tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10034 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-07-04 date_hijri=1441-11-14 document_type=ruling entity=document_number:3c6d0bbf-4132-42bd-a64b-62c28f84fe70 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ١٠٠٣٤ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للسقالات المعدنيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) العربيه السعوديه غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: انه نفيد فضيلتكم بمطالبتنا المدعي عليها بمبلغ وقدره (١.٣٨٦.٥٤٥.٢٤) مليون وثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا واربع وعشرون هلله، وذلك قيمه ما تبقي من قيمه توريد بضاعه عباره مواد سقالات حيث نشات العلاقه التعاقديه منذ عام ٢٠١٧ وقمنا بتوريد البضاعه وذلك بناء علي طلبهم لمشروعهم الواقع في مدينه (...) ومرفق لفضيلتكم مطابقه رصيد موقعه من المدعي عليها ومختومه بمبلغ وقدره (١.٥٣٦.٥٤٥.٢٤) مليون وخمسمايه وثلاثه وستون الفا وخمسميه وخمسه واربعون ريالا و اربع وعشرون هلله، وذلك بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢٠م، وقد قاموا بسداد مبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، بعد تاريخ المطابقه؛ لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لنا في ذمتهم.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في عده جلسات، ففي جلسه ١٤/١١/١٤٤١ ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، طلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر بانها مصادقه الرصيد المرفقه، قم عقب بان المدعي عليها سددت بعد اقامه هذه الدعوي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وان المتبقي هو : (١.١٨٦.٥٤٥.٢٤) مليون وميه وسته وثمانون الفا وخمسميه وخمسه واربعون ريالا واربع وعشرون هلله، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره : (١.١٨٦.٥٤٥.٢٤) مليون وميه وسته وثمانون الفا وخمسميه وخمسه واربعون ريالا واربع وعشرون هلله، عن قيمه توريد مواد بناء للمدعي عليها، وذلك وفقا لمصادقه الرصيد المؤرخه في ٢٨/٠١/٢٠٢٠م، المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بقيمه قدرها (١.٥٣٦.٥٤٥.٢٤) مليون وخمسمايه وثلاثه وستون الفا وخمسميه وخمسه واربعون ريالا و اربع وعشرون هلله، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان ختمت علي مصادقه الرصيد، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها لم تطعن في صحه المصادقه ؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتها، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من الختم؛ ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في المصادقه، ومن صحه المبلغ المرقوم عليها؛ والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض؛ والتاكد من صحه الاستحقاق، وبما ان التابع تابع، وان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه، فان تمكين المدعي عليها موظفها من ختم الشركه وتوقيعه علي تلك الخطابات وتسليطه للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفه عليها؛ ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بقيمه المتبقي من المصادقه .
وحيث تضمنت الماده (٩) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه : (١ يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (١٠) علي انه: ١ يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي : ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (١) علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغ مدير الشركه المدعي عليها لشخصه ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو مالم يثبت ؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام شركه (...) العربيه السعوديه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل : شركه (...) للسقالات المعدنيه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.١٨٦.٥٤٥.٢٤) مليون وميه وسته وثمانون الفا وخمسميه وخمسه واربعون ريالا واربع وعشرون هلله.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.