gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي | )382-2020-VR( : القرار رقم الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم: (V-5937-2020) | ## المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعيه عن طلباتها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم، وفرض ضريبه قيمه مضافه وغرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخير عن السداد – دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعيه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه باسقاط الغرامات، يوجب القضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات ثبت للدايره تراجع المدعيه عن طلباتها، وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي -5937) (-2020 وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٨م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه باعاده التقييم الصادر من الهييه بمبلغ (٦١,٢٣٠,٣٣) ريالا، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ٢٩,٨٦٨,٦٠) ريالا، وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (١٤,٩٣٤) ريالا، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (١,٤٩٣,٤٣) ريالا، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ ( ١٤,٩٣٤,٣٠ ) ريالا، وطلب الغاء قرار الهييه بفرض ضريبه القيمه المضافه علي تحويلاته الشخصيه للمؤسسه، وفرض ضريبه القيمه المضافه علي عقود قديمه وقعت عام ٢٠١٥م ؛ حيث كان سبب تاخير تحصيلها عدم صرفها من وزاره الماليه، وذلك عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بالاتي : ((ا) قدم المدعي اقراراته الضريبيه لعام ٢٠١٨م، ولم يفصح فيها عن اي مشتريات او مبيعات، وكجزء من عمليه فحص الاقرارات الضريبيه للمدعي، قام موظف الهييه بزياره ميدانيه لمقر المدعي ( مرفق (1) بالصلاحيات الممنوحه له بموجب الفقره (٧) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يجوز لموظفي الهييه، كجزء من الفحص ان يقوم بزياره اي مقر تابع للشخص الخاضع للضريبه للتحقق من التزام الشخص الخاضع للضريبه بجميع المتطلبات الضريبيه». اسفرت الزياره الميدانيه عن عدم وجود اليه لحفظ المستندات المحاسبيه لدي المدعي، كما اتضح انه لا يملك ميزانيه مدققه، الا انه وجدت ميزانيه لعام ٢٠١٨م مختومه بواسطه المدعي (مرفق ١)، كما تبين وجود ايداعات بنكيه لعام ٢٠١٨م، بقيمه اجماليه تساوي ( ١,٩٣٠,١٤٤,٠٠) ريالا، وذلك بعد استبعاد الحوالات بين حسابات المدعي، وبفحص عقود المدعي اتضح خضوعها لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه بناء عليه، مارست الهييه صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه ...»، والفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء فيها: «للهييه اصدار تقييم لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره»، فقامت باعاده تقييم الفترات الضريبيه لعام ٢٠١٨م بما يتوافق مع البيانات التي تم التوصل اليها. = (ب) ما يتعلق باعتراض المدعي علي اعاده تقييم الفتره الضريبيه الربع الرابع ٢٠١٨م): الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه. نتج عن اعاده التقييم الذي قامت به الهييه تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، واخضاع المبيعات بقيمه (٥٩٧,٣۷۲,۰۰) ريالا للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بناء علي ما سبق توضيحه في التمهيد، واستنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «دون قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاخلال بالماده الثانيه من النظام، ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه ...». ردا علي ما دفع به المدعي من ان الايرادات تعود لعقود مبرمه مع جهات حكوميه خلال عام ٢٠١٥م، تؤكد الهييه علي ان العقود التي تم اخضاعها للضريبه بالنسبه الاساسيه غير مستوفيه لشروط اخضاع المبيعات للضريبه بنسبه صفر والوارده في الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، ايها اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ا. ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ٢٠١٧. ب. ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج. ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد »؛ حيث تبين بعد الاطلاع علي العقود انه قد تم ابرامها مع جهات غير مسجله في ضريبه القيمه المضافه - موضحه ادناه- وبالتالي لا يحق لهم خصم ضريبه المدخلات وزاره (ا) ، (ب) ، (ج)، (د)، (ه)؛ وبناء عليه، فقد تم اخضاع ايرادات العقود للضريبه بالنسبه الاساسيه؛ نظرا لعدم استيفاء شروط اخضاع المبيعات للضريبه بنسبه صفر. (ت) فيما يتعلق باعتراض المدعي علي غرامتي الخطا بالاقرار والتاخير بالسداد: نتيجه لما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار؛ وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه». فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن الفتره الضريبيه الربع الرابع لعام ٢٠١٨م)، تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار اشعار تقييم نهايي بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٧م الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م، ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه، التي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا؛ وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برد الدعوي». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٤م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...). وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء اعاده التقييم الصادر من الهييه بمبلغ (٦١,٢٣٠,٣٣) ريالا، والغاء ضريبه قيمه مضافه بمبلغ ( ٢٩,٨٦٨,٦٠) ريالا، والغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (١٤,٩٣٤) ريالا، والغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ (١,٤٩٣,٤٣) ريالا، والغاء غرامه التاخير في السداد بمبلغ ( ١٤,٩٣٤,٣٠) ريالا ؛ وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه دعوي المدعي، ذكر ان اخر اشعار صدر للمدعي برفض طلب المراجعه كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، وتمسك بصحه قرار الهييه؛ وذلك استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما قدما. وبناء عليه، قررت الدايره تكليف ممثل الهييه بتزويد الدايره باشعار رفض طلب المراجعه المؤرخ في ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م، وتاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/١٠/٠٥م. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٦م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مالك مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اضاف ممثل الهييه انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه، والمتضمنه سداد المدعي لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي للمدعي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي. وبسؤال المدعي عن جوابه عما ذكره ممثل الهييه، ذكر انه يقبل هذه المبادره، ويقرر ترك الدعوي وفقا لما جاءت به المبادره. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم --- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم ( ٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان وجدت - وتنازله عن الدعوي؛ ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا: اثبات ترك المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لدعواه. ثانيا: اثبات الغاء غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ ( ١٤,٩٣٤) ريالا، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (١,٤٩٣,٤٣) ريالا، وغرامه التاخير في السداد بمبلغ (١٤,٩٣٤,٣٠) ريالا. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.