moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤٠٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مصنع (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٩/ ٠٣/ ١٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله للمدعي عليها (مواد بلاستيكيه) بثمن اجمالي قدره (٢٣,٨٣٤.٣٣) ثلاث وعشرون الف وثمانمايه واربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هلله. سدد منه (٩,٠٠٠) تسع الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٤.٣٣) اربع عشره الف وثمانمايه واربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي للفتره من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٢م الي تاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (١٤,٨٣٤.٣٣) اربع عشره الف وثمانمايه واربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هلله ممهور بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٨٣٤.٣٣) اربع عشره الف وثمانمايه واربع وثلاثون ريال وثلاث وثلاثون هلله. وبما انه من المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، ولما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه كشف الحساب المتضمن مبلغ مطابق لقيمه المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، ولاعتباره حجه استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣ه، والتي نصت علي انه: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما انه من الثابت عدم حضور المدعي عليها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٤,٨٣٤.٣٣) اربعه عشر الفا وثمان مايه واربعه وثلاثون ريال لما هو موضح بالاسباب.