=ruling entity=document_number:cdb3a30f-9878-41ae-8ba2-cb33aee304c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٦٠٣٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدمت المدعيه وكاله (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم, ذكرت فيها ( ان المدعي عليهم قاموا بتوكيل موكلها ومجموعته القانونيه بغيه اختصام باقي ورثه مورثهم المتوفي(...) في دعوي قضاييه من اجل تصحيح عقد شركه (...)واولاده المحدوده للتجاره والصناعه واعاده توزيع حصصها، وذلك مقابل اتعاب محدده لكل موكل علي حده وفقا للاتي: مبلغ(١٠٠,٠٠٠) ريال كمقدم اتعاب يدفعه المدعي عليهم عند تسليم وكالتهم لموكلها، و مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال تدفع بعد صدور الحكم لصالحهم واكتسابه القطعيه، وذلك علي غرار عقد اتعاب المحاماه المبرم بين موكلها وشقيقه المدعي عليهم (...) وانفاذا لما فرضته وكاله المدعي عليهم من التزامات علي موكلها؛ قام بتمثيلهم في الدعوي رقم( ٦٢١٦/١/ق لعام ١٤٣٧ه) كما اقام لصالحهم الدعوي رقم(٥٩٩٠ لعام ١٤٣٨ه) وقد تم ضمهما للارتباط وصدر فيهما حكم واحد، قام موكلها ومجموعته القانونيه بتمثيل المدعي عليهم في القضايا المذكوره ولكن حكم عليهم، فقام موكلها باعداد لايحه اعتراض علي الحكم الصادر فيهما؛ الا انه فوجي بقيام المدعي عليهم بالغاء وكالاتهم، مخلين بالتزاماتهم رغم بذل موكلها ما وسعه من جهد من اجل التهرب من سداد بقيه اتعاب المحاماه)؛ انتهت فيها الي طلب: الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال مقابل اتعاب المحاماه كل علي حده اي ما يعادل(١,٢٠٠,٠٠٠) ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٣/١/١٤٤١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه في ٨/٣/١٤٤١ه حضر فيها وكيله المدعي والمدعي عليهم عد(...) حضر عنه وكاله(...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي والمتضمنه مطالبه المدعي عليهم باتعاب المحاماه في القضيه المنظوره سابقا لدي هذه الدايره برقم (٦٢١٦/١/ق) لعام ١٤٣٧ه، فسالتها الدايره عن العقد؛ فذكرت ان موكلها ابرم العقد شفهيا، واتفقوا ان يكون العقد المبرم كالمكتوب مع اختهم(...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليهم انكروا جميعا هذه الدعوي، اما (...)(...)فقد انكروا الدعوي، واضافوا بان المدعي كان خصما لهم في القضيه من جهه طلب الزامهم بتعديل عقد التاسيس, واما وكيل (...)فقد اكد علي انكاره، ثم ذكر بانه موكله دفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال في القضيه التي كانت منظوره لدي الاحوال الشخصيه، ولم يتفق ولم يدفع شييا بخصوص قضيه الشراكه، وذكر ان موكله وقع عقدا بخصوص العقارات من التركه وعقدا اخر للاستشارات، لكنه لم يبرم عقدا بخصوص الترافع في القضيه التي كانت منظوره لدي هذه الدايره، اما (...)فذكرت بانها ابرمت مع المدعي عقدين: عقدا للعقارات وعقد استشارات، ولم تبرم معه عقدا بخصوص الشراكه لكون المدعي كان خصما لها في قضيه الشراكه، واما (...)فذكر بانه لم يبرم مع المدعي اي عقد، وانما طلب منه المدعي الحضور لكتابه اقرار بالتنازل عن حصته وللشهاده في قضيه الشراكه فقط، وذكرت (...)بان المدعي طلب منها كما طلب من (...)في قضيه الشراكه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بضروره اقامه دعوي مستقله لكل خصم في هذه الدعوي، وان تحصر هذه الدعوي في مواجهه شخص واحد، فذكرت ان موكلها يحصر دعواه في المدعي عليه (...), واستعدت بتقديم ما يثبت قيام المدعي عليه بالاتفاق مع موكلها بخصوص قضيه الشراكه وقيامه بدفع مبلغ الدفعه الاولي، وفي جلسه٤/٥/١٤٤١ه حضرت(...) وكاله عن المدعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله لم يبرم عقدا مع المدعي بخصوص قضيه الشركه وان الاتفاق تم بين موكله وبين شقيقته (...)علي ان يشتركا في عقد واحد باتعاب واحد وهو العقد الذي ابرمته عبير، فطلبت الدايره منه البينه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٧/٧/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه وعدد من المرفقات ذكر انها تتضمن بينته علي ان عقد موكله مع المدعي هو ذاته العقد المبرم مع شقيقته (...) وذكر ان المدعي ابرم معه عقدين عقد استشارات وعقد اتعاب محاماه في القضيه التي كانت لدي محكمه الاحوال الشخصيه، ولم يبرم المدعي مع موكله عقدا مستقلا بخصوص دعوي الشراكه لدي هذه الدايره، وهذا دليل ان عقد دعوي الشراكه مشترك مع عقد (...)، تسلمت وكيله المدعي نسخه مما تقدم واستمهلت للرد، وفي جلسه اليوم وبسؤال وكيله المدعي عما استمهلت من اجله اكدت علي ما جاء في اجابتها في الترافع الكتابي والتي تضمنت: ان سبب عدم وجود عقد هو لعدم تواجد المدعي عليه بالرياض وتعذر حضوره فتم السريان بالقضيه بناء علي الوكالات والاتصالات الشفهيه بين المدعي عليه وموكلي، وكان الاتفاق علي ان يكون عقده علي غرار عقد شقيقته (...)، وان تكون قيمه الاتعاب (٣٠٠,٠٠٠) ريال، ونفت قول المدعي عليه بانه اشترك مع شقيقته بقيمه الاتعاب وانه يوجد اتفاق بذلك، ولو صح ذلك لنص عليه بالعقد المبرم مع شقيقته، وتمسكت بالطلب السابق، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بما تقدم في الجلسات الماضيه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي بضروره احضار البينه علي وجود اتفاق شفهي بخصوص تحديد الاتعاب في القضيه البالغ قدرها(٤٠٠,٠٠٠) ريال، والا فان له يمين المدعي عليه، ثم عقب وكيل المدعي عليه بان موكله توفي بتاريخ ١٥/١٢/١٤٤١ وفق شهاده وفاه برقم (????????-????) وتاريخ ??/??/????ه، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر انه علي استعداد لمحاوله حل النزاع صلحا، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان وكيل المدعي عليه قد افاد في جلسه اليوم بوفاه موكله بوفق شهاده الوفاه رقم (????????-????) وتاريخ ??/??/????ه، وحيث نصت الماده الثامنه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه بالاتي: (ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم في موضوعها، فان سير الخصومه ينقطع بوفاه احد الخصوم، او بفقده اهليه الخصومه، او بزوال صفه النيابه عمن كان يباشر الخصومه عنه..) وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء هذه الخصومه في مواجهه المدعي عليه رحمه ﷲ, وتصبح المطالبه في مواجهه الورثه للمطالبه بمحل النزاع في التركه ان ثبت للمدعي حق في دعواه بوفق ما يقدمه من بينات علي مطالبته.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بانقضاء هذه الدعوي رقم (?????/?ق) لعام ????ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,,
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)