moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٧٨٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه المقامه من: الشركه (...) لانظمه الحاسب الالي ضد: شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه يوم الاثنين الموافق ٢١/٠٦/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٥/١٠/١٤٣٧ه، وبعد سماع دعوي المدعي، والاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك انه وردت لهذه المحكمه لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه:(...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم: (...) وتاريخ: ٢٩/٣/١٤٣٥ ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده. وبقيد القضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي جلسه ١٨/١٢/١٤٣٧ ه تبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم تبلغها عن طريق الايميل الرسمي لها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحته المتضمنه ان المدعي عليها قامت بشراء اجهزه حاسب الي من المدعيه بمبلغ وقدره (٢٧٠.٨٤٧) ريال، سددت المدعي عليها ما يقارب نصف مبلغ الشراء وقدره (١٣٥.٤٢٣) ريال وخمسون هلله، وتمت مطالبه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه لكنها لم تستجب، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا وتصحيح مبلغ المطالب ليكون (١٣٥.٤٢٣) ريال وخمسون هلله، وبسؤاله عن بينته قدم مطابقه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه، وطلب شراء مقدم من المدعي عليها، ومجموعه من سندات استلام البضاعه محل الدعوي، وطلب الحكم باتعاب المحاماه والمقدره بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي، الا ان المدعي عليها اعترضت خلال المده المقرره نظاما، فعقدت الدايره جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق ٢١/٦/١٤٣٨ ه المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي وتبين عدم حضور المدعي عليها او اي احد من طرفها رغم تبلغ وكيلها بموعد هذه الجلسه، وطلب المدعي وكاله السير في الدعوي والبت فيها مقدما رده علي اللايحه في مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها ثلاث مستندات. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ (١٥٥.٤٢٣) ميه وخمسه وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله، والذي يمثل قيمه بيع اجهزه حاسب الي واتعاب محاماه، وحيث ان الرابطه العقديه بين طرفي الدعوي تتمثل في عقد بيع، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. وحيث انه من المقرر في فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في منطقتها محل اقامه المدعي عليها، وحيث ان مقر المدعي عليها في مدينه جده، كما هو ثابت باوراق الدعوي، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ ه. وعن الموضوع، وبما ان الدايره حكمت غيابيا علي المدعي عليها بتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٧ ه، بالزامها بدفع المبلغ محل الدعوي، والذي يمثل قيمه اجهزه حاسب الي، باعتبار ان المدعي عليها تخلف عن حضور تلك الجلسه رغم تبلغها بها، واستنادا علي بينات المدعيه المتمثله في مطابقه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه، وطلب الشراء المقدم من المدعي عليها، ومجموعه من سندات استلام البضاعه محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليها اعترضت علي الحكم الغيابي خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به طبقا للماده (٥٣١) من النظام المشار اليه، الا انها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في لايحه الاعتراض تلك؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث نصت الماده (٥٣٤) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا قدم المدعي عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي، تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز)، وحيث لم تقدم المدعي عليها للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الجلسه المحدده لاستكمال النظر في اعتراضها علي الحكم الغيابي؛ فان الدايره تنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه، والابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره غيابيا) بما يلي: اولا: اسقاط لايحه الاعتراض علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في ١٨/١٢/١٤٣٧ ه. ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لانظمه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٥.٤٢٣.٥٠) ميه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله، والزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لانظمه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه. وللمحكوم عليها حق تدقيق هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به. القرار في القضيه رقم ٤٣٣٠/٢/س لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ الشركه (...) لانظمه الحاسب الالي ضد/ شركه (...) (والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢١/٦/١٤٣٨ ه في القضيه رقم ١٢٧٨٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه) الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢١/١/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا بحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٢٥/٨/١٤٣٨ ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بما ياتي: اولا: اسقاط لايحه الاعتراض علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في ١٨/١٢/١٤٣٧ ه. ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لانظمه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٥.٤٢٣.٥٠) ميه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله، والزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لانظمه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. ( لذلك ) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٢٧٨٣/٢/ق لعام ١٤٣٧ ه القاضي: بما ياتي: اولا: اسقاط لايحه الاعتراض علي حكم الدايره الغيابي المؤرخ في ١٨/١٢/١٤٣٧ ه. ثانيا: الابقاء علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لانظمه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٣٥.٤٢٣.٥٠) ميه وخمسه وثلاثون الف واربعمايه وثلاثه وعشرون ريالا وخمسون هلله، والزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لانظمه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعاب محاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.