tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 2414 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-04-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:9617ed3b-fd03-43ad-9d67-dea18fac452c entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2414 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي بن احمد بن علي بديوي هويه وطنيه (...) 
ضد/ رجب احمد سعيد الزهراني هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي وكاله نسرين عبدالرحمن بن عبداللطيف العيسي هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم (421068585) الصادره من كتابه عدل طريف بتاريخ 09/04/1442ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه اعلاه مفادها شراكه براس المال مقابل (30%) من الارباح ان وجدت انه بتاريخ 25/ 12/ 2014 تعاقدت المدعي عليها مع شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده علي تنفيذ اعمال القطعيات في طريق المجمعه شقرا (المجموعه العشرون) وذلك في المسار رقم ( 2 ) كاملا مقابل (6) سته ريالات عن كل متر مكعب لاعمال القطعيات و (6) سته ريالات عن كل متر مكعب لاعمال الردميات وكانت مده العقد اثني عشر شهرا ولم تستطع المدعي عليها تنفيذ الالتزامات الواقعه علي عاتقها بموجب العقد المذكور بسبب عجزها عن توفير النفقات اللازمه لتنفيذ هذه الالتزامات الامر الذي الجاها الي طلب دخول المدعي معها كشريك في تنفيذ العقد بالتمويل مقابل نسبه قدرها ( 30%)من ارباح المشروع ان وجدت علي ان يتم صرف جزء من راس المال ومن الارباح لموكله من كل مستخلص تتحصل عليه المدعيه من المقاول الرييس وبتاريخ 01/10/2015 بدا المدعي بالتحويل من حساب السيده / وجدان علي فلاح عبد القادر-زوجه عمه- ومن حسابه الشخصي الي حساب المدعي عليها وقد وصل اجمالي المبالغ المحوله الي حساب المدعي عليها من الطرفين المذكورين حتي تاريخ 11/ 11/ 2015 مبلغ ( 300,000) ثلاثميه الف ريال ، تم تصفيه الحساب بين المدعي و المدعي عليها بما يشمل راس المال والارباح وانتهت التصفيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (340,000) ثلاثميه واربعون الف ريال في ذمه المدعي عليها، وبتاريخ 07/ 05/ 2018 قامت المدعي عليها بطلب تحويل المبلغ المستحق للمدعي من شركه الطرق للتجاره والمقاولات الي حساب المدعي خصما من مستحقات المدعي عليها لدي الشركه المذكوره وتم تسليم الخطاب الي الشركه الا انها لم تقم بصرف هذا المبلغ للمدعي ، طالب المدعي بدفع المبلغ المستحق له في ذمتها والبالغ قدره ( 340,000) ثلاثميه واربعون الف ريال بكافه الطرق الوديه الا انها امتنعت عن الدفع وبتاريخ 27/ 10/ 2020 تم توجيه انذار رسمي بالسداد من قبل وكيله المدعي الي المدعي عليها علي عنوانها المقيد بالسجل التجاري الخاص بها الا انه تبين ان صندوق البريد يخص شخصا اخر ، و بتاريخ 28/ 10/ 2020 تم توجيه انذار رسمي من قبل موكله المدعي الي السيد / رجب احمد سعيد الزهراني - صاحب المؤسسه المدعي عليها- الا انه لم يستجب مما حدا بالمدعي برفع هذه الدعوه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 20/05/1442ه حضرت وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي حيث اوضحت ان موكلها تشارك مع المدعي عليها بصفتها مالكه مؤسسه زهره القسم للمقاولات علي الشراكه مضاربه في تمويل احد المشاريع مع شركه الطرق للمقاولات والتجاره بمبلغ وقدره (340.000ريال) وان المدعي عليه قد اقر بهذه المستحقات وخاطب شركه الطرق لخصم هذا المبلغ من مستحقاتها لديها، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بالزام سدادها، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بان البينه هو الخطاب باقرارها علي هذا المبلغ الموجه لشركه الطرق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي وبما ان هذه الدعوي ناشيه عن علاقه شراكه في تمويل وتنفيذ عقد مقاوله لصالح شركه الطرق للمقاولات ، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط الجلسه ولم تحضر او من يمثلها مما تكون معه الخصومه حضوريه وفقا لنص الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه ،وبما ان المدعي يطالب المدعي عليها بسداد مستحقاته الناشيه عن شراكته بتمويل احد مشاريع مؤسسه المدعي عليه، واستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وخطاب باقرارها علي هذا المبلغ موجه لشركه الطرق بطلب خصم المبلغ محل المطالبه من مستحقاتها لدي الشركه ، وحيث ان الاقرار حجه كافيه في الدعوي وهو معتبر شرعا ونظاما، يظهر اثره علي الحق المقر به عليه، ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق مما يعتبر ذلك بينه واضحه تبني عليها الاحكام، الامر الذي تنتهي فيه الدايره الي الحكم وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها رجب احمد سعيد الزهراني هويه وطنيه ( ... ) مالكه مؤسسه زهره القسم للمقاولات بان تدفع للمدعي علي بن احمد بن علي بديوي هويه وطنيه ( ...) مبلغا وقدره (340.000 ) ثلاثمايه واربعون الفا ريال .
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو 
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3460 لعام 1442 ه
المقامه من/ علي بن احمد بن علي بديوي هويه وطنيه (...) 
ضد/ رجب احمد سعيد الزهراني هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مستحقاته الناشيه عن شراكته بتمويل احد مشاريع مؤسسه المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (340.000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان المحاكم التجاريه لا تختص بنظر المنازعات المتعلقه بشركات العنان وذلك وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه
 
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي:
 اولا: الغاء حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/05/20ه، الصادر في القضيه رقم 2414 لعام 1442ه.
ثانيا:عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
خالد بن صالح الثويني
رييس الدايره 
محمد بن سعود العريفي