tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / hajj_licensing

تعديل مجموعة مواد من نظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم لعام 1425هـ

ncar · law · processed · 12 chunks

date_gregorian=2008-10-31 date_hijri=1429-09-23 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:291 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل الفقرة الثالثة من المادة الثانية ، تعديل المادة السابعة عشرة والثامنة عشرة ، تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة ، من النظام بالصيغة الواردة بالمرسوم . entity=document_number:م/63 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=document_number:م/58 entity=keyword:حج entity=keyword:حجاج entity=keyword:نقل حجاج entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=hajj_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/63) وتاريخ 
23/ 9 /1429ه
بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
 ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8 /1412ه. 
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28/ 12 /1425ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (61/ 42) وتاريخ 18/ 7 /1429ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 22/ 9 /1429ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا: 
الموافقه علي اجراء تعديلات علي نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28/ 12 /1425ه وذلك علي النحو الاتي:
1-

تعديل الفقره (3) من الماده (الثانيه)، لتكون بالنص الاتي:
"يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته او الناقل السعودي بان يقدم ضمانا بنكيا غير مشروط وغير قابل للالغاء بمبلغ لا يقل عن مايه الف ريال ولا يزيد علي مايتي الف ريال للهييه العامه للطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني باسم وزاره الحج، لتغطيه جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن اعاشه الحجاج وسكنهم، وعليه تكمله قيمه الضمان الي نصابه في حاله استخدامه او جزء منه".
2- 
تعديل الماده (السابعه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"يتم اثبات مخالفات احكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزاره الحج، واخر من وزاره الداخليه (المديريه العامه للجوازات)، ووكيل الناقل او مندوبه. واذا كان المخالف ناقلا جويا او بحريا، فانه يشترك في اثبات المخالفه مندوب من الهييه العامه للطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني بحسب الاحوال، مع مراعاه عدم الاخلال بحكم الماده (الثانيه والستين بعد المايه) من نظام الطيران المدني، وتحال المحاضر المذكوره الي اللجان المختصه المنصوص عليها في المادتين (الثامنه عشره) و(التاسعه عشره) من هذا النظام".
3-
 تعديل الماده (الثامنه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"1-
 تتولي النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو او البحر (المنصوص عليهم في هذا النظام) لجنه مكونه من ممثلين عن: وزاره الداخليه (المديريه العامه للجوازات)، ووزاره الحج، ووزاره التجاره والصناعه، علي ان يشترك في هذه اللجنه ممثل عن الهييه العامه للطيران المدني، وممثل عن المؤسسه العامه للمواني بحسب الاحوال.
2-
 تنعقد اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده بحضور جميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويجوز التظلم من قرار العقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، فاذا لم يتم التظلم خلال المده المشار اليها يكون القرار نهاييا.
3- 
تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام اجراءات سير عمل هذه اللجنه، علي ان تراعي الظروف الطاريه او القاهره لكل مخالف، واذا كانت المخالفه تخل باي حكم من احكام نظام الطيران المدني، فعليها احالتها الي اللجنه المختصه بنظر مخالفات نظام الطيران المدني.
4- 
تعديل الفقره (1) من الماده (التاسعه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"
1-
 تتولي النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البريه مكونه من ممثلين عن: وزاره الداخليه (المديريه العامه للجوازات)، ووزاره الحج، ووزاره الماليه (مصلحه الجمارك)، ووزاره النقل".
ثانيا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
قرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 22/ 9 /1429ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (32500/ب) وتاريخ 9/ 8 /1429ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه ورييس لجنه الحج العليا رقم (1/ 7/ 3 /22288/ 2ش) وتاريخ 1/ 4 /1428ه، في شان طلب تعديل نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم.
وبعد الاطلاع علي نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28/ 12 /1425ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (358) وتاريخ 4/ 9 /1428ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (61/ 42) وتاريخ 18/ 7 /1429ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (671) وتاريخ 17/ 8 /1429ه.
يقرر
الموافقه علي اجراء تعديلات علي نظام نقل الحجاج الي المملكه واعادتهم الي بلادهم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 28/ 12 /1425ه، وذلك علي النحو الاتي:
1-

 تعديل الفقره (3) من الماده (الثانيه)، لتكون بالنص الاتي:
"يلتزم الوكيل مهما تعددت وكالاته او الناقل السعودي بان يقدم ضمانا بنكيا غير مشروط وغير قابل للالغاء بمبلغ لا يقل عن مايه الف ريال ولا يزيد علي مايتي الف ريال للهييه العامه للطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني باسم وزاره الحج، لتغطيه جميع المبالغ التي تستحق في ذمته عن اعاشه الحجاج وسكنهم، وعليه تكمله قيمه الضمان الي نصابه في حاله استخدامه او جزء منه". 
2-

تعديل الماده (السابعه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"يتم اثبات مخالفات احكام هذا النظام بموجب محاضر يتخذها مندوب من وزاره الحج، واخر من وزاره الداخليه (المديريه العامه للجوازات)، ووكيل الناقل او مندوبه، واذا كان المخالف ناقلا جويا او بحريا، فانه يشترك في اثبات المخالفه مندوب من الهييه العامه للطيران المدني او المؤسسه العامه للمواني بحسب الاحوال، مع مراعاه عدم الاخلال بحكم الماده (الثانيه والستين بعد المايه) من نظام الطيران المدني، وتحال المحاضر المذكوره الي اللجان المختصه المنصوص عليها في المادتين (الثامنه عشره) و(التاسعه عشره) من هذا النظام.
3-

تعديل الماده (الثامنه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"
1-
 تتولي النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق الجو او البحر (المنصوص عليهم في هذا النظام) لجنه مكونه من ممثلين عن: وزاره الداخليه (المديريه العامه للجوازات)، ووزاره الحج، ووزاره التجاره والصناعه، علي ان يشترك في هذه اللجنه ممثل عن الهييه العامه للطيران المدني، وممثل عن المؤسسه العامه للمواني بحسب الاحوال.
2- 
تنعقد اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده بحضور جميع اعضايها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، ويجوز التظلم من قرار العقوبه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه، فاذا لم يتم التظلم خلال المده المشار اليها يكون القرار نهاييا.
3- 
تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام اجراءات سير عمل هذه اللجنه، علي ان تراعي الظروف الطاريه او القاهره لكل مخالف، واذا كانت المخالفه تخل باي حكم من احكام نظام الطيران المدني، فعليها احالتها الي اللجنه المختصه بنظر مخالفات نظام الطيران المدني".
4-
 تعديل الفقره (1) من الماده (التاسعه عشره)، لتكون بالنص الاتي:
"1- تتولي النظر في مخالفات ناقلي الحجاج القادمين عن طريق البر (المنصوص عليها في هذا النظام) لجان تشكل في المنافذ البريه مكونه من ممثلين عن: وزاره الداخليه (المديريه العامه للجوازات)، ووزاره الحج، ووزاره الماليه (مصلحه الجمارك)، ووزاره النقل".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء