moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470613047 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي الي هذه المحكمه بلايحه دعوي تضمنت الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (105,000.00) مايه وخمسه الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد فواكه، وقد بدات الشراكه في 1442/02/17ه الموافق 2020/10/04م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد والسند)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/21ه الموافق 2021/03/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- اضرار تقاضي وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفي الجلسه الاولي وبحضور وكيل المدعي (...) سجل مدني (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤاله عن دعواه اجال الي اللايحه وطلب اعاده راس المال المقدر بمبلغ (105,000) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (10,500) ريال , وبينته علي الدعوي العقد والسند لامر , وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها , وحصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال ,ولصلاحيه الدعوي للفصل , قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ وكليهما مذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ؛ فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219639) وتاريخ 21/04/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه، المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله), لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ راس المال للمدعي. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (105,000) ريال.