tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1101 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 73 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1437-02-06 document_type=ruling entity=document_number:1fc8d9a9-b40c-44d4-b140-b0f1d59a6d7c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1101 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للانشاء والتعمير لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/10/30ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود رييسا
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا
القاضي خالد بن غرم ﷲ بن سعيد القرني عضوا
وبحضور يزيد بن غازي البقمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي، وملخصها: ان من الجاري في ملك موكله العقار محل الدعوي والكاين بحي (...) في جده والمملوك له بموجب الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بجده برقم (...) وتاريخ 06/02/1437ه، وانه تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 29/01/1437ه لاجل انجاز اعمال المقاوله فيه علي ان يتم الانتهاء من العمل خلال ثلاثه اشهر من توقيع العقد، وان المدعي عليها لم تقم العمل ولم تسلم العقار، وختم الصحيفه بطلب النظر في ضرر موكله. هكذا ادعي. وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات ففي جلسه يوم الاثنين 23/03/1439ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه افاد انه وفقا لما ورد في لايحتها، وخلاصتها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها لاستكمال تنفيذ اعمال مبني تجاري (شقق فندقيه) وقام بدفع مبلغ بقيمه مليون ريال بموجب شيك مسحوب علي البنك الاهلي الجاري برقم: (...) ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال، لذا يطلب بفسخ العقد واسترجاع المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد ونسخه من لايحه الدعوي فاستعد وكيل المدعيه بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الاربعاء 07/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ذكر فيها انه موكلته قامت باستكمال الاعمال المتعاقد عليه وقامت بتسليم المبني للمالك، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بان ذلك غير صحيح وان موكله لم يستلم المبني ولم يتم استكمال اعمال التشطيب المتفق عليها. ثم عقب وكيل المدعي عليها ان لديه محضر (تسليم المبني مفتاح) للمدعي وسوف يقوم باحضاره في الجلسه القادمه، وباطلاع وكيل المدعي علي مذكره المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/07/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقتين ذكر فيها ما نصه: (اشاره الي الموضوع اعلاه، نستسمح فضيلتكم بتعديل طلباتنا الموضحه بصحيفه الدعوي المحرره والمقدمه بتاريخ 09/03/1439ه، ونستسمح فضيلتكم بتقديم هذه المذكره ردا علي مذكره المدعي عليه وكاله والمقدمه بجلسه الاربعاء 07/05/1439ه، ونوجز ردنا بالتالي، الوقايع والحيثيات: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد المبرم مع موكلي بتنفيذ الاعمال المتبقيه من اعمال المقاوله للعقار كما هو متفق عليه، وايضا لم تلتزم بالتسليم خلال المده المشار اليها في العقد وهي ثلاثه اشهر من تاريخ افراغ العقار، بان يكون التسليم بحد اقصي بتاريخ 07/05/1437ه، وعليه فهي متعثره بتنفيذ التزاماتها دون مبرر ومسوغ مقبول شرعا ونظاما، ممسكه العقار علي غير وجه حق، مانعه موكلي من الانتفاع به، حيث ان رخصه البناء المعتمده من امانه جده بالرقم (...) وتاريخ22/02/1436ه هي لمشروع شقق مفروشه ومعارض، والذي معه تتضح لفضيلتكم ان الغرض تجاري بحت يقع عليه دفع الاموال مقابل التجاره والتربح، الامر الذي معه قامت المدعي عليها بعدم تنفيذ التزاماتها بالاعمال المتفق عليها والوقت المتفق عليه، يعد تعديا علي حقوق موكلي يلزمها معه التعويض عن الضرر وهذا ما فرضته علي نفسها في العقد المبرم مع موكلي. الرد علي مذكره المدعي عليها وكاله المؤرخه بجلسه الاربعاء 07/05/1439ه: ان المدعي عليه وكاله قد فسر الموضوع بما يتناسب مع دفعه وهو امر بديهي ولا ينطلي علي القضاء، فقد حاول جاهدا الي ايضاح ان المدعي عليها قامت بتنفيذ العقد وتسليم العقار والواقع انها لم تنجز الاعمال حسب المتفق ولم تسلم العقار حتي تاريخه وعليه نجيب علي ذلك بالاتي: * في ما يخص الاعمال التي قامت بها المدعي عليها بمقاوله العقار فهي غير مكتمله وغير منفذه علي الوجه المتفق عليه والموضح في عقد المقاوله وكذلك في الرسومات والخرايط المعتمده، وعليه فاننا نتفق مع المدعي عليه وكاله بضروره ندب خبير ليقف علي العقار ويقيم الاعمال المنجزه علي ارض الواقع والطبيعه لمطابقتها مع ما هو موجود بعقد المقاوله والرسومات والخرايط المعتمده من الامانه وتنفيذ عقد المقاوله. *في ما يخص دفع المدعي عليها وكاله بتسليم نسخه المفتاح لمؤسسه (...) العقاريه، نرد علي ذلك بان هذا الاجراء غير صحيح وغير سليم، فموكلي لم يقم بتفويض المؤسسه المذكوره باستلام العقار ومفتاحه او نسخه منه من المدعي عليها، وليس لديها الحق في ذلك، ولا يخفي علي فضيلتكم ما جرت عليه الاصول والاعراف والعادات في هذا النوع من التعاملات وكيفيه تسليم العقارات عند انتهاء الاعمال بين المتعاقدين بالتوقيع علي محاضر اطلاع علي الاعمال ومطابقه الواقع والطبيعه لبنود العقود ومرفقاتها من رسومات وخرايط المعتمده وتسليم المفاتيح لمالك العقار او من ينوب عنه، وليس بتسليم نسخه من المفتاح لشخص لا يمت بصله للمتعاقدين. الطلبات: ولكل ما سبق ذكره عاليه فاننا نطلب من فضيلتكم التالي:1. تعيين خبير للوقوف علي اعمال المدعي عليها ومدي مطابقه الطبيعه والواقع لعقد المقاوله والخرايط والرسومات المعتمده. 2.الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر لعدم تنفيذ التزاماتها التعاقديه بتاخر التنفيذ. 3. الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل لاجره العقار السنويه جراء غصبها لعقار موكلي. 4.دفع تكاليف ومصاريف واتعاب المحاماه) ا.ه ثم طلب طرفا القضيه ندب خبير هندسي، فقررت الدايره الكتاب لمكتب (...) لندبه في القضيه. وفي جلسه يوم الاربعاء 26/11/1439ه قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي في هذه الدعوي وباطلاع الطرفين طلبا مهله للرد علي تقريره المبديي، وقد تضمن التقرير المبديي للخبير ما نصه: ((اشاره الي الموضوع اعلاه، والي تكليف فضيلتكم لنا باعداد تقرير فني للفصل بالدعوي نفيدكم وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والاجتماع معهم والوقوف علي الموقع محل الخلاف نفيدكم بالتالي: *تبين عدم التزام المدعي عليه بتسليم المبني (تسليم مفتاح) حسب ما جاء بالعقد (البند خامسا) ونصه (يتعهد الطرف الاول – المدعي عليه – عند الانتهاء من اعمال المقاوله – تسليم مفتاح – بتسليم المخططات والرسومات الذي تم تنفيذه. اولا: نواقص الاعمال: *تبين وجود اعمال داخل نطاق العقد ولم يتم تنفيذها وهي كالتالي: 1.توريد وتركيب طقم الاحواض ومشتملاته من قطع وخلاطات والمرايا فوق الحوض وكافه الاكسسوارت وكل ما يلزم للتشغيل. 2. توريد وتركيب دولاب المطبخ وكل ما يلزم للتشغيل في كامل المبني. 3. توريد وتركيب مضخات الرفع في البدروم. ثانيا: ملاحظات علي الاعمال: *تبين وجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه وهي كالتالي: 1. تقفيل اغطيه علب الكهرباء في دور البدروم وسلم الطواري. 2. تعديل الهندريل المعدني لسلم الطواري. 3. ابواب الهروب تم تركيبها ابواب خشبيه وذلك غير مطابق لاشتراطات الدفاع المدني. 4. تقفيل وتشطيب غرف المصاعد. 5. ضروره تركيب درجه اضافيه في سلم البدروم المؤدي الي المصعد. 6. لوحظ وجود فتحات في جدار السلم ناتجه من اماكن السقاله. 7. اعمال الكهرباء والاناره فوق المغاسل غير مكتمله. 8. وجود غطاء قاعده حمام بالدور الارضي مكسوره. 9. وجود شروخ وكسور في رخام الارضيات امام المصعد. 10. وجود بعض الشروخ والكسور في سيراميك الحوايط والارضيات في الحمامات. 11. وجود تنميلات (شروخ خفيفه) في الحلوق الخشبيه وجسم الابواب في بعض الغرف. 12. وجود فراغات بين شبابيك الالمونيوم والحوايط مما يؤدي الي تسرب الاتربه ومياه الامطار الي الداخل. 13. وجود بعض التنميلات (شروخ خفيفه) في اعمال الدهانات في بعض الاماكن. 14. هوايات فتحات التكييف المركزي في بعض الاماكن غير مثبته طبقا لاصول الصنعه. 15. نظافه المبني والمحلات الخارجيه. 16. وجود عطل فني في احدي المصاعد. 17.وجود شروخ في بعض رخام الحوايط للمدخل. 18. ضروره تركيب عتب رخام عند باب السطح. 19.مراجعه وزنيات درج الرخام لسلم الطواري ومعالجه التالف. 20. وجود تنميلات وشروخ وكسور في اماكن متعدده في السور الجانبي. 21.رامب النزول لدور البدروم غير مطابق للاشتراطات والمواصفات الفنيه. 22.درج السلم الجانبي تحتاج الي تغيير حيث يوجد به شروخ وكسور. ثالثا: غرامه التاخير: • حيث انه حتي تاريخه لم يتم انتهاء الاعمال بالمبني وتسليمه فعليا للمالك وطبقا لبنود التعاقد بين الطرفين بند رقم (11) ومنطوقه ((في حاله تاخير الطرف الاول عن تنفيذ بقيه اعمال المقاوله يخضع لغرامه مقدراها (5%) عن كل شهر من القيمه الاجماليه لمبلغ الشيك المرهون ولا تتجاوز عن (30%) من القيمه الاجماليه من مبلغ الشيك ويقر ويلتزم الطرف الثاني بعد صرف الشيك واستيفاء الغرامات المفروضه علي الطرف الاول بتسليم باقي مبلغ الشيك للطرف الاول بدون تاخير ويعتبر باقي المبلغ واجب الاداء فورا. • وعليه يتم تطبيق غرامه التاخير كامله بقيمه (300.000 ريال) ثلاثمايه الف ريال. وبناء علي ما تم ذكره قد تم تقدير مستحقات المدعي كالاتي: 1. نواقص الاعمال مبلغ وقدره (53.770 ريال) (ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وسبعون ريال). 2. ملاحظات علي التنفيذ مبلغ وقدره (19.730 ريال) (تسعه عشر الف وسبعمايه وثلاثون ريال). 3. غرامه التاخير مبلغ وقدره (300.000 ريال) (ثلاثمايه الف ريال). ليكون المستحق للمدعي مبلغ وقدره (373.500 ريال) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه ريال)) ا.ه. وفي جلسه يوم الاربعاء 23/01/1440ه قدم طرفا القضيه اعتراضهما وملاحظتهما علي تقرير الخبير، وبناء عليه طلبت الدايره من الخبير الاجابه عن ملاحظات الطرفان وتقديم تقريره النهاييه قبل موعد الجلسه القادمه. وثد تضمن اعتراض وكيل المدعي ما نصه (( اولا: الملاحظات الشكليه علي التقرير: حيث خاطبت الدايره بتاريخ 29/01/1439ه المكتب الهندسي المشار اليه سابقا، لتكليفه كخبير هندسي للوقوف علي العقار محل الدعوي، فانه لا يخفي علي فضيلتكم، ان الاصل ان تقتصر اعمال الخبير علي الجوانب التي ندب خبير لاجلها في مجال تخصصه، دون التطرق لاي جوانب اخري خارجه عن تخصصه. عليه، نامل من فضيلتكم التوجيه بازاله الجوانب غير الهندسيه من التقرير والمتمثله في (ثالثا: غرامه التاخير). ثانيا: الملاحظات الموضوعيه علي التقرير: 1- ليس لدينا ملاحظات علي (اولا: نواقص الاعمال) من التقرير المبديي للخبير الهندسي. 2- ليس لدينا ملاحظات علي (ثانيا: ملاحظات علي الاعمال) من التقرير المبديي للخبير الهندسي. 3- لم يذكر في التقرير انه لم يتم الكشف علي الغرف المخصصه للكيابل الكهرباييه والموجوده بكل طابق من العقار. 4- لم يذكر التقرير هل الاعمال التي قامت المدعي عليها مطابقه للرسومات والخرايط الانشاييه واصول المهنه حسب عقد مقاوله العقار)) ا.ه ، كما تضمن اعتراض وكيل المدعي عليها ما نصه ((اشاره الي التقرير الهندسي المقدم لفضيلتكم من مكتب (...) ومشاركوه للاستشارات الهندسيه علي الموقع محل الخلاف في الجلسه السابقه وبعد الوقوف من قبل الاستشاري الهندسي الخاص بشركتنا علي الموقع وبعد الاطلاع والدراسه علي العقد المبرم بين شركتنا وبين المالك الرييسي للموقع ومقارنته بتقرير المكتب الهندسي المقدم لفضيلتكم يتبين التالي:1 . ثم التزامنا بتسليم المبني للمالك الرييسي السابق للمبني ومرفق لسيادتكم صوره بذلك مما ينفي بعدم التزامنا ما جاء بالتقرير الهندسي وعقدنا مع المدعي هو استكمال لما تم التعاقد بشانه مع المالك السابق للمبني: 
• بخصوص نواقص الاعمال الذي ذكرها المكتب الهندسي في التقرير المقدم لفضيلتكم هي ليست بالنواقص وانما هي مكملات يتم اختيارها من قبل المالك او المشغل وتركيبها لتتناسب مع التصميم العام للمبني ونحن ملتزمون بذلك
• ناقص عدد 2 مرايا وعدد 2 حوض فقط في كامل الفندق وايضا دواليب المطبخ سوف يتم تركيبها عند التسليم النهايي للموقع.
• بخصوص مضخات الرفع في البدروم الذي ذكرها المكتب الهندسي لم يتم الاتفاق عليها وغير مذكوره في العقد المبرم بين الطرفين.
الملاحظات العامه علي الاعمال: هي منافيه للواقع بعد المعاينه علي الطبيعه وخاصه انه تم اكثر من مره تقديم التعاون فيما بيننا وبين المدعي ووكيله الشرعي في صيانه المبني ونظافته واصلاح اي ضرر ناجم عن اهمال المالك للموقع ولم يتم الرد علينا بخصوص هذا الشان ويوجد شهود بذلك من طرف الوكيل الشرعي للمدعي الذي اتي للموقع وعاينه واقر انه في حاله سليمه والمتبقي في حينها نظافه الموقع لا اكثر . وبخصوص الملاحظات بصفه عامه غير منطقيه وخاصه مع اقفال المبني بالكامل لمده عامين مع عدم وجود صيانه وتهويه وخلافه مما يترتب عليه وجود شروخ ونميلات في الحوايط والحلوق الخشبيه والدهانات بصوره عامه ناتج من الحراره الشديده وهذا شيء منطقي وطبيعي وبوجود بعض الملاحظات المقدمه من قبل الخبير الهندسي فهي غير صحيحه حيث تم الانتهاء منها وهي كالتالي:
• تم تشطيب غرف المصاعد وتقفيلها.
• اعمال الكهرباء والاثاره فوق المغاسل ايضا تم الانتهاء منها.
• نظافه المبني والمحلات الخارجيه تم نظافتها وجلي الارضيات جميعا عند التسليم الابتدايي من قبل وعدم استخدام المبني وتقفيله من قبل المالك ليس مسؤوليه شركتنا واخيرا وليس اخرا تبين لنا بعد كل ما ذكر ان هناك تعنت من قبل المالك (المدعي) ووكيله الشرعي في عدم استلام الاعمال الخاصه بالمبني وعدم ذكر الحقيقه لعدم تشغيل المبني من تاريخ انتهايه مع العلم ايضا انه تم عمل بنود الماليه للموقع وهي خارج نطاق العقد مع المالك الرييسي ولم ينكر المكتب الهندسي اي شيء من ذلك علي سبيل المثال وليس الحصر:
• تم تركيب بلاط جدران للحمامات مقاس 60 * 30 سم نوع صيني فاخر بدلا من 23 * 25
• تركيب ارضيات رخام تركي (60 * 60 سم بدلا من ارضيات بورسلان 50 * 50 سم
• تركيب جبس مخفي علي والممرات للغرف، وايضا هناك بنود اضافيه غير مذكوره في عقدنا مع المالك الرييسي وتم عملها من باب حسن النوايا وجوده الاعمال وهي كالتالي:
• تاسيس كاميرات المراقبه والانترنت لممرات المبني.
• تركيب البوابه الرييسيه للمبني مسحاب كهرباني.
• تشطيب المحلات الخارجيه من الداخل.
• تركيب انظمه وانظمه ومضخه الدفاع المدني. ومما ترتب علي ذلك كله وبالاشاره الي الماده رقم (4) في العقد المبرم بيننا وبين المالك الرييسي ينص علي انه بعد اعتماد الطرف الاول يتم احتساب اي مده اضافيه لازمه حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين ويتم ايضا احتساب الاعمال المنفذه كقيمه لكل بند علي حده وتصرف لنا اول باول من قبل المالك. وبناءا علي كل ما ذكر اطلب من فضيلتكم تعيين مكتب هندسي اخر لاعاده التقييم هندسيه والاطلاع علي الموقع وعدم الاخذ بتقرير مكتب (...) ومشاركوه لانه لم يقدم اي تقييم هندسي واضح للاعمال ولم يتم الاخذ بالاعتبار ان الميني مغلق من قبل المالك لمده سنتان ونصف من تاريخ افراغ العقار المدعي مما ادي الي اضرار في الموقع بسبب عدم عمل صيانه دوريه للموقع)) ا.ه .وفي جلسه يوم الاربعاء 29/02/1440ه حضر قدم الخبير تقريره النهايي في القضيه تسلم الاطراف نسخه منه، وباطلاعهم عليه طلبا مهله لتقديم مذكره ختاميه في القضيه، كما تعهد الخبير بتسليم الاطراف نسخه من المرفقات، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتحرير طلباته وحصرها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وقد تضمن التقرير النهايي للخبير ما نصه: ((اشاره الي الموضوع اعلاه ، نفيد فضيلتكم بالتالي: اولا : ردا علي مذكره المدعي عليه: *بخصوص ما جاء في بند رقم (1): العقد المبرم بين الطرفين جاء واضحا وصريحا في البند (خامسا) ونصه: « يتعهد الطرف الاول (المدعي عليه) عند الانتهاء من اعمال المقاوله (تسليم مفتاح) بتسليم المخططات والرسومات الذي تم تنفيذه» وبناء عليه يلتزم المدعي عليه بتسليم المبني للمدعي تسليم مفتاح (بمعني ان يكون المبني جاهزا للاستخدام والتشغيل) ولذلك تمت معاينه الموقع واثبات حالته علي الطبيعه وحصر جميع النواقص بموجب العقد. * بخصوص ما جاء في رد المدعي عليه تحت بند الملاحظات العامه علي الاعمال: نحيط فضيلتكم بان جميع الملاحظات علي الاعمال موثقه بالصور وايضا تم حصرها في وجود الاستاذ (...) ممثل المدعي عليه، كما انه لا يوجد ما يثبت تسليم المدعي عليه المبني تسليم ابتدايي حسب ما ورد في مذكره الرد علي التقرير. وبخصوص الاعمال الاضافيه للمبني غير موثقه بطلب رسمي من المالك ولا يوجد اي مخاطبات رسميه لاحتسابها ضمن التقرير الفني، وذلك ايضا حسب البند رقم (4) في العقد المبرم بين المدعي عليه والمالك الاول للمبني ونصه: «تتحدد السعر النهايي الاجمالي للاعمال موضوع العقد وفقا للقياسات التي تتم للاعمال وتشمل اي اضافات قد تتطلب من الطرف الاول خارج نطاق الاعمال المذكوره بالمخططات في حدود النسبه المقرره او تتجاوز اذا كانت باعتماد الطرف الاول ويتم احتساب اي مده اضافيه لازمه لاجرايها حسب اتفاق الطرفين ويتم احتساب الاعمال المنفذه حسب اسعارها الفرديه وتصرف للطرف الثاني اول باول» وعليه :- لا يوجد ما يثبت اعتماد المالك للبنود المنفذه خارج النطاق. واخيرا بعد المعاينه علي الطبيعه وحصر جميع النواقص والملاحظات الفنيه للمبني تقدم المدعي عليه بعرض سعر يشمل استكمال النواقص وتعديل الملاحظات ولم يبدي اي اعتراض علي الملاحظات المذكوره في التقرير، مرفق صوره عرض السعر
ثانيا : ردا علي مذكره المدعي : - نحيط فضيلتكم بوجود بند في العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه لتحديد غرامه التاخير وهو بند رقم (11) ونصه كالاتي: « في حاله تاخير الطرف الاول عن تنفيذ بقيه اعمال المقاوله يخضع لغرامه مقدارها (5%) عن كل شهر من القيمه الاجماليه لمبلغ الشيك المرهون ولا تتجاوز الغرامه عن (30%) من القيمه الاجماليه للشيك المرهون » حيث يحدد الحد الادني والحد الاقصي لغرافه التاخير ولذلك تم التوصيه باحتسابها حسب العقد والامر متروك لفضيلتكم.*بخصوص مطابقه المبني للرسومات والخرايط: نحيط فضيلتكم بان المدعي اشتري المبني علي وضعه الحالي وحسب العقد المبرم بند (ثانيا) ونصه: « يقر الطرف الثاني بانه عاين العقار المشار اليه في بند التمهيد معانيه نافيه للجهاله وانه قد قبل اعمال المقاوله بوضعها الراهن »، وعليه تمت معاينه العقار علي ما هو عليه وحصر النواقص والملاحظات علي الاعمال التي تم تنفيذها حسب العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه وحسب اصول الصنعه والمواصفات. تم الوقوف علي الموقع مؤخرا لمعاينه بعض الغرف الموجوده بالمبني والتي كانت مغلقه في الزيارات السابقه وتمت معاينتها وتبين انه لا توجد بها ملاحظات فيما عدا باب غرفه واحد تم كسر الكالون الخاص به لفتحه وتم اضافه تكلفه الاصلاح والتركيب الاجمالي للمبلغ (مرفق صور). وعليه يكون المستحق صرفه للمدعي هو: • نواقص الاعمال (سبق ذكرها بالتفصيل بالتقرير السابق) مبلغ وقدره (53.770 ريال) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وسبعون ريال . • ملاحظات علي التنفيذ (سبق ذكرها بالتفصيل بالتقرير السابق) مبلغ وقدره (20.280 ريال) عشرون الف ومايتين وثمانون ريال. • غرامه التاخير طبقا للعقد مبلغ وقدره (300.000 ريال) ثلاثمايه الف ريال (متروك لفضيلتكم(اتعاب الخبير الهندسي مبلغ وقدره (20.000 ريال) عشرون الف ريال. ليكون الاجمالي المستحق صرفه للمدعي مبلغ وقدره (94.050 ريال) اربعه وتسعون الف ريال وخمسون هلله دون احتساب غرامه التاخير)) ا.ه وفي جلسه يوم الاربعاء 20/03/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات، وبتزويد وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وبتزويد وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي ما نصه ((اشاره الي الموضوع اعلاه، والي تمسكنا بما ورد في مذكرتنا رقم (16/ذ/1439) وتاريخ 18/07/1439ه (مرفق رقم1)، ومذكرتنا رقم (30/ذ/1440) وتاريخ 23/01/1440ه (مرفق رقم2)، نستسمح فضيلتكم بالاطلاع علي مذكرتنا الختاميه والتي نوضح فيها المزيد من الوقايع والحيثيات والاسانيد الشرعيه والنظاميه وحصر للطلبات نوجزها بالتالي: اولا: الوقايع والحيثيات: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد المبرم مع موكلي بتنفيذ الاعمال المتبقيه من اعمال المقاوله للعقار كما هو متفق عليه. وايضا لم تلتزم بالتسليم خلال المده المشار اليها في العقد وهي ثلاثه اشهر، بان يكون المفترض تسليم العقار بحد اقصي بتاريخ07/05/1437ه ، وعليه فهي متعثره بتنفيذ التزاماتها دون مبرر ومسوغ مقبول شرعا ونظاما، ممسكه العقار علي غير وجه حق، مانعه موكلي من الاستنفاع به. حيث ان رخصه البناء المعتمده من امانه جده بالرقم (...) وتاريخ 22/02/1436ه، هي لمشروع شقق مفروشه ومعارض، والذي معه تتضح لفضيلتكم ان الغرض تجاري بحت يقع عليه دفع الاموال مقابل التجاره والتربح، الامر الذي معه لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بتسليم العقار (تسليم مفتاح) في الوقت المحدد ويعد ذلك تعديا علي حقوق موكلي يلزمها معه التعويض عن الضرر وهذا ما فرضته علي نفسها في العقد المبرم مع موكلي، والمشار له بالبند الحادي عشر(والذي ينص علي: في حال تاخير الطرف الاول عن تنفيذ بقيه اعمال المقاوله _محل العقد_ يخضع لغرامه مقدارها 5% عن كل شهر من القيمه الاجماليه لقيمه الشيك المرهون...) المشار له بالبند العاشر من العقد المبرم مع المدعي عليها، والذي اشار ان مبلغ المليون ريال هو ضمان لتنفيذ المدعي عليها بقيه اعمال المقاوله _محل العقد_، حيث تكون غرامه التاخير الشهريه بموجب العقد مبلغ وقدره (50000ريال) خمسون الف ريال شهريا عن كل شهر من شهور التاخير عن تنفيذ الاعمال وتسليم العقار، وحيث سبقت الاشاره بان موكلي هو من حرر شيكا مصدقا من البنك الاهلي التجاري برقم (...) وتاريخ 04/02/1437ه الموافق 016/11/2015م، والمدون فيه نصا (لا يصرف الا عند اطلاق التيار الكهربايي) علي ان يتم الاحتفاظ به لدي الشاهد الاول بالعقد السيد/ (...)، والذي تم صرفه بتاريخ 29/02/1437ه الموافق 10/01/2016م،قبل اطلاق التيار الكهربايي مخالفا لما تم الاتفاق عليه في العقد، مناقضا لما نص عليه البند العاشر في العقد علي ان تقوم المدعي عليها (الطرف الاول في العقد) بتحرير الشيك مقابل تنفيذ المدعي عليها بقيه اعمال المقاوله _محل العقد_، الامر الذي نستعجب منه كيف استوفت المدعي عليها قيمه الاعمال مرتين. ولم تقم بتنفيذ نص البند العاشر من العقد، وحيث خاطبت الدايره بتاريخ 29/01/1439ه المكتب الهندسي مكتب (...) ومشاركوه مهندسون استشاريون لتكليفه كخبير هندسي للوقوف علي العقار محل الدعوي وورد التقرير المبديي بالرقم (...) وتاريخ 24/11/1439ه، وكذلك التقرير النهايي بالرقم (...) وتاريخ 09/02/1440ه، واللذان تضمنا نتايج الوقوف علي العقار وافاده فضيلتكم برايهم الهندسي وكذلك تضمن ردودا علي ملاحظات المدعي والمدعي عليها، وحيث لا يوجد لدينا اي ملاحظات هندسيه علي التقريرين المشار اليهما ونقبل ما ورد بهما من جوانب هندسيه في صميم مجال تخصص الخبير، وحيث اوضحنا سابقا ان المدعي عليها لم تنفذ الاعمال _محل العقد_ ممسكه العقار حتي تاريخه دون وجه حق، وهذا ما اثبته كذلك الخبير الهندسي وما ورد كذلك من نواقص علي الاعمال وملاحظات علي تنفيذ بعضها مما يجعل الاضرار بموكلي مستمرا نتيجه تعنت وتقاعس المدعي عليها عن القيام باعمالها واهمالها المبني طيله فتره التاخير والاضرار به، حيث ان المده المفترضه لتسليم العقار المذكوره سابقا لم يستلم فيها موكلي العقار حتي تاريخه، وبذلك تكون المدعي عليها متاخره عن تنفيذ التزاماتها بما يزيد عن ثلاثه وثلاثين شهرا، فلم يستطع موكلي استلام عقاره والانتفاع به. كما نود ان نوضح لفضيلتكم ردنا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكره رده علي المكتب الهندسي المكلف حيث ورد في السطرين الاخيرين من الصفحه الاولي وكل ما ذكر في الصفحه الثانيه من ذات المذكره نقول: (عدم صحه ما ورد في مذكره المدعي عليها بخصوص ان المبني مقفل من موكلي المدعي منذ سنتين وحتي تاريخه مما ادي الي اضرار الموقع بسبب عدم عمل الصيانه الدوريه، وحيث ان المدعي عليها حايزه للعقار فهي ضامنه له وهي من تقوم بعمل الصيانه الدوريه له وعدم قيامها بذلك هو اضرار بالعقار، فكيف يستلم موكلي العقار وهو غير مكتمل بشرط تسليمه علي المفتاح وجاهز للتشغيل والانتفاع والاسترباح، وعدم التزام المدعي عليها في تنفيذ اعمالها محل العقد وفق الاصول المهنيه للصنعه والمعايير المحليه والدوليه وهو الامر الذي اثبته الخبير الهندسي المعين من فضيلتكم واقر علي هذا النقص في الاعمال وكيل المدعي عليها في مجلسكم الموقر واستعدادهم علي اكمال الاعمال، وكذلك في مذكرات ردود المدعي عليها علي المدعي وعلي الخبير الهندسي، فكيف يستقيم عدم اكمالها للاعمال، بما يزيد عن 33 شهرا مع دفعهم الغير منطقي والغير واقعي باقفال موكلي للعقار منذ سنتين وعدم قيامه بالصيانه الدوريه؟!، وكيف يكون ذلك وهو لم يستلمه بالاصل وفي حيازه المدعي عليها؟!!. ثانيا: الضرر: 1- ضرر معنوي واقع علي موكلي جراء عدم تنفيذ المدعي عليها التزاماتها التعاقديه ومحاولته الجاهده نفسيا وبدنيا لمتابعتهم وحثهم علي تنفيذ الالتزامات، ورؤيته لعقاره دون انجاز للاعمال للانتفاع به. 2- ضرر مادي متمثل في صرف شيك ضمان الاعمال بمبلغ (1.000.000) ريال، مليون ريال المشار اليه سابقا. 3- ضرر مادي متمثل في تاخير التنفيذ مما يزيد عن ثلاثه وثلاثين شهرا بغرامه تاخير تزيد عن مليون ونصف ريال. 4- ضرر مادي متمثل بعدم انتفاع موكلي بالعقار التجاري محل الدعوي. 5- ضرر مادي بدفع موكلي مصاريف واتعاب المحاماه والخبير الهندسي. ثالثا: الاسانيد الشرعيه والنظاميه: • الاسانيد الشرعيه: من القران قوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود﴾ وقوله تعالي: ﴿ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل﴾ من السنه: قوله صلي ﷲ عليه وسلم: "المسلمون علي شروطهم". قوله صلي ﷲ عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "لا ياخذن احدكم متاع اخيه جادا ولا لاعبا، واذا اخذ احدكم عصا اخيه فليردها عليه" رواه ابو داود والترمذي. واقوال الفقهاء والمذاهب الاربعه: "الضرر يزال". رابعا: الطلبات: وحيث ثبت لدي فضيلتكم من سير الدعوي وما ورد بها من تقارير ومذكرات عدم تنفيذ المدعي عليها التزاماتها وتعنتها في ذلك وما وقع علي موكلي من اضرار جراء عدم الالتزام عليه نحصر طلباتنا بالتالي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم العقار تحت اشراف الخبير الهندسي بالدعوي. 2-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.000.000) ريال مليون ريال، مقابل قيمه شيك محرر كضمان لاعمال المدعي عليها بموجب العقد. 3- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن تاخير التسليم لمده 34 شهرا مبلغ وقدره (1700000ريال) مليون وسبعمايه الف ريال. 4- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن ضرر عدم الانتفاع بالعقار لمده ثلاث سنوات باجمالي مبلغ وقدره (3.000.000) ريال ثلاثه ملايين ريال. 5- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الخبير الذي تحملها موكلي مبلغ وقدره (20.000) ريال عشرون الف ريال. الزام المدعي عليها بدفع تكاليف ومصاريف اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (400.000) ريال اربعمايه الف ريال)) ا.ه ، كما تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها ما نصه ((اشاره الي الموضوع اعلاه نفيد فضيلتكم بالتالي بناء علي المذكرات المقدمه من قبلنا في الجلسات السابقه: تم التزامنا بتسليم المبني للمالك السابق المتعاقده مع موكلتي وتم حصر الاعمال المتبقيه في تقرير التسليم والاستلام المبرم مع المالك الرييسي. العقد الذي تم مع المدعي هو عقد لاستكمال ما تم مع المالك السابق للمبني. لا يوجد لدي المدعي بينه علي وجود تقرير بحصر الاعمال موقعه من قبل موكلتي وبناء عليه يتم تنفيذ ما تم التعاقد بشانه مع المالك السابق للمبني. بخصوص نواقص الاعمال الذي ذكرها المكتب الهندسي في التقرير المقدم لفضيلتكم هي ليست بالنواقص وانما هيا مكملات يتم اختيارها من قبل المالك او المشغل للمبني ويتم تركيبها لتتناسب مع التصميم العام للمبني ونحن ملتزمون بذلك وتم اخطارهم بذلك. تم اخطار المكتب الهندسي بوجود اعمال اضافيه منجزه في الموقع خارجه عن نطاق عقدنا مع المالك الرييسي للمبني وقد تم تركيبها من قبل موكلتي كجوده للاعمال المقدمه للعميل بما يتناسب مع المظهر العام للموقع ولم يتم اخذها بعين الاعتبار. تعهد المكتب الهندسي في الجلسه السابقه بتسليم موكلتي نسخه من المرفقات المقدمه مع تقريره الهندسي ولم يلتزم بذلك. بناء علي كل ما ذكر اعلاه والتزامنا بتركيب المكملات التي ذكرت اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم وجود تقرير حصر للاعمال مبرم بينه وبين موكلتي عند شرايه للمبني وتوقيعه عقد استكمال اعمال مع موكلتي يبين ما يدعي به)) ا.ه. وفي جلسه يوم الاربعاء 24/05/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين وبتزويد وكيل المدعي نسخه منها ذكر بان ما يتعلق بالفقره الرابعه فان المبني في حيازه المدعي عليه وليس في حيازه موكله وهو ما اثبته الخبير، اما الضرر والتعويض فسبق الاجابه عنه ثم قرر الاكتفاء. وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها ما نصه ((اشاره الي الموضوع اعلاه نفيد فضيلتكم بالتالي بناء علي المذكرات المقدمه من قبلنا في الجلسات السابقه: اولا ردا علي مذكره المدعي: (افيد فضيلتكم بان المدعي غير صادق في دعواه حيث ان موكلتي متعاقده مسبقا مع المالك السابق للمبني السيد (...) في انشاء المبني وتشطيبه وتسليمه علي المفتاح وعندما تقدم المدعي السيد (...) لشراء العقار من المالك وعاينه المعاينه النافيه للغبن والجهاله تم ابرام عقد جديد برغبته في استكمال الاعمال المتبقيه من قبلنا بناء علي البينه المقدمه من قبلنا وهي محضر التسليم والاستلام مع المالك الرييسي وحصر الاعمال المتبقيه (مرفق نسخه) والعقد المبرم بين الطرفين جاء واضحا وصريحا وهو عقد لاستكمال ما تم مع المالك السابق للمبني كما ذكر المدعي ان موكلتي ممسكه العقار علي غير وجه حق ومنعه المدعي من الاستنفاع به وهو ما تستعجب منه كيف ان موكلتي ممسكه لهذا العقار وهو بصك شرعي باسم المدعي والملك في حيازه المالك وهذا ما يعكس بطلان ما يدعي به بغير وجه حق. ثانيا: افيد فضيلتكم انه تم الانتهاء من جميع اعمال المقاوله حسب العقد المبرم بيننا وبين المدعي والمتبقي من الاعمال هي جزء لا يتجزا من انشاء هذا المبني وتم حصرها في محضر استلام وتسليم رسمي وشرعي بيننا وبين المالك السابق وكان المدعي علي اطلاع ان المتبقي من الاعمال تشغيل منظومه عدد ثلاثه مصاعد ونظافه الموقع وتلميع وجلي الرخام الخاص بالمبني المذكور وتم تاخير تشغيل منظومه المصاعد؛ لانه يعتمد علي اطلاق التيار الكهربايي للمبني ودخول الكهرباء لم يكن من اختصاص موكلتي بناء علي العقد المبرم بين الطرفين وهذه تعتبر بينه شرعيه حين تم توقيع العقد مع المدعي في حينه. ثالثا: بخصوص ما ذكره الخبير الهندسي وتقديم تقريره لفضيلتكم ذكر الخبير ان هناك نواقص للاعمال وهي ليست بالنواقص انما هي مكملات يتم اختيارها من المالك ويتم تركيبها في حينه لتتناسب مع التصميم العام للمبني وكما ذكرنا سابقا اننا مازلنا ملتزمين بذلك وتم اخطارهم بذلك ولكن كان هناك تعنت من قبل المالك في التعاون مع موكلتي لانهاء تركيب هذه المكملات كما انه من الاساس لا يوجد اي بينه شرعيه قدمها المدعي لفضيلتكم ان موكلتي ملتزمه بها كما تم اخطار المكتب الهندسي بذكر وجود اعمال اضافيه منجزه في الموقع خارجه عن نطاق عقدنا مع المالك الرييسي للمبني وقد تم تركيبها من قبل موكلتي كجوده للاعمال وبما يتناسب مع الاصول المهنيه والمعايير المحليه والدوليه وتم تركيبها وتكبدت موكلتي هذه الخساير ولم يكن لها اي ذكر في تقرير الخبير الهندسي. رابعا : بخصوص ما ذكره المدعي في مطالبته بالضرر لا يوجد بينه شرعيه لديه تثبت ان موكلتي هي من تسببت له بالضرر وانما هو ادعاء دون اي مصوغ شرعي ونظامي والضرر لا يقع الا باكتمال الخطا ووروده واثبات علاقته السببيه بالبينات الشرعيه وموكلتي علي استعداد باحضار جميع البينات بان هذا المبني في حيازه المالك من حين شرايه وافراغه وكان دور موكلتي حسب العقد المبرم بيننا وبين المدعي محدود جدا فكيف له ان يطالب بضرر وبمطالبات ليس لها اي اساس من الصحه واذا حدثت اضرار للمبني فالمالك يتحمل مسؤوليتها لانه اغلق هذا المبني لمده عامين دون عمل اي صيانه دوريه لهذا المبني. خامسا : بناء علي كل ما سبق في تقديم بيناتنا الشرعيه والنظاميه فالمدعي ليس له اي حق في مطالبه موكلتي وخصوصا في طلباته الفلكيه التي ذكرها في مذكرته السابقه وانما هي طلبات وهميه وبغير وجه حق ودون اي بينه شرعيه قدمت لفضيلتكم من قبله)) ا.ه وفي جلسه يوم الاربعاء 05/08/1440ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن طلباته الختاميه قال: احصر دعواي بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم العقار ودفع مليون ريال مقابل قيمه شيك محرر لضمان اعمال المدعي عليها، ودفع تعويض عن تاخير التسليم وقدره 1.900.000 مليون وتسعمايه الف ريال، وتعويض عن عدم الانتفاع بالعقار لمده تزيد عن ثلاث سنوات باجمالي مبلغ وقدره 3.000.000 ثلاثه ملايين ريال، ومصاريف الخبير واتعاب المحاماه ولدراسه القضيه جري رفع الجلسه.
وفي جلسه يوم الاربعاء 03/09/1440ه حضر الطرفان، كما حضر الخبير الهندسي، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان هناك اعمالا متاخره بسبب المدعي، كالمصاعد، فان المدعي لم يطلق التيار الكهربايي، فلم يتم اطلاقه الا بعد انتهاء العقد، ثم قدم وكيل المدعي ورقه من شركه الكهرباء تفيد بان التيار تم اطلاقه بتاريخ 27/12/2016م الموافق 27/03/1438ه ، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان موكلته تكبدت اعباء توريد وتركيب انظمه مضخه الحريق وهو ليس من اختصاصه، وانما هي من اختصاص المدعي وكل ما يتعلق بالدفاع المدني، ثم ذكر الخبير الهندسي بان هناك استلام من المالك السابق بدون ثلاث نقاط وهي منظومه المصاعد وتنظيف وتشطيب المبني وجلي الرخام وتنظيفه، ومن ثم تم عقد الاستكمال مع المدعي وذكر فيه تسليم المفتاح، وهو ما تم علي اساسه تقرير الخبير، وذكر الخبير بان العقد نص علي تسليم المفتاح، اما المنجز علي ارض الواقع وبناء علي العقد المبرم بين المالك السابق والمدعي عليه والذي يتضح فيه الكميات فانه نسبه تقارب (95%) تقريبا، ثم طلبت الدايره ما يفيد استلام المالك السابق للعقار. وفي جلسه يوم الاربعاء 10/09/1440ه حضر الطرفان، ثم ابرز وكيل المدعي عليه صوره من خطاب صادر من موكلته الي المالك السابق: (...) تضمنت تسليم الاعمال عدا: تشغيل منظومه المصاعد، بالاضافه لنظافه الموقع وتلميع وجلي البلاط، كما تضمن بان تشغيل منظومه المصاعد يتوقف علي اطلاق التيار الكهربايي، وانه سيتم تسليم النظافه والتلميع لل(...) علي اكمل وجه، وانها تعتبر مخالصه نهاييه وابراء ذمه لمؤسسه (...) للانشاء والتعمير وانهاء لجميع الاعمال للعقد المبرم بين (...) و(...)، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بان الورقه المقدمه صوره وليست اصل، كما انها لا تخص موكله اذ انها بين المدعي عليها والمالك السابق ولا تلزم موكله بشيء؛ لكون موكله تربطه بالمدعي عليه علاقه تعاقديه بموجب العقد الموقع بينهما، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان هذه الورقه هي اساس العلاقه اذ ان العقد الذي مع المدعي هو عقد استكمال، اذ انه لا يوجد محضر تسليم اعمال بين المدعي والمدعي عليها غير هذه الورقه التي تثبت حصر الاعمال المتبقيه، كما ان المدعي قد عرض العقار للاستثمار مما يعني صلاحيه العقار للاستثمار ثم قدم صوره للعقار تتضمن وجود اللوحه التي يدعيها. وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 30/10/1440ه حضر الطرفان وبسؤالهما عما لديهما من اضافه قررا الاكتفاء.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي قد حصر طلباته اخيرا فيما يلي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم العقار تحت اشراف الخبير الهندسي بالدعوي. 2-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.000.000) ريال مليون ريال، مقابل قيمه شيك محرر كضمان لاعمال المدعي عليها بموجب العقد. 3- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن تاخير التسليم لمده 34 شهرا مبلغ وقدره (1700000ريال) مليون وسبعمايه الف ريال. 4- الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن ضرر عدم الانتفاع بالعقار لمده ثلاث سنوات باجمالي مبلغ وقدره (3.000.000) ريال ثلاثه ملايين ريال. 5- الزام المدعي عليها بدفع مصاريف الخبير الذي تحملها موكلي مبلغ وقدره (20.000) ريال عشرون الف ريال. الزام المدعي عليها بدفع تكاليف ومصاريف اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (400.000) ريال اربعمايه الف ريال، وذلك حسب ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم. وبما ان الثابت هو ان منشا العمل ومبدؤه كان بين المالك السابق للعقار وهو المدعو/ (...) وبين المدعي عليها شركه (...) وذلك بموجب (اتفاقيه عقد مقاوله) المبرم بينهما بتاريخ 12/03/1436ه في مدينه جده، وذلك قبل ان ينتقل العقار الي ملكيه المدعي وذلك بموجب الصك المشار اليه في الوقايع، ومن ثم حصول الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بموجب (عقد تنفيذ بقيه اعمال المقاوله) المبرم بين الطرفين بتاريخ الاربعاء 29/01/1437ه وبما ان تاسيس دعوي المدعي في المطالبه بقيمه شيك الضمان الذي حرر لاجل ضمان تنفيذ الاعمال والمطالبه بالتعويض عن تاخير التسليم والمطالبه بالتعويض عن ضرر عدم الانتفاع قايم علي ثبوت تفريط المدعي عليها، وتقصيرها في انجاز الاعمال وتسليمها تقصيرا يوجب تحميلها تبعه ذلك من التعويض عن الاضرار ونحوها، وبما ان تحديد ذلك يعود في الاساس الي الخلاف في اعمال المقاوله الهندسيه للعقار، وانجازها في المده المتفق عليها حسب المواصفات المطلوبه، وبما ان الدايره وهي بصدد الفصل في الخصومه ندبت مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي خلص في تقريره المبديي والنهايي الي وجود بعض النواقص والملاحظات علي التنفيذ، وانتهي الي ان قيمه نواقص الاعمال تعادل مبلغا وقدره (53،770) ريال، وان ملاحظات التنفيذ تعادل قيمه اصلاحها مبلغا وقدره (20،280) ريال، فيكون اجمالي الاستحقاق عن نواقص الاعمال وملاحظات التنفيذ مبلغا وقدره (74،050) ريال، وحيث تضمن التقرير المبديي للخبير الهندسي بيان النواقص وملاحظات التنفيذ علي وجه التفصيل، اذ حصر النواقص في الاتي: 1. توريد وتركيب طقم الاحواض ومشتملاته من قطع وخلاطات والمرايا فوق الحوض وكافه الاكسسوارات وكل ما يلزم للتشغيل. 2. توريد وتركيب دولاب المطبخ وكل ما يلزم للتشغيل في كامل المبني. 3. توريد وتركيب مضخات الرفع في البدروم. وبما ان النواقص المذكوره في (1، 2) نواقص لا تمنع من الاستلام ولا يتعذر معها الانتفاع من العقار، وهي نواقص ذوقيه في المقام الاول يرجع فيها الي ذوق المالك ورغبته، كما انها نواقص يسيره في مقابل اعمال المقاوله للعقار كاملا ولا يكاد عمل ان يسلم من نواقص كهذه، فلا يصح جعلها مانعا من الانتفاع او موجبه للعلاقه السببيه بين ما يدعيه المدعي من ضرر وبين تسبب المدعي عليها فيه، وبما ان النواقص المذكوره في (3) مرتبطه باطلاق التيار الكهربايي، فلا يمكن تنفيذها قبل ذلك، وبما ان العقد المبرم بين الطرفين نص علي ما يلي: (سابعا: يلتزم الطرف الاول "المدعي عليها" بمتابعه معامله اطلاق التيار الكهربايي للعقار لدي الشركه السعوديه للكهرباء. ثامنا: يقر ويتعهد الطرف الثاني "المدعي" بموجب هذا العقد بعدم مسؤوليه الطرف الاول في حال تاخير اطلاق التيار الكهربايي للعقار من قبل الشركه (...) للكهرباء) وبما ان الثابت ان اطلاق التيار الكهربايي جاء لاحقا لتاريخ انتهاء العقد والاعمال، اذ ان اطلاق التيار كان بتاريخ 27/12/2016م الموافق 27/03/1438ه اي بعد تاريخ العقد بين الطرفين -والمحدد بمده ثلاثه اشهر- بنحو ثلاثه عشر شهرا، الامر الذي يثبت عدم مسؤوليه المدعي عليها عن تاخر توريد وتركيب مضخات الرفع في البدروم، وبما ان ملاحظات الاعمال التي ذكرها الخبير الهندسي هي ملاحظات يسيره ايضا، ولا تتجاوز في تقديرها مبلغا وقدره (21،000) ريال، وبما ان العرف جار علي عدم اعتبار هذه الملاحظات من الملاحظات الجوهريه التي يتوقف عليها انجاز المقاول للاعمال من عدمها، ولا يتوقف عليها استلام العقار من عدمه، ولا يتوقف عليها تحميل غرامه التاخير وما ينشا عنها، فان الدايره تري عدم صحه جعلها مانعا من الانتفاع او موجبه للعلاقه السببيه بين ما يدعيه المدعي من ضرر وبين تسبب المدعي عليها فيه، وعوضا عن ذلك كله فان قواعد الشرع ومقاصده تدل في مضامينها ان من قدر علي رفع الضرر عن نفسه ثم لم يفعل فانه يهدر حقه في التعويض عما لحق به، وليس من العدل ولا من الحق ان يبقي المدعي هذه المده الطويله بين انتهاء المدعي عليها من الاعمال -علي ما فيها من نقص وخلل يمكن تداركه- وحتي تاريخ اقامه الدعوي ممتنعا عن استلام العقار ثم يطالب المدعي عليها بما نتج عن ذلك الامتناع، لا سيما وانه لم يثبت لدي الدايره قيام المدعي بالتواصل مع المدعي عليها خلال تلك الفقره وقيامه بمخاطبتها بالانتهاء من النواقص او مخاطبتها بعدم قبول الاستلام، بل وعلي فرض عدم قيام المدعي عليها بتسليم المفتاح والعقار للمدعي فان ذلك غير كاف لتحميلها جميع ما ينتج عن عدم التسليم، اذ انه ضرر يمكن تلافيه وتداركه من قبل المدعي، وبما ان الثابت ان المدعي عليها لم تقم باصلاح الملاحظات علي الاعمال، كما انها لم تقم بانجاز النواقص فان الدايره تنتهي الزامها تحمل قيمتها المقدره من قبل الخبير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي بان العقد بين الطرفين نص علي انه (تسليم مفتاح) اذ انه ما من عمل مقاوله الا وكانت عليه ملاحظات، ومحل النظر هو في حجم هذه الملاحظات والنواقص وقدرها، فلا يصح ادعاء عدم صحه التسليم لمجرد وجود ملاحظات ما! كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله لم يتسلم العقار من المدعي عليها اذ ان الثابت ان المدعي عليها قامت بتوقيع محضر استلام وتسليم للمالك السابق/ (...) بتاريخ 24/04/1437ه اي بعد تاريخ التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بثلاثه اشهر تقريبا، وقد تضمن المحضر الانتهاء من جميع الاعمال عدا تشغيل منظومه المصاعد –والتي تتوقف علي اطلاق التيار الكهربايي-، واعمال النظافه والجلي، وبما ان المالك السابق للعقار هو الذي ابتدا عقد المقاوله، وهو من قام بدفع كامل قيمتها، فان التسليم له يثبت تمكين المدعي من استلام العقار علي الحال التي هو عليها في ذلك التاريخ. وبما ان الدايره انتهت الي عدم وجاهه دعوي المدعي في المطالبه بالتعويضات والمطالبه بغرامه التاخير فانها تنتهي الي تحميل طرفي الدعوي اتعاب الخبير مناصفه، كما انها تري عدم استحقاق المدعي لاتعاب الترافع؛ وفقا لما تقدم.
(لذلك)
 حكمت الدايره: بما يلي اولا/ الزام شركه (...) للانشاء والتعمير -سجل تجاري رقم (...) - بتسليم المدعي/ (...) -سجل مدني رقم (...) - العقار الموصوف في الدعوي والكاين علي قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع في حي (...) بمدينه (...). ثانيا/ الزام شركه (...) للانشاء والتعمير -سجل تجاري رقم (...) - بان يدفع للمدعي/ (...) -سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (74،050) اربعه وسبعون الفا وخمسون ريالا. ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.
امينا للسر
يزيد بن غازي البقمي
 عضو
سعد بن محمد القصيبي
 عضو
خالد بن غرم ﷲ القرني
 رييس الدايره
محمد بن عبدالعزيز الحمود

الحكم في القضيه رقم 419 لعام 1441ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للانشاء والتعمير لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:0
فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي عبد ﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بتسليم العقار تحت اشراف الخبير الهندسي بالدعوي والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.000.000) مليون ريال مقابل قيمه شيك محرر كضمان لاعمال المدعي عليها بموجب العقد والزام المدعي عليها بدفع تعويض عن تاخير التسليم لمده 34 شهرا مبلغ وقدره (1700000) مليون وسبعمايه الف ريال و الزام المدعي عليها بدفع تعويض عن ضرر عدم الانتفاع بالعقار لمده ثلاث سنوات باجمالي مبلغ وقدره (3.000.000) ثلاثه ملايين ريال والزام المدعي عليها بدفع مصاريف الخبير الذي تحملها موكلي مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال والزام المدعي عليها بدفع تكاليف ومصاريف اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه.
(لذلك)
حكمت الدايره ب: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1101 لعام 1439 ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) العقار الموصوف في الدعوي والكاين علي قطعه الارض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع في حي (...) بمدينه (...). ثانيا: الزام (...) للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (74.050) اربعه وسبعون الفا وخمسون ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو
محمد بن بخيت القحطاني
 عضو
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري