tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4570251562 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-04 date_hijri=1445-03-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=document_number:d2d27ee9-adde-470c-b4a3-cd94f80af90d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570251562 لعام 1445ه

المدعي :

(...)

المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه يوم الثلاثاء الموافق 18 / 03 / 1445ه وفيها حضر وكيل المدعين كما حضر لحضوره وكيل الشركه المدعي عليها ولم يحضر من ثمل المدعي عليه الاخر رغم تبلغه حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انها تتضمن ما يلي : (ان اطراف الدعوي شركاء في شركه (...) ورقم سجلها التجاري (...) ، ونسبه الحصص من راس المال 100% ، وراس مالها 500,000.00 خمسميه الف ريال سعودي ، مقسمه علي 500 حصه قيمه كل حصه1000 الف ريال ونسبه كل شريك علي النحو التالي :-
1- (...) نسبه حصته 12% بعدد : 60 حصه بمبلغ وقدره (60،000) ستون الف ريال .
2- (...) نسبه حصته 13% بعدد : 65 حصه بمبلغ وقدره65،000 خمسه وستون ريال .
3- (...) حصته12% بعدد : 60 حصه بمبلغ وقدره60،000 ستون الف ريال .
4- (...) حصته 12% بعدد 65 حصه بمبلغ وقدره 65،000 خمسه وستون الف ريال .
5- شركه (...) التعليميه حصتها 50% بعدد 250 حصه بمبلغ وقدره 250،000 مايتان وخمسون الف ريال .
والشركه محل الدعوي تم تسجيلها بسجل عقود الشركات برقم 159 صحيفه 181( مجلد )7/ش/م ، وتاريخ 1427/06/13 ه ، والشركه ليست متعثره وليس لها اصول ولا يوجد عليها اي ديون كمان ان الشركه ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء الافلاس ، وقد اتفق الشركاء علي تصفيه الشركه لعدم ممارسه الشركه للغرض الذي عد من اجله اكثر من 11 سنه، ولكن تعذر اتمام الاجراءات بسبب مماطله المدعي عليهما باتمام اجراءات التصفيه ولرفع الضرر عن الشركاء وبما ان القاعده الفقهيه نصت علي ان الضرر يزال . فنطلب من فضيلتكم تصفيه الشركه تصفيه قضاييه)، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه هل مارست الشركه نشاطها فقرر انها لم تمارس نشاطها كما قرر موافقه المدعي عليهم علي التصفيه الاختياريه وعدم ممانعتهم له ، وانا الاشكال فقط في التنسيق بين الاطراف . هكذا قرر ، وبسؤاله هل ما زال الترخيص ساري ، فقرر قايلا : افيدكم ان الترخيص منتهي من عام 1434ه ، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها قرر موافقه موكلته علي التصفيه الاختياريه وعدم ممانعتها . هكذا قرر ، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه .
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي والمدعي عليهم هم الشركاء في معهد اما (...) سجل تجاري رقم (…) . المالكون لجميع حصصها، ولما قرر وكيل المدعي موافقه المدعي عليهما علي تصفيه الشركه مما تكون معه التصفيه بموافقه جميع الشركاء ، ولما كان المدعي عليه الشريك: (...) لم يحضر مع تبلغه فان هذا الحكم يعد حضوريا في مواجهته بموجب الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه ، كما ان ممثل المدعي عليها الشريكه شركه (...) التعليميه قد قرر انه لا مانع لديه من تصفيه الشركه ، وان يلتزم المدعي بالاجراءات النظاميه اللازمه قبل تصفيه الشركه، عليه : وحيث ان رغبه الشركاء متفقه علي عدم الاستمرار في الشركه، كما انها لم تمارس اي نشاط منذ انشايها عام 1426، وسجلها منته منذ تاريخ 26/ 11/ 1434ه ولم يتم تجديده، ولما كان حل الشركه والحكم بانقضايها من المسايل التي تستقل المحكمه بتقديرها بما يظهر لها من حال الشركه والشركاء فيها بموجب الماده (243) من نظام الشركات الصادر بتاريخ 1/ 12/ 1443ه بموجب المرسوم الملكي رقم (132) التي نصت علي ان من الاسباب العامه لانقضاء الشركات ج: صدور حكم قضايي نهايي بحلها او بطلانها ، مما تنتهي به الدايره الي الحكم بانقضاء الشركه؛ لان استمرار الشركه مع توقف سجلها، وعدم وجود اي نشاط قايم لها، وعدم رغبه الشركاء في استمرارها ينافي الحكمه من مشروعيه الشركه، ويلحق الضرر بالشركاء دون اي مصلحه تعود علي احدهم، ولقاعده: لا ضرر ولا ضرار، ولان الضرر يزال. ولما كانت الماده (244) من نظام الشركات قد نصت علي تدخل الشركه اذا انقضت دور التصفيه وفقا لاحكام النظام، ويجب علي الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين اتخاذ اجراءات التصفيه ، كما نصت الفقره 2 من الماده ذاتها علي انه يجب اعداد بيان يفيد بالقيام بفحص اوضاع الشركه ويتضمن التاكيد علي ان اصول الشركه تكفي لسداد ديونها بنهايه مده التصفيه وان الشركه غير متعثره وفقا لنظام الافلاس ، وبما ان وكيل المدعي قد قرر عدم وجود اي اصول للشركه ولا ديون علي الشركه ، مما يتعذر معه تصفيه الشركه خاصه مع ما اكد عليه المدعون من عدم ممارسه الشركه لنشاطها ابتداء ، كما ان المدعي لم يقدم ما يفيد قيامه بالاجراءات النظاميه السابقه لتصفيه الشركه، وقد قرر جميع الشركاء موافقتهم علي تصفيتها اختياريا ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: ثبوت انقضاء شركه (...) سجل تجاري رقم (…) .
ثانيا: رفض طلب تصفيتها قضاييا.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.