tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430861574 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-05-07 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٨٤٠٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...)-المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٥/٠٨/٢٥ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٣,٣٣١.٠٠) ريال وقد سدد منها مبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع بموجب فواتير موقعه من مدير المشتريات (...) الموكل بتوقيع فواتير المدعي عليها كما هو مثبت في ملف فتح حساب المدعي عليه، وعليه فيكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٩٣٣١) ريال، وعليه اطلب بدفع اتعاب محاماه بمبلغ (٣٠٠٠) ريال سعودي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩٣٣١ ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٣٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٢٤/٨/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٩.٣٣١ ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي مجموعه من الفواتير مختومه من المدعي عليها، والمرفقه في ملف القضيه، فافهمتها الدايره بان عليها ترتيب بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه عبر النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٩.٣٣١ ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي مجموعه من الفواتير الموقعه من المدعي عليها، والمرفقه بملف القضيه، وعليه تطلب الزام المدعي عليها استنادا علي ما تقدم وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩٣٣١ ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٣٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال اتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه ومختومه بختم المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، ومجموعه من الفواتير الوارد تفصيلها علي النحو التالي:
١- فاتوره رقم (...) – تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٤م – بمبلغ ١٧٢٩ ريال: سدد المدعي عليها منها مبلغ ١٠٠٠ ريال ومتبقي مبلغ ٧٢٩ ريال لم يسددها.
٢- فاتوره رقم (...)– تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٤م – بمبلغ ١٣٤٧ ريال: سدد المدعي عليها منها مبلغ ١٠٠٠ ريال ومتبقي مبلغ ٣٤٧ ريال.
٣- فاتوره رقم (...)– تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٤م – بمبلغ ٢٠١٨ ريال: سدد المدعي عليها منها مبلغ ٢٠٠٠ ريال ومتبقي مبلغ ١٨ ريال
٤- فاتوره رقم (...)– تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٤م – بمبلغ ١١٢١ ريال: غير مسدده
٥- فاتوره رقم (...)– تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٤م – بمبلغ ٢١٨٣ ريال: غير مسدده
٦- فاتوره رقم (...)– تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٤م – بمبلغ ١٣٤٥ ريال: غير مسدده
٧- فاتوره رقم (...) – تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٤م – بمبلغ ١١٨٣ ريال: غير مسدده
٨- فاتوره رقم (...)– تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٤م – بمبلغ ١٥٨٥ ريال: غير مسدده
٩- فاتوره رقم (...)– تاريخ ٢٣/٠٦/٢٠١٤م – بمبلغ ٨٢٠ ريال: غير مسدده، وبما ان ما تقدم من المستندات قد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره،ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) والذي يحمل الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٣٣١) تسعه الاف وثلاثمايه وواحد وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (مؤسسه (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) والذي يحمل الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للتجاره شركه مساهمه مقفله) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.