moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥١٦٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/١٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي في ان المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه يختصم فيها المدعي عليها , وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي لايحته ومفادها / ان موكله تعرض لعمليه نصب واحتيال من مواطن انتحل صفه المستشار الاقتصادي ومحاسب لديه تصريح للمزاوله وقام باحضار مساهمين بداعي المشاركه والاستثمار وقام باعداد عقود مضاربه وسندات لامر بين المدعي والمدعي عليه علي ان يلتزم المدعي بالتالي : سداد مبالغ شهريه محدده تحديدا نسبيا من راس المال المدفوع والمستلم تحرير سند لامر وقت توقيع العقد لضمان راس المال , وبعد ان اكتشف المدعي عدم صحه وشرعيه تلك العمليه التجاريه وبعد افلاسه بسبب تلك العمليه رغب المدعي الاكتفاء برد راس المال وانهاء العقود وتسليم السندات فرفضوا ذلك وتقدموا لمحكمه التنفيذ لتنفيذ السندات لامر, وطلب الحكم ببطلان العقد وفساده , وابطال السند لامر وانهاء كافه اثاره بين الطرفين , كما طلب اثبات سداد المدعي للمبالغ المستلمه من قبل المدعي عليه وابراء ذمه موكله وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان الدعوي قدمت بصفته الشخصيه بينما الاتفاق بين الطرفين كان مع المؤسسه كما ذكر ان المدعي رجل اعمال ولم يبرم عقدا واحدا وانما ابرم اكثر من (٣٠) عقدا كما ان المدعي اوهم من قبل شخص اخر يدعي / (...), والمدعي كامل الاهليه والتصرف, كما ان المبالغ التي استلمها تعادل (١٤.٢٠٠.٠٠٠) ريال ويتوسع في النشاط ثم يدعي انه تعرض لعمليه نصب واحتيال , كما ان العقود صحيحه باقراره وهي كانت برضي من الطرفين طالبا في ختام لايحته رفض الدعوي والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠)ريال وفي جلسه ٢٠-٦-١٤٤٠ه تين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وطلب المدعي وكاله مهله لتقديم بيناته ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت للمداوله. (الاسباب) وبما ان المدعي وكاله يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١-١٢-١٤٣٣ه واعتبار ما استلمه المدعي جزءا من راس ماله فان ذلك مندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه , وعن موضوع الدعوي وبما ان المدعي اسس طلبه علي عدم تحديد الارباح بنسبه مشاعه معينه اضافه الي اشتراط ضمان راس المال وكلا الشرطين مؤثر في صحه العقد, ولان الدايره وبرجوعها الي العقد تبين انه قد نص علي ارباح متوقعه تدفع لرب المال شهريا , ولم يرد شرط صريح بالزام المضارب بذلك المبلغ المتوقع اذ الاصل توزيع الارباح المتحققه فعلا لا ظنا , ولانه من المتصور معرفه التاجر الماهر بارباح تجارته وتوقعه بما ستثمره من ارباح حال سلامتها من معوقات حسن سيرها , ولان المدعي ظل يصرف للمدعي عليه الارباح التي توقع بنفسه تحصيلها طوال فتره المشاركه للعقد الاصلي والمده الاضافيه دون ان يشعر المدعي عليه بنقصها او تعثر سيرها طوال تلك الفتره , وذلك مؤذن بنجاح سير المضاربه وتحصيلها للارباح المتوقعه , ولانه عند انتهاء العقد وحلول موعد اعاده رؤوس الاموال لاربابها تقدم المدعي بطلب لابطال العقود اثر صمته فتره سريانها, مما يدلل علي ان دعوي المدعي قايمه علي التملص من اعاده راس المال حين انتهاء فتره المضاربه وذلك بالموافقه لطبيعه عقود المضاربه التي تقتضي اعاده راس المال حين انتهاء العقد وسلامته من الخساره , ولان القاعده الفقهيه نصت علي ( ان من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ) ولقاعده ( علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ) ولان العقود انتهت فتره سريانها مما يقيد سلطه المحكمه في تصحيحها نظرا لفوات مدتها ونفاذ مضمونها علي ما هو عليه وهو ما يجعل من القول بصحتها واحتساب ما استلمه المدعي عليه ربحا خالصا وثبوت الحق له في استرداد راس ماله كاملا اولي بالاعمال وان كان قولا مرجوحا , ويجعل من المدعي المفرط اولي بالخساره , حيث انه من فرط في الزام نفسه بهذه الشروط الوارده في العقد , ولا ينال من ذلك دعوي وكيل المدعي بعدم علم موكله بمشروعيه العقد باشتراط ربح مقدر وضمان لراس المال , اذ ذلك ليس بشرط لازم عليه علاوه علي انه لا يعذر بجهله ذلك ,لانه مفرط ولما يظهر من ذلك من انه طريق لاكل اموال الناس بالباطل ولما كان شرع ﷲ المطهر اشرف واعظم من ان يلحق به مثل هذه التصرفات الملتويه , وحتي لا يكون القضاء الشرعي ملجا لاهل الحيل الباطله , فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي وفق ما هو ثابت في منطوقها. (لذلك) حكمت الدايره:برفض الدعوي. الحكم في القضيه رقم ١٧٢١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١١/٢٨ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٠/٢٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١-١٢-١٤٣٣ ه و اعتبار ما استلمه المدعي جزءا من راس ماله . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥١٦٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.