moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 10564 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا القاضي مالك بن حمد بن عبدالعزيز الجبرين عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ 18/ 7/ 1440ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، اولا: موكلي شريك بالمناصفه مع المدعي عليه في محل وكافي شوب باسم (...) الكاين بالمجمع التجاري (...) بشارع (...) حي (...) بمدينه الرياض، وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم (6723) لعام 1440ه والمصدق من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض. ثانيا: ان قيمه الكافي شوب (...) قدرت بمبلغ (4,000,000) اربعه ملايين ريال تم دفعها بالكامل من قبل موكلي والمدعي عليه، ومما يؤكد ذلك ما جاء في عقد الشراكه الموقع مع المدعي عليه بتاريخ 14/ 10/ 1439ه الموافق 28/ 06/ 2018م وقد جاء بهذا العقد اقرار وموافقه المدعي عليه بان الكافي شوب (...) قد تم دفع جميع التجهيزات به والتي قدرت بمبلغ (4,000,000) اربعه ملايين ريال من قبل موكلي والمدعي عليه مناصفه. ثالثا: ان موكلي كان يملك مع المدعي عليه محل لبيع وتصنيع الحلويات شراكه، وعند بدايه الشراكه في الكافيه الجديد (كافي شوب (...)) قام موكلي بنقل سياره واثاث وبضايع للمحل الجديد وتقدر قيمتها بمبلغ (400,000) اربعمايه الف ريال، نقلت بعد تحديد راس مال محل (...). رابعا: ان موكلي لم يستلم نصيبه من الارباح منذ بدايه الشراكه حتي قيام المدعي عليه بطرد موكلي، حيث تفاجا موكلي بقيام المدعي عليه باخراجه من الشراكه وطرده دون سبب او سند لذلك، او تعويض ملايم لموكلي، وبعد اجبار موكلي علي الخروج من الشراكه دون ارادته، قام وكيل المدعي عليه بعرض الصلح مع موكلي مقابل قيام المدعي عليه بدفع مبلغ مالي قدره (1,400,000) مليون واربعمايه الف ريال علي ان يتنازل موكلي عن جميع حقوقه للمدعي عليه، الا ان موكلي رفض الصلح، وتمسك بحقوقه كامله في مواجهه المدعي عليه. الطلبات: الزام المدعي عليه بما يلي: 1- بدفع نصيب موكلي مبلغ قدره (2,000,000) مليونان ريال، قيمه تاسيس محل وكافي شوب (...). 2- بدفع نصيب موكلي من قيمه ما تم نقله للمحل الجديد من اثاث وموجودات والتي تقدر بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال. 3- بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (330,000) ثلاثمايه وثلاثون الف ريال سعودي، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الثلاثاء 19/ 2/ 1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه، ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه بموعد الجلسه ورابطها، واستوضحت الدايره من المدعي وكاله عن الدعوي فاجاب بانها وفق ما ورد في صحيفتها وبسؤاله عن سبب المطالبه برد حصته من راس المال اجاب بان المدعي عليه طرد موكله من اداره الشركه وطلب من العاملين في المحل عدم التعامل مع موكله وبسؤاله عن العقد محل الشراكه اجاب بانه المرفق في العقد، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان قد سبق للمدعي المطالبه باثبات شراكته للمدعي عليه في محل (...) التابع لمؤسسه (...) بنسبه 50% اعتبارا من تاريخ عقد الشراكه المبرم في 14/ 10/ 1439ه، وقد صدر حكم الدايره باثبات الشراكه واكتسب الحكم القطعيه بتاييده من محكمه الاستيناف، ولما كان المدعي قد اقام هذه الدعوي للمطالبه برد راس المال وما دفعه من مبالغ لتاسيس الشركه وتاثيثها، وقد ذكر ان سبب المطالبه بذلك هو طرده من اداره محل الشراكه ومنع العاملين فيه من التعامل معه، ولما كان رد راس المال المدفوع لا يكون الا في حال عدم قيام الشركه او في حال الحكم ببطلانها، اما في حال قيام الشركه وممارستها لنشاطها فيكون للشريك حق المطالبه بفسخ الشراكه او تصفيتها او محاسبه المدير او الاطلاع علي الميزانيات، ولما كان المدعي لم يذكر سببا موجبا لرد راس المال مما تنتهي به الدايره الي الحكم برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي. وحدد يوم الاربعاء 4/ 3/ 1442ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. عضو مالك بن حمد بن عبدالعزيز الجبرين عضو نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1716 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعي رد راس المال وما دفعه من مبالغ لتاسيس الشركه وتاثيثها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبناء علي ما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري